تتحدد الأسبقية في الاسم التجاري للمحل التجاري عند النزاع على الاسم أو تشابه الاسم أو تماثله ، تتحدد الاسبقية في هذه الأحوال على أساس الأسبقية في تسجيل الاسم لدى الادارة المحتصة بوزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة ، وليس على أساس الأسبقية في إستعمال الأسم التجاري، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-2-2011م في الطعن رقم (43950)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية فقد وجدت: أن نعي الطاعن في غير محله، لأن أسبقيته في التسجيل والاستعمال للاسم التجاري المتنازع عليه وهو (...) يتم إحتساب الاسبقية من تاريخ التسجيل لدى الجهة المختصة قانوناً وليس من أي تاريخ سابق على ذلك ، فالعبرة بإستكمال إجراءات التسجيل لدى الإدارة المختصة للحصول على الحماية القانونية للأسم التجاري)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية الاسم التجاري:
عرَّف قانون الاسماء التجارية اليمني عرف الاسم التجاري في المادة (2) ضمن تعاريف المصطلحات الواردة في القانون عرَّف هذا القانون الاسم التجاري بأن : (الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو مؤسسة أو شركة لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية).
فالغرض من الاسم التجاري تمييز المحلات والشركات والمؤسسات عن غيرها، في حين أن اسم المنتج وعلامته تميزه عن غيره من المنتجات الأخرى.
فقد صرحت المادة (3) من القانون المشار إليه بأن من أهداف هذا القانون التمييز بين تاجر وآخر حماية لهما من مخاطر تماثل أو تشابه الاسماء وكذا حماية الأفراد المتعاملين مع المحلات، ولذلك فإن القانون يهدف أيضا إلى عدم تكرار الأسماء التجارية المتماثلة أو المتشابهة مع الاسماء التجارية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
الوجه الثاني: تسجيل الاسم التجاري:
نصت المادة (15) من قانون الأسماء التجارية على أنه: (على كل تاجر أن يتقدم بطلب قيد وتسجيل اسمه التجاري أو تعديله إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط أو إفتتاح المحل التجاري أو الفرع أو الوكالة على أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية المحددة في النماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة والصادرة من قبل الوزارة ، وبعد دفع الرسوم المقررة).
وفي هذا السياق نصت المادة (21) من القانون ذاته على أنه: (عند إستكمال قيد وتسجيل الاسم التجاري يمنح صاحب القيد شهادة تسجيل الاسم التجاري مشتملة على البيانات التي تحددها اللائحة).
ومن خلال مطالعة ماورد في النصين السابقين يظهر أن الاسم التجاري لايكون معتبرا إلا إذا تم تسجيله لدى الجهة المختصة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في الشركات الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص٢٠٧).
الوجه الثالث: آثار قيد وتسجيل الاسم التجاري لدى الإدارة المختصة:
نصت المادة (27) من القانون السابق ذكره على أنه: (إذا تم قيد وتسجيل وشهر الاسم التجاري وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يحق لتاجر آخر إستعمال أو إستخدام هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبها، وإذا كان اسم التاجر الآخر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد والمسجل والمشهر لدى الإدارة المختصة وجب على التاجر الآخر أن يضيف إلى اسمه ما يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده وتسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون).
ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أنه عند النزاع على الاسم التجاري فان الاسم المعتمد وفقا للقانون هو الاسم الذي تم تسجيله لدى الإدارة المختصة.
الوجه الرابع: أسبقية تسجيل الاسم التجاري لدى الجهة المختصة هي المعتبرة قانوناً عند النزاع على الأسم:
من خلال عرض النصوص القانونية في الأوجه السابقة يظهر أن الأسم التجاري لا يكون معتبراً في القانون إلا إذا تم تسجيله لدى وزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة والتجارة، فعند تماثل الأسماء التجارية أو تشابهها أو النزاع بشانها فإن الأسم التجاري الجدير بالحماية القانونية والاسم المعتمد قانونا هو الأسم الأسبق في تسجيله لدى الإدارة المختصة وليس الأسبق في إستعمال الأسم ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ350)، والله أعلم.