عدم بيان اسم المستفيد في الشيك

عدم بيان اسم المستفيد في الشيك يجعل الشيك شيكاً لحامله، فيكون المستفيد من قيمة الشيك في هذه الحالة هو حامل الشيك، أي ان الساحب للشيك إذا لم يذكر في الشيك اسم المستفيد وترك مكان اسم المستفيد فارغا فان المستفيد من قيمة الشيك في هذه الحالة يكون حامل الشيك ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-11-2009م في الطعن رقم (35299)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فالدائرة: تجد أن نعي الطاعن هنا لم يكن موفقاً ، لعدم موافقته لما قرره القانون، حيث أن المادة (533) تجاري نصت على أنه إذا لم يبين اسم المستفيد في الشيك اعتبر الشيك لحامله، وعليه فإن ما توصلت إليه الشعبة قد وافق صحيح القانون ، مما يوجب رفض الطعن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: معنى عدم بيان اسم المستفيد في الشيك

إذا قام الساحب للشيك بسحب الشيك أو قطع الشيك ولم يذكر اسم المستفيد في الشيك وترك مكان اسم المستفيد فارغا فإن المستفيد من هذا الشيك يكون في هذه الحالة هو الشخص الذي يحمل الشيك ،فيتم صرف قيمة الشيك للشخص الذي يحمل هذا الشيك ، حسبما نصت عليه المادة (533) من القانون التجاري اليمني، والواقع أن غالبية القوانين التجارية العربية قد ذهبت إلى هذا المذهب.

 وفي هذا الشأن نصت المادة (533) من القانون التجاري اليمني على أنه: (يجوز إشتراط وفاء الشيك كما يأتي: -أ- إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه –ب- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لأمر أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى –ج- إلى حامل الشيك، والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو حامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله، والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) للتداول لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط)، وهذا النص صريح في أن الشيك الذي يبين فيه اسم المستفيد يكون لحامله حسبما ورد في نهاية النص.

الوجه الثاني: الفرق بين الشيك لحامله والشيك الذي لم يبين فيه اسم المستفيد

 المقصود بعبارة (وإذا لم يبين اسم المستفيد) الواردة في المادة (533) تجاري المقصود بذلك هو عدم قيام الساحب للشيك بكتابة اسم المستفيد من قيمة الشيك وترك مكان اسم المستفيد في الشيك فارغا .

أما الشيك لحامله فهو الشيك يكتب فيه الساحب فيه كلمة (لحامله) ، فالفرق بين الشيكين ظاهر من خلال مطالعة نص المادة (533) تجاري السابق ذكرها في الوجه السابق التي صرحت بأن الشيك لحامله هو الشيك الذي يذكر الساحب في الشيك كلمة (لحامله)، في حين أن الشيك الذي لم يبين فيه الساحب اسم المستفيد اسم المستفيد أي تركه مكان اسم المستفيد فارغا ولكنه لا يتضمن كلمة (لحامله) ، ومع هذا الفرق إلا إن الشيك الذي لم يبين فيه اسم المستفيد يكون حكمه كحكم الشيك (لحامله) من حيث ان قيمة الشيك يتم صرفها للشخص الذي يحمل الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل البنوك والمصارف، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م ص١١٥).

الوجه الثالث: سبب إعتبار الشيك الذي لم يبين اسم المستفيد لحامله

فيما سبق ذكرنا ان القانون التجاري اليمني وغالبية القوانين العربية قد ذهبت إلى إعتبار الشيك الذي لم يبين فيه اسم المستفيد إعتباره شيكاً لحامله، وسبب إعتبار الشيك الذي لم يبين فيه اسم المستفيد أن الساحب للشيك وهو يحرر بيانات الشيك يعلم الآثار المترتبة على سحبه للشيك، فالساحب حينئذٍ يستحضر في ذهنه بيانات الشيك بما فيها اسم المستفيد ويستحضر أهمية هذه البيانات وآثارها ، ولذلك فأن الساحب حينما يسحب الشيك ويسلمه إلى المستفيد وهو خال من اسم المستفيد فإن الساحب في هذه الحالة قد أراد أن يكون المستفيد من الشيك هو الشخص الذي يسلمه الشيك اي لحامله طالما أن الشيك لا يحمل اسماً معيناً.

الوجه الرابع: عدم وضوح اسم المستفيد في الشيك

في هذه الحالة يقوم الساحب بكتابة اسم المستفيد من الشيك وذلك في الشيك، ولكن كتابة أسم المستفيد لا تكون واضحة أو مفهومة فلايتم التعرف على اسم المستفيد من الشيك ، ففي هذه الحالة يدل عدم وضوح اسم المستفيد على أن الساحب قد غلط في كتابة اسم المستفيد ، فيتم الرجوع إلى الساحب للإيضاح أو إصدار شيك بديل للشيك الذي لم يكن اسم المستفيد فيه واضحا.

 وعلى ذلك فان عدم وضوح اسم المستفيد في الشيك يختلف عن ترك الساحب للشيك مكان اسم الستفيد فارغا.

الوجه الخامس: معنى أن الشيك الذي لم يبين اسم المستفيد يكون شيكاً لحامله

معنى ذلك أن الشيك إذا جاء خالياً من اسم المستفيد فأن حكمه يكون كحكم الشيك لحامله ، ومعنى ذلك أن صاحب الحق في قيمة الشيك هو الشخص الذي يحمل الشيك، فهو صاحب الحق في قيمة الشيك، فيحق له الوفاء بإلتزاماته المالية بواسطة هذا الشيك.(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل البنوك والمصارف، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م ص١١٧)، والله اعلم.