جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني

جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني

جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني

أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد:

فهذا بحث موجز عن: جريمة تهريب المكالمات الدولية في القانون اليمني.

ويشتمل هذ البحث على المطالب الآتية:

المطلب الأول: تعريف جريمة تهريب المكالمات الدولية.

المطلب الثاني: الجرائم المصاحبة لجريمة تهريب المكالمات الدولية

المطلب الثالث: ترشيد إجراءات ضبط جرائم تهريب المكالمات الدولية

المطلب الرابع: الوضعية القانونية لشركات الاتصالات الهاتفية.

المطلب الخامس: الاضرار والمخاطر المترتبة على جريمة تهريب المكالمات الدولية.

المطلب السادس: موقف القانون اليمني من جريمة تهريب المكالمات الدولية.

المطلب السابع: موقف الشريعة الاسلامية من جريمة تهريب المكالمات الدولية.

المطلب الثامن: التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات باعتبارها تعطيل لوسائل الاتصال وتعريضها للخطر.

المطلب التاسع: التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات باعتبارها من جرائم تخريب الاموال العامة المتعلقة بالاقتصاد القومي

المطلب العاشر: التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات باعتبارها من جرائم الاحتيال

المطلب الحادي عشر: عقوبة جريمة تهريب المكالمات الدولية.

المطلب الثاني عشر: استعادة عائدات تهريب المكالمات والتعويض .

المطلب الأول

تعريف جريمة تهريب المكالمات الدولية

لم يتعرض القانون اليمني لهذه الجريمة بصفة مباشرة كما سنرى، وكذلك لم يرد في أي من القوانين اليمنية تعريف لهذه الجريمة، في حين أن هناك دول تطلق على هذه الجريمة (تمرير المكالمات التليفونية الدولية) حسبما ورد في المادة (72) من القانون المصري رقم (10) لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات، وهناك دول تطلق على هذه الجريمة ( انشاء او تشغيل أو ادارة شبكة اتصالات غير قانونية او غير مرخص لها كما هو الحال في المادة (78) من قانون الاتصالات الاردني، وهناك قوانين بعض الدول تطلق على هذه الجريمة (إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بدون ترخيص حسبما ورد في المادة (63) من قانون الاتصالات السوري).

أما في اليمن فإن القانون النافذ لم يتعرض لها بصفة مباشرة، وتبعاً لذلك فلم يطلق عليها اسم (تهريب المكالمات الدولية) ، في حين أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذكر في المادة (21) مصطلح تهريب الإتصالات الدولية كما ان المختصين في الاتصالات يطلقون عليها هذا الاسم وهناك ادارات معينة تحمل هذا الاسم (مكافحة تهريب المكالمات)، وربما ان هذه التسمية مناسبة ، لان المكالمات المهربة تدخل الى البلاد من خارجها من غير البوابة القانونية المحددة لها، وقد ذكر المختصون تعريفات عدة لهذه الجريمة منها:

- استقبال الشخص المقيم في اليمن لمكالمة من خارج اليمن وذلك بواسطة رقم هاتف محلي لشركات الهاتف العاملة في اليمن (ثابت/يمن موبايل/سبأفون/واي/إم تي إن) ( ). وهذا التعريف واضح وسهل ، الا ان هذا التعريف لا يبين ان هذا الفعل غير مشروع، إضافة إلى أن الركن المادي للجريمة ليس ظاهراً في التعريف، ولذلك نرى أن يكون تعريف هذه الجريمة بأنها : قيام شخص اعتباري او طبيعي غير مرخص له بتهريب مكالمات من خارج اليمن الى اليمن من غير البوابة المحددة لذلك وهي شركة تيليمن وبصرف النظر عن الاجهزة والوسائل التي يستعملها الجاني في ذلك ، ومن علامات تهريب المكالمات الدولية ظهور رقم هاتف محلي عند استقبال المكالمة من شخص خارج اليمن ، وهذا التعريف وان كان طويلاً الا انه يظهر الركن المادي للجريمة ويظهر نسبة هذا الفعل الى الفاعل.

ومن خلال شرح هذا التعريف سوف تظهر لنا بجلاء تام اركان هذه الجريمة، ويمكن شرح تعريف الجريمة على الوجه الآتي:

• قيام شخص اعتباري او طبيعي: وهذا القول يظهر الركن المادي المتمثل في فعل ارادي صادر من شخص بالغ عاقل راشد اهلاً للمسئولية الجزائية غير مكره، كما أن هذه الجريمة قد تقع من شخص طبيعي واحداً ومن عدة اشخاص، كما قد يقع الفعل من شخص اعتباري شركة او مؤسسة او جمعية او غيرها بواسطة اشخاص طبيعيين يعملون باسم الشخص المعنوي ولحسابه، ومعلوم أن الشخص الطبيعي والشخص المعنوي يسألان جزائياً في القانون اليمني وغيره، كما ان ذكر هذه العبارة في التعريف يجعل التعريف شاملاً من حيث الفعل الجرمي ومن حيث الأشخاص الذين يرتكبوا هذا الفعل او المشاركين فيه.

• غير مرخص له: فلا تقع هذه الجريمة بالنسبة للجهة المرخص لها بالمكالمات الدولية وهي في اليمن شركة تيليمن، في حين ان هذه الجريمة تقع إذا قام أي شخص بإجراء المكالمات الهاتفية الدولية من غير ان تمر ببوابة الاتصالات الدولية الرسمية والقانونية (تيليمن).

• بتهريب المكالمات الدولية: وقد ذكرنا ذلك في التعريف لإظهار الركن المادي للجريمة وان محلها المكالمات الدولية القادمة الى اليمن من اشخاص يقيمون خارج اليمن وهذا هو المقصود بالمكالمات الدولية، اما تهريبها فقد ذكرناه في التعريف حتى يكون واضحاً أن أي مكالمات دولية لا تمر عبر البوابة الدولية للمكالمات (تيليمن) فهي مهربة لأنها لم تمر عبر البوابة القانونية المحددة للمكالمات الدولية.

• بصرف النظر عن الاجهزة والوسائل التي يتخذها المهرب: وقد ذكرنا ذلك في التعريف حتى يكون شاملاً لكل افعال تهريب المكالمات فهناك وسائل لتهريب المكالمات موجودة الآن يستعملها الجناة كما أنه قد تظهر وسائل ووسائط اخرى في المستقبل، وقد ذكرنا ذلك في التعريف حتى يشمل التجريم والعقاب كل وسائل ووسائط تهريب المكالمات الدولية.

وقبل أن نفرغ من تعريف جريمة تهريب المكالمات الدولية نؤكد على أن هذه الجريمة قد تقع أيضاً من مستخدم او طالب المكالمات الدولية المهربة اذا توفر لديه القصد الجنائي كأن يقوم بطلب خدمة الاتصال الدولي من الجهة غير المرخص لها او غير المشروعة ، كما ان المستقبل للمكالمة الدولية المهربة يكون مسئولاً جزائياً اذا لم يقم بالابلاغ عن جريمة تهريب المكالمة لان البلاغ بالنسبة له وجوبي طبقاً لقانون الاجراءات الجزائية اضافة الى انه يعد متستراً على جريمة تهريب المكالمات اذا اخفى معلومات عن المكالمات المهربة واسماء وعناوين المهربين وغيرها من المعلومات وهنا يظهر جانب اخر من جوانب خطورة هذه الجريمة( ) وقد استدرك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هذه المسائل حسبما ورد في المادتين (21)و(22) من المشروع حيث نص على معاقبة الشريك والمتستر وكذا بين الأفعال الملحقة بتهريب المكالمات وعقوباتها وسوف نذكر ذلك في المطلب الخامس حينما نبين عقوبة تهريب المكالمات( ).

كيفية وطريقة تهريب المكالمات الدولية:

يتم تهريب المكالمات الدولية عن طريق ارسال المكالمات بواسطة الانترنت باستخدام بروتوكول الانترنت VOIP الى صناديق شرائح مخصصة لهذا الغرض SIMBOX والتي تحتوي على بطاقات شرائح GSM/CDMA حيث تعيد هذه الشرائح توجيه مرور المكالمات المرسلة الى شبكات الهاتف المحلية دون ان تمر هذه المكالمات بالبوابة الرسمية (تيليمن) فعند استقبال المكالمات داخل اليمن تظهر ارقام شركات الهاتف المحلية كما لو ان المكالمة صادرة من شخص مقيم في اليمن ، ويستعمل كثير من الاشخاص هذه الطريقة لإخفاء شخصياتهم حيث لا يمكن التعرف على شخصية المتصل في هذه الحالة، ولذلك يعمد كثير من المجرمين لاستخدام هذه الطريقة في عمليات النصب والتهديد والابتزاز وغيرها، ويذكر المختصون ان المشكلة الحقيقية في تمرير المكالمات عبر الانترنت انه لا يمكن تعقب المتصل او معاودة الاتصال به بأي شكل من الاشكال، وهنا يظهر جانب أخر من جوانب خطورة هذه الجريمة.

المطلب الثاني

الجرائم المصاحبة لجريمة تهريب المكالمات الدولية

تتم جريمة تهريب المكالمات الدولية عن طريق الآت ومعدات وبواسطة أشخاص، ووفقاً للقوانين النافذة فإن كل فعل من هذه الأفعال يعد جريمة على حده، فالقيام بإستيراد المعدات المخصصة لتهريب المكالمات يعد جريمة مستقلة بموجب قانون الاتصالات لها عقوبتها الأصلية والتبعية، كما أن مجرد حيازة هذه الآلات يعد جريمة وفقاً للقانون ذاته، كما أن تشغيل أو إدارة هذه المعدات يعد جريمة وهي جريمة تهريب المكالمات الدولية، إضافة إلى أن مرتكب هذه الجرائم قد يكون شخصاً واحداً كما قد يكون أكثر من شخص، فقد يقوم شخص واحد بإستيراد أو إدخال وسيلة أو الآلة تهريب المكالمات إلى داخل البلاد كما يقوم بحيازتها وتشغيلها كما قد يتمالئ أشخاص عدة على استيراد هذه الآلة وحيازتها وتشغيلها (عصابة)، كما قد تتعدد الأدوات الإجرامية حيث يقوم بعضهم بإستيراد هذه الآلات وبعضهم يقوم بتوفير مكان لتشغيلها وآخرون يقومون بتشغيلها وغيرهم يقومون بإدارة هذه العمليات وتنسيق أعمال الجناة القائمين عليها.

المطلب الثالث

ترشيد إجراءات ضبط جرائم تهريب المكالمات الدولية

من المهم للغاية على الجهات التي تتولى ضبط جرائم تهريب المكالمات الدولية أن تحرص على الالتزام بإجراءات الضبط وجمع الاستدلالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ومن أهم ذلك الحصول على إذن من النيابة المختصة عند المراقبة أو التفتيش، وكذا الالتزام بمدة القبض والإحالة إلى النيابة في الميعاد القانوني المحدد لذلك، لأن بطلان الإجراءات يفضي إلى بطلان الأدلة المتحصلة نتيجة الإجراءات الباطلة عملاً بقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)، والمتتبع لهذه المسألة سواء في اليمن أو غيرها يجد أن كبار المجرمين يفلتون من العقاب نتيجة البطلان الإجرائي الذي قد يعتري إجراءات ضبط الجرائم المنسوبة لهم( )

علماً بأن المتهمين في جرائم تهريب المكالمات الدولية يملكون الإمكانيات المالية الهائلة المتحصلة من عائدات نشاطهم الإجرامي سواء في تهريب المكالمات أو الجرائم المصاحبة لها أو المتصلة بها ولذلك يستعين هؤلاء بكبار المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرات العالية، وهؤلاء المحامون والمستشارون يتجه عملهم إلى الجوانب الإجرائية ومدى سلامتها، فمنطلق الدفاع يرتكز على هذه الناحية، لأن الجرائم في غالب الأحيان تكون ثابتة وصحيحة النسبة إلى المتهمين بها ( )

المطلب الرابع

الوضعية القانونية لشركات الاتصالات الهاتفية باليمن

المقصود بهذه الوضعية بيان الترخيص او الامتياز الممنوح لهذه الشركات لمباشرة اعمالها في مجال الاتصالات الهاتفية ، لما لهذا الأمر من أهمية في تحديد مفهوم الجاني في جريمة تهريب المكالمات الدولية ، مع التأكيد في البداية على ان تيليمن هي وحدها التي لها الحق والامتياز في مجال الاتصالات الدولية، اما شركات الاتصالات المحلية الاخرى فهي عبارة عن مستخدم وعميل يقوم باستخدام بوابة الاتصالات الدولية التابعة لتيليمن مقابل مبلغ معين عن كل دقيقة ، وعلى هذا المفهوم فإن شركة تيليمن هي وحدها التي خولها القانون واعطائها حق الامتياز فيما يتعلق بالاتصالات الدولية بالنسبة لليمن ، حيث ان قانون الاتصالات رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته وقانون انشاء المؤسسة العامة للاتصالات وقرارات رئيس الوزراء ذات الصلة قد منحت تيليمن الحق الحصري في تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية والانترنت.

أما بالنسبة لشركات الاتصالات اليمنية (يمن موبايل / الثابت / سبأفون / واي / إم تي إن ) فقد سبق القول أنه بالنسبة للمكالمات الدولية فإن هذه الشركات تكون بمثابة مستخدم او زبون يستخدم بوابة الاتصالات الدولية الممنوح حق امتيازها لتيليمن مقابل مبلغ معين عن كل دقيقة ، وبناءً على هذا فإن قيام أي شخص طبيعي او اعتباري بمباشرة او حيازة منظومات الاتصال يكون عمله غير مشروع أي جريمة إضافة إلى أن قيامه بتهريب المكالمات الدولية يكون جريمة أخرى ، كما أن قيام الشركات المرخص لها بالاتصالات بمباشرة المكالمات الدولية من غير البوابة المعتمدة بوابة تيليمن يكون جريمة تهريب مكالمات دولية.

المطلب الخامس

الاضرار والمخاطر المترتبة على جريمة تهريب المكالمات الدولية

تترتب على جريمة تهريب المكالمات الدولية اضرار ومخاطر عدة كتب عنها المختصون الكثير، ونكتفي هنا بالاشارة بإيجاز الى بعض هذه المخاطر والاضرار بالقدر اللازم لتكييف هذه الجريمة ومعرفة أبعادها وآثارها ومخاطرها، ونلخص ذلك على النحو الآتي:

أولاً: شركة تيليمن شركة حكومية تتولى مسئولية بوابة الاتصالات الدولية والانترنت لليمن، وتتحصل رسوم على المكالمات الدولية التي تمر عبر هذه البوابة، وهذه الرسوم عائداتها كبيرة تعد مورداً من أهم موارد الخزينة العامة للدولة، ولذلك فان تهريب المكالمات وتمريرها من غير البوابة الشرعية والقانونية يحرم الدولة من هذا المورد الرئيس المهم، ويعد إعتداء واستيلاء على الأموال العامة بدون وجه حق.

ثانياً: تقوم شركة تيليمن وشركات الاتصالات الوطنية بدفع الضرائب الى الدولة عن الارباح الصافية التي تحققها، وهذه الأرباح تقل كثيراً نتيجة نشاطات التهريب للمكالمات الدولية، وهذا بدوره يقلل عائدات الضرائب التي تدفعها شركات الاتصالات للخزينة العامة.

ثالثاً: عصابات تهريب المكالمات الدولية، نظراً لأن نشاطها سري فهي لا تستخدم موظفين ولا تدفع أية ضرائب أو رسوم كما أنها لا تتكبد أية تكاليف او نفقات، ولذلك فإن خدماتها مغرية لضعاف النفوس، ولذلك فإن العائدات التي تتحصل عليها شبكات وعصابات تهريب المكالمات الدولية من نشاطها الإجرامي باهضة جداً ( ) ولان نشاط هذه العصابات يتم خفية فإن مصادر أموالها تكون مجهولة لذلك تستعمله تلك العصابات لتمويل جرائم أخرى كالمخدرات والاتجار بالبشر والدعارة وغسل الأموال وغير ذلك من الأنشطة الاجرامية.

رابعاً: تعد هذه الجريمة انتهاك سافر لسيادة الدولة، حيث ان البوابة النظامية والقانونية الرسمية للدولة الخاصة بالمكالمات الدولية مظهر من مظاهر السيادة الوطنية فلكل دولة من الدول بوابة رسمية بالمكالمات الدولية تمر عبرها، فمرور المكالمات الى الدولة من غير هذه البوابة انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

خامساً: تهريب المكالمات الدولية عمل غير مشروع ولذلك فإنه يتم بصفة سرية من قبل عصابات لا تحترم الشرع والقانون، ولذلك فإن هذه الجريمة تتداخل مع جرائم وانشطة اجرامية اخرى منها التجسس وغسل الاموال والاتجار بالبشر وشبكات الدعارة بالإضافة الى توفير وسيلة التواصل بين الجماعات الاجرامية بعيداً عن قنوات الاتصالات الرسمية.

سادساً: تستغل عصابات تهريب المكالمات الدولية شبكات ووسائل الاتصالات الوطنية بغير حق ومن غير ان تدفع أي رسم وغيره، حيث تمر المكالمات الدولية المهربة مستخدمةً شبكات الاتصالات المحلية من غير أذن أو ترخيص من شركات الاتصالات المحلية، وهذا اعتداء سافر على الحقوق العامة والخاصة.

سابعاً: الاحتيال على طالبي المكالمات الدولية، لأن تهريب المكالمات يتم بواسطة عصابات اجرامية مخالفة للقانون فإنها لا تحرص على مراعاة الجوانب الشرعية والقانونية والاخلاقية حيث تقوم بالاحتيال لاستهلاك رصيد المستخدم، اضافة ردائة المكالمات الدولية المهربة، ومن ثم يترتب على ذلك تشويه سمعة الجهة الرسمية المسئولة عن بوابة الاتصالات الدولية والاضرار بها ( ).

المطلب السادس

موقف القانون اليمني من جريمة تهريب المكالمات الدولية

تصرح المادة (23) من القانون الاساسي للاتصالات رقم 38 لسنة 1991م بأنه لا يحق لأي شخص طبيعي او معنوي إقامة محطات ارسال لاسلكي او تركيبها او تشغيلها، وقد تم تأكيد هذا الحظر في المادة (5) من القانون رقم (33) لسنة 1996م بشأن تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الذي قرر بأن الدولة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في انشاء مرافق الاتصالات وتشغيلها في اراضي الجمهورية ، كما نصت المادة (3) من القانون ذاته على أن تكون وزارة الاتصالات او من تفوضه مسئولة عن تأمين خدمات الاتصالات بما في ذلك انشاء محطات الإتصالات وتشغيلها ومنح التراخيص باستيراد تجهيزات شبكات الاتصال والترخيص بتأسيس شبكات الاتصالات واستخدام الترددات المخصصة للجمهورية ومراقبة هذا الاستخدام وادارته ، واستناداً الى المواد القانونية السابق ذكرها فقد قامت وزارة الاتصالات بتفويض المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيام بتأمين وتوفير وادارة خدمات الاتصالات حسبما ورد في المادة (4) من قانون المؤسسة العامة للاتصالات رقم (20) 1981م وحسبما ورد في البند (6) من قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1989، وبناءً على ذلك تم منح شركة تيليمن الحق الحصري في تقديم خدمات الاتصالات الدولية ، وهذه الشركة حكومية 100% يمتلكها طرفان حكوميان المؤسسة العامة للاتصالات 75% وهيئة البريد25% وعلى اساس ما تقدم نخلص الى ان خدمة الاتصالات الدولية محصورة في شركة تيليمن، فلا يجوز لأي جهة ادخال مكالمات من خارج اليمن الى داخله إلا عن طريق بوابة تيليمن( )، وان أي مكالمة تسلك غير هذا الطريق تكون مهربة.

فقوانين الاتصالات السابق ذكرها صرحت بتحريم تهريب المكالمات الا انها لم تقرر عقاباً على هذه الجريمة ( ).

ولكن عدم وجود نص في قانون الاتصالات يتضمن عقوبة تهريب المكالمات الدولية لا يعني إفلات المهربون للمكالمات من العقاب، حيث وردت في قانون الجرائم والعقوبات اليمني عقوبات رادعة لهذه الجريمة سوف نبينها تفصيلاً عندما نبحث التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية، حيث يعاقب عليها قانون الجرائم باعتبارها جرائم تعطيل وسائل الاتصالات او جرائم اضرار بالاقتصاد القومي او احتيال كما سنرى في موضعه، وهناك عقوبة لجريمة تهريب المكالمات الدولية تم تقريرها في المادة (21) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي نصت على أنه (أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من هرب اتصالات دولية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكترونية او بأية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات مع مصادرة الأموال المتحصلة من التهريب وأجهزة وأدوات تهريب الإتصالات الدولية وإذا تم تبديد أو إخفاء تلك الأموال المتحصلة أو الأجهزة أو الأدوات فيجب الحكم بما يساوي قيمتها- ب- في سبيل تطبيق الفقرة (3) من هذه المادة تعد الأفعال التالية في حكم تهريب الاتصالات الدولية وهي:

1- إنشاء أو تمرير أو إنهاء أية اتصالات دولية بصورة غير مشروعة.

2- التلاعب بالبيانات المالية المخزنة في نظام المعلومات الإلكتروني من خلال تحويل أرصدة لشرائح وأرقام معينة.

3- استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أجهزة أو أدوات تهريب المكالمات والبيانات أو تشغيلها أو إدارة شبكة اتصالات لذات الغرض.

4- امتلاك أو المشاركة في ملكية أي مرفق يستخدم في تهريب الاتصالات الدولية شريطة علم المالك بذلك.

5- التعاون أو الربط وتسهيل الربط في شبكات اتصالات أو تقنية معلومات تستخدم لتهريب المكالمات الدولية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من تستر أو تواطئ بعدم الإبلاغ عن تهريب الاتصالات الدولية ، وفي السياق ذاته نصت المادة (22) من المشروع ذاته على أنه ( لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من الحكم بالتعويض عن الأضرار والخسائر المترتبة على الجريمة ، ويتم تقييم هذه الأضرار والخسائر وفقاً لتقديرات حجم الحركة الدولية الكلية للإتصالات التي تم تمريرها).

  المطلب السابع

موقف الشريعة الاسلامية من تهريب المكالمات الهاتفية

تحرم الشريعة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية وفقاً لأحكام الشريعة وقواعدها العامة، ونلخص ذلك على الوجه الآتي:

أولاً: تهريب المكالمات الدولية اعتداء على حقوق واموال الغير، والاعتداء محرم في الشريعة بصريح قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) ( )

ثانياً: تهريب المكالمات الدولية فيه تعاون على الاثم والعدوان حيث تصاحب هذا الفعل جرائم التجسس وغسل الاموال القذرة وتمويل شبكات الاجرام والدعارة وغيرها، وهذا التعاون محرم بقوله تعالى (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ( )

ثالثاً: تهريب المكالمات الهاتفية الدولية يخالف مفهوم السياسة الشرعية الاسلامية التي تعني أن الدولة وكيلة عن الأمة تتولى إدارة وتصريف شئون المسلمين بما في ذلك الاتصالات التي ترد الى البلاد، وهذا كله من قبيل التنظيم الذي تقوم به الدولة بمقتضى احكام السياسة الشرعية في الشريعة الاسلامية، ولذلك فان المخالف لهذا التنظيم آثم يجب معاقبته تعزيراً ( ).

رابعاً: تهريب المكالمات الهاتفية الدولية مفسدة في حد ذاته كما أنه تصاحبه مفاسد كثيرة كما سبق بيانه عند عرضنا لمخاطر واضرار تهريب المكالمات، والشريعة الاسلامية تحرم المفاسد وتشجع المصالح، وان كان في تهريب المكالمات مصالح لبعض الاشخاص فان الشريعة تحرم ذلك عملاً بقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ( ) فضلاً عن أنه من القواعد الشرعية أنه: إذا تعارضت المصالح الخاصة مع المصالح العامة يتم تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ( ).

المطلب الثامن

التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات الهاتفية

باعتبارها تعطيل لوسائل الاتصال وتعريضها للخطر

المقصود بالتكييف القانوني هو إطلاق الوصف القانوني على الفعل الجرمي ( )

علماً بأن المحاكم الجزائية في اليمن في الغالب تكيف جريمة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية تكيفها باعتبارها من جرائم تعطيل وسائل الاتصال وتعريضها للخطر حيث تطلق عليها جريمة تعطيل الانتفاع بوسائل الاتصالات حسبما ورد في بعض الاحكام الصادرة عن القضاء ، ومنها الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة رقم (3) لسنة 1428هـ الموافق 6/11/2016م وخلاصته انه: بناءً على قرار اتهام ضد شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية اسمه (ن.م.ب)، وقد صدر قرار الاتهام من النيابة الجزائية وتضمن اتهام الشخص المذكور بانه خلال الفترة 1/1/2011م وحتى 30/12/2014م قد قام بارتكاب جريمة تعطيل الانتفاع من عائدات الاتصالات الدولية السلكية واللاسلكية لشركة تيليمن وذلك بان قام بتركيب منظومتي اتصال انترنت عبر الاقمار الصناعية خلال الفترة المذكورة في صنعاء وعدن ، مما كان من شأنه إلحاق الضرر بشركة تيليمن كونها صاحبة الحق الحصري في تزويد خدمات الاتصالات الدولية وايضاً الحاق الضرر بالاقتصاد القومي للبلد ، حيث قدمت النيابة المتهم المذكور امام المحكمة الجزائية لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة قانوناً مع الحكم بمصادرة أجهزة المنظومتين ، وبعد اجراءات المحاكمة والمرافعة والمداولة حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالآتي:

1- ادانة (ن.م.ب) بجريمتي تعطيل الانتفاع بعائدات الاتصالات الدولية السلكية واللاسلكية لشركة تيليمن حال كونها مخصصة للمنفعة العامة وحيازة وحمل السلاح بدون ترخيص المنسوبتين اليه في قرار الاتهام.

2- الاكتفاء بالمدة التي امضاها المحكوم عليه (ن.م.ب) في السجن الاحتياطي وترحيله من اراضي الجمهورية اليمنية وعدم السماح له بدخول أراضي الجمهورية لمدة سنة كاملة ( ).

ومن خلال مطالعة الحكم نجد انه قد كيف جريمة تهريب المكالمات الدولية على انها جريمة تعطيل انتفاع بعائدات الاتصالات الدولية، وهذا التكييف سديد يتوافق مع المادة (138) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات -2- من عطل باية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة). فجريمة تهريب المكالمات من الافعال التي تندرج من ضمن جرائم تعطيل وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ، لأن النص قد صرح بأن التعطيل يتحقق بأية طريقة أو وسيلة سواءً أكان ذلك بتخريب وسائل الاتصال او قطعها او اتلافها او منع العاملين عليها من تشغيلها او تعطيل الانتفاع بالعائدات التي ترد منها والتي يذهب جزء كبير من تلك العائدات لصيانة وسائل الاتصال واستمرارها في الخدمة وتطوير وتحديث خدماتها ، فالتهريب للمكالمات يمنع كلياً او جزئياً الجهة الحكومية الرسمية المكلفة بالمكالمات الدولية من الحصول على العائدات التي تمكنها من القيام بالمهمة المناطة بها.

والمقصود بالتعطيل في النص القانوني السابق ذكره التعطيل الكلي لوسيلة الاتصال او التعطيل الجزئي لها او الوقتي الذي يعطلها في اوقات معينة، كما أن المقصود بوسائل الاتصالات المذكورة في النص القانوني هي وسائل الاتصالات كافة كالهاتف الثابت والمحمول والانترنت وتندرج بالطبع ضمن هذه الوسائل المكالمات الهاتفية الدولية بل انها أكثر وسائل الاتصال اهمية وحيوية حيث تتم بواسطتها الاتصالات الخارجية بين الدول وحركة التجارة من استيراد وتصدير وبيع وشراء وعلاج وعلاقات ... الخ .

ولذلك جعل قانون الجرائم والعقوبات جريمة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية ضمن جرائم تعطيل وسائل الاتصالات، وهي من ضمن جرائم الخطر العام التي ذكرها قانون الجرائم في الباب الثاني بعنوان (جرائم الخطر العام) وذلك للتدليل على خطورة هذه الجريمة ومساسها بالمجتمع فهي تمثل اعتداء على مصالح وحقوق المجتمع بأسره.

المطلب التاسع

التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات باعتبارها من جرائم تخريب الاموال العامة المتعلقة بالاقتصاد القومي

عندما عرضنا الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في المبحث السابق ذكرنا أن النيابة الجزائية المتخصصة قدمت المتهم بتهريب المكالمات الدولية بأنه قد أرتكب جريمتين الاولى تعطيل الانتفاع بعائدات الاتصالات الدولية والثانية تخريب الاموال العامة المتعلقة بالاقتصاد القومي وفقاً للمادة (147) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً او احد ملحقاته او مرافقه او جسراً او مجرى مياه او سداً او خطاً كهربائياً ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الاولية او المنتجات أو السلع الاستهلاكية او غير ذلك من الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها اهمية حيوية في الاقتصاد القومي) وبالإمكان تكييف جريمة تهريب المكالمات الدولية على اساس انها من جرائم تخريب الاموال العامة الا ان النص القانوني السابق ذكره ، قد اشترط ان تكون نية الجاني في هذه الجرائم احداث انهيار في الاقتصاد القومي حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، وعلى هذا الاساس فان هذا النص لا ينطبق على جريمة تهريب المكالمات الا اذا قصد المهرب احداث الانهيار، في حين أنه في حالات كثيرة يكون فيها قصد الجاني من تهريب المكالمات هو الحصول على المال وليس احداث الانهيار.

وتهريب المكالمات الدولية يعد من قبيل تخريب الاموال العامة المتعلقة بالاقتصاد القومي، لأهمية وحيوية هذه المكالمات وبالنظر الى عائداتها العالية التي تصب في الخزينة العامة، والتخريب للممتلكات العامة قد يتم بوسيلة ايجابية كالتفجير او التهديم او القلع او الاتلاف او غيرها كما قد يتم عن طريق منع العائدات التي تكفل ادامة نشاط الاتصالات وتطويره ، فتهريب المكالمات اعتداء وسطو على العائدات المقررة شرعاً وقانوناً للجهة المعنية بالاتصالات الدولية (تيليمن) وقد يترتب على ذلك في الحال او في المستقبل تخريب نشاط هذه الجهة ، ومن هنا تظهر علاقة جريمة تهريب المكالمات الدولية بجرائم تخريب الاموال العامة ، وميزة هذا التكييف ان الحد الاعلى للعقوبة في هذه الجريمة هو السجن عشر سنوات مثلها في ذلك مثل جريمة تعطيل وسائل الاتصالات الا ان عقوبة التخريب ميزتها ان لها حد ادنى وهو (لاتقل عقوبة الحبس عن سنة) في حين ان عقوبة تعطيل وسائل الاتصالات ليس لعقوبتها حداً أدنى ، فيمكن ان تكون العقوبة 24 ساعة او يوم او الاكتفاء بالمدة التي قضاها المحكوم عليه بالسجن حسبما ورد في الحكم المشار إليه.

المطلب العاشر

عقوبة جريمة تهريب المكالمات الدولية

 أولاً: عقوبة جريمة تهريب المكالمات الدولية في القوانين النافذة:

 طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ في اليمن فإن هذه العقوبة تختلف بإختلاف تكييف هذه الجريمة، فإذا تم تكييفها على أساس جريمة تعطيل الإنتفاع بوسائل الاتصالات فإن عقوبتها السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات ، وللأسف ليس هناك حد أدنى لهذه العقوبة فيجوز للقاضي أن يحكم بالسجن لمدة 24 ساعة بإعتبارها الحد الأدنى لعقوبة الحبس في القانون، ولكن إذا تم توفر قصد التخريب وتحقيق الإنهيار في الاقتصاد القومي لدى مرتكب جريمة تهريب المكالمات الدولية فإن عقوبتها تكون في حدها الأعلى السجن الذي لا يزيد على عشر سنوات ولا يقل عن سنة ، ووفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني فإن عقوبة تهريب المكالمات الدولية أكثر ردعاً مما ورد في قوانين الاتصالات لبعض الدول العربية ومن ذلك القانون المصري رقم (10)لسنة 2003م بشأن قانون الاتصالات الذي نصت المادة (72) منه على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات 2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات 3- تقديم خدمات الاتصالات 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت- ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في إرتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة) وقريب من ذلك عقوبة تهريب المكالمات الدولية المنصوص عليها في المادة (78) من قانون الاتصالات الأردني التي نصت على أن (أ- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألف دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ب- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الفين دينار ولا تزيد عن خمسة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين)

وفي السياق ذاته تأتي المادة (63) من قانون الاتصالات السوري حيث نصت هذه المادة على أنه ( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 1- إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم 2- إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات 3- إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية)

ثانياً: عقوبة جريمة تهريب المكالمات الدولية في مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

قرر مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تهريب المكالمات الدولية في المادة (21) من المشروع التي نصت على أنه (أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من هرب اتصالات دولية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكترونية او بأية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات مع مصادرة الأموال المتحصلة من التهريب وأجهزة وأدوات تهريب الإتصالات الدولية وإذا تم تبديد أو إخفاء تلك الأموال المتحصلة أو الأجهزة أو الأدوات فيجب الحكم بما يساوي قيمتها- ب- في سبيل تطبيق الفقرة (3) من هذه المادة تعد الأفعال التالية في حكم تهريب الاتصالات الدولية وهي:

6- إنشاء أو تمرير أو إنهاء أية اتصالات دولية بصورة غير مشروعة.

7- التلاعب بالبيانات المالية المخزنة في نظام المعلومات الإلكتروني من خلال تحويل أرصدة لشرائح وأرقام معينة.

8- استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أجهزة أو أدوات تهريب المكالمات والبيانات أو تشغيلها أو إدارة شبكة اتصالات لذات الغرض.

9- امتلاك أو المشاركة في ملكية أي مرفق يستخدم في تهريب الاتصالات الدولية شريطة علم المالك بذلك.

10- التعاون أو الربط وتسهيل الربط في شبكات اتصالات أو تقنية معلومات تستخدم لتهريب المكالمات الدولية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من تستر أو تواطئ بعدم الإبلاغ عن تهريب الاتصالات الدولية ، وفي السياق ذاته نصت المادة (22) من المشروع ذاته على أنه ( لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من الحكم بالتعويض عن الأضرار والخسائر المترتبة على الجريمة ، ويتم تقييم هذه الأضرار والخسائر وفقاً لتقديرات حجم الحركة الدولية الكلية للإتصالات التي تم تمريرها).

المطلب الحادي عشر

التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات بإعتبارها من جرائم الإحتيال او الإختلاس او الإضرار بمصلحة الدولة

بينت المادة (310) عقوبات جريمة الإحتيال وعقوبتها حيث نصت هذه المادة على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة) وعند استقراء هذا النص القانوني ومحاولة تطبيقه على جريمة تهريب المكالمات الدولية ، نجد ان هذا النص ينطبق على جريمة تهريب المكالمات الدولية حيث ان الجاني في هذه الجريمة يستعمل طرق مادية تقنية لتمرير المكالمات خارج نطاق البوابة المحددة لها ومن غير اذن او علم الجهة المختصة بهذه البوابة ،إلا ان جريمة الإحتيال من جرائم الإعتداء على الاموال الخاصة وليس الاموال العامة اضافة الى ان الحد الاعلى لعقوبة الإحتيال اقل بكثير منه في جريمة تعطيل وسائل الاتصال . إضافة الى ان عقوبة الاحتيال اختيارية فيما بين الحبس و الغرامة ، ولذلك فإنها لا تتناسب مع خطورة جريمة تهريب المكالمات ،كما لا يمكن تكييف جريمة تهريب المكالمات على انها من جرائم الإختلإس بموجب المادة (162) عقوبات على اساس ان جريمة تهريب المكالمات تتم سراً وخلسةً من البوابة الرسمية للمكالمات الدولية، لإن جريمة الإختلاس لا تقع الا من موظف عام حسبما ورد في المادة (162)عقوبات، كما لا يمكن تكييف جريمة تهريب المكالمات على انها من قبيل جرائم الإضرار بمصلحة الدولة بمقتضى (163)عقوبات على اساس ان جريمة تهريب المكالمات تترتب عليها اضرار جسيمة بمصالح الدولة، لإن جريمة الإضرار بمصلحة الدولة لا تقع الا من موظف عام حسبما ورد في المادة (163) عقوبات، في حين ان جريمة تهريب المكالمات قد تقع من موظف عام او من غيره.

المطلب الثاني عشر

استعادة عائدات تهريب المكالمات والتعويض

وفقاً للقواعد العامة فانه يحق للجهة صاحب الترخيص بإستعمال بوابة الاتصالات الدولية يحق لها إستعادة العائدات التي تحصل عليها الجاني من تهريب المكالمات الدولية والإنترنت ( )، ونبين ذلك على النحو الاتي:

اولاً: إستعادة العائدات المتحصلة من تهريب المكالمات الدولية:

تقرر الفقرة (د) من المادة (3) في قانون تحصيل الاموال العامة على وجوب تحصيل الأموال العامة المنصرفة بدون حق او المختلسة ، وقد اكدت على ذلك الفقرة (د) من المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الاموال العامة ، وهذا النص ينطبق على الاموال المتحصلة من تهريب المكالمات الدولية، لإن الجهة صاحب الترخيص لبوابة الاتصالات الدولية (تيليمن) جهة حكومية تملكها جهتان حكوميتان وتبعاً لذلك فإن اموال تيليمن هو اموال عامة بموجب احكام قانون تحصيل الاموال العامة ولائحته التنفيذية ، كما ان قانون الجرائم والعقوبات قد قرر صراحة على حق صاحب الترخيص في بوابة المكالمات الدولية في استرداد الاموال المتحصلة من تهريب المكالمات الدولية إضافة الى التعويض حسبما ورد في المادة (5) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على انه (لا يمس الحكم المنصوص عليه في هذا القانون ما يكون واجبا ً للخصوم من الرد والتعويض) ولكن استعادة الاموال المتحصلة من تهريب المكالمات الدولية والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تحدث جراء جريمة تهريب المكالمات الدولية يستدعي ان يبادر صاحب الترخيص الى رفع الدعوى المدنية تبعاُ للدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض عملاُ بالمادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه (يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة امام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية) على انه ينبغي ان ترفق بالدعوى المدنية التبعية الأدلة التي تدل على المبالغ التي تحصل عليها مهرب المكالمات من تهريبه للمكالمات.

ثانياً: المطالبة بالتعويض من قبل الجهة المرخص لها بالمكالمات الدولية عما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر:

من المؤكد أن هناك أضرار تلحق بالجهة المرخص لها بالمكالمات الدولية جراء جريمة تهريب المكالمات ، ولا شك أنها تفوت على صاحبة الترخيص بالمكالمات الدولية مكاسب وعائدات كثيرة جراء جرائم تهريب المكالمات الدولية ، وحق صاحبة الترخيص والإمتياز (تيليمن) في تعويضها عما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر مكفول قانوناً طبقاً للمادتين (5) عقوبات و(43) إجراءات السابق ذكرهما في البند السابق إضافة إلى أن الحق في التعويض مكفول أيضاً بموجب أحكام القانون المدني حيث نصت المادة (304) مدني على أ ن( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة) ومع أن حق صاحبة الإمتياز في المكالمات الدولية مكفول في القوانين ذات الصلة على النحو السابق بيانه إلا أنه من الواجب على صاحبة الإمتياز أن ترفق بدعوى التعويض الأدلة المناسبة والكافية التي تبين عناصر التعويض وهي ( الخطأ والسببية والضرر) إضافة إلى تقدير وتقييم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها بسبب تهريب المكالمات الدولية.

خاتمة البحث
تتكون هذه الخاتمة من نتائج البحث وتوصياته وبيان ذلك على الوجه الاتي:

اولاً: نتائج البحث:
تتلخص اهم نتائج البحث في الاتي:

1- هناك مسميات عدة لجريمة تهريب المكالمات الدولية منها تمرير المكالمات الدولية وهناك جرائم مصاحبة لجريمة تهريب المكالمات وحيازة وادارة وتشغيل اجهزة الاتصال من غير ترخيص واستعمالها في المكالمات الدولية حسبما هو مبين في موضعه من البحث والانسب من هذه التسميات هي (تهريب المكالمات الدولية) لان المكالمات في هذه الحالة تتم او تدخل من غير البوابة الرسمية القانونية.

2- تهريب المكالمات هو عبارة عن: قيام شخص طبيعي او اعتباري بإجراء المكالمات الدولية وإدخالها الى اليمن من غير البوابة المحددة لذلك قانوناً، ومن علامات تهريب المكالمات ان المكالمة الدولية المهربة تظهر لدى المستقبل للمكالمة ان المتصل مقيم في اليمن وليس في الخارج حيث يظهر في هاتف المستقبل للمكالمة رقم هاتف محلي وليس خارجي.

3- يتم تهريب المكالمات الدولية الى داخل البلاد عن طريق اجهزة ومعدات يتم استعمالها عبر برنامج في الإنترنت حسبما هو مبين في موضعه من البحث.

4- تترتب على تهريب المكالمات مخاطر واضرار كثيرة منها تسهيل الاتصال بين العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون والحصول بدون حق على عائدات المكالمات الدولية وغير ذلك حسبما هو مبين في متن البحث.

5- قانون الإتصالات اليمني وقانون المؤسسة العامة للاتصالات يجرما استعمال اجهزة الإتصالات في المكالمات الدولية من غير ترخيص وتبعاً لذلك يجرما تهريب المكالمات الدولية، إلا ان تلك القوانين النافذة لا تقرر عقوبة محددة على المهربين للمكالمات الدولية، وان كان هناك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تم تضمينه عقوبات على المهربين للمكالمات، ولذلك يتم اللجوء الى قانون الجرائم والعقوبات لتكييف جريمة التهريب للمكالمات في ضوء الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

6- هناك جرائم وعقوبات في قانون الجرائم والعقوبات مقاربة لجريمة تهريب المكالمات الدولية يمكن ادراج جريمة التهريب للمكالمات ضمنها لكن التكييف المناسب لها هو تكييفها على اساس جريمة تعطيل الانتفاع بوسائل الاتصالات، وبالإمكان تكييفها على اساس جريمة التخريب والاضرار بالاقتصاد القومي إذا توفرت لدى الجاني نية التخريب، الا ان هناك اعتبارات قانونية تحول دون تكييف هذه الجريمة على اساس جرائم الاختلاس او الإحتيال حسبما ذكرنا في متن البحث.

7- التكييف المناسب لجريمة تهريب المكالمات هو تكييفها على اساس جريمة تعطيل الانتفاع بعائدات وسائل الاتصال – لان عقوبة هذه الجريمة رادعة حيث انها طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات من الجرائم ذات الخطر العام اضافة الى انها من الجرائم الجسيمة التي تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات.

8- في القوانين النافذة هناك ضبابية فيما يتعلق بالمسئولية الجزائية للشخص الذي يتعامل بقصد مع عصابات وشبكات تهريب المكالمات الدولية، وكذا بالنسبة للشخص الذي يعلم بوقوع جريمة تهريب المكالمات وهو المستقبل للمكالمة الذي لا يقوم بالابلاغ في حين ان الابلاغ جوازي للمواطن ووجوبي للموظف الذي يعلم بجريمة تهريب المكالمات وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية ,وقد استدرك هذه المسالة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث حدد عقوبات على الشريك في هذه الجريمة .

9- استعادة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) للعائدات المتحصلة من المكالمات الدولية المهربة حق قانوني أصيل ، لأن هذه الشركة عامة وأموالها من الأموال العامة التي أوجب قانون تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية استعادتها حسبما ورد في المادة(4) من القانون والمادة (3) من اللائحة التنفيذية ، إضافة إلى أن المادة (5) من قانون الجرائم والعقوبات قد نصت على أنه (لا يمس الحكم المنصوص عليه في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض).

10- الحق في التعويض مكفول لشركة (تيليمن) عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب نتيجة تهريب المكالمات الدولية ، بموجب المادة (5) من قانون الجرائم والعقوبات السابق ذكرها وبموجب المادة (43) إجراءات التي نصت على أنه (يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة) كما أن الحق في التعويض في هذه الحالة مكفول بموجب المادة (304) من القانون المدني التي نصت على أن (كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة).

11- تهريب المكالمات الدولية محرم في الشريعة الإسلامية لأسانيد كثيرة أهمها أنه اعتداء على حقوق ومصالح الغير إضافة إلى أنه من قبيل التعاون على الإثم والعدوان.

ثانياً: توصيات البحث:

من خلال دراسة ما ورد في البحث ونتائجه فقد توصل البحث الى التوصيات الآتية:

1- حث الجهات المعنية على سرعة اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تضمن معالجة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وتقرير العقوبات المناسبة والرادعة لمرتكبي جريمة تهريب المكالمات الدولية شريطة أن يتضمن النص العقابي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبارة (مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المقررة في قانون الجرائم والعقوبات) لان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهما تضمن من عقوبة فلن تكون عقوبتها اشد من العقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.

2- في ضوء القوانين النافذة ينبغي التكييف القانوني لجريمة تهريب المكالمات الدولية باعتبارها من جرائم تعطيل الانتفاع بعائدات الاتصال المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات النافذ وذلك عندما يكون قصد الجاني الحصول فقط على عائدات المكالمات، اما إذا كان توفر عنده قصد التخريب لوسائل الاتصال فيمكن تكييف الجريمة على اساس جرائم تخريب الاموال المتعلقة بالاقتصاد القومي.

3- عدم التساهل عند تقرير العقوبة على المتهمين في جرائم تهريب المكالمات حيث ان القانون قد قرر عقوبة السجن التي لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة لمن يقوم بتعطيل الاتصالات ولكنه لم يحدد الحد الأدنى لهذه العقوبة – ولذلك يلاحظ التساهل في ذلك، فالواقع يظهر ان العقوبة التي يحكم بها على جرائم تهريب المكالمات لا تتناسب البتة مع خطورة هذه الجريمة ومخاطرها واثارها على المجتمع بأسره.

4- ينبغي على الجهة المشرفة على بوابة الاتصالات الدولية ان تقوم بوضع قواعد واسس لاحتساب عائدات المكالمات الدولية التي يتم تهريبها حتى تتمكن من المطالبة باستعادتها والحكم بها.

5- ينبغي على الجهة المشرفة على بوابة الاتصالات الدولية ان تقوم بوضع قواعد واسس لتحديد الاضرار المادية والمعنوية التي تلحقها جراء تهريب المكالمات وان تحدد قرين ذلك التعويضات المناسبة وذلك بأرقام ومؤشرات واضحة ومحددة حتى تتمكن من مطالبة القضاء بالحكم لها بالتعويض وحتى يتمكن القضاء من الحكم لها بموجب ذلك.

6- ينبغي القيام بحملات توعية منتظمة ومستدامة للتوعية بمخاطر واضرار جرائم تهريب المكالمات الدولية والتركيز على انها جرائم خطيرة بموجب قانون الجرائم والعقوبات النافذ وانها محرمة في الشريعة الإسلامية .

7- اجراء مزيد من الدراسات بشأن مسئولية المستقبل للمكالمة المهربة الذي لا يقوم بالابلاغ وكذا مسئولية الشخص الذي يطلب من شبكة اتصال غير شرعية اجراء المكالمات الدولية بواسطتها – مع أنى أجزم بأنه شريك طبقاً للقواعد العامة, وقد عالج ذلك مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

8- اجراء المزيد من الورش واللقاءات والندوات للمتخصصين في الضبط والتحقيق والمحاكمة لمرتكبي جرائم تهريب المكالمات الدولية.

9- التزام جهات ضبط جرائم تهريب المكالمات بأحكام واجراءات الضبط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية حتى لا يستغل المتهمين أية مخالفات في الاجراءات للإفلات من العقاب.

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الكرام.

قائمة المراجع

1. احكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم الاتصالات، د. إبراهيم حامد طنطاوي، 2003م القاهرة.

2. جنحة تمرير المكالمات التيلفونية الدولية، مكتب الهلال للمحاماة والاستشارات.

3. حماية المنافسة في قطاع الاتصالات –دراسة مقارنة، لارا عادل الزندي، المركز العربي للنشر والتوزيع 2012م.

4. دراسة قامت بإعدادها شركة تيليمن.

5. شرح القواعد الفقهية، احمد محمد الزرقاء – دار ابن قتيبة الكويت 1990م.

6. الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي، رضا صلاح، مكتبة القانون مصر 2006م.

7. المحاماة علم وفن، هلال يوسف إبراهيم، دار المطبوعات الجامعية مصر2009م.

8. عقد تأسيس الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).

9. القانون الاساسي الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (38) لسنة 1991م وتعديلاته 1996م.

10. قانون انشاء المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.

11. قانون الجرائم والعقوبات، مطابع التوجيه المعنوي اليمن صنعاء 2003م.

12. الاحكام السلطانية، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دار ابن قتيبة الكويت 1989م

13. اصول التكييف في المواد الجنائية، المستشار عبد الفتاح مراد – دار الكتب القانونية مصر 2005م

14. قانون الإجراءات الجزائية، مطابع التوجيه المعنوي، اليمن- صنعاء 2009م.

15. القانون المدني اليمني، مطابع التوجيه المعنوي، اليمن-صنعاء 2007م.

16. قانون الاتصالات المصري.

17. قانون الاتصالات السوري.

18. قانون الاتصالات الأردني.