في قسمات كثيرة ينفرد أحد الورثة أو بعضهم في المطالبة بقسمة تركة مورثه والمطالبة بإخراج نصيبه فقط من التركة الشائعة ، في حين يرغب بقية الورثة الاخرين في عدم قسمة التركة.
وتجيز أحكام الشريعة ونصوص قانون الأحوال الشخصية لأحد الورثة المطالبة بقسمة تركة مورثه وإخراج نصيبه مهما كان قدر نصيبه ، بل أن القانون المدني اليمني قد أجاز للوارث منفرداً أن يجبر بقية الورثة على قسمة تركة مورثهم بنظر القاضي حتى ولو لم يرغب بقية الورثة في إجراء القسمة.
ولاشك أن إخراج نصيب أحد الورثة فقط من تركة مورثه الشائعة جائز ، بيد ان إخراج نصيب وارث فقط من التركة الشائعة يستدعي من القاضي أو القسام إتباع إجراءات القسمة بدءاً من إثبات وفاة المورث حتى تحديد الأنصبة في وثيقة التركيز أو الامية أو المناصب، وتحرير الفصل الخاص بالوارث الذي طلب إخراج نصيبه من تركة مورثه ،فيمكن إخراج نصيب أحد الورثة عن طريق تحديد قيمة نصيبه من جميع أموال التركة في وثيقة التركيز ثم تحرير فصل خاص باسم الوارث المطالب بإخراج نصيبه ثم قيام أحد الورثة الآخرين بشراء نصيب الوارث الذي يرغب بإخراج نصيبه ودفع ثمن هذا النصيب نقدا، كما قد يتم إخراج نصيب الوارث عن طريق تحديد نصيبه وتمييزه في مال معين من أموال التركة يساوي قيمة نصيب الوارث الذي يريد إخراج نصيبه في ضوء البيانات الواردة في وثيقة التركيز، وبعد تحرير فصل خاص باسم الوارث المطالب بإخراج نصيبه، هذا كله إذا كانت التركة تتكون من اموال عدة متنوعة ومختلفة في اثمانها واماكنها ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2011م في الطعن رقم (43693)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً وصحيحاً في النتيجة ، من حيث تأييده لقضاء الحكم الابتدائي بقبول دعوى المدعيتين ولزوم قسمة مخلف المتوفي بين ورثته المذكورين في الدعوى وإخراج ما يخص المدعيتين ميراثاً من بعد والدهن)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى إخراج نصيب أحد الورثة من تركة مورث جميعهم
معنى ذلك أن أحد الورثة أو قلة منهم يطالبوا بإخراج انصبتهم من تركة مورث الجميع في حين لا يطالب بقية الورثة وهم غالبية الورثة بإجراء القسمة، وقد يطلب الوارث إخراج نصيبه بطريقة ودية من بقية الورثة الذين يجيبوه إلى ذلك، وقد يرفض بقية الورثة إخراج نصيب الوارث فيلجأ الطالب إلى القضاء طالباً إخراج نصيبه جبراً عن بقية الورثة عن طريق (طلب القسمة الجبرية) حيث يختصم الوارث الطالب جميع الورثة، وعندئذ يتولى القاضي المختص إخراج نصيب الوارث الطالب جبرا.
ومعنى إخراج نصيب الوارث: أن الوارث الطالب يطلب تحديد نصيبه من جميع أموال التركة وفصله عن بقية أنصبة الورثة الآخرين وتمييز نصيبه وتعيينه وتسليمه إليه حتى يتمكن من الإنتفاع به اوالتصرف فيه.
الوجه الثاني: طريقة تحديد وإخراج نصيب الوارث
إذا كانت التركة تتكون من اموال عدة متنوعة ومختلفة في اثمانها واماكنها ، فعند إخراج نصيب الوارث من التركة يتم إتباع إجراءات القسمة المعتادة كاملة بدءاً من حصر كافة الأموال التي تركها المورث وتحديد الاموال المملوكة له فيها وإخراج الديون والإلتزامات القائمة على التركة والوصايا ثم يتم تثمين أموال التركة القابلة للقسمة على الورثة ثم يتم إعداد ما يسمى بوثيقة التركيز أو الأمية أو المناصب التي تحدد اثمان كل أموال التركة القابلة للقسمة وتحديد نصيب كل وارث من ثمن كل مال من أموال التركة ونصيبه من إجمالي اثمان أموال التركة، وبعدها يتم تحرير فصل خاص باسم الوارث المطالب بإخراج نصيبه .
واذا اراد الوارث الذي خرج نصيبه بيع نصيبه الى الورثة أو احدهم أو الغير فانه يتم بيعه في ضوء ماورد في الفصل الخاص بهذا الوارث، وبعد ذلك يؤول نصيبه في أعيان التركة للوارث أو الورثة الذين دفعوا قيمة نصيب الوارث الذي تم إخراج نصيبه.
وقد يتم إخراج نصيب الوارث الذي يطلب إخراج نصيبه عن طريق تحديد مال معين من أموال التركة المذكورة في التركيز ، ويكون هذا المال مساويا في قيمته لقيمة نصيب الوارث في كافة أموال التركة على النحو المحدد في وثيقة التركيز.
وقد يتم إخراج نصيب وارث عن طريق تحرير فصل خاص بهذا الوارث من واقع ماورد في التركيز ويسلم هذا الفصل للوارث وبعدها يتم فرز وتمييز امواله المذكورة في الفصل عن بقية اموال التركة ويتم تسليمها لهذا الوارث.
وعند إخراج نصيب الوارث نقدأ وتسليمه للوارث فأنه ينبغي أن يسبق ذلك تحرير فصل خاص به ثم يتم التاشير على ظهرالفصل بان الوارث صاحب الفصل قد باع نصيبه الى وارث اخر او بقية الورثة أو الغير، كما ينبغي أن يتم تحرير وثيقة بيع اخرى مستقلة تتضمن ان هذا الوارث قد باع وانفذ مافي فصله الى الوارث أو الورثة الاخرين أو الغير.
وإذا كانت القسمة جبرية فإن المحكمة تباشر إجراءات القسمة على النحو السابق بيانه حتى يتم تحرير فصل مستقل باسم الوارث المطالب پإخراج نصبه ، ولاتقوم المحكمة بتحرير الفصول للورثة الاخرين الذين لايرغبوا بتحرير فصول خاصة بهم وعدم تمييز انصبتهم عن بعضها، إذا تكتفي المحكمة بتحريرفصل الوارث الذي طلب إخراج نصيبه، وقد لايتم تحرير فصل إذا كانت التركة تتكون من مال واحد كمنزل المورث حيث يتم تثمينه وإخراج نصيب الوارث من قيمته.
اما اذا كان إخراج نصيب الوارث عن طريق تحديد مال معين من أموال التركة فانه يتم تحرير فصل خاص به ثم يتم إجراء المناقلة لنصيب الوارث إلى ذلك المال المعين ، واذا كانت بعض أموال التركة المذكورة في التركيز تساوي قيمة نصيب الوارث المطالب إخراج نصيبه فانه يتم تحرير الفصل الخاص به المتضمن المال المساوي لنصيبه من غير حاجة لمناقلة ، وهذه الطريقة هي الافضل والاسهل من المناقلة.
ولا ينبغي للقاضي في حالة طلب أحد الورثة إخراج نصيبه أن يجبر بقية الورثة على فرز وتعيين أنصبتهم جميعاً ، فينبغي على القاضي عند طلب احد الورثة إخراج نصيبه أن يقف في إجراءات القسمة عند حد إخراج نصيب الوارث الذي طلب ذلك، حتى لايحكم القاضي بمالم يطلب الخصم الذي طلب فقط إخراج نصيبه وليس إخراج انصبة الورثة الاخرين. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٣٠٤).
الوجه الثالث: مصير إجراءات القسمة التي تمت عند إخراج نصيب أحد الورثة بالنسبة للورثة الآخرين
لاشك ان بقاء انصبة الورثة الاخرين من غير تمييز يعني أن غلال انصبة هولاء تبقى مشتركة بين هولاء الورثة ، كما أن اثمان اموال التركة المذكورة في التركيز تصير بعد حين متغيرة ، ولذلك قد يتجه الورثة بعد حين الى تعديل بيانات ماورد في التركيز إذا ارادوا إتمام واستكمال اجراءات القسمة بعد تحديث المتغيرات التي طرأت بعد إعداد التركيز.
اما إذا لم تقع تغيرات بعد إخراج نصيب وارث فانه إذا اراد بقية الورثة بعد إخراج نصيب الوارث إستكمال إجراءات القسمة وإجراء التخارج في أموال التركة وتحرير الفصول وتمييز الانصبة عن بعضها فيجب عليهم البناء على الإجراءات التي سبق اجراؤها عند إخراج نصيب الوارث، غير أنه يجوز للورثة الآخرين التراضي فيما بينهم على تعديل اثمان أموال التركة لاحقاً، وتعديل قيمة الانصبة في ضوء ذلك وإستكمال إجراءات القسمة على هذا الأساس.. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل القسمة الجزء الاول ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٣م، ص٢٩٨). والله اعلم.
![]() |
في القانون اليمني |