حضور الخصم جلسة الإستئناف دليل على علمه بالحكم الإبتدائي

نصت المادة (275) من قانون المرافعات اليمني على أن ميعاد الطعن بالحكم ستون يوماً يتم إحتساب بداية هذا الميعاد من تاريخ إستلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً حسبما ورد في المادة (276) مرافعات، في حين نصت الفقرة (3) من المادة (229) مرافعات على أنه (-3- بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد كتابتها وجب إعلانه من قبل المحكمة إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم خلال عشرين يوماً من تاريخ تحرير نسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون) .

وفي النصوص القانونية المشار إليها فان الغرض من إستلام الخصم لنسخة من الحكم أو إعلانه به هو إثبات علم الخصم بالحكم وإستلامه لنسخة من الحكم حتى يتسنى له أن يحدد موقفه من الحكم إما بقبوله وتنفيذه أو الطعن فيه، وبناءً على ذلك فإذا تحقق العلم اليقيني بالحكم وإستلامه لنسخة الحكم بأية وسيلة فقد تحقق المقصود بما في ذلك حضور الخصم جلسة محكمة الاستئناف المحددة لنظر إستئناف الحكم الإبتدائي وقرار محكمة الاستئناف في تلك الجلسه تمكين الخصم الحاضر من تصوير ملف القضية المشتمل على الحكم الابتدائي وعريضة إستئنافه من قبل الخصم الآخر، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-10-2010م في الطعن رقم (44226)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن نعي الطاعن مردود عليه، لأن الثابت في أوراق الملف حضور فلان بن فلان بموجب الوكالة الصادرة له من الطاعن ، حيث حضر المذكور أمام الشعبة الاستئنافية في جلسة تاريخ...... وطلب من الشعبة في تلك الجلسة تمكينه من صورة من ملف القضية حتى يتمكن من توكيل محامٍ ، وقد مكنته الشعبة من طلبه، ولذلك فأنه بحضور وكيل الطاعن تلك الجلسة فقد ثبت إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي وبمشتملات الملف، وتحقق بذلك علم الطاعن وإعلانه إعلاناً بالحكم الإبتدائي، وقد ترتب على ذلك إنفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعن منذ تاريخ الجلسة المشار إليها عملاً بأحكام المادتين (228 و 276) مرافعات)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: تسليم الخصوم صورة من الحكم بعد ختمه من المحكمة وفقاً للفقرة (3) من المادة (228) مرافعات

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى الفقرة (3) من المادة (229) مرافعات التي نصت على أنه (-3- بمجرد الإنتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الإستلام في السجل الخاص بذلك ، وإذا لم يحضر المحكوم عليه لإستلام نسخته بعد كتابتها وجب إعلانه من قبل المحكمة إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم خلال عشرين يوماً من تاريخ تحرير نسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون).

 وقد تضمن هذا النص وسيلتي إتصال علم الخصم بالحكم وهما حضور الخصم إلى المحكمة الابتدائية وإستلامه لصورة من الحكم في السجل الخاص بذلك، أما الطريقة الثانية فهي طريقة إعلان المحكوم عليه بنسخة من الحكم إلى موطنه إذا لم يحضر إلى المحكمة لإستلام الحكم، إذ يتم إرفاق صورة من الحكم بالإعلان المشار إليه.

وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن حضور الخصم جلسة محكمة الإستئناف وطلبه تصوير ملف القضية يدل على انه قد علم على وجه اليقين بالحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف من قبل خصمه ، وبناء على ذلك فان حضور الخصم جلسة محكمة الإستئناف بمثابة حضور لإستلام صورة من الحكم الابتدائي وتصويره لملف القضية بمثابة إستلام للحكم الابتدائي المطعون فيه وايضا إستلام لنسخة من عريضة إستئناف خصمه للحكم .

الوجه الثاني: الغاية في إعلان الخصم بالحكم أو تسليمه صورة من الحكم

الغاية من ذلك هو إعلان الخصم أو المحكوم عليه بصدور الحكم وتسليمه صورة من الحكم حتى يحدد الخصم موقفه من الحكم إما بقبوله وتنفيذه أو بالطعن فيه، وفي كل الاحوال فإن الخصم لا يستطيع إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن إلا إذا حضر الى المحكمة وقام بإستلام نسخة أو صورة من الحكم أو قامت المحكمة الإبتدائية بإعلانه بصورة من الحكم .

وفي حالة الإعلان بصورة الحكم فانه يجب أن يتم إرفاق صورة من الحكم بالإعلان فهذا هو المفهوم القانوني الصحيح للإعلان بالحكم، وبناء على ذلك فان الاعلان فقط بحضور الخصم لإستلام صورة الحكم لافائدة منه، ولايتم اللجوء الى الإعلان إلا إذا لم يحضر الشخص لإستلام صورة الحكم، لأن الطريقة الاولى أو الاصلية هي حضور الخصم الى المحكمة وإستلامه لصورة من الحكم وتوقيعه بما يفيد إستلامه ، وذلك في السجل الخاص بإستلام الاحكام .

الوجه الثالث: دلالة حضور الخصم جلسة محكمة الاستئناف على علمه بالحكم الإبتدائي وعريضة إستنافه

قضى الحكم محل تعليقنا بان حضور المحكوم عليه أو الخصم جلسة محكمة الاستئناف المخصصة لنظر الإستئناف المرفوع امامها من الخصم الاخر يدل على علم المحكوم عليه بالحكم الابتدائي وعلمه بان خصمه الاخر قد قام بإستئناف الحكم، وأنه بحضور الخصم جلسة محكمة الإستئناف كان بوسعه أن يستأنف الحكم استئنافاً مقابلاً إذا كان ميعاد الإستئناف لازال قائماً أو أن يرفع إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالإستئناف الأصلي ، حسبما هو مقرر في المادة (286) مرافعات.

الوجه الرابع: دلالة طلب الخصم تصوير ملف القضية، وقيامه بتصويره ملف الإستئناف

يشتمل ملف الإستئناف على الحكم الابتدائي وعريضة الاستئناف الأصلي وبقية أوراق القضية، فإذا قام الخصم بطلب تصوير ملف الإستئناف وقام بتصويره فإن ذلك يدل على علمه اليقيني بالحكم وإستلامه لصورة من الحكم الإبتدائي وبعريضة الاستئناف المقدمة من خصمه، وأنه كان بوسعه أن يقدم إستئنافه المقابل للحكم إذا كان ميعاد الإستئناف لازال قائماً أو أن يقدم الإستئناف الفرعي على النحو السابق بيانه في الوجه السابق.

الوجه الخامس: الآثار المترتبة على حضور الخصم جلسة الاستئناف وطلبه تصوير الملف

قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يترتب على ذلك الآثار ذاتها المترتبة على إستلام الخصم للحكم الابتدائي أو إعلانه به إعلاناً صحيحاً ، وان بداية إحتساب مدة الإستئناف يتم إحتسابها بالنسبة له من تاريخ حضوره وتصوير ملف الإستئناف. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعون الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص ٤٥٨)، والله أعلم.

حضور الخصم جلسة الإستئناف دليل على علمه بالحكم الإبتدائي
في القانون اليمني