تقديم عريضة الطعن قبل إستلام الحكم

يعمد كثيراً من الخصوم في اليمن إلى الحصول على صورة من الحكم بصورة غير رسمية للحصول على مزيد من الوقت للإعداد والتحضير لصياغة عريضة الطعن بالحكم، لأن قانون المرافعات اليمني يحدد مدة الطعن بستين يوما تبدأ من تاريخ إستلام صورة الحكم أو من تاريخ إعلان الخصم بصورة الحكم ، ولذلك يحدث الخطأ الإداري في تقديم الخصم لعريضة الطعن قبل أن يقوم بإستلام صورة من الحكم بصورة رسمية أو إعلانه بصورة منها.

 وعلى كل حال فإن قيام الخصم بتقديم عريضة الطعن في الحكم قبل ثبوت إستلامه صورة من الحكم بطريقة رسمية أو إعلانه بها وإن كان خطأ إداري إلا أنه لا يترتب عليه بطلان عريضة الطعن أو حرمان الخصم من حقه في الطعن، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-8-2015م في الطعن رقم (56913)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (ولدى الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ..... فقد تبين أن محضر إستلام المستأنف لنسخة الحكم كانت بتاريخ..... أي بعد تاريخ تقديمه لعريضة الطعن ، ولا توجد على عريضة الطعن تأشيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي تدل على تاريخ تقديمه وإحالته للقيد ، وحيث أن سند سداد الرسوم كان بتاريخ..... أي قبل تاريخ إستلام الحكم، كل ذلك يعتبر مخالفة إدارية من قبل محكمة أول درجة، حيث أن الواجب أن يتم إستلام الخصم لنسخة الحكم ثم رفع الطعن والتأشير عليه لقيده ، ومن ثم قطع السند بعد ذلك عملاً بالنصوص القانونية من قانون المرافعات، غير أن هذه المخالفة الإدارية لا تخل بحق المستأنف في قبول الطعن لرفعه في الميعاد، ولذلك فهو مقبول شكلاً)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (أما السبب الثاني من أسباب الطعن فقد استند الطاعنان إلى المادة (231) مرافعات، فهذا السبب مردود عليه بأن الطاعنين خلف عام لوالدهما وخلافتهما تتحدد فيما آل جميع ورثة والدهما فحسب، فلا سند لهما فيما يدعيان به)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 

الوجه الاول: الوسيلة القانونية لحصول الخصم على نسخة من الحكم المطعون فيه

حدد قانون المرافعات اليمني وسيلة حصول الخصوم على نسخة من الحكم المطعون فيه ، وهي : أما حضور الخصم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم وإستلامه لصورة من الحكم والتوقيع بما يفيد ذلك في السجل الخاص بإستلام الأحكام وإذا لم يحضر الخصم لإستلام صورة من الحكم فأنه يتم إعلانه بصورة من الحكم ، ويتم إحتساب موعد الطعن بالحكم وهي ستون يوماً بدءاً من تاريخ إستلام الخصم للحكم أو إعلانه به حسبما هو مقرر في المواد (228 و 275 و 276) مرافعات. 

وخلاصة هذا الوجه: أن وسيلة حصول الخصم على نسخة من الحكم المطعون فيه هو حضور الخصم الى المحكمة وإستلام الخصم لصورة من الحكم أو إعلانه بصورة منه، وبعد إستلام الخصم لصورة الحكم فأنه ينبغي عليه أن يحدد موقفه من الحكم إما بالطعن به خلال الموعد المحدد أو القبول بالحكم وتنفيذه، ولذلك فأن القانون لا يعترف بالطريقة غير رسمية لحصول الخصم على نسخة من الحكم. 

الوجه الثاني: الإجراءات القانونية لرفع عريضة الطعن بالحكم

حددت المواد (279 و 280 و 281 و 282) مرافعات إجراءات رفع عريضة الطعن بالحكم ، ومنها تقديم العريضة إلى رئيس المحكمة للتأشير عليها وإحالتها لدفع رسوم الطعن وقيدها، حتى يتم إثبات تاريخ تقديم الطعن ، لأن المادة (280) مرافعات نصت على أن الطعن يعد مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضة الطعن مرفقاً بها سند الرسوم، فمن الواجب إثبات تاريخ تقديم الطعن سيما أن مواعيد الطعن من النظام العام حسبما هو معروف. 

الوجه الثالث: الترتيب القانوني السليم يستدعي أن يكون إستلام الخصم لصورة من الحكم أولاً ثم يلي ذلك تقديم الخصم لعريضة الطعن

سبق القول: أن القانون حدد وسيلة حصول الخصم على نسخة من الحكم ، وهي إستلامه لنسخة من الحكم أو إعلانه بها، حسبما ورد في المادتين (228 و 276) مرافعات وبعد ذلك يقوم بتقديم عريضة الطعن وإثبات تاريخ تقديمه للطعن حسبما هو مبين في المادة (280) مرافعات. 

وعلى ذلك فأن تقديم عريضة الطعن قبل إثبات إستلام الخصم أو إعلانه بنسخة من الحكم بعد خطأ إداريا.

الوجه الرابع: تقديم عريضة الطعن قبل إثبات إستلام الخصم أو إعلانه بالحكم لا يترتب عليه بطلان الطعن وحرمان الطاعن من حقه في الطعن

قضى الحكم محل تعليقنا بأن تقديم الطعن قبل إثبات إستلام الخصم لنسخة من الحكم أو إعلانه بها يعد خطأً إدارياً يستوجب مسائلة المعنيين في المحكمة عن هذا الخطأ، غير أن هذا الخطأ لا يؤدي إلى بطلان الطعن وحرمان الخصم من حقه في الطعن ، لأنه لا يتحمل وزر الخطأ الإداري الذي ارتكبه المختصون في المحكمة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعون الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص٤٠٧) ، والله اعلم.

تقديم عريضة الطعن قبل إستلام الحكم
في القانون اليمني