العيوب في تنفيذ عقد المقاولة

العيوب في تنفيذ عقد المقاولة
القانون اليمني

العقد شريعة المتعاقدين، ومقتضى ذلك أنه يجب على المقاول تنفيذ عقد المقاولة بحسب الشروط والمدد والإجراءات المحددة في عقد المقاولة، فإذا قام المقاول بتنفيذ بعض الأعمال خلافاً للشروط الواردة في عقد المقاولة فأن عمله معيب، وفي هذه الحالة اقر القانون لصاحب العمل عدة خيارات بحسب مقتضيات الحال، وهذه الخيارات هي : تكليف صاحب العمل للمقاول بإصلاح الأعمال المعيبة خلال مدة معقولة إن كانت العيوب قابلة للإصلاح أو فسخ عقد المقاولة من جهة صاحب العمل في الحال ان كانت العيوب غير قابلة للإصلاح أو مطالبة صاحب العمل المحكمة المختصة بفسخ عقد المقاولة والاذن لصاحب العمل بتكليف مقاول اخر لإصلاح العيوب على نفقة المقاول السابق اذا انقضت مدة تكليف المقاول بإصلاح الأعمال المعيبة فلم يقم المقاول بإصلاحها خلال المدة المعقولة التي حدودها صاحب العمل.

 وفي هذا الشأن نصت المادة (878) من القانون المدني اليمني على أنه (يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، أما إذا كان الإصلاح ممكناً فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون تصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول)، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40511)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فلا يسعف الطاعن إستدلاله بالمادة المذكورة ، لأن تنفيذ الإلتزام ممكن وقد أوجبت المادة المذكورة على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: المقصود بالعيوب في تنفيذ عقد المقاولة

وفقاً لنص المادة (878) من القانون المدني فإن المقصود بالعيوب في تنفيذ عقد المقاولة هي الأعمال التي ينفذها المقاول خلافاً للشروط والمواصفات الواردة في عقد المقاولة أو في ملحقاته التي تعد جزءاً لا يتجزأ من عقد المقاولة،

وقد تقع العيوب غير الممكن إصلاحها بسبب إستخدام المقاول مواد بناء غير المواد التي تم الإتفاق عليها أو أقل جودة أو كمية مما تم الإتفاق عليه في عقد المقاولة، وقد تكون هذه العيوب فنية أو هندسية مثل: مخالفة المخططات والتصميمات وجداول الكميات الملحقة بعقد المقاولة والتصميمات..

الوجه الثاني: حق صاحب العمل في فسخ عقد المقاولة في الحال إذا لم يمكن إصلاح العيوب

 نصت المادة (878) مدني السابق ذكرها على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفسخ عقد المقاولة ولا يستحق المقاول مقابل الأعمال المعيبة في هذه الحالة ، لأن الأعمال المعيبة غير قابلة للإصلاح، بل أن صاحب العمل يستحق التعويض عن إزالة الأعمال المعيبة وإنشاء الأعمال بصورة صحيحة.

فقد نصت المادة (٨٧٨)مدني على أنه (يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن).

الوجه الثالث: حق صاحب العمل في مطالبة المقاول بإصلاح العيوب في أعمال المقاولة إذا كان الإصلاح ممكناً

بموجب المادة (878) مدني السابق ذكرها يجوز لصاحب العمل تكليف المقاول بإصلاح العيوب على نفقة المقاول على أن يقوم المقاول بإصلاح العيوب خلال مدة معقولة بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه إصلاح العيوب، ويتم تحديد هذه المدة من قبل صاحب العمل.

وخيار تكليف المقاول بإصلاح العيوب يكون في الحالة التي تكون فيها عيوب المقاولة قابلة للإصلاح ، أما إذا كانت غير قابلة للإصلاح فقد تقدم القول بأن الخيار المتاح أمام صاحب العمل في هذه الحالة هو فسخ عقد المقاولة في الحال، حسبما تقدم بيانه، ومع أن العيوب قد تكون قابلة للإصلاح فأنه يجوز لصاحب العمل فسخ عقد المقاولة، لأن خيار تكليف المقاول بإصلاح العيوب قد ورد في نص المادة (878) مدني السابق ذكرها على سبيل الجواز وليس الوجوب ، ومفهوم ذلك أنه يحق لصاحب العمل فسخ عقد المقاولة حتى وإن كانت عيوب أعمال المقاولة قابلة للإصلاح، لأن المقاول في هذه الحالة قد أخل بإلتزامه العقدي المنصوص عليه في عقد المقاولة حينما نفذ أعمال المقاولة على خلاف ما ورد في عقد المقاولة.

 وفي هذا المعنى نصت المادة (٨٧٨) مدني على أنه (أما إذا كان الإصلاح ممكناً فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون تصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول)، (الوجيز في عقد المقاولة، د. جعفر محمد جواد الفضلي، منشورات زين الحقوقية بيروت، 2013م، صـ123).

الوجه الرابع: حق صاحب العمل في مطالبة المحكمة بالترخيص له بإصلاح العيوب على نفقة المقاول المخالف

نصت المادة (878) مدني على أنه : (أما إذا كان الإصلاح ممكناً فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فإذا انقضى الأجل دون تصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول).

 فإذا قرر صاحب العمل تكليف المقاول بإصلاح العيوب وضرب لذلك اجلا أو مدة معقولة ، ومع ذلك انقضت المدة المعقولة ولم يقم المقاول بإصلاح العيوب خلالها فأنه في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يلجأ إلى المحكمة المختصة وأن يرفع أمامها دعواه المتضمنة طلب فسخ عقد المقاولة والترخيص له بإصلاح عيوب أعمال المقاولة على نفقة المقاول واتمام اعمال عقد المقاولة على نفقة المقاول الأول حسبما ورد في النص السابق.

والملاحظ أن هذا الخيار قد تضمن طلب فسخ عقد المقاولة مع الترخيص لصاحب العمل بإصلاح العيوب على نفقة المقاول المخالف، لأن الترخيص بإصلاح العيوب وإتمام العمل لايتم على نفقة المقاول الأول إلا إذا تم التقرير بإنتهاء العلاقة العقدية بين المقاول الأول وصاحب العمل، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل المدنية ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٢، ص١١٥) ، والله اعلم.