التوكيل الصادر لمكتب المحامي

مكتب المحامي يحمل اسم المحامي ، ويضم مكتب المحامي عددا من المحامين يقوموا بأعمالهم ضمن المكتب، والممثل القانوني لمكتب المحامي هو صاحب المكتب الذي يحمل المكتب اسمه، فهو الذي يمثل المكتب أمام الغير سواءً أمام الموكلين للمكتب أو أمام المحكمة، وهو يقوم بالتوقيع على العقود والمحررات التي يكون المكتب طرفا فيها، وعلى هذا الاساس فان لمكتب المحاماة الصفة إذا كان التوكيل بالخصومة قد صدر من الخصم باسم المكتب طالما ان التوكيل قد تضمن اسم المحامي صاحب المكتب الذي يمثله ، وهو المحامي الذي يحمل المكتب اسمه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-1-2010م في الطعن رقم (38358)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وعليه وبعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فقد وجدت الدائرة: أن الطاعن نعي في السبب الأول من الطعن وهو عبارة عن دفعه ببطلان جميع الاحكام لإنعدام صفة المحامي.......... في تمثيل الورثة المطعون ضدهم بالكامل ، فهنا نجد أننا بصدد دفع بالصفة التمثيلية للمحامي في الترافع ، علماً أن العبارة الواردة في التوكيل للمحامي هي : مكتب المحامي.... ويمثله المحامي..... ، أي المحامي الذي يحمل المكتب اسمه ، أما الصفة في الخصومة فتتعلق بمسألة هل للطرف في الخصومة صفة أم لا؟ وقد اسهب الطاعن في تناول هذا السبب دون موجب، وبما أن الخصومة تصدرت في البداية من بعض ورثة المطعون ضده فأن لرافع الدعوى صفة، إذ يستفيد من إجراءاتها بقية الورثة إلا من تنازل عن الخصومة صراحة، وبالنسبة للصفة التمثيلية فإن للمحكمة أن تطلب من الخصم تصحيح أي إجراء تراه لازماً ولها أن تعلن الخصم ذي الصفة وفقاً للقانون، وحيث أن الورثة وكلوا أحدهم في متابعة شؤون التركة، فهذا يعطيه الصلاحية في المتابعة القضائية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

التوكيل الصادر لمكتب المحامي

الوجه الأول: الوضعية القانونية لمكتب المحامي

يتم إنشاء مكاتب المحاماة وفقاً لقانون المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين اليمنيين، حيث يتم إنشاء مكتب المحامي باسم المحامي صاحب المكتب، ويضم مكتب المحامي مجموعة من المحامين الذين يزاولوا مهنة المحاماة باسم المكتب بموجب ما يسمى في اليمن بـ (الإنابة).

ويكون المحامي صاحب المكتب هو الممثل القانوني للمكتب، إذ تصدر توكيلات الخصوم باسم المكتب الذي يمثله صاحب المكتب حسبما ألمح الحكم محل تعليقنا، كما أن العرائض والمذكرات المرفوعة أمام المحاكم المختلفة تكون باسم المكتب التي يقدمها نيابة عن الخصوم الذين قاموا بتوكيل المكتب بالترافع أو تقديمها نيابة عنهم، ويتم إعداد المذكرات على النماذج والأوراق الخاصة بالمكتب أو بتوقيع المحامي الذي يحمل المكتب اسمه ، ولا يضر إذا قام المحامي المناب بكتابة المذكرات باسمه وتوقيعه شريطة أن يكتب صفته في المذكرة كمحامٍ مناب عن المحامي صاحب المكتب.

الوجه الثاني: التوكيل لمكتب المحامي:

طالما أن المكتب يحمل اسم المحامي، فيصدر التوكيل له من الخصوم باسم المكتب وممثله وهو صاحبه الذي يحمل المكتب اسمه، بمعنى أنه قد يذكر اسم المكتب في التوكيل ويذكر معه اسم صاحب المكتب وقد يذكر اسم المكتب فقط، وفي الحالتين يكون التوكيل صحيحاً ، لأن مكتب المحامي يحمل اسم المحامي الذي يمثله امام الغير حسبما أشار الحكم محل تعليقنا. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل المحاماة، أ. د . عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، ص166).

الوجه الثالث: التوكيل العام للوارث للمطالبة والمتابعة بحقوق الورثة المتعلقة بأموال التركة يخوّل الوارث توكيل المحامين للمطالبة بحقوق التركة:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن التوكيل العام الصادر عن الورثة لأحدهم يجيز له أن يقوم بتوكيل محامين للمطالبة بحقوق الورثة المتعلقة بأموال التركة والدفاع عنها، لأن توكيل المحامين يدخل في مفهوم التوكيل العام الذي ينص على أن مهمة الوكيل هي المطالبة بحقوق الورثة ، وهذا المفهوم يشمل المطالبة بطريقة ودية اوعن طريق القضاء ، والمطالبة القضائية تستلزم توكيل محامين.

وبناءً على ما تقدم يحق لوكيل الورثة أن يوكل المحامين إذا كان التوكيل الصادر له قد نص على أن وكيل الورثة مخول بموجب التوكيل العام بالمطالبة بحقوق الورثة ومتابعتها ولو لم يكن التوكيل قد نص على انه يحق للوكيل الوارث تعيين محامين طالما ان التوكيل قد صرح بانه يحق للوكيل بموجب التوكيل العام المطالبة والمتابعة لحقوق الورثة.

الوجه الرابع: توكيل بعض الورثة للمحامي:

أشار الحكم محل تعليقنا إلى أن توكيل بعض الورثة لاحدهم أو للمحامي صحيح ، لأن أحد الورثة أو بعضهم له صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق الورثة أو الدفاع عنها طالما أن أموال التركة شائعة بين الورثة لم تتم قسمتها بعد، فالوارث الواحد له نصيب شائع في كل أموال التركة بقدر نصيبه الشرعي في أموال التركة، ولهذا يكون التوكيل الصادر عن بعض الورثة للمحامي صحيحاً ، لأن لأحد الورثة أو بعضهم صفة ومصلحة في المطالبة والمتابعة للغير للوفاء باموال التركة والحقوق المترتبة عليها، وتبعاً لذلك تكون للمحامي الذي قام بتوكيله بعض الورثة تكون له صفة، . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل المحاماة، أ. د . عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، ص168) ، والله أعلم.