بدء موعد إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية

بدء موعد إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية
في القانون اليمني

نصت المادة (501) من قانون المرافعات اليمني على أن (للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها، ويعتبر حكمها في المنازعات الوقتية غير قابل للطعن بالنقض ، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الموضوعية أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة).

 ويتم إحتساب بداية مدة إستئناف الحكم في منازعة التنفيذ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الخصم أو ممثله حاضرا جلسة النطق بالحكم أو كان عالماً بالتاريخ المحدد للنطق بالحكم وتم النطق بالحكم بالفعل في ذلك التاريخ المحدد، أما إذا تم تقديم تاريخ النطق بالحكم أو تاخيره عن موعده السابق تحديده ولم يحضر أو يعلم الخصم بجلسة النطق بالحكم بعد تعديل موعدها ، فيتم إحتساب الميعاد من تاريخ علم الخصم وليس من تاريخ النطق بالحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-3-2010م في الطعن رقم (39710)، فقد ورد في أسباب الحكم المشار إليه: (فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وجدت: أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه بسبب مخالفته القانون في محلها، ذلك أن حكم المادة (501) مرافعات حكم خاص يسري على الطعن في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، ومما لا جدال فيه أن تكون جلسة صدور الحكم معلنة للخصوم، فإذا تغيب الخصم عن الجلسة رغم علمه بالموعد وصدر الحكم سرى في حقه حكم المادة السابقة، أما إذا تم تعديل موعد الجلسة المحددة لإصدار الحكم ولم يعلن به الخصم فإن علمه لم يتحقق، ومفاجأة الخصم بموعد الجلسة في تاريخ لاحق يفقد روح المادة أعلاه حكمها، وحيث كانت جلسة إصدار الحكم قد تحددت بتاريخ..... وفقاً للثابت بمحضر محكمة التنفيذ المؤرخ.....، غير أنه تم تعديل الميعاد إلى جلسة تاريخ...... أي أنه تم تقديم ميعاد الجلسة عما كان مقرراً له، وحيث صدر الحكم في غياب الطاعن، لذلك فأنه لم يكن عالماً بتاريخ النطق بالحكم)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ميعاد إستئناف الحكم الصادر في المنازعة التنفيذية

نصت المادة (501) من قانون المرافعات اليمني على أن (للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها، ويعتبر حكمها في المنازعات الوقتية غير قابل للطعن بالنقض ، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الموضوعية أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة).

فقد صرح النص السابق بأن موعد إستئناف الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية والوقتية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وهذا الموعد قصير واستثنائي قياساً بموعد إستئناف الحكم في المنازعات الموضوعية وهو ستون يوماً من تاريخ إستلام الخصم نسخة الحكم حسبما هو مقرر في المادتين (275 و 276) مرافعات.

وقد اقتضت الطبيعة الخاصة لمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أن يكون موعد الاستئناف على هذا النحو واقتضى ذلك أيضا تحديد أجل قصير للفصل في الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف وهوعشرة أيام من تاريخ رفع الإستئناف إليها.

وللتاكيد على الطابع المستعجل لمنازعة التنفيذ الوقتية فقد صرحت المادة (499) مرافعات على أن (ترفع منازعات التنفيذ الوقتية بإجراءات القضاء المستعجل). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التنفيذ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، ص561).

الوجه الثاني: الغرض من تحديد جلسة النطق بالحكم

يضمن التحديد المسبق لتاريخ النطق بالحكم علم الخصوم أطراف القضية بذلك الموعد كي يحضر الخصوم جلسة النطق بالحكم ويعرفوا منطوق الحكم وأسبابه وتقرير موقفهم من الحكم من حيث القبول بالحكم أو استئنافه.

 فالتحديد المسبق لميعاد النطق بالحكم يمكن الخصوم من الحضور بأشخاصهم اومحاميهم لللمطالبة بتنفيذ الحكم إذا كان قابلاً للتنفيذ بموجب مسوّدته أو للطعن فيه إذا كان القانون قد اشترط الطعن بالحكم من تاريخ النطق به وليس من تاريخ إستلام نسخة الحكم ، كما هو الحال في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة .

ولذلك فقد اشترط قانون المرافعات اليمني على القاضي أن يحدد تاريخ أو ميعاد النطق بالحكم عند حجز القضية للحكم فيها، إذ نصت المادة (220) مرافعات على أنه (يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً للنطق به)، ومقتضى هذا النص أنه يجب على المحكمة أن تقرر حجز القضية للحكم في جلسة علنية بحضور الخصوم أو من يمثلهم ، وفي الوقت ذاته يجب على المحكمة أن تحدد موعد النطق في الحكم ، وذلك في محضر جلسة المحاكمة الذي قررت فيه المحكمة حجز القضية للحكم.

 والظاهر من صيغة النص القانوني السابق أنه جاء بصيغة الوجوب حسبما ورد في بداية النص التي بدأت بكلمة (يجب) للتدليل على أهمية تحديد موعد النطق بالحكم حتى يكون الخصوم أو من يمثلهم على علم بتاريخ النطق بالحكم ، لما لذلك من اثار قانونية مهمة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الحكم، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، ص269).

الوجه الثالث: تعديل موعد النطق بالحكم عن الموعد الذي سبق للمحكمة تحديده

قد يستدعي الأمر ان تقوم المحكمة بتقديم موعد تاريخ النطق أو تاخيره عن الموعد الذي سبق للمحكمة تحديده، ففي هذه الحالة يجب على القاضي إعلان الخصوم بالموعد الجديد للنطق بالحكم ،لإن الخصم لا علم له بالموعد الجديد وليس بوسعه أن يعلم بذلك إلا إذا قامت المحكمة بإعلانه بالموعد الجديد.

 والامانة العلمية تقتضي القول انه في الواقع العملي يتم التساهل في إعلان الخصوم بتعديل موعد النطق بالحكم، وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى الآثار الخطيرة التي تترتب على عدم إعلان الخصوم بتعديل تاريخ جلسة النطق بالحكم.

الوجه الرابع: إحتساب بداية موعد إستئناف الحكم في منازعة التنفيذ الموضوعية والتنفيذية

صرحت المادة (501) مرافعات السابق ذكرها أن مدة إستئناف الحكم في منازعة التنفيذ الموضوعية والوقتية هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ، هذا إذا كان الخصم المستأنف حاضراً جلسة النطق بالحكم بنفسه أو من يمثله أو كان لديه علم مسبق بالتاريخ المحدد للنطق بالحكم، أما إذا قامت المحكمة بتعديل موعد النطق بالحكم بالتقديم أو التأخير ، ولم يتم إعلان الخصم أو ممثله بالموعد الجديد الذي تم تعديله فإن بداية موعد الاستئناف يتم إحتسابها من تاريخ علم الخصم بأن المحكمة قد نطقت بالحكم ، وليس من تاريخ النطق بالحكم ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التنفيذ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، ص561)، والله أعلم.