المرافعة الختامية هي المرحلة الأخيرة من مراحل مرافعات الخصم أمام المحكمة، إذ تتضمن المرافعة الختامية ملخصاً نهائياً لموقف الخصم القانوني في القضية، وتهدف المرافعة الختامية إلى تلخيص الوقائع والتأكيد على الطلبات والحجج القانونية والأدلة التي سبق للخصم تقديمها أثناء إجراءات التقاضي حتى يظهر من خلال المرافعة الختامية إصرار الخصم على طلباته وتمسكه بها حتى اخر مرافعة امام المحكمة ،لان طلب الخصم لايقبل الا اذا كان الخصم مصرا عليه ويقرع سمع المحكمة بطلبه حتى اخر لحظة من المحاكمة، حتى تحكم المحكمة للخصم بطلباته ، ولذلك يجوز للخصم أن يضمن مرافعته الختامية بعض طلباته العارضة طالما أن باب المرافعة لازال مفتوحا وقامت المحكمة بمواجهة الخصم الآخر بالمرافعة الختامية المتضمنة الطلبات العارضة وقام الخصم الآخر بالرد على المرافعة الختامية المتضمنة الطلب العارض ،ففي هذه الحالة لا حرج من تضمين المرافعة الختامية طلبا عارضا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40375)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وفيما يخص النعي في السبب الثاني من أسباب الطعن بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإيجارات المتاخرة من غير أن يطلب المطعون ضدهم ذلك، فهذا السبب غير صحيح ، لأن الإيجار مقابل إنتفاع المستأجر بالعين، وقد سبق للمدعين المطعون ضدهم حالياً أن طلبوا إلزام المدعى عليهم الطاعنين بدفع الإيجارات المتاخرة عن فترة البقاء في العين، وذلك في مرافعتهم الختامية أمام محكمة أول درجة، وعليه فلا قبول لهذا السبب)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
![]() |
الطلبات العارضة في المرافعة الختامية |
الوجه الأول: ماهية المرافعة الختامية:
المرافعة الختامية: هي عبارة عن مذكرة يقدمها الخصم في ختام مرافعاته، تتضمن المرافعة الختامية الرأي النهائي للخصم مقدم المرافعة بشأن النزاع المنظور أمام القاضي أو المحكم، وتطلق على المرافعة الختامية في اليمن مسميات أخرى مثل: (رقم الإستكمال) أي التوكيد الخطي على موقف الخصم النهائي في القضية، وأنه قد استكمل كافة حججه وأدلته وطلباته ولم يبق لديه مايقدمه بشان القضية المنظورة، وكذا يطلق على المرافعة الختامية في اليمن مسمى (قطع المقال) أي أن الخصم قد انهى كل قول له في القضية بتقديمه المرافعة الختامية، فبذلك يكون قد انهى مرافعاته وأقواله في القضية.
الوجه الثاني: أغراض المرافعة الختامية:
تتلخص اغراض المرافعة الختامية في : تلخيص الوقائع والأدلة والمذكرات والمرافعات التي سبق للخصم تقديمها أمام المحكمة منذ بداية إجراءات القضية حتى تاريخ تقديم المرافعة الختامية، حتى يسهل للقاضي الإحاطة بوجهة نظر الخصم وموقفه من القضية ورأيه النهائي فيها، كما تهدف المرافعة الختامية إلى توكيد الخصم للوقائع والأدلة وأوجه الدفاع الجوهرية وطلباته التي سبق له تقديمها، كما تهدف المرافعة الختامية إلى تمكين الخصم من إستدراك ما فات عليه قوله أو تقديمه في جلسات المحاكمة السابقة لتقديم المرافعة الختامية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الدعاوى والطلبات والدفوع الجزء الأول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2023م، ص123).
الوجه الثالث: تضمين الطلبات العارضة في المرافعة الختامية:
الطلبات العارضة: هي الطلبات التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه بعد تقديم الدعوى الأصلية ، فالطلبات العارضة قد يتم تقديمها من المدعي ، وقد يتم تقديمها من قبل المدعى عليه .
فيحق المدعي ان يقدم الطلبات العارضة التي تتضمن تصحيحاً للدعوى الأصلية أو الطلب الأصلي وكذا يحق له تقديم الطلبات التي تكون مكملة للطلب الأصلي أو مترتبة عليه أو متصلة به إتصالاً لا يقبل التجزئة وكذا الطلبات الإضافية إلى الطلب الأصلي أو تلك الطلبات التي تتضمن تغييرا في سبب الدعوى الاصلية مع بقاء موضوع الطلب الأصلي وكذا طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي وكذا الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعي بتقديمها مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي حسبما هو مقرر في المادة (198) مرافعات.
وبالمقابل يجوز للمدعى عليه أن يقدم طلباته العارضة وهي: طلب المقاصة القضائية وطلب التعويض من ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها وأي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وكذا أي طلب يكون متصلاً لا يقبل التجزئة، وكذا ما تأذن المحكمة للمدعى عليه بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى وفقاً لما هو مقرر في المادة (199) مرافعات.
وبما أن المرافعة الختامية يتم تقديمها في ختام المرافعات أمام المحكمة فأنه يجوز تقديم الطلبات العارضة ضمن المرافعات الختامية طالما أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، وطالما أن المحكمة قامت بمواجهة الخصم الآخر بالمرافعة الختامية المتضمنة الطلبات العارضة وقام الخصم بالرد على تلك الطلبات، أما إذا تم تضمين الطلبات العارضة المرافعة الختامية بعد قفل باب المرافعة فلا يتم الحكم بالطلبات الواردة في تلك المرافعة ، لان ذلك يخالف مبدأ المواجهة.
غير أن مقتضيات مبدأ المواجهة في متسع من الوقت تستدعي أن لا ينتظر الخصم إلى مرحلة المرافعة الختامية لتضمينها طلبه العارض. (النظرية العامة للطلبات العارضة، د. هادي حسين الكعبي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2011م، ص117) ، والله أعلم.