لا محل للإستئناف الفرعي في منازعة التنفيذ

عند إستئناف القرار الصادر في المنازعة التنفيذية (الإستشكال) من لا يحق للمستأنف ضده أن يقدم إستئنافاً فرعياً قياساً على إستئناف الحكم في المنازعة الموضوعية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-6-2010م في الطعن رقم (40885)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (والدائرة: تجد أن نعي الطاعن غير موفق، لأن المادة (501) مرافعات نصت على أنه للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الإستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها...إلخ، ومفهوم نص المادة المذكورة أنه لا يجوز الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، كما أنه لا يجوز القياس على نص المادة (286) مرافعات بخصوص جواز تقديم إستئناف فرعي خلال المدة المذكورة في ذلك النص وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالإستئناف الأصلي، لأنه قياس مع الفارق، ذلك أن المادة (286) اجازت تقديم الإستئناف الفرعي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالإستئناف الأصلي في الحكم الصادر في الخصومة الموضوعية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

لا محل للإستئناف الفرعي في منازعة التنفيذ

الوجه الأول: الإستئناف الفرعي في الحكم في المنازعة الموضوعية:

كان محل النقاش في الحكم محل تعليقنا الإستئناف الفرعي المقرر في الحكم في المنازعة الموضوعية بموجب المادة (286) من قانون المرافعات اليمني، وما إذا كان يجوز قياس المنازعة التنفيذية على ماورد في هذا النص من حيث الإستئناف الفرعي، وقد نصت المادة (286) مرافعات على أنه: (يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي وكان ميعاد الإستئناف مازال قائماً أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه، أما إذا كان ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالإستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً ،وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف ضده عن الرد على الإستئناف الأصلي أو الإستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لايزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه).

فهذا النص اجاز للمستأنف ضده إذا فات ميعاد تقديم الإستئناف الأصلي أن يقدم إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالإستئناف الأصلي، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للمستائف ضده تقديم الإستئناف الفرعي بعد إنقضاء المدة المحددة في النص السابق، لأن مواعيد الطعون من النظام العام الذي لا يجوز للخصوم مخالفته.

الوجه الثاني: إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية وفقاً للمادة (501) مرافعات:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز تقديم الإستئناف الفرعي في المنازعة التنفيذية استند في ذلك إلى المادة (501) مرافعات التي نصت على أن (للخصوم الطعن في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة، وعلى محكمة الإستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها ، ويعتبر حكمها في المنازعة الوقتية غير قابل للطعن بالنقض ، ويجوز للخصوم الطعن في الأحكام الموضوعية الصادرة من محاكم الإستئناف أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد العامة).

فالنص السابق حدد ميعاد الإستئناف الأصلي في الحكم في منازعة التنفيذ، وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في منازعة التنفيذ، بيد أن النص السابق لم يتعرض للإستئناف الفرعي ولم يتعرض لتحديد مدة تقديمه كما هو الحال بالنسبة للحكم في المنازعة الموضوعية، ومعنى ذلك أنه لا محل للقول بالإستئناف الفرعي في الحكم في المنازعة التنفيذية.

أما بالنسبة للإستئناف المقابل في الحكم في المنازعة التنفيذية فأنه يجوز تقديمه خلال المدة المقررة قانوناً لتقديم الإستئناف الأصلي وهي مدة 15 يوماً حسبما هو مقرر في المادة (501) مرافعات.

الوجه الثالث: عدم إمكانية القياس على الإستئناف الفرعي المقرر في الحكم في المنازعة الموضوعية:

سبق أن ذكرنا في الوجهين السابقين نص المادتين (286 و 501) مرافعات ولاحظنا أن المادة (286) مرافعات نظمت الإستئناف الفرعي في الحكم في المنازعة الموضوعية ،وحددت تلك المادة الميعاد القانوني لتقديمه وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي، في حين أنه لم يرد ذكر الإستئناف الفرعي في المادة (501) مرافعات التي نظمت إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية.

وعلى أساس ما تقدم فلا يجوز القياس بين إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية على إستئناف الحكم في المنازعة الموضوعية فيما يتعلق بالإستئناف الفرعي، لأن القياس لا يكون إلا عند عدم وجود نص في المسألة المطلوب قياسها على غيرها، فالمادة (501) نظمت إستئناف الحكم في المنازعة التنفيذية وحددت المدة الواجب تقديم الإستئناف خلالها وهي 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة التنفيذية ، فيجوز خلال هذه المدة للخصوم إستئناف الحكم عن طريق الإستئناف الأصلي او الإستئناف المقابل أما الإستئناف الفرعي فلا وجود له في المنازعة التنفيذية، وقد اقتضت هذا الأمر الطبيعة القانونية للمنازعة التنفيذية التي اراد القانون أن يتم إستئناف الحكم الصادر فيها في مدة وجيزة وأن يتم الفصل في الإستئناف في وقت قصير.

 فالمنازعة التنفيذية تختلف في طبيعتها القانونية عن المنازعة الموضوعية، وهذا الإختلاف يبرر عدم وجود نظام الإستئناف الفرعي في المنازعة التنفيذية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التنفيذ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م ص119).

الوجه الرابع: الإستئناف الفرعي في منازعة التنفيذ الموضوعية:

في الأوجه السابقة توصلنا إلى: عدم وجود نظام الإستئناف الفرعي في منازعات التنفيذ الوقتية وأنه لا يجوز القياس بين منازعة التنفيذ والمنازعة الموضوعية في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن منازعات التنفيذ قد تكون وقتية وقد ذكرنا فيما سبق حكم الإستئناف الفرعي فيها، وإضافة إلى منازعات التنفيذ الوقتية فهناك منازعات التنفيذ الموضوعية.

وبشأن منازعة التنفيذ الموضوعية فقد نصت المادة (499) مرافعات على أن (ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قررها فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى).

ووفقاً لهذا النص فإن منازعة التنفيذ الموضوعية هي المنازعات التي يتم رفعها أمام قاضي التنفيذ ، وهي المنازعة التي تتعلق بأصل الحق الذي يتم التنفيذ عليه من قبل قاضي التنفيذ، وتهدف منازعة التنفيذ الموضوعية إلى حسم النزاع في هذا الحق وليس مجرد إيقاف أو تعطيل إجراءات التنفيذ، وبمعنى آخر فإن منازعة التنفيذ الموضوعية هي دعوى يطلب فيها المدعي حكماً يغير من طبيعة الحق المتنازع عليه أو يثبت إنقضاء ذلك الحق، وذلك على الرغم من وجود حكم قضائي سابق يقضي بالتنفيذ على هذا الحق.

أما بشأن الإستئناف الفرعي في منازعة التنفيذ الموضوعية فأنه لا يجوز أيضاً ، لأن المادة (501) مرافعات السابق ذكرها قد قررت صراحة أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر في منازعة التنفيذ سواءً أكانت وقتية أو موضوعية هو 15 يوماً، ولذلك فإن الإستئناف الفرعي لا يجوز في المنازعة التنفيذية الموضوعية، فيسري عليها ما سبق ذكره في الأوجه السابقة.

فلم تتضمن المادة (501) إستثناءً بشأن منازعة التنفيذ الموضوعية إلا بالنسبة لجواز الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الصادر فيها بخلاف الحكم الاستئنافي في منازعة التنفيذ الوقتية الذي لا يجوز الطعن فيه بالنقض حسبما هو مقرر في المادة (501) مرافعات السابق ذكرها. (الوجيز في منازعات التنفيذ، د. محمد ايمن محفوظ، منشأة المعارف الإسكندرية 2013م، ص135) ، والله اعلم.