حدد قانون أراضي وعقارات الدولة اليمني الجهة المختصة بإدارة عقارات الدولة ، وهي الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، فهي الجهة المختصة قانونا بالتصرف في أراضي وعقارات الدولة وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في قانون أراضي وعقارات الدولة.
فهيئة أراضي الدولة هي المختصة قانونا بتنظيم وتنفيذ وسائل الإنتفاع بأراضي وعقارات الدولة، فهيئة الأراضي هي الجهة القانونية التي تقرر تأجير أو منح حق الإنتفاع بعقارات الدولة، وبناءً على ذلك فان المحكمة لاتسطيع الحكم باحقية احد المتنازعين بالانتفاع بعقار الدولة دون أن يتم إدخال هيئة الاراضي في الخصومة ، ولذلك يجب على المحكمة أن تدخل هيئة الأراضي إذا تنازع أمامها الخصوم بشأن الإنتفاع بأراضي وعقارات الدولة، فإذا لم يتم إدخال الهيئة في النزاع ، فلا يكون الحكم حجة على الهيئة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-4-2010م في الطعن رقم (37288)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أنه كان ينبغي إدخال هيئة الأراضي في الخصومة ، لأنها المختصة بمنح الأفراد حق الإنتفاع، وبما أن المحكمة الابتدائية لم تقم بإدخال هيئة الأراضي في الخصومة، وحيث لا يجوز الإدخال أمام محكمة الإستئناف، لذلك فإن الدائرة تقرر: رفض الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال هيئة الأراضي في القضية والفصل في القضية بحضور الطاعن والمطعون ضده)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
![]() |
أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين |
الوجه الأول: ماهية أراضي وعقارات الدولة
حددت المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة حددت أراضي وعقارات الدولة بأنها: الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب والأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة أو تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الدولة نتيجة إستيفاء ديون وكذا الأراضي البور والأحراش والغابات والأراضي الصحراوية غير المملوكة للأفراد والمراهق العامة والشواطئ ومحارمها والجزر غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة والأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها. ، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل اراضي وعقارات الدولة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 202٢، ص124).
الوجه الثاني: الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة صاحبة الولاية في إدارة أراضي وعقارات الدولة
في هذا الشأن نصت المادة (10) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن (تكون هيئة الأراضي هي جهاز الدولة المسئول عن إدارة وإستغلال أراضي وعقارات الدولة والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدولة من خطط وبرامج وتحصيل إيراداتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه...إلخ).
ومعنى هذا النص أن تأجير أراضي وعقارات الدولة أو الإذن بالإنتفاع فيها يصدر من الهيئة العامة للأراضي.
الوجه الثالث: عند النزاع على الإنتفاع بأراضي وعقارات الدولة
إذا حدث خلاف بين الأشخاص بشأن الإنتفاع بأراضي وعقارات الدولة فأنه يجب على المحكمة التي تنظر النزاع أن تقوم بإدخال الهيئة العامة للأراضي في الخصومة، لأن الهيئة هي الجهة المختصة في هذا الشأن، فالهيئة هي التي تحدد الشخص الذي تقوم بتأجيره أو تأذن له بالإنتفاع بأرض الدولة، فمن غير المقبول أن تقرر المحكمة احقية أحد المتنازعين بالإنتفاع من غير إدخال الجهة المسئولة عن ذلك في النزاع وفقاً للقانون. ، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل أراضي وعقارات الدولة، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 202٢م، ص120)، والله اعلم.