![]() |
في القانون |
حدد القانون التجاري اليمني عناصر المتجر وهى كثيرة غالبيتها قابلة للتصرف بها إستقلالا على حدة، وبناءً على ذلك فان التصرف في المتجر قد يشمل المتجر بكافة عناصره، وقد يقتصر التصرف على بعض عناصر المتجر ، وقد اشار الى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40003)، فقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: (كما أن نعي الطاعنة في غير محله ، لأن المتجر وفقاً لتعريف المادة (42) تجاري يشمل عنصر الإتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية المتجر في القانون التجاري اليمني
المتجر هو: محل التاجر الذي يباشر فيه نشاطه التجاري ، فقد يكون المتجر صيدلية أو بقالة أو محل إلكترونيات...إلخ، ويتكون المتجر من عناصر كثيرة منها: البضائع والأثاث والاسم والعنوان التجاري والعلامات والبيانات والنظم التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية.
وغالبية عناصر المتجر مستقلة عن بعضها من حيث قابليتها للتصرف بوجه مستقل عن بعضها ، بمعنى أن التصرف في المتجر قد يشمل كل عناصر المتجر وقد يقتصر على بعضها، وفي هذا المعنى نصت المادة (42) من القانون التجاري اليمني على أن (المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال ، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الإتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تأجير المحل والعلامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الإختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية).
الوجه الثاني: إستقلال عناصر المحل التجاري
لكثيرة عناصر المتجر وإختلاف أحكامها القانونية فإن تنظيمها يخضع لعدة قوانين مثل قانون العلامات والاسماء وقانون الحق الفكري وقانون الوكالات التجارية وغيرها، وفي هذا الشأن نصت المادة (43) تجاري على أن (حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة).
فمن خلال مطالعة عناصر المتجر المذكورة في المادة (42) تجاري السابق ذكرها نلاحظ أنها مذكورة في النص على سبيل المثال وليس الحصر ، فقد تقتصر النص على ذكر أهم العناصر، كما يلاحظ أيضاً كثرة عناصر المحل التجاري وأنها تخضع من حيث تنظيمها القانوني إلى عدة قوانين مثل: قانون العلامات وبراءات الإختراع والأسماء التجارية...إلخ.
وكذا يلاحظ أن عناصر المحل التجاري وإن كانت هذه العناصر مجتمعة تشكل المتجر إلا أن غالبية العناصر مستقلة عن بعضها من حيث قابليتها للتصرف بوجه مستقل عن غيرها من العناصر ، فمثلاً يستطيع صاحب المتجر التصرف في البضاعة الخاصة بالمحل بصورة مستقلة عن العلامات التجارية أو براءات الإختراع، كما يستطيع مالك المتجر أن يتصرف في الوكالات التجارية المسجلة باسم المتجر دون غيرها من العناصر وهكذا. (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل التجارية ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ٢٠٢٣م ، ص٢٤٣).
الوجه الثالث: إمكانية التصرف إستقلالاً ببعض عناصر المتجر
سبق القول: أن عناصر المتجر كثيرة ومختلفة وأنها تختلف من متجر إلى غيره وأنها مستقلة عن بعضها، ومعنى ذلك أن غالبية عناصر المتجر قابلة للتصرف فيها إستقلالاً عن غيرها من العناصر، بمعنى أنه لا يشترط أن يتم التصرف فيها مجتمعة، فمثلاً يستطيع صاحب المتجر أن يتصرف ببضاعة المتجر على حدة ، كما أنه يستطيع أن يتصرف بالوكالات التجارية المسجلة باسم المتجر على حدة، ويستطيع التصرف في براءات الإختراع المسجلة باسم المتجر على حدة وهكذا، وفي هذا المعنى نصت المادة (44) تجاري على أنه (لا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كلٍ منها على حدة وإذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فإن ما يدفع منه يخصم منه أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك).
فالنص القانوني السابق اجاز بيع المتجر بكافة عناصره واشترط هذا النص أن يتم تحديد عناصر المتجر التي يشملها عقد بيع المتجر ، وذلك في وثيقة عقد البيع، ومقتضى ذلك أنه يجوز التصرف إستقلالاً بعناصر المتجر، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة العناصر وقابليتها للإنفصال، فمثلاً يجوز بيع البضائع أو الأثاث أو المعدات بشكل منفصل، ولكن هناك عناصر مثل الاسم التجاري تكون مرتبطة بالمتجر فلا يمكن بيعها إلا مع المتجر. (بيع المتجر، د. هادي مسلم يونس البشكاني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2014م، صـ119)، والله أعلم.