عود العامل الى إرتكاب المخالفة

عود العامل الى إرتكاب المخالفة

عود العامل إلى إرتكاب المخالفة

يقصد بعود العامل الى إرتكاب المخالفة هو ارتكاب العامل لمخالفة أو أكثر للمرة الثانية ، ومقتضى العود تشديد الجزاء على العامل في مخالفته الأخيرة، لأن عودة العامل إلى إرتكاب المخالفة دليل على ان توقيع الجزاء عليه في المرة الأولى لم يكن كافيا لردع العامل المخالف، وانه مستهتر بعمله وبالجزاء الذي سبق توقيعه عليه. (العود إلى الجريمة في المجتمع الجزائري، مهداوي محمد صالح، مجلة روافد، الجزائر العاصمة ، العدد 2، 2017م، ص92).

 وقد نصت الفقرة (2) من المادة (94) من قانون العمل اليمني على أنه ( -2- على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة على العامل أن يراعي الاتي: -أ- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة -ب- الظروف المحيطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته الإجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل).

ومن خلال المطالعة لنهاية النص السابق وتحديداً عبارة (ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل) يظهر أن قانون العمل اليمني قد أخذ بنظام العود العام اي ان العامل يعد عائدا إلى إرتكاب المخالفة إذا كان قد سبق له إرتكاب اية مخالفة ، فلايشترط أن تكون المخالفة الجديدة مماثلة أو مشابهة للمخالفة التي سبق للعامل ان ارتكبها ، كما أن تكرار إرتكاب العامل للمخالفات أو عودته إلى إرتكابها يحتاج إلى موازنة دقيقة لمراعاة عدم جواز مجازاة العامل عن مخالفته الواحدة بأكثر من جزاء، علاوة على ضرورة مراعاة أحكام محو الجزاء السابق توقيعه على العامل وضرورة محو الجزاءات التي سبق توقيعها على العامل بعد المدة المحددة في القانون أو اللوائح ، فنظام محو الجزاءات للعامل يعني زوال الأثار المترتبة على توقيع الجزاء على العامل بعد فترة من الزمن حتى لا تظل الجزاءات التي سبق توقيعها على العامل سيفاً مصلتاً على رقبة العامل يستخدمه صاحب العمل عندما يعود العامل إلى ارتكاب المخالفة ذاتها أو مخالفة أخرى.

وقد اكتفى قانون العمل اليمني في تنظيمه لعود العامل إلى إرتكاب المخالفات بعبارة (ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل) دون ان يتعرض القانون الى اجراءات تطبيق هذا النص ، في حين تضمنت لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة اجراءات تطبيق العود إلى المخالفة ومحو الجزاءات وغير ذلك من تفاصيل العود إلى المخالفة ، ولذلك فقد استرشدت غالبية لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص بإجراءات نظام العود المقرر في لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة ،حتى ان وحدات القطاع الخاص التي ليس لديها لوائح للمخالفات والجزاءات تسترشد بما ورد في لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة.

ولأهمية هذه المسائل فانها تستحق الإشارة إليها في هذه المقالة على النحو الآتي:

الوجه الأول: ماهية عود العامل إلى إرتكاب المخالفة:

من المعروف أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم ينظم العود إلى إرتكاب الجرائم، اما بالنسبة للمخالفات بصفة عامة فقد نظمها قانون الاحكام العامة الذي احال تنظيم الجزاءات إلى الجهات المختلفة بحسب إختصاصها، وبموجب ذلك صدرت لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية لموظفي الدولة.

 اما قانون العمل اليمني فلم ينظم مخالفات العامل ، فلم يرد في قانون العمل في هذا الشان إلا الفقرة (2) من المادة (94) من قانون العمل اليمني التي نصت على أنه ( -2- على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة على العامل أن يراعي الاتي: -أ- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة -ب- الظروف المحيطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته الإجتماعية والتدابير التي سبق أن أتخذت ضده ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل)، ولذلك فان الشركات والموسسات التجارية اليمنية تعتمد في تنظيمها للجزاءات والمخالفات على ما ورد في لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية لموظفي الدولة .

ويقصد بعود العامل الى إرتكاب المخالفة هو قيام العامل بإرتكاب اية مخالفة أو أكثر للمرة الثانية ، ولذلك ينبغي تشديد الجزاء على العامل في المخالفة الأخيرة، لأن عودة العامل إلى إرتكاب المخالفة دليل على ان الجزاء الأول لم يكن كافيا لردعه. (العود إلى الجريمة في المجتمع الجزائري، مهداوي محمد صالح، مجلة روافد، العدد 2، 2017م، ص92).

ويشترط لتطبيق العود أن يكون القرار السابق بتوقيع الجزاء على العامل نهائياً، وهناك من الفقهاء من يشرط أن تكون المخالفة الجديدة التي ارتكابها العامل من مماثلة للمخالفة السابقة (العود الخاص)، بيد أن هناك من يذهب إلى عدم إشتراط ذلك بل يكفي ان يكون قد سبق للعامل ان أرتكب اية مخالفة ولو لم تكن مماثلة للمخالفة التي سبق له أن ارتكبها (العود العام).

 كما يشترط لتطبيق أحكام العود أن يكون العامل قد ارتكب المخالفة الجديدة خلال فترة معنية من صدور القرار الاداري السابق بتوقيع الجزاء عليه لارتكابه المخالفة السابقة.

وهناك عود عام: وهو الذي لا يشترط فيه أن تكون المخالفة الثانية من نفس نوع المخالفة السابقة، وهناك عود خاص: وهو الذي يتحقق عندما تكون المخالفة الجديدة مماثلة للمخالفة السابقة.

الوجه الثاني: عود الموظف والعامل إلى إرتكاب المخالفات:

ذكرنا في تعليقات ومقالات سابقة أنه عند عدم ورود نص في قانون العمل فانه يتم الرجوع الى القانون المدني بالنسبة لأحكام العمال فإن لم يرد في القانون المدني فانه يتم الاسترشاد بما ورد في قوانين الخدمة المدنية، وبتطبيق هذا المفهوم على عود العامل إلى إرتكاب المخالفات لم يرد في قانون العمل إلا عبارة (ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل) المذكورة في الفقرة (٢) من المادة (٩٤) السابق ذكرها في حين لم يرد في أو القانون المدني أي نص في هذا الشان، اما لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة التي تسري على كافة الموظفين أو العاملين في الدولة وكافة الكوادر الخاصة في الدولة فقد نصت الفقرة (ج) من لائحة الجزاءات والمخالفات على أن (تعتبر أحكام هذه اللائحة الأساس العام فيما لم يرد بشأن نص في القوانين واللوائح الخاصة المحددة بالفقرة ( ب) من هذا القانون).

ومن خلال مطالعتي لأدلة أو لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص فقد تاكد لي انها تعتمد على ماورد في لائحة المخالفات والجزاءات المالية في الدولة بنسبة تزيد على ٩٠٪ .

وبشان نظام العود فقد نصت المادة (24) من لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية في الدولة على أنه ( قبل توقيع العقوبة بحق الموظف يجب أن تؤخذ في الحسبان مدى إنتاجية وسلوكه والتدابير التي أتبعت معه من قبل وأنه لم يسبق له إرتكاب مثل هذه المخالفة مع دراسة الظروف المحيطة بالمخالفة حتى يكون توقيع العقوبة واقعياً وموضوعياً.).

 وهذا النص مشابه لما ورد في الفقرة (2) من المادة (94) من قانون العمل اليمني التي نصت على أنه ( -2- على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة على العامل أن يراعي الاتي: -أ- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة -ب- الظروف المحيطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته الإجتماعية والتدابير التي سبق أن أتخذت ضده ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل) .

ومع تشابه النصين السابقين من حيث الظاهر إلا ان هناك فارق جوهري بين النصين ، فالنص الوارد في قانون العمل أخذ بالعود العام ، وهو الذي لا يشترط فيه أن تكون المخالفة الثانية من نفس نوع المخالفة السابقة، في حين أخذ النص الوارد في لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية بنظام العود الخاص وهو الذي يشترط ان تكون المخالفة الجديدة مماثلة للمخالفة السابقة.

الوجه الثالث: مدة عود الموظف والعامل:

نصت المادة (25) من لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة على أنه ( -أ- تكون المخالفة في حكم التكرار في حالة ارتكابها للمرة الثانية خلال المدد المحددة فيما يلي: -1- عام واحد للمخالفات التي تكون عقوبتها التنبيه الكتابي والانذار الكتابي والخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20% للمرة الواحدة-2- عامين للمخالفات التي تكون عقوبتها تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ستة اشهر والحرمان من العلاوة السنوية المستحقة عن عام واحد وتأجيل موعد إستحقاق الترفيع بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين وإسترداد الخسائر الناجمة عن المخالفات كلها أو بعضها أن لا تزيد على 20% من الراتب الشهري ، وتخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية.

-ب- يشترط للحكم على تكرار المخالفة أن تكون المخالفة المرتكبة للمرة الثانية مماثلة للمخالفة المرتكبة في المرة الأولى من حيث نوعها بصرف النظر عن جسامتها وما يترتب عليها من أثار).

وبما ان قانون العمل لم يحدد مدة العود، فانه يمكن الإسترشاد بما ورد في الفقرة (ا) من النص اللائحي السابق اما ماورد في الفقرة (ب) من النص السابق فلايجوز الأخذ به أو الاسترشاد به ، لانه من قبيل العود الخاص الذي أخذت به لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة في حين أخذ قانون العمل بنظام العود العام حسبما سبق بيانه.(مهارات الصياغة القانونية -مهارات التحقيق الإداري -، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء ،طبعة ٢٠٢٢م،ص١٨٢).

الوجه الرابع: العود وتكرار المخالفات الواقعة من العامل:

نصت الفقرة (2) من المادة (94) من قانون العمل على أنه ( -2- على صاحب العمل قبل توقيع أي عقوبة على العامل أن يراعي الاتي: -أ- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة -ب- الظروف المحيطة بالعامل ومدى إنتاجيته وسلوكه ومدة خدمته وحالته الإجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار إرتكابه مخالفات في العمل).

ومن خلال التأمل في عبارة (ومدى تكرار ارتكابه مخالفات في العمل) يظهر أن نظام العود في قانون العمل عود عام وليس عودا خاصاً ،فلم يشترط قانون العمل العود الخاص الذي يعني عودة العامل إلى إرتكاب مثل المخالفة السابقة بل يتحقق العود إذا قام العامل بإرتكاب أية مخالفة ولو لم تكن مماثلة للمخالفة التي سبق العامل ارتكابها. ( محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص118).

الوجه الخامس: عود العامل وعدم جواز معاقبة العامل بعقوبتين عن مخالفة واحدة:

نصت الفقرة ( 4) من المادة (94) من قانون العمل على أنه ( -4- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (93) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها العامل).

 ومن المعلوم أن معنى العود الى إرتكاب المخالفة يقتضي مضاعفة الجزاء على المخالفة الجديدة أو تشديد الجزاء بسبب سبق إرتكاب العامل للمخالفة السابقة التي سبق أن تم توقيع الجزاء عليه بسببها ، ومؤدي ذلك أن الجزاء الذي يتم توقيعه على العامل المخالف بسبب ارتكابه للمخالفة الجديدة يُضاف إليه جزاء أخر بسبب سبق ارتكاب العامل لمخالفة سابقة ، فهذه صورة من صور توقيع جزائين على العامل بسبب المخالفة السابقة، ولكن يُرد على هذا الفهم بأن نظام العود يقوم على تشديد الجزاء على العامل المخالف لأن عودة العامل إلى إرتكاب المخالفات يدل على إهماله وإستهتاره وعدم اهتمامه بالأنظمة والتعليمات، ويدل ذلك أيضا على أن الجزاء السابق لم ينفع في ردع العامل المخالف.(التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثالث، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة ٢٠٢٥م-ص١٥٤).

الوجه السادس : مدة الإحتفاظ بالقرارات المتضمنة توقيع الجزاءات على الموظف والعامل:

 لم يرد في قانون العمل نص في هذا الشان ، أما لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة فقد نصت المادة(75) على أن: (- ا-تكون المدة القصوى لحفظ قرارات العقوبات التاديبية بملف الموظف المختص كما يلي:-١-سنة لعقوبات التنبيه الكتابي والانذار الكتابي والخصم من الراتب.-٢-سنتين لعقوبة تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية.-٣- ثلاث سنوات لعقوبة الحرمان من العلاوة السنوية.-٤- اربع سنوات لعقوبة تاجيل موعد الترفيع.-ب- تحفظ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات الاخرى غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الملف الشخصي للموظف ولا يجوز نزعها منه).

 والجزاءات المستتثناة في النص السابق هي تخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية.، وتخفيض الراتب بما لا يتجاوز ثلاث علاوات مع تخفيض فئته الوظيفية الى الفئة الادنى مباشرة ، ويشترط عدم تجاوز الراتب بعد التخفيض لنهاية ربط الفئة الوظيفية التي تم التخفيض اليها ، وعقوبة الفصل من الخدمة مع إحتفاظ الموظف بحقوقه التقاعدية واية مستحقات اخرى.

 وهذه الجزاءات هي المنصوص عليها في الفقرات من(٨) إلى (١٠) من المادة (١١) من اللائحة.

واغلب لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص لاتخرج عن هذا التنظيم.

الوجه السابع: محو الجزاءات قبل إنقضاء المدة المحددة لمحوها:

سبق القول انه لم يرد في قانون العمل نص في هذا الشان ، أما لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة فقد نصت المادة (76) على أنه (فيما عدا العقوبات من (8-10) من المادة (11) من هذه اللائحة يجوز محو العقوبات التاديبية اثناء مدة الحفظ عند توافر اي من الشروط التالية:-١- ان تكون العقوبة قد حققت اهدافها التربوية بتحسين سلوك واداء الموظف.-٢- تقديم تقرير كتابي من الرئيس المباشر للموظف عن مدى التحسين في اداء وسلوك الموظف بعد توقيع العقوبة والاسباب الموجبة لازالتها وفي جميع الاحوال لا يجوز محو العقوبة قبل مضي مدة لا تقل عن نصف المدة المحددة للحفظ بموجب الفقرة (ا) من المادة(75) من هذه اللائحة.

واغلب لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص لاتخرج عن هذا التنظيم.

الوجه الثامن: الآثار المترتبة على محو الجزاء:

سبق القول انه لم يرد في قانون العمل نص في هذا الشان ، أما لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة فقد نصت المادة(77) على أنه (يترتب على محو العقوبة اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يجوز باي حال من الاحوال اخذها في الاعتبار بعد انقضاء مدتها في تقييم اداء وسلوك الموظف او عند النظر في المسائل المتعلقة بمستقبل حياته الوظيفية سواء سحب قرار توقيع العقوبة من الملف الشخصي للموظف او لم يسحب).

واغلب لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص لاتخرج عن هذا التنظيم.

الوجه التاسع: إجراءات محو جزاءات الموظف والعامل:

لم يرد في قانون العمل نص في هذا الشان ، أما لائحة المخالفات والجزاءات المالية والإدارية لموظفي الدولة فقد نصت المادة (78) على أنه (على ادارة شئون الموظفين في الوحدة الادارية ان تمسك سجلا للعقوبات التاديبية يكون تنظيمه كما يلي:-١- يقسم السجل الى خمسة اقسام بحسب مدة حفظ قرار كل عقوبة بحيث يخصص قسم لعقوبة التنبيه والإنذار والخصم من الراتب وقسم لعقوبة تاجيل موعد العلاوة السنوية وكذا قسم لعقوبة الحرمان من العلاوة السنوية وقسم اخر لعقوبة تاجيل موعد الترفيع وقسم اخير للعقوبات الاخرى.-٢- يحب ان يتضمن السجل البيانات التالية:-ا-اسم الموظف ووظيفته ومجموعته الوظيفية ومرتبته وراتبه.-ب-نوع المخالفة والعقوبة التاديبية الصادرة بحقه ومصدرها وتاريخ توقيعها ومدة سريانها والتاريخ المقرر لمحوها.-ج- البيانات الاساسية عن محو العقوبة وتتضمن اسباب المحو وتاريخه ومصدره.).

 وفي سياق تنظيم اللائحة لاجراءات محو الجزاءات نصت المادة(79) على أنه : (- ا-عند انتهاء المدة المقررة لحفظ قرار توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة(11)من هذه اللائحة فان على ادارة شئون الموظفين ما يلي:-

1- رفع اوراق العقوبة من الملف الشخصي للموظف وعلى ما يتصل بها واحلال ورقة بدلا عنها تتضمن اسباب محو العقوبة.

2- إخطار الموظف كتابة بمحو عقوبته وايداع نسخة منه في ملفه الشخصي.

3- اثبات اجراءات المحو في سجل العقوبات.

ب - اذا قدم الرئيس المباشر عن الموظف تقريرا يتضمن طلب محو العقوبة قبل انتهاء المدة المحددة لحفظ قرار توقيعها وبرر ذلك يتحسن اداء وسلوك الموظف فان على ادارة شئون الموظفين ما يلي:-

1- دراسة التقرير والتاكد من إستيفاء شروط محو العقوبة المحددة في المادة(76) من هذه اللائحة.

إتخاذ كافة الخطوات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة لمحو العقوبة إذا تحقق لها إستيفاء هذه الشروط. اغلب لوائح المخالفات والجزاءات في القطاع الخاص لا تخرج عن هذا التنظيم ، (مهارات الصياغة القانونية - مهارات التحقيق الإداري -، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة ٢٠٢٢م، ص١٨٢). والله أعلم.