جواز صدور أمر أداء بقيمة الشيك للبنك المسحوب عليه

جواز صدور أمر أداء بقيمة الشيك للبنك المسحوب عليه

جواز صدور أمر أداء بقيمة الشيك للبنك المسحوب عليه

الشيك أداة وفاء للحقوق والديون مثله في ذلك مثل النقود، كما أن الشيك ورقة تجارية يتضمن البيانات القانونية اللازمة المتضمنة اسم الساحب واسم المستفيد من الشيك واسم البنك المسحوب عليه وتاريخ سحب الشيك او تاريخ إستحقاق الشيك ومبلغ الشيك، وتوقيع الساحب.

كما ان قانون المرافعات قد صرح بانه يجب على الدائن بموجب ورقة تجارية كالشيك ان يسلك طريقة امر الأداء لأقتضاء قيمة الورقة التجارية ، كما ان الدين الثابت في الشيك ثابت كتابة ومعين المقدار وحال الأداء في تاريخ إستحقاقه ، كما أنه خالٍ من النزاع، ولذلك فقد تحققت في الشيك الشروط القانونية اللازمة لصدور أمر الأداء، ولا يقدح في أمر الأداء إذا كان محله الدين الثابت بالشيك لا يقدح فيه كون البنك المسحوب عليه هو المستفيد من الشيك، لأن القانون التجاري والنظام المصرفي يجيز للمدين الساحب أن يسحب الشيك من حسابه البنكي لدى البنك المسحوب عليه للوفاء باية إلتزامات مالية قائمة عليه بما في ذلك الإلتزامات القائمة بذمة الساحب للبنك المسحوب عليه ، فضلاً عن أن دفتر الشيكات الذي يسحب منه الشيك وإن كان صادرا من البنك المسحوب عليه ويحمل اسم البنك المسحوب عليه وشعاره إلا أن البيانات الواردة في الشيك يقوم الساحب نفسه بتعبئتها والتوقيع على الشيك للتدليل على نسبة الشيك للساحب الذي يأمر البنك المسحوب عليه بأن يدفع قيمة الشيك إلى المستفيد، وبناءً على ذلك يجوز أن يصدر أمر الأداء بقيمة الشيك للبنك المستفيد من الشيك وإن كان البنك هو ذاته البنك المسحوب عليه الشيك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-3-2010م في الطعن رقم (37118)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (بعد الإطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات ملف الطعن نجد أن المطعون ضده قد لجاء إلى سلوك اتباع أحكام أوامر الأداء بإعتبار أنه دائن بورقة تجارية تمثلت بالشيكات محل أمر الأداء التي كان الطاعن هو الساحب لتلك الشيكات والمطعون ضده هو البنك المسحوب عليه والمستفيد أيضاً من تلك الشيكات، وبالتمعن في كل ذلك فإن الدائرة تجد: أن قانون المرافعات قد ترك الخيار للدائن بالورقة التجارية كالشيكات التي هي محل أمر الأداء في هذا الطعن في أن يتبع أوامر الأداء أو عن طريق رفع الدعوى العادية فوفقاً للمادة (263) مرافعات يجب بصريح لفظها – إتباع أحكام أوامر الأداء إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، واضافت المادة بصريح نصها – كما يجب إتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب وهو في قضيتنا هذه هو الطاعن، بإعتبار الشيكات في نظر القانون التجاري ورقة تجارية، والشيك إلتزام مصرفي مجرد لا يملك الطاعن التحلل من إلتزامه من وجود مقابل وفاء بها)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: حالات صدور أمر الأداء في قانون المرافعات اليمني

حددت المادة (262) مرافعات حالات وشروط صدور أمر الأداء، إذ نصت هذه المادة على أنه (إستثناءً من القواعد العامة يجب إتباع الأحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، كما يجب إتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطي لأحدهم فإذا أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى).

وقد أستند الحكم محل تعليقنا إلى هذا النص حسبما سبق بيانه، لأن هذا النص قد صرح في أنه يجب على الدائن بموجب ورقة تجارية كالشيك أن يسلك سبيل أمر الأداء وليس الدعوى حسبما ورد في بداية النص، ومن المعروف أن الدائن بموجب الشيك هو الذي يتعذر عليه صرف الشيك لعدم وجود رصيد للساحب مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، لأن سلوك أمر الأداء ايسر واسرع من تحريك الدعوى الجزائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة الساحب للشيك بدون رصيد.

الوجه الثاني: الشيك ورقة تجارية وفقاً لأحكام الشيك المقررة في القانون التجاري اليمني

نظم القانون التجاري أحكام الشيك في المواد (من 527 حتى المادة 569)، ووفقاً لذلك فإن الشيك عبارة عن ورقة يتم قطعها أو سحبها من دفتر شيكات يقوم بإصداره البنك وتحمل ورقة الشيك اسم البنك الذي يصدره وشعاره ويتضمن الشبك اماكن فارغة لتاريخ سحب الشيك أو قطعه وتاريخ إستحقاقه ومبلغ الشيك واسم المستفيد من الشيك وتوقيع العميل الساحب للشيك، ويقوم العميل بإستعمال دفتر الشيكات المسلم له من البنك في الوفاء بالإلتزامات المالية القائمة عليه، حيث يتم صرف الشيك وسحب قيمة الشيك من رصيد العميل الساحب لدى البنك المسحوب عليه.

 فورقة الشيك عبارة عن أمر من العميل الساحب إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك المذكورة فيه ، وذلك من رصيد الساحب طرف البنك المسحوب عليه، ولذلك نلاحظ عبارة مطبوعة في الشيك تنص على (أدفعوا لأمر:..........).

الوجه الثالث: يحق للبنك المسحوب عليه أن يطلب صدور أمر الأداء بموجب الشيك الذي يسحبه العميل عليه

الشيك ورقة تجارية ، كما أنه أداة وفاء مثله في ذلك مثل النقود، ولذلك يجوز لعميل البنك الساحب أن يسحب شيكاً للوفاء بإلتزاماته المالية للبنك المسحوب عليه، لأن الشيك أداة وفاء عامة لسداد الإلتزامات المالية.

ولا يقدح في ذلك أن دفتر الشيكات الذي تم سحب الشيك منه صادر عن البنك المسحوب عليه الشيك، لأن العميل هو الذي يقوم بتعبئة بيانات الشيك المشار إليه وهو الذي يقوم بالتوقيع على الشيك بما يفيد موافقته ونسبة البيانات الواردة في الشيك إليه، فالبنك المسحوب عليه لم يقم بتعبئة بيانات الشيك أو التوقيع عليه. (أحكام الشيك د. عيسى محمود العواودة، دار النفائس عمان ٢٠١٣م، ص٢٣) ، والله أعلم.