إبدال يوم الراحة والعطل الرسمية

إبدال يوم الراحة والعطل الرسمية

إبدال يوم الراحة والعطل الرسمية

نصت المادة (77) من قانون العمل اليمني على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا أقتضت ضرورة العمل ذلك).

ومن جانب اخر نصت المادة (74) من القانون ذاته على أنه (-1- يجوز تشغيل العامل في أوقات الراحة اليومية والأسبوعية والعطل الرسمية إذا اقتضت الضرورة وزيادة الإنتاج أو تقديم الخدمات العامة أو في حالة وقوع الكوارث أو إتقائها أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع).

وفي هذا السياق نصت الفقرة (ج) من المادة (75) من قانون العمل على أنه ( -ج- على صاحب العمل أن يمنح العامل التعويض المقرر ليوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات خلال فترة أقصاها شهر).

والنصان السابقان صرحا بجواز إبدال يوم الراحة الأسبوعية بيوم آخر وألمحا الى جواز إبدال أيام الإجازات والعطل الرسمية بايام اخرى مساوية لها، بيد أن القانون لم يشر إلى حكم إبدال الإجازات الأخرى كالاجازة السنوية وإجازة الزواج وإجازة الحج، ولان تاجيل منح الإجازة السنوية بمثابة إبدال للإجازة من وقتها الى وقت اخر ، وكذلك الحال بالنسبة لتاجيل إجازة الحج إلى موسم قادم أو تاجيل إجازة الزواج الى شهر قادم، إلا انه من غير المتصور إبدال بعض الإجازات كالإجازة المرضية وإجازة الوفاة أو إجازة الوضع.

 إضافة الى أن إبدال الإجازات يجب ان يتم وفقاً لإجراءات وضوابط، وغير ذلك من أحكام إبدال الإجازات التي تحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح، وسوف نشير إلى هذه المسائل في هذه المقالة على النحو الاتي:

الوجه الأول: معنى إبدال أيام الراحة والعطل والإجازات الرسمية:

معنى الإبدال هنا هو إلزام العامل بالعمل يوم الراحة أو أيام الإجازات والعطل الرسمية إذا أستدعت الضرورة ذلك ، مقابل أن يتم منح العامل بدلاً عن يوم الراحة أو أيام الإجازة يوماً أو أيام أخرى من الأسبوع، على أن يتم منح العامل الإجازة البديلة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ إبدال اجازته.

الوجه الثاني: صاحب الحق في إبدال يوم الراحة والإجازات:

نصت المادة (77) من قانون العمل اليمني على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا أقتضت ضرورة العمل ذلك).

وفي السياق ذاته نصت المادة (74) من قانون العمل على أنه (-1- يجوز تشغيل العامل في أوقات الراحة اليومية والأسبوعية والعطل الرسمية إذا اقتضت الضرورة وزيادة الإنتاج أو تقديم الخدمات العامة أو في حالة وقوع الكوارث أو إتقائها أو صيانة وسائل العمل أو الإنتاج أو تلبية المصلحة العامة للمجتمع).

ووفقاً لما ورد في النصين القانونيين السابقين اللذين في قانون العمل التي أجازا الإستبدال فأن صاحب الحق في إبدال أيام الراحة والإجازات هو صاحب العمل الذي يدير المنشاة التي تقدم للأفراد المنتجات والخدمات الضرورية، لذلك فصاحب العمل هو الذي يحق له الإبدال ، لأن الإبدال لا يجوز إلا للضرورة التي تقتضيها طبيعة العمل أو الخدمات التي يقدمها صاحب العمل للجمهور ، حسبما ورد في النصين السابقين، فصاحب العمل هو الذي ينظم العمل بما يكفل تلبية إحتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات الضرورية. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص19).

الوجه الثالث: الغرض من إبدال يوم الراحة وأيام العطل والإجازات الرسمية:

من خلال مطالعة نصوص قانون العمل السابق ذكرها التي أجازت لصاحب العمل إبدال يوم الراحة وأيام الإجازات والعطل الرسمية يظهر أن الغرض من الإبدال هو ضرورة العمل في يوم الراحة أو ايام الإجازات والعطل الرسمية لتوفير المنتجات الغذائية والخدمات خلال يوم الراحة وأيام العطل والإجازات الرسمية لتلبية إحتياجات المجتمع أثناء الكوارث وضرورة صيانة الآت ومعدات ومنشئات العمل، فالضرورة هي الغرض من إبدال يوم الراحة وأيام العطل والإجازات الرسمية.

الوجه الرابع: جواز إبدال يوم الراحة الأسبوعية:

نصت المادة (77) من قانون العمل اليمني على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا أقتضت ضرورة العمل ذلك).

فقد صرح النص القانوني السابق بجواز إبدال يوم الراحة الأسبوعية وهو الجمعة بيوم أخر من أيام الأسبوع إذا أستدعت ضرورة العمل ذلك ، شريطة أن يمنح صاحب العمل العامل اليوم البديل خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الإبدال عملاً بالفقرة (ج) من المادة (75) من قانون العمل التي نصت على أنه ( -ج- على صاحب العمل أن يمنح العامل التعويض المقرر ليوم الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازات خلال فترة أقصاها شهر).

وقد أجاز قانون العمل إبدال يوم الراحة بيوم أخر من أيام الأسبوع، لأن الأيام الأخرى مساوية ليوم الراحة من حيث ساعات العمل، ولأن ضرورة العمل قد استوجبت ذلك. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الأول، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، صنعاء، طبعة 2024م صنعاء، ص183).

الوجه الخامس: إبدال أيام الإجازات والعطل الرسمية بأيام أخرى:

صرحت المادة (77) من قانون العمل اليمني بجواز إبدال يوم الراحة الاسبوعية وهو الجمعة ، فقد نصت هذه المادة على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا أقتضت ضرورة العمل ذلك).

ومن خلال إستقراء النص القانوني السابق يظهر أن يوم الراحة المذكور في النص السابق وهو يوم الجمعة هو ايضا من ضمن ايام الإجازات والعطل الرسمية المقررة في المادة (3) من القانون رقم (2) سنة2000م بشأن الإجازات والعطل الرسمية ، فقد نصت هذه المادة على أن ( -أ- تتحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي: -٧- يوم الجمعة من كل أسبوع).

 فبما أن يوم الجمعة يوم راحة في قانون العمل ، وبالمقابل فان يوم الجمعة يوم إجازة أو عطلة رسمية بحسب قانون الإجازات والعطل الرسمية، وبما أن قانون العمل قد أجاز إبدال الجمعة بيوم أخر من أيام الأسبوع دون زيادة أو نقصان، لذلك يجوز إبدال أيام الإجازات والعطل الرسمية الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الإجازات الرسمية كأيام إجازة عيد الفطر أو عيد الاضحى أو الأعياد والمناسبات الوطنية يجوز إبدالها بأيام أخرى مساوية لها بدون زيادة أو نقصان اذا إقتضت ضرورة العمل ذلك قياسا على إبدال يوم الجمعة بيوم آخر مماثل له. (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة، صنعاء، طبعة 2024م صنعاء، ص٢١٦).

الوجه السادس: إمكانية إبدال إجازات العامل الأخرى:

في مقالات سابقة ذكرنا أن قانون العمل قد جعل لكل إجازة غرضاً محدداً، وعلى هذا الأساس فأن الأصل عدم جواز إبدال الإجازات، فلا يجوز إبدال الإجازات إلا أذا أقتضت ضرورة العمل ذلك حسبما سبق بيانه.

ومن هذا المنطلق فانه يجوز لصاحب العمل إبدال بعض أيام الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت ضرورة العمل إستدعاء العامل الذي يقضي إجازته السنوية وعودته للعمل مقابل إبداله بأيام أخرى، ويتم إبدال الإجازة السنوية عن طريق تكليف صاحب العمل للعامل بقطع إجازته السنوية وعودته للعمل مقابل إبداله بأيام أخرى أو تأجيل ميعاد إستحقاق العامل لإجازته السنوية التي تم تحديدها مسبقاً إلى أيام أخرى.

وإذا كان من المتصور إبدال إجازة زواج الموظف قبل حلول ميعاد زواج الموظف إذا أقتضت الضرورة ذلك ممايترتب على الإبدال تاجيل الزواج إلى ميعاد آخر اي إبدال إجازة الزواج الى أسبوع قادم أو شهر قادم ، وكذلك الحال بالنسبة لإجازة الحج فيتم إبدالها للضرورة عن طريق تأجيل تمتع العامل بهذه الإجازة إلى موسم الحج القادم للضرورة ، بيد أنه من غير المتصور إبدال بعض إجازات العامل مثل الإجازة المرضية أو إجازة وضع المرأة العاملة....الخ. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص19).

الوجه السابع: ضوابط وإجراءات إبدال إجازات العامل:

ذكرنا أن قانون العمل أجاز إبدال إجازات العامل على سبيل الإستثناء نظراً لضرورة العمل التي تقتضي إستمرار العمل في بعض الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية بقصد توفير الخدمات والمنتجات الضرورية لأفراد المجتمع طوال أيام السنة بما فيها أيام العطل والإجازات ، وعلى هذا الأساس فأنه يجب أن تكون هناك ضرورة عمل جعلت صاحب العمل يقرر إبدال إجازة العامل، وكذا يجب أن يكون العامل على علم مسبق بأن طبيعة عمل الشركة أو المؤسسة أو المحل قد تقتضي إبدال الإجازات نظراً لإرتباط نشاط الشركة بإحتياجات أفراد المجتمع، ويتحقق علم العامل بذلك عن طريق النص على حق صاحب العمل في الإبدال ، وذلك في عقد العمل أو أدلة ولوائح صاحب العمل، كما ينبغي على صاحب العمل مشاورة العامل في اليوم الذي يختاره العامل كبديل لإجازته، وكذا ينبغي على صاحب العمل أن يمنح العامل إجازته البديلة خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الإبدال. (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثالث، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة 2025م صنعاء، ص134)، والله اعلم.