![]() |
مدة الخدمة الفعلية للعامل |
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
تترتب على مدة الخدمة الفعلية للعامل آثار غاية في الخطورة مما يتحتم على العاملين في الموارد البشرية الالمام بأحكام الخدمة الفعلية للعامل ، اذ تترتب على الخدمة الفعلية آثار عدة منها: إحتساب مدة الإحالة للتقاعد واستحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو نظام الدفعة الواحدة او احتساب اقدمية العامل .... الخ.
وقد نصت الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل اليمني على أن ( تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن ينقطع تواصلها مايتخللها من إجازات قانونية بأجر أو بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون ).
ومعنى ذلك أن الإجازات المقررة للعامل في قانون العمل أو قانون الإجازات والعطل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر يتم احتسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ،وكذا يتم احتساب فترات إنقطاع العامل عن العمل إذا حدثت اثناء سريان عقد العقد ظروف طارئة حالت دون قيام العامل بعمله المتفق عليه مثل سجن العامل أو توقيفه.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اليمني تفاصيل كثيرة لكيفية احتساب مدة الخدمة الفعلية للموظف غير أن تلك اللائحة قد صرحت في الفقرة (ج) من المادة (119) أن : (وفي جميع الاحوال لاتدخل الاجازات بدون راتب ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف ، ومع ذلك يحق للموظف طلب اعتبارها مدة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد شريطة سداده الاشتراكات المقررة وفقاً لاحكام قانون التأمينات والمعاشات).
اما قانون العمل فقد صرح بان مدد الاجازات بدون أجر يتم احتسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وبسبب ذلك فقد ورد في قانون التأمينات الاجتماعية بأن صاحب العمل هو الذي يتكفل بدفع اشتراكات التأمين الى مؤسسة التأمينات أثناء فترة إجازة العامل بدون اجر أو عندما يكون عقد العمل موقوفا،حسبما هو مقرر في المادة (20)من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أن (-2-يؤدي صاحب العمل كاملة إذا عقد العمل موقوفا أو إذا كانت أجور المؤمن عليه لاتكفي لأداء الاشتراكات، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة مع مراعاة احكام قانون العمل).
وقد أشار قانون العمل في الفقرة (3) من المادة (29) إلى أن خدمة العامل تظل مستمرة اثناء فترة الاجازات كلها بما فيها الاجازة بدون اجر والإجازة المرضية ب50./. او75./. من الأجر وكذا اثناء فترة حدوث ظرف عارض مذكور في قانون العمل ،حسبما ورد في الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل ، والظرف العارض المذكور في قانون العمل هو مرض العامل أو توقيفه وحبسه .
وقد اعتبر قانون التامينات الاجتماعية ان الظرف العارض المذكور في قانون العمل وهو توقيف العامل أو سجنه أومرض العامل الذي يؤدي إلى حصول العامل على نسبة قليلة من الأجر ، أو الظروف العارضة التي تدفع العامل إلى الحصول على إجازة بدون اجر ، اعتبر قانون التامينات الاجتماعية هذه الظروف كلها مؤدية إلى وقف عقد العمل ، فلا يترتب على هذه الظروف إنهاء عقد العمل وانما تؤدي إلى وقف عقد العمل .
ومعنى وقف عن العمل أو كون عقد العمل (موقوفا) معنى ذلك هو بقاء عقد العمل ولكن تنفيذه موقوف بسبب عدم قيام العامل بالعمل بموجب العقد بسبب حبس العامل ،خاصة ان الفقرة (4) من المادة (98) من قانون العمل قد نصت على أن ( لايجوز فصل العامل الموقوف بسبب قضايا في العمل )، ومعنى ذلك أن عقد العمل يظل قائما في هذه الحالة ولكنه موقوف .
وقد بينت الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل السابق ذكرها بينت الخدمة الفعلية للعامل والمدد التي يتم احتسابها ضمن الخدمة الفعلية للعامل ، بالإضافة إلى أنه من المعلوم أن فترة اختبار العامل تدخل أيضاً ضمن مدة الخدمة الفعلية .
ولأهمية هذه المسألة فسوف نشير إليها في هذه المقالة على النحو الاتي:
الوجه الأول: الخدمة الفعلية للعامل وفقا لقانون العمل:
نصت الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل اليمني على أن (تعتبر خدمة العامل مستمرة أثناء سريان عقد العمل دون أن ينقطع تواصلها مايتخللها من إجازات قانونية بأجر أو بدونه أو أي ظرف عارض آخر منصوص عليه في هذا القانون).
ومعنى ذلك أن الاجازات المقررة للعامل في القانون سواء بأجر أو بدون أجر يتم احتسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل وكذا يتم احتساب فترات إنقطاع العامل عن العمل إذا حدثت اثناء سريان عقد العقد ظروف طارئة حالت دون قيام العامل بعمله المتفق عليه مثل سجن العامل.
وقد أشار قانون العمل في الفقرة (3) من المادة (29) إلى أن خدمة العامل تظل مستمرة اثناء فترة الاجازات كلها بما فيها الاجازة بدون اجر والإجازة المرضية ب50./. او75./. من الأجر وكذا اثناء فترة حدوث ظرف عارض مذكور في قانون العمل ،حسبما ورد في الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل ، والظرف العارض المذكور في قانون العمل هو مرض العامل أو توقيفه وحبسه ، بالإضافة إلى أنه من المعلوم أن فترة اختبار العامل تدخل أيضاً ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل اليمني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ،ص 17).
الوجه الثاني: الخدمة الفعلية للموظف :
ذكرنا في مقالات وتعليقات سابقة انه عندما لايرد في قانون العمل نص فأنه يمكن الاستئناس بالنصوص المقررة في قانون الخدمة المدنية ، ولهذه الغاية فسوف نذكر كيفية معالجة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لمدة الخدمة الفعلية للموظف وكيفية إحتسابها.
فقد بينت اللائحة التنفيذية قانون الخدمة المدنية المدد التي تدخل ضمن احتساب الخدمة الفعلية للموظف ، وذلك في المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي نصت على أن (-أ- تدخل المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض إحتساب مدة الاجازة الاعتيادية المستحقة : - 1 – أيام العمل الفعلية بما فيها أيام الراحة الأسبوعية وما يتخللها من عطلات عامة واجازات رسمية واجازات عارضة أو اجازات مرضية بما لاتزيد عن شهر في السنة - 2- إجازة الوضع – 3 -الاجازة المرضية للمصاب أثناء العمل أو بسببه – 4 – فترات التوقيف الإداري والجنائي التي يثبت بعدها براءة الموظف – 5 – الدورات التدريبية التي تتم داخل الجمهورية أو خارجها ولم يتمتع خلالها باجازة -6- مدة الخدمة الإلزامية للموظف التي يؤديها عند استدعائه ولم يتمتع خلالها بإجازة – 7- يبدأ احتساب مدة الخدمة الفعلية لأغراض الاجازة الاعتيادية من أول يوم لمباشرة الموظف الخدمة اذا كان مستجد أو من تاريخ عودة للعمل من اخر إجازة اعتيادية الى اليوم السابق لقيامه بالإجازة التالية مع إضافة احتساب رصيد إجازتة السابقة أن وجد)
وعلى أساس ماورد في هذا النص فان مدة الدورة التدريبية للموظف تدخل ضمن الخدمة الفعلية للموظف اما قانون العمل فلم يصرح بذلك ومع ذلك فان مدة الدورة التدريبية تدخل ضمن الخدمة الفعلية للعامل ، كذلك صرح النص السابق أن الإجازة المرضية للموظف لايتم إحتسابها ضمن الخدمة الفعلية للموظف اذا زادت عن شهر في السنة أما قانون العمل فقد ذكرنا انه قد صرح بأن الاجازة المرضية مهما بلغت تدخل في إحتساب مدة الخدمة الفعلية للعامل حسبما سبق بيانه.
الوجه الثالث: التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية للعامل كاملة اثناء اجازات العامل ولو كانت من غير مرتب وكذا فترات توقف العامل عن العمل:
نصت المادة (21)من قانون التأمينات الاجتماعية على أن صاحب العمل ملزم قانونا بدفع الاشتراكات التأمينية كاملة عنه وعن العامل اثناء اجازات العامل بدون اجر أو المرضية التي ينقص فيها اجر العامل، وكذا فترات توقف العامل عن العمل أو سجنه.
وتكون الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل نيابة عن العامل قرضاً بذمة العامل لصاحب العمل، لأن قانون العمل قد نص على ان مدد الاجازات بدون أجر يتم احتسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل وكذا مدد الإجازات المرضية ومدة توقيف العامل أو سجنه، وبسبب ذلك فقد ورد في قانون التأمينات الاجتماعية بأن صاحب العمل هو الذي يتكفل بدفع اشتراكات التأمين الى مؤسسة التأمينات أثناء فترة إجازة العامل بدون اجر أو سجن العامل أو مرضه ،حسبما هو مقرر في المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أن (-2-يؤدي صاحب العمل الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو إذا كانت أجور المؤمن عليه لاتكفي لأداء الاشتراكات، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة مع مراعاة احكام قانون العمل).
فقد أشار قانون العمل في الفقرة (3) من المادة (29) إلى أن خدمة العامل تظل مستمرة اثناء فترة الاجازات كلها بما فيها الاجازة بدون اجر والإجازة المرضية ب50./. او 75./. من الأجر وكذا اثناء فترة حدوث ظرف عارض مذكور في قانون العمل ،حسبما ورد في الفقرة (3) من المادة (29) من قانون العمل ، والظرف العارض المذكور في قانون العمل هو مرض العامل أو توقيفه وحبسه .
وقد اعتبر قانون التامينات الاجتماعية ان الظرف العارض المذكور في قانون العمل وهو توقيف العامل أو سجنه أومرض العامل الذي يؤدي إلى حصول العامل على نسبة قليلة من الأجر ، أو الظروف العارضة التي تدفع العامل إلى الحصول على إجازة بدون اجر ، اعتبر قانون التامينات الاجتماعية هذه الظروف كلها مؤدية إلى وقف عقد العمل ، فلا يترتب على هذه الظروف إنهاء عقد العمل وإنما تؤدي إلى وقف عقد العمل .
ومعنى وقف عقد العمل أو كون عقد العمل (موقوفا) معنى ذلك هو بقاء عقد العمل ولكن تنفيذه موقوف بسبب عدم قيام العامل بالعمل بموجب العقد بسبب حبس العامل خاصة ان الفقرة (4) من المادة (98) من قانون العمل قد نصت على أنه ( لايجوز فصل العامل الموقوف بسبب قضايا في العمل )، ومعنى ذلك أن عقد العمل يظل قائما في هذه الحالة ولكنه موقوف . (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثالث ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ، طبعة 2025 صنعاء، ص85).
الوجه الرابع: الآثار المترتبة على إحتساب الاجازات بدون اجر وفترات التوقف وغيرها ضمن الخدمة الفعلية للعامل:
يترتب على ذلك التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية عن نفسه وعن العامل ، إضافة الى انه يترتب على ذلك التأثير على سنوات الخدمة التي بموجبها تتم إحالة العامل الى التقاعد بموجب المادة (56) من قانون التأمينات، وبناء على مدة الخدمة الفعلية للعامل يتم إحتساب ما إذا كان العامل يستحق معاشا تقاعديا أم مكافأة نهاية خدمة أم تعويض الدفعة الواحدة وغير ذلك من الحقوق التأمينية التي يتم إحتسابها على أساس سنوات خدمة العامل، والله أعلم.