معنى الأولوية لحقوق العامل المالية
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
أجر العامل من الديون الممتازة التي تكون لها الأولوية على غيرها من الديون والالتزامات المستحقة على صاحب العمل،ومؤدى ذلك أنه يجب الوفاء بحقوق العامل المالية قبل غيرها، ومعنى الأولوية أو الإمتياز لحقوق العامل انه إذا تزاحمت الديون والحقوق والالتزامات على صاحب العمل فإن أجر العامل وحقوقه المالية الأخرى يجب الوفاء بها الى العامل قبل غيرها.
وفي هذا المعنى نصت المادة (8) من قانون العمل اليمني على أن (يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إمتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة).
فقد قرر هذا النص صراحة أن أجر العامل وكافة حقوقه المالية المقررة بموجب قانون العمل تكون لها الأولوية (الامتياز) على غيرها من حقوق الغير المستحقة على صاحب العمل ، بيد أن النص القانوني السابق قد قصر الأموال التي تكون لحقوق العامل الاولوية عليها على اموال صاحب العمل المنقولة دون عقارات صاحب العمل.
ويعد هذا الامتياز المقرر للحقوق المالية للعامل بموجب قانون العمل يعد حكما خاصا يخصص عموم حقوق الإمتياز العامة المقررة في المادة (380) من القانون المدني اليمني التي نصت على إنه (مع مراعاة حقوق الامتياز والأولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الآتية أولوية على الأموال المبينة قرينها ، وتحدد مرتبة الأولوية طبقاً للترتيب التالي: -1- المصروفات القضائية التي انفقت في حفظ أموال المدين وبيعها على اثمان هذه الأموال -2- الزكاة في عين مالها -3- المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال -4- المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير آخر من أجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعاً كل ذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة في أموال المدين جميعها -5- ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والآفات وأعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في انتاجه -6- من وجد عين ماله فهو أولى به، وتكون له أولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها -7- حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة أو في الرجوع فيها في الأموال التي حصلت فيها القسمة).
ومن خلال مطالعة ماورد في الفقرة (4) من النص القانوني السابق يظهر أنه قد قصر حق الإمتياز أو الأولوية على أجور أو رواتب العامل فقط دون الحقوق الأخرى، كما جعلت الفقرة المشار إليها أجور العامل في مرتبة واحدة مع دين النفقة الخاصة بصاحب العمل نفسه ودين النفقة الذي يكون بذمة صاحب العمل لمن تلزمه النفقة كزوجة صاحب العمل أولاده أجر وهي نفقة الثلاثة الأشهر الأخيرة وكذا يكون أجر العامل في مرتبة واحدة مع الأجور الأخرى مثل الكتبة والخدم التابعين لصاحب العمل ، حسبما ورد في النص، فضلا عن أن الفقرة (4) من النص القانوني السابق قد صرحت بأن الاولوية لحقوق العامل المالية في كافة أموال صاحب العمل المنقولة والعقارية بخلاف ماورد في قانون العمل الذي قصر الاولوية على أموال صاحب العمل المنقولة.
غير أن النص الواجب إعماله وتطبيقه في هذا الشان هو النص الخاص الوارد في قانون العمل ، وهو نص المادة (8) من قانون العمل السابق ذكرها، لأن القاعدة ان الخاص مقدم على العام في التطبيق .
ولا يكون الإحتياج إلى تطبيق حق الإمتياز أو الأولوية بالنسبة لحقوق العامل المالية إلا إذا كانت الشركة أو صاحب العمل غارق في الديون وتزاحمت الديون عليه للدولة أو للغير كدين الزكاة والضرائب والديون الأخرى للغير، ففي هذه الحالة يتم تطبيق حق الإمتياز لحقوق العامل المالية.
وسنتناول هذا الموضوع بحسب التبويب الآتي:
الوجه الأول: الحقوق المالية للعامل التي تكون لها الأولوية أو الإمتياز:
صرحت المادة (8) من قانون العمل بأن جميع الحقوق المالية للعامل تكون لها الأولوية، فقد نصت المادة (8) من قانون العمل اليمني على أن (يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إمتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة).
والحقوق المالية للعامل المشار إليها في النص السابق هي الأجر الأساسي للعامل والمستحقات الأخرى للعامل كالأجور الإضافية والمكافآت والبدلات والتعويضات، وقد قصر النص القانوني السابق الأولوية على الحقوق المالية للعامل ، لأنها عبارة عن مبالغ مالية قابلة للإقتضاء أو الإستيفاء من اموال صاحب العمل، اما الحقوق غير المالية للعامل فأنها لا تتزاحم مع غيرها من الإلتزامات والديون القائمة على صاحب العمل، ولذلك لم ينص عليها النص القانوني السابق.
كما أن النص القانوني السابق قصر الأموال التي تكون لحقوق العامل الاولوية عليها على اموال صاحب العمل المنقولة دون عقارات صاحب العمل.
الوجه الثاني: معنى الأولوية أو حق الإمتياز بالنسبة للحقوق المالية للعامل:
معنى حق الأولوية بالنسبة لحقوق العامل المالية: انه يجب على صاحب العمل أو الذي يتولى إدارة وتصفية الشركة أو من يقوم مقام صاحب العلم يجب عليه أن يدفع للعامل كافة حقوقه المالية أو المبالغ المستحقة للعامل قبل غيرها اي قبل أن يتم دفع الحقوق الأخرى المستحقة بذمة صاحب العمل للغير.
ويرادف (حق الأولوية) حق الإمتياز الذي يعني: أن جميع الحقوق المالية للعامل تكون ممتازة أو متميزة عن غيرها عند الوفاء بها او سدادها ، فتمتاز بذلك عن غيرها من الديون أو الحقوق التي تكون بذمة صاحب العمل للغير، فبموجب حق الإمتياز يجب دفع الحقوق الممتازة قبل غيرها.
الوجه الثالث: حق الإمتياز لحقوق العامل في القانون المدني اليمني:
نصت المادة (380) من القانون المدني اليمني على حق الإمتياز للحقوق والديون كلها بصفة عامة بما في ذلك حق الإمتياز بالنسبة لحقوق العامل المالية بإعتبار القانون المدني قانون عام ينظم حقوق الأفراد كلها بما فيها حقوق العمال، وفي هذا المعنى نصت المادة (380) من القانون المدني اليمني على إنه (مع مراعاة حقوق الامتياز والأولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الآتية أولوية على الأموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الأولوية طبقاً للترتيب التالي: -1- المصروفات القضائية التي انفقت في حفظ أموال المدين وبيعها على اثمان هذه الأموال -2- الزكاة في عين مالها -3- المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال -4- المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير آخر من أجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعاً كل ذلك عن الأشهر الثلاثة الأخيرة في أموال المدين جميعها -5- ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والآفات وأعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في انتاجه -6- من وجد عين ماله فهو أولى بها وتكون له أولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها -7- حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة أو في الرجوع فيها في الأموال التي حصلت فيها القسمة).
ومن خلال مطالعة ماورد في الفقرة (4) من النص القانوني السابق يظهر أنه قد قصر حق الإمتياز أو الأولوية على أجور أو رواتب العامل فقط دون الحقوق الأخرى، كما جعل هذا النص أجور العامل في مرتبة واحدة مع دين النفقة الخاصة بصاحب العمل نفسه ودين النفقة الذي يكون بذمة صاحب العمل لمن تلزمه النفقة كزوجة صاحب العمل وأولاده القاصرين وهي نفقة الثلاثة الأشهر الأخيرة، وكذا يكون أجر العامل في مرتبة واحدة مع الأجور الأخرى مثل الكتبة والخدم التابعين لصاحب العمل ، حسبما ورد في الفقرة (4) المشار إليها ، فضلا عن أن الفقرة (4) من النص القانوني السابق قد صرحت بأن الاولوية لحقوق العامل المالية في كافة أموال صاحب العمل المنقولة والعقارية بخلاف ماورد في قانون العمل الذي قصر الاولوية على أموال صاحب العمل المنقولة.
غير أن النص الواجب إعماله وتطبيقه في هذا الشان هو النص الخاص الوارد في قانون العمل ، لأن القاعدة ان الخاص مقدم على العام في التطبيق ، وبناء على ذلك يجب العمل بالمادة (8) من قانون العمل اليمني التي نصت على أن (يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إمتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة) ، فقد قرر هذا النص صراحة أن أجر العامل وكافة حقوقه المالية المقررة بموجب قانون العمل تكون لها الأولوية (الامتياز) مطلقا على غيرها من حقوق الغير المستحقة على صاحب العمل .
الوجه الرابع: حقوق العامل عند تصفية الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها:
تنفيذا وتطبيقا للمادة (8) من قانون العمل السابق ذكرها فانه يجب عند تصفية الشركة التي يعمل بها العامل أو إفلاسها أو إفلاس صاحب العمل، فأنه يجب على الشخص الذي يقوم بتصفية الشركة أو المؤسسة أو مدير التفليسة يجب عليه أن يدفع للعامل أو لورثته فوراً وبمجرد وضع يده على أموال الشركة تحت التصفية يجب عليه أن يدفع المبالغ المستحقة للعامل بذمة الشركة أو صاحب العمل، والله أعلم.