الإجازة العارضة للعامل

الإجازة العارضة للعامل

الإجازة العارضة للعامل

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

نصت المادة (86) من قانون العمل اليمني على ان الإجازة العارضة للعامل تخضع للسلطة التقديرية المطلقة لصاحب العمل، فله ان يمنح العامل الإجازة العارضة وله ان لايمنحها إضافة إلى أن النص السابق منح صاحب العمل أيضا السلطة التقديرية بشان قبول سبب طلب العامل الإجازة العارضة أو رفضه، وفي هذا الشأن نصت المادة (86) من قانون العمل اليمني على إنه (يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة عارضة مدفوعة الأجر لا تزيد على عشرة أيام في العام) ومعنى هذا النص انه يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الإجازة العارضة ويحق لصاحب العمل أن يمنح العامل تلك الإجازة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن من حق صاحب العمل أن يقرر ما إذا كان السبب الذي استدعى طلب العامل الإجازة عارض أم غير عارض، في حين نصت المادة (56) من قانون الخدمة المدنية اليمني على إنه (يجوز للوحدة منح الموظف إجازة عرضية لا تزيد عن يومين في الشهر إذا اقتضت ذلك ظروف طارئة وبما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة).

ومثل هذا النص ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا أن اللائحة تضمنت إضافة فقرة (ب)، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (108) من تلك اللائحة على أنه (-ب- لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بأي إجازة رسمية من أي نوع إلا في الحالات التي تقدرها السلطة المختصة).

ومن خلال مطالعتنا في هذا المجال يظهر أن بعض الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة تسترشد بما ورد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عند تنظيمها للإجازة العارضة أو العرضية لعمالها.

ولأهمية هذا الموضوع نتناوله في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: تعريف الإجازة العارضة للعامل:

الإجازة العارضة أو العرضية: هي التي يجوز لصاحب العمل أن يمنحها للعامل إذا حدث للعامل ظرف عارض أو طارئ منعه من الحضور إلى العمل او الحصول على الإذن المسبق من صاحب العمل أو الحصول على إجازة عادية من صاحب العمل.

وعلى هذا الأساس فإن طلب العامل الحصول على الإجازة العارضة يكون لاحقاً لحدوث الظرف أو العذر الطارئ الذي منع العامل من الحضور إلى العمل، لأن العذر أو الظرف الطارئ يحدث فجأة فلم يكن متوقعاً بالنسبة للعامل حتى يطلب الإجازة قبل وقوعه.

الوجه الثاني: العذر أو الظرف الطارئ أو الظرف العارض الذي يكون سبباً لمنح العامل الإجازة العارضة:

الظرف العارض أو الطارئ أو العذر الطارئ: هو حدوث واقعة لم يكن العامل يتوقعها قبل وقوعها، وتحول هذه الواقعة أو تمنع العامل من الحضور إلى مقرعمله وطلب الإذن المسبق من صاحب العمل، والظروف الطارئة كثيرة لايمكن حصرها منطقي الاشارة إليها ، ومثال هذه الظروف تعرض العامل أو ابنه أو زوجته لحادث قبل ذهابه إلى مقر عمله أو حدوث اعمال شغب أثناء ذهابه لأداء عمله أو إصابته المفاجاة بمرض...إلخ، ويشترط أن يكون للعامل يد في وقوع الظرف العارض ، وان لا يعلم العامل مسبقا بوقوع هذا الظرف أو العذر العارض أو الطارئ.

الوجه الثالث: الطابع الجوازي للإجازة العارضة للعامل:

صرح قانون العمل بأن منح العامل للإجازة العارضة يخضع للسلطة التقديرية لصاحب العمل ، فيجوز له أن يمنح العامل الإجازة وله أن لا يمنحه ، حسبما هو مقرر في المادة (86) من قانون العمل التي نصت على إنه (يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل إجازة عارضة مدفوعة الأجر لا تزيد على عشرة أيام في العام) .

وكذلك بالنسبة للإجازة العارضة للموظف فهي جوازية أيضا ، حسبما هو مقرر في المادة (56) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على إنه (يجوز للوحدة منح الموظف إجازة عرضية لا تزيد عن يومين في الشهر إذا اقتضت ذلك ظروف طارئة وبما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة)،وكذا نصت الفقرة (ب) من المادة (108) اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه (-ب- لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بأي إجازة رسمية من أي نوع إلا في الحالات التي تقدرها السلطة المختصة) ومعنى ذلك ان يجوز ان تتصل الاجازة العارضة بالاجازة السنوية ولكن لايجوز ان تتصل الاجازة العارضة بالاجازات الرسمية كإجازات الأعياد الدينية والوطنية.

ويترتب على الطابع الجوازي للإجازة العارضة أن العامل لا يستطيع حمل صاحب العمل على منحه الإجازة العارضة أو المطالبة بها إدارياً أو قضائياً، لأن الإجازة العارضة ليست حق وجوبي للعامل وإنما هي مرهونة بإرادة صاحب العمل وسلطته التقديرية في منحها أو عدم منحها، كما يترتب على الطابع الجوازي للإجازة العارضة أنها تسقط في نهاية السنة إذا لم يستهلكها العامل، فلا يتم ترحيل الإجازة العارضة إلى السنة التالية مثلما يتم ترحيل نصف الإجازة السنوية. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص 42).

الوجه الرابع: السلطة التقديرية المطلقة لصاحب العمل في منح الإجازة العارضة وتقدير السبب العارض الذي استدعى الإجازة:

منحت المادة (86) من قانون العمل منحت صاحب العمل السلطة التقديرية المطلقة وذلك في قبول طلب العامل للإجازة العارضة وكذا في تقدير جدية السبب أو الظرف العارض الذي استدعى طلب منح الإجازة، ومؤدى ذلك انه يحق لصاحب العمل أن يقبل أو لا يقبل طلب الإجازة العارضة ،كما يحق لصاحب العمل أن يقتنع بالسبب أو الظرف العارض الذي استدعى الإجازة العارضة وان لا يقتنع بذلك، والسلطة التقديرية لصاحب العمل في هذا الشأن مطلقة، فلا معقب على صاحب العمل إذا رفض طلب العامل، فهذه السلطة التقديرية المطلقة مترتبة على الطابع الجوازي للإجازة العارضة.

الوجه الخامس: إنعدام الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لصاحب العمل في تقرير الإجازة العارضة:

بما أن منح الإجازة العارضة للعامل يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لصاحب العمل لذلك فإن القضاء لا يباشر الرقابة على صاحب العمل في هذا الشأن، فلا يتصور أن يكون صاحب العمل متعسفاً في منح الإجازة العارضة أو رفضها، فصاحب العمل حينما يرفض منح العامل الإجازة العارضة حتى لو تحقق الظرف العارض فإن صاحب العمل لا يكون متعسفاً ، لأن القانون ذاته قد منحه الحق في قبول إعطاء العامل الإجازة العارضة أو رفض ذلك(التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، طبعة 2025 صنعاء، ص 131)، والله اعلم.