يوم راحة العامل الجمعة وليس الخميس

يوم راحة العامل الجمعة وليس الخميس

يوم راحة العامل الجمعة وليس الخميس

نصت المادة (77) من قانون العمل اليمني على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك).

في حين نصت المادة (3) من القانون رقم (2) سنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية نصت على أن (تتحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو الآتي: -٧- يوم الجمعة من كل أسبوع).

وقد قررت وزارة الخدمة المدنية إعتبار يوم الخميس يوم راحة لموظفي الدولة بالإضافة إلى الجمعة التي تعد إجازة رسمية وفقاَ لقانون الإجازات والعطل الرسمية السابق ذكره.

وهناك من الأخوة المختصين في الموارد البشرية من يتساءل عن هذا التمييز بين العامل والموظف فيما يتعلق بإعتبار الخميس يوم راحة للموظفين دون العمال.

ولذلك فسوف نستعرض في هذه المقالة هذا الموضوع، وبحسب التبويب الآتي:

الوجه الأول: الفرق بين العامل والموظف:

هناك أوجه شبه وإتفاق بين العامل والموظف من أهمها : أن الموظف والعامل يقوما بالعمل لدى الغير مقابل اجر ، بيد ان هناك فروق جوهرية كثيرة بين العامل والموظف من أهمها أن العامل يعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد عمل ينظم علاقته بصاحب العمل بالإضافة إلى قانون العمل الذي تضمن الضوابط والقواعد الآمرة التي تحمي حقوق ومصالح العامل بإعتباره الطرف الضعيف في مواجهة صاحب العمل وهو الطرف القوي في العلاقة العمالية .

في حين أن الموظف يعمل لدى الدولة بموجب قرار تعيين وليس عقدا ، فليست الدولة صاحب عمل ، فالجميع في الدولة موظفون ليس لهم صاحب عمل ،كما إن الدولة وان كانت لها شخصية إعتبارية إلا أنها ليست صاحب العمل.

 ومن الفروق بين العامل والموظف ان صاحب العمل يستهدف تحقيق الربح، في حين أن الدولة لا تستهدف الربح وإنما تستهدف تقديم الخدمات المختلفة للأفراد (الشعب). ومن هذا المنطلق فإن عدد ساعات الدوام الحكومي في دوائر الدولة تقل عن عدد ساعات الدوام بالنسبة للعمال في القطاع الخاص ، وكذلك الحال بالنسبة ليوم الخميس فانه يوم الخميس يوم راحة للموظف بخلاف العامل .

الوجه الثاني: يوم الراحة (الخميس) لم يرد ذكره مطلقا في قانون الإجازات والعطل الرسمية:

لما كان يوم الخميس يوم راحة وليس يوم إجازة ، لذلك لم يتم النص على يوم الخميس ضمن الإجازات والعطل الرسمية المقررة في قانون الإجازات الرسمية، وبدلاَ من ذلك نصت المادة (3) من قانون الإجازات والعطل الرسمية على إن يوم الجمعة يوم إجازة وليس يوم راحة، فقد نصت المادة (٣) على أن (تتحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو الآتي: -٧- يوم الجمعة من كل أسبوع).

الوجه الثالث: يوم راحة الموظف في قانون الخدمة المدنية:

نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أن (يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبداله بيوم أخر للراحة لكل او بعض موظفي الوحدة الإدارية أو بأيام أخرى للمناوبين شريطة أن يكون ذلك جزءا من نظام العمل الإعتيادي في الوحدة المقر من الوزارة).

ووفقا لقواعد دفع التعارض بين النصوص القانونية ، فيتم دفع التعارض بين النص في قانون الإجازات على إعتبار يوم الجمعة إجازة رسمية، وبين النص في قانون الخدمة المدنية على إعتبار يوم الجمعة يوم راحة للموظف، يتم دفع التعارض بين النصين المشار إليهما عن طريق تطبيق قاعدة: ان القانون الخاص مقدم في التطبيق على القانون العام ، وعملاً بهذه القاعدة فإن يوم الجمعة هو يوم راحة الموظف عملا بالنص الوارد في قانون الخدمة المدنية بإعتبار هذا القانون هو القانون الخاص بالنسبة للموظفين الذي ينطبق على الموظف. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل اليمني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، ص١٠٩)

الوجه الرابع: يوم الجمعة يوم راحة العامل في قانون العمل:

نصت المادة (77) على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك).

ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن هناك تعارض بين نص المادة (3) من قانون الإجازات والعطل الذي صرح بأن يوم الجمعة هو يوم إجازة وليس راحة وبين المادة (77) من قانون العمل التي نصت أن يوم الجمعة هو يوم راحة وليس يوم إجازة.

ويمكن دفع هذا التعارض عن طريق تقديم نص قانون العمل على نص قانون الإجازات، على أساس أن قانون العمل قانون خاص يتم تقديمه في التطبيق على القانون العام للإجازات والعطل الرسمية ، وبناء على ذلك يكون يوم الجمعة يوم راحة للعامل وليس يوم إجازة.

الوجه الخامس: موقف البنوك والشركات والمؤسسات التجارية من اعتبار يوم الخميس يوم راحة:

أختلف هذا الموقف ، ويمكن تلخيصه كما يأتي:

الصنف الأول: البنوك والمؤسسات المالية:

 وقد جعلت الجمعة يوم إجازة وفقا لقانون الإجازات والعطل الرسمية ، كما جعلت يوم الراحة هو السبت بدلاً عن الخميس، لأن السبت والأحد هما يوما الإجازة الأسبوعية في البنوك والمؤسسات المالية في العالم الخارجي، وأن إعتبار يوم الخميس يوم راحة سوف يعطل مصالح البنوك والموسسات المالية لثلاثة أيام متصلة ، ولذلك فان البنوك المحلية قد أستبدلت الخميس بالسبت على أساس أن قانون العمل قد أجاز إستبدال يوم الراحة بيوم آخر ، حسبما هو مقرر في المادة (٧٧) من قانون العمل السابق ذكرها ، إضافة إلى أن هذا الوضع لصالح العامل إذ يكفل له يوم إجازة أسبوعية بالإضافة إلى يوم اخر للراحة وهو السبت ، فضلا عن ان هذا الوضع يحقق العدالة من حيث مساواة العامل بالموظف في هذا الأمر.

الصنف الثاني: أقتدت بعض الشركات والمؤسسات الخاصة بمؤسسات الدولة من حيث إعتبار يوم الخميس يوم راحة وإعتبار الجمعة يوم إجازة.

الصنف الثالث: تمسكت غالبية المؤسسات والشركات بنص قانون العمل الذي صرح بأن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية للعامل، وأن يوم الخميس لم يرد ذكره في قانون العمل أو قانون الإجازات والعطل الرسمية، (التعليق على احكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثالث ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة ٢٠٢٥م صنعاء، ١٧٥)، والله اعلم.