![]() |
الوضع القانوني للعامل بالأجر اليومي أو الأسبوعي |
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من الإشكاليات العملية التي تظهر عند تطبيق نصوص قانون العمل إشكالية العامل بأجر للساعة أو بالأجر اليومي أو الاسبوعي أو العامل بالاجر على أساس القطعة أو الكمية المنتجة، اذ نصت المادة (60) من قانون العمل اليمني على انه (لا يجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع الأجر الشهري إلى سلك العمال الذين تحتسب اجورهم على أساس الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بعد موافقته)، ويظهر من هذا النص أن العامل بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو على أساس اجر الساعة أو كمية الإنتاج أو على أساس القطعة عامل مثله مثل غيره من العمال ، وأن هولاء العمال يسري عليهم قانون العمل ، وانه يجوز نقلهم إلى سلك العمال بالاجر الشهري ، وانه يجوز نقل العمال من سلك الاجر الشهري الى سلك العاملين باجر الساعة او اليوم أو الأسبوع أو القطعة أو كمية الانتاج شريطة موافقة العاملين بالاجر الشهري على نقلهم.
فتقاضي العامل لاجره على أساس الساعة أو اليوم أو الاسبوع أو على اساس القطعة أو كمية الانتاج ، لا يغير من وضعيته القانونية كعامل لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه سواءً أكان هناك عقد مكتوب أم لا يوجد.
كما أن قانون العمل اليمني قد عرّف العامل والعمل والأجر بصيغة عامة تشمل كافة العمال مهما كانت طريقة تقاضيهم لأجورهم، ولم يستثن القانون إلا العامل العرضي ، حسبما هو مقرر في المادة (2) من قانون العمل.
وعلى هذا الأساس فإن العامل بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو باجر الساعة أو بالاجر على اساس كمية الإنتاج أو القطعة يسري عليهم جميعا قانون العمل ، ويتمتعوا بالحقوق المقررة للعمال في قانون العمل أو غيره.
ومن جهته عرّف قانون التأمينات الإجتماعية اليمني في المادة (3) العامل بأنه (كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر وفقاً لعقد مكتوب أو غير مكتوب وأياً كانت طبيعة الأجر شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالعمولة أو بالقطعة) ، ومن خلال مطالعة هذا النص يظهر أنه قد صرح بأن تعريف العامل يشمل العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي والشهري وعلى أساس القطعة وكمية الإنتاج.
وللأسف يقوم بعض أصحاب الأعمال بتشغيل العمال على أساس اجر الساعة أو الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو على أساس القطعة أو العمولة لسنوات عدة ظناً من بعض أصحاب العمل أن قانون العمل والتأمينات لا يسري على هؤلاء، وان مفهوم العامل لا ينطبق على هؤلاء العمال.
ولذلك فإن هذا الموضوع يثير عدة إشكاليات عملية، تستدعي الإشارة إليها في هذه المقالة على النحو الآتي:
الوجه الأول: مفهوم العامل وفقاً لقانون العمل اليمني:
عرف قانون العمل العامل في المادة (2) بأنه (العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب)، ومن خلال هذا التعريف القانوني يظهر أنه ينطبق على العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي والأسبوعي او القطعة او كمية الإنتاج، لأن هؤلاء العمال يعملوا لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته ويتلقوا من صاحب العمل تعليمات العمل وكذا أجورهم.
كما عرف قانون العمل في المادة (2) الأجر الأساسي والأجر الكامل للعامل بأنه (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة) ،وبناءً على هذا التعريف القانوني فإن ما يتلقاه العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي أو الأسبوعي وذلك من صاحب العمل هو أجر نقدي ، كما أن ما يتقاضاه العامل من اجرعلى اساس القطعة أو الإنتاج هو اجر نقدي أو يمكن تقويمه بالعملة، وبناءً على ذلك فإن مفهوم الأجر المذكور في قانون العمل ينطبق على العامل باجر الساعة اوبالأجر اليومي أو الأسبوعي...إلخ.
أيضاً عرّف قانون العمل في المادة (2) العمل بأنه (كل ما يبذله العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين)، وهذا التعريف أيضا ينطبق تماماً على العمل الذي يقوم به العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي أو الأسبوعي...إلخ.
فضلاً عن أن قانون العمل قد حدد في الفقرة (ب) من المادة (3) الفئات التي لا يسري عليها قانون العمل ولم يذكر من بين هذه الفئات العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالأجر على أساس القطعة أو كمية الإنتاج، وتبعاً لذلك فإن قانون العمل يسري على هؤلاء سواءً أكان عملهم بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب ، حسبما هو مقرر في تعريف القانون للعامل.
علاوة على أن قانون العمل قد اشار في المادة (60) إلى أن العامل باجر الساعة أو بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالاجر على اساس القطعة أو كمية الإنتاج من ضمن فئات العمال التي يسري عليها قانون العمل ، اذ نصت المادة (60) من قانون العمل اليمني على انه (لا يجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع الأجر الشهري إلى سلك العمال الذين تحتسب اجورهم على أساس الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بعد موافقته)، فيظهر من هذا النص أن العامل بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو على أساس اجر الساعة أو كمية الإنتاج أو على أساس القطعة عامل مثله مثل غيره من العمال ، وأن هولاء العمال يسري عليهم قانون العمل وانه يجوز نقلهم إلى سلك العمال بالاجر الشهري وانه يجوز نقل العمال من سلك الاجر الشهري الى سلك العاملين باجر الساعة او اليوم أو الأسبوع أو القطعة أو كمية الانتاج شريطة موافقة العاملين بالاجر الشهري على نقلهم.
ونخلص من هذا الوجه إلى القول: أن العمال باجر الساعة او بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو على أساس كمية الإنتاج أو القطعة عمال مثل غيرهم من العمال يتمتعوا بالحقوق المقررة في قانون العمل.
الوجه الثاني: مفهوم العامل وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية اليمني:
عرّفت المادة (3) من قانون التأمينات الإجتماعية العامل بأنه (كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه وإدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر وفقاً لعقد مكتوب أو غير مكتوب وأياً كانت طبيعة الأجر شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالعمولة أو بالقطعة) .
ومن خلال مطالعة النص القانوني السابق يظهر أنه قد صرح بأن تعريف العامل يشمل العامل بالأجر اليومي والشهري وعلى أساس القطعة وكمية الإنتاج، ومقتضى ذلك أن هؤلاء العمال يستحقوا الحقوق التأمينية المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية وقانون العمل، كما يظهر من مطلعة النص القانوني السابق إلى انه لم يشر إلى العامل باجر الساعة.
ولمعالجة إشكالية إحتساب الإشتراكات التأمينية للعاملين بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو على أساس القطعة أو كمية الإنتاج أو العمولة فقد نصت الفقرة (3) من المادة (18) من قانون التأمينات الإجتماعية على أن (-3- تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الإشتراكات وعدد أيام العمل للمؤمن عليهم الذين تحددت اجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالقطعة أو بالعمولة) أما العامل بأجر الساعة فلم يشر إليه قانون التامينات الاجتماعية. (التعليق على أحكام المحكمة العليا الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة، ص314).
الوجه الثالث: الوضعية الفعلية للعامل بأجر للساعة أو بالأجر اليومي والشهري وعلى أساس القطعة وكمية المنتج:
نصت المادة (60) من قانون العمل اليمني على انه (لا يجوز نقل العامل المشتغل على أساس دفع الأجر الشهري إلى سلك العمال الذين تحتسب اجورهم على أساس الأسبوع أو اليوم أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بعد موافقته).
فمن خلال مطالعة النص القانوني السابق يظهر أنه قد صرح بعدم جواز نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة العمال بالأجر الأسبوعي أو اليومي أو الساعة أو الإنتاج أو القطعة إلا بموافقة العامل المنقول، وفي ذلك دليل على أن الوضعية الفعلية للعمال بأجر للساعة أو بالأجر اليومي أو الأسبوعي...إلخ تقل عن الوضعية الفعلية للعمال بالأجر الشهري، لأن العامل بالأجر الشهري يتمتع بحقوق ومزايا أفضل من العامل بأجر الساعة أو بالأجر اليومي...الخ، مثل المستحقات الأخرى غير الأجر الأساسي، في حين أن حقوق العامل بالأجر اليومي...إلخ يقتصر حقه على اجر مقطوع وهو الأجر اليومي أو الأسبوعي أو على أساس القطعة، فليس له من حق آخر غير الحقوق التأمينية.
وعلى هذا الأساس فإن بعض أصحاب العمل يقوموا بتشغيل العمال لديهم بغير الأجر الشهري. (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص51)، والله أعلم.