المكافآت التي تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل

المكافآت التي تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل

المكافآت التي تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

نصت المادة (2) من قانون العمل اليمني على أن الأجر الكامل للعامل هو (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها).

 وبموجب هذا النص فأن الأجر الكامل للعامل يشمل الأجر الأساسي والمستحقات الأخرى للعامل أياً كان نوعها حسبما ورد في النص السابق، وعلى هذا الأساس فليس هناك ما يمنع أن تكون المكافأة من ضمن المستحقات الأخرى التي يتم إضافتها إلى الأجر الكامل للعامل.

وحتى تكون المكافأة مستحقة للعامل وتندرج ضمن الأجر الكامل للعامل، فانه ينبغي أن يكون قد تم النص عليها في عقد العمل أو في دليل أو لائحة صادرة من صاحب العمل أو جرت العادة على صرفها بإنتظام من قبل صاحب العمل.

وسنشير إلى هذا الموضوع بإيجاز بحسب التبويب الآتي:

الوجه الأول: ماهية المكافأة وأنواعها وأغراضها:

المكافأة في اللغة: هي مقابلة الإحسان بمثله ، أي أن المكافأة تكون مثل العمل الذي كان سبب منح المكافأة أو أزيد من ذلك، ويطلق على المكافأة في اللغة الإنجليزية (Bonus).

والمكافأة عبارة : عن مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل لقاء أو مقابل عمل استثنائي أو متميز قام به العامل لحساب صاحب العمل ، ويتم منح المكافأة إضافة إلى الأجر المقرر للعامل.

 والمكافأة من أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة في سبيل رفع الأداء وتطويره وتحسينه وزيادة رضاء الموظفين والعمال، وحتى تحقق المكافأة هدفها فأنه يجب على الإدارة أن توضح للموظفين والعمال حالات منح المكافأة وشروط الحصول عليها.

وينبغي أن تكون المكافأة متناسبة مع العمل الاستثنائي والمتميز الذي قام به الموظف أو العامل.

الوجه الثاني: مصادر إلتزام صاحب العمل بدفع المكافأة للعامل:

تتمثل مصادر إلتزام صاحب العمل بدفع المكافأة للعامل في المصادر الآتية:

1- عقد العمل الذي يتم إبرامه بين العامل وصاحب العمل: فإذا تضمن عقد العمل بندا ينص على حق العامل في الحصول على المكافأة، فأنه يجب على صاحب العمل دفع المكافأة إلى العامل إذا ثبت قيام العامل بالعمل الاستثنائي المقررة له المكافأة.

2- أدلة ولوائح صاحب العمل: فإذا نصت لائحة أو دليل من الأدلة الصادرة عن صاحب العمل بإستحقاق العامل للمكافأة في حالة قيامه بالعمل المتميز فإن ذلك يلزم صاحب العمل بدفع المكافأة للعامل إذا قام بالعمل الذي تم تقرير المكافأة لأجله.

3- العادة الجارية لدى صاحب العمل لفترة من الوقت: فإذا اعتاد صاحب العمل على منح عماله مكافأة عند قيامهم بأعمال متميزة واستثنائية فإن ذلك يلزم صاحب العمل بدفع المكافأة لكل من قام بالعمل الاستثنائي.

الوجه الثالث: خصوصية حق العامل في الحصول على المكافأة:

ذكرنا في الوجه الأول أن الهدف من تقرير نظام مكافأة العمال هو تشجيعهم على القيام بالأعمال المتميزة والاستثنائية وتنمية روح الإبداع والإبتكار في صفوف الموظفين والعمال لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتطوير وسائل العمل، ولذلك فإن النص على المكافأة في عقد العمل أو اللائحة أو الدليل أو إستقرار العادة على منحها، كل ذلك لايعني إستحقاق العامل أو الموظف للمكافأة إلا إذا قام بالعمل المتميز الذي قررت المكافاة لأجله.

 وتبعا لذلك لا يستحق المكافأة ولا يحق له المطالبة بها إلا العامل الذي قام بالعمل الإبداعي المتميز بحسب الشروط المحددة لذلك العمل ، فلا يعني تقرير المكافأة أنها صارت حقاً مطلقا لجميع العمال بل لاتكون حقا الا للعامل الذي قام بالعمل المتميز. (محاضرات في الإشكاليات العملية عند تطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص18).

الوجه الرابع: الوضعية القانونية للمكافآت الموسمية:

كثير من الجهات تقوم بمنح عمالها أو موظفيها مكافآت موسمية منتظمة بمناسبة قيام بعض العمال أو الموظفين بإنجاز بعض الأعمال الموسمية التي تحتاج لها الشركات والمؤسسات والجهات في أوقات معينة من السنة ،ويحتاج إنجازها إلى جهود استثنائية من العمال والموظفين المكلفين بإنجاز تلك الأعمال، ومن أهم هذه المكافآت الموسمية، مكافأة إعداد الموازنة/ مكافأة إعداد الحساب الختامي/ مكافأة إعداد الخطة السنوية/ مكافآت إعداد خطط المبيعات والتسويق/ مكافأة تسوية الوضع الضريبي والزكوي والتأميني مع الجهات المعنية...إلخ.

ولاريب انه تسري على هذه المكافآت الاحكام العامة للمكافأة السابق ذكرها في الأوجه السابقة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، الجزء الثاني ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ، طبعة 2025م صنعاء ، ص 181،. وشرح قانون العمل، د. أحمد أبو شنب، مكتبة دار الثقافة عمان 2010م، ص92)، والله اعلم.