محاسبة مجلس القضاء للقاضي بين القرار والحكم

محاسبة مجلس القضاء للقاضي بين القرار والحكم

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

مع ان مجلس القضاء الأعلى هيئة إدارية تتولى إدارة شئون القضاء والقضاة، بيد ان المادة (114) من قانون السلطة القضائية اليمني صرحت بأن مجلس القضاء يصدر في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي على القاضي يصدرحكماً على القاضي وليس قراراً اداريا ، ومفاد ذلك أن مجلس القضاء يكون عند نظره في الدعوى التأديبية يكون هيئة قضائية أو هيئة حكم تصدر أحكاماً في الدعاوى التأديبية المقامة على القضاة.

 في حين أن إستقراء نص المادة (101)من قانون السلطة القضائية المنظمة لطلبات القضاة إلغاء القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا يوحي ذلك النص بأن (حكم) مجلس القضاء الأعلى بتوقيع العقوبة على القاضي يخضع لقواعد طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقررة بموجب المادة (101) سلطة قضائية ،وبناء على هذا النص فإن ما يصدر من مجلس القضاء في هذا الشأن هو قرار اداري وليس قضائيا، لأن ذلك (الحكم) بعد صدوره من مجلس القضاء يتم النظر إليه والتعامل معه على أنه قرار إداري وليس حكماً قضائياً، وبحسب هذا التكييف فإن مجلس القضاء حين فصله في الدعوى التأديبية المرفوعة امامه من هيئة التفتيش القضائي إنما يصدر قراراً اداريا تأديبياً وليس حكماً قضائياً، وفي هذه الحالة يكون مجلس القضاء هيئة إدارية وليس هيئة قضائية.

من خلال ما تقدم يظهر التناقض بين المادتين (101) و (114) من قانون السلطة القضائية وتحديداً بين كلمة (القرار) الواردة في المادة (101) وكلمة (الحكم) الواردة في المادة (114) ، ولذلك فان الواجب تعديل كلمة (الحكم) الواردة في المادة (114) بكلمة (القرار)، لأن كلمة (الحكم) قد وردت طليقة في المادة (114) ، ومعنى ذلك أن الحكم يصدر لأول مرة أي بداية ، ووفقاً لقواعد صدور الاحكام ومبادئ العدالة فأنه يجب أن يكون هذا الحكم خاضعاً للطعن فيه امام محكمة أعلى!!!؟ ، وعندئذٍ ستثور جدلية المحكمة الأعلى من مجلس القضاء الأعلى التي يتم الطعن امامها في حكم مجلس القضاء الأعلى.

 وبناءً على ماتقدم ومن وجهة نظرنا فإن الصحيح هو القول: بأن ما يصدر عن مجلس القضاء بشأن محاسبة القاضي هو قرار اداري وليس حكماً قضائيا ، وإن هذا القرار يخضع لدعوى الإلغاء المقررة في المادة (101) من قانون السلطة القضائية.

ومهما كان التكييف لقرار مجلس القضاء الأعلى بشان محاسبة القاضي فانه يجب على المجلس حينما يقرر توقيع العقوبة على القاضي أن يسبب قراره تسبيباً كافياً سيما أن العقوبة الإدارية تمس أداة العدالة ووسيلتها وهو القاضي محل المحاسبة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-1-2012م في الطعن رقم (46559)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ومن حيث الموضوع فإن نعي المدعي على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (...) لسنة... الصادر بتاريخ... بتوقيع عقوبة... على المدعي كون ذلك القرار صدر بالموافقة على قرار مجلس المحاسبة، وفي بيان ذلك أورد المدعي بالالغاء الأسباب التالية:

1- خلا محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى من أي إيضاح أو بيان يدل على أسباب إقراره وموافقته على العقوبة الواردة في قرار مجلس المحاسبة.

2- استندت هيئة التفتيش إلى أحكام المواد (111 و 112 و 113) من قانون السلطة القضائية ، في حين خالفت أحكام المادة (111) فقرة (3) من القانون المشار إليه من حيث التحقيق والتحقق في جوانب الشكوى.

وبإطلاع الدائرة على الثابت في الأوراق تجد أن نعي المدعي في محله، فقد لاحظت الدائرة أن محضر إجتماع مجلس القضاء الأعلى قد خلا من أي بيان يؤكد إستدعاء القاضي المدعي وسماع دفاعه عملاً بنص المادة (114) من قانون السلطة القضائية والتي تنص على أن (تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن ينيب غيره وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة سرية) ، ومن ثم فإن إهدار تلك الضمانات الجوهرية التي أوردتها المادة (114) من قانون السلطة القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى يكون به القرار محل الطعن باطلاً لمخالفته للقانون، وبناءً على ذلك فقد قررت الدائرة الإدارية إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى محل الدعوى)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: الطبيعة القانونية (للحكم /القرار) الصادر من مجلس القضاء بشأن الدعوى التأديبية المرفوعة على القاضي:

لاشك أن المادة (114) من قانون السلطة القضائية قد صرحت بأن مجلس القضاء يصدر في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي على القاضي حكماً وليس قراراً ، ومفاد ذلك أن مجلس القضاء يكون عند نظره في الدعوى التأديبية هيئة حكم تصدر أحكاماً في الدعاوى التأديبية المقامة على القضاة، وفي هذا المعنى نصت المادة (114) من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو أن يندب غيره وله أن يقدم دفاعه كتابة كما يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة سرية)، فقد صرح هذا النص بأن ما يصدر عن مجلس القضاء في الدعوى التاديبية هو حكم تأديبي وليس قراراً اداريا، ومؤدى ذلك أن مجلس القضاء حين نظره في الدعاوى التأديبية يكون هيئة قضائية وليس هيئة إدارية.

الوجه الثاني: دعوى إلغاء (القرار / الحكم) الصادر من مجلس القضاء بشان محاسبة القاضي وفقا للمادة( 101) من قانون السلطة القضائية:

من الملاحظ أن المادة (114) من قانون السلطة القضائية السابق ذكرها في الوجه الأول لم تنص على أن الحكم الصادر من مجلس القضاء نهائي لا يجوز الطعن فيه، ومعنى ذلك أنه يجوز للقاضي المحكوم عليه الطعن في ذلك الحكم، غير إنه بدلا من ذلك يقوم القاضي المحكوم عليه بموجب ذلك الحكم يقوم برفع دعوى إلغاء( الحكم )المشار إليه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا باعتبار ذلك (الحكم ) قرارا اداريا مثلما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ، والسند القانوني لذلك هو المادة (101) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن (تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها او إساءة إستعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء او لورثتهم، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه).

فوفقا لهذا النص وبحسب ما استقر عليه قضاء الدائرة الادارية بالمحكمة العليا في هذا الشان يحق للقاضي المحكوم عليه بموجب( الحكم) الصادر من مجلس القضاء يحق لهذا القاضي مطالبة الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء (القرار/الحكم ) الصادر عن مجلس القضاء بمعاقبة القاضي، إذ أن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بحسب ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة هي المختصة بالنظر والفصل في طلبات إلغاء قرارات مجلس القضاء بمعاقبة القضاة على أساس أن تلك القرارات تندرج ضمن مفهوم القرارات المنصوص عليها في المادة (101) من قانون السلطة القضائية ، مع أن النص المشار إليه لم يصرح إلا بشأن قرارات نقل وندب القضاة اما قرارات مجلس القضاء بتوقيع العقوبة على القاضي فإن النص لم يصرح بذلك إلا أن الدائرة الإدارية حين قبولها لطلبات إلغاء قرارات مجلس القضاء بتوقيع العقوبة على القاضي تستند إلى ان المادة (101) السابق ذكرها قد صرحت أيضاً بأن الدائرة الإدارية هي المختصة بنظر كافة طلبات القضاة (بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم)، وما استقر عليه قضاء الدائرة الإدارية من وجهة نظرنا يوافق مبادئ صدور الاحكام ومبادئ العدالة والإدارة ، فليس من العدل أن يكون قرار مجلس القضاء بتوقيع العقوبة على القاضي محصناً من الطعن أو الإلغاء سيما أن حكم أو قرار مجلس القضاء بمعاقبة القاضي يصدر ابتداءً من المجلس .

وبالنظر إلى أن (حكم) مجلس القضاء الأعلى بتوقيع العقوبة على القاضي يخضع لقواعد طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقررة بموجب المادة (101) سلطة قضائية السابق ذكرها، لذلك فإن ما يصدر من مجلس القضاء في هذا الشأن هو قرار اداريا وليس حكماً قضائيا، لأن النظر إليه والتعامل معه بعد صدوره يكون على اساس أنه قرار إداري وليس حكماً قضائياً، وبحسب هذا التكييف فإن مجلس القضاء حين فصله في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي إنما يصدر قراراً اداريا تأديبياً وليس حكماً قضائياً، وفي هذه الحالة يكون مجلس القضاء هيئة إدارية وليس هيئة قضائية.

ويشابه (الحكم/القرار ) الصادر عن مجلس القضاء بشان محاسبة القضاة يشابه القرارات الصادرة عن مجلس التأديب المقررة في قانون الجامعات اليمنية اذا قضى مجلس التاديب في الجامعة بفصل عضو هيئة التدريس بالجامعة، إذ نصت المادة (46) من قانون الجامعات اليمنية على أن (تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة للطعن فيها بالإلغاء أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار).

الوجه الثالث: توصيتنا للمقنن اليمني بتعديل مسمى (الحكم) الوارد في المادة (114) من قانون السلطة القضائية إلى مسمى (القرار) وكذا تعديل المادة (101) من القانون ذاته:

من خلال ما تقدم في الوجهين السابقين ظهر التناقض بين المادتين (101) و (114) من قانون السلطة القضائية وتحديداً بين كلمة (القرار) الواردة في المادة (101) وكلمة (الحكم) الواردة في المادة (114).

ولذلك فنحن نوصي بتعديل كلمة (الحكم) الواردة في المادة (114)، لأن كلمة (الحكم) قد وردت طليقة في المادة (114) ، ومعنى ذلك أن الحكم يصدر من مجلس القضاء الأعلى لأول مرة أو بداية ،ووفقاً لقواعد صدور الاحكام ووفقا لمبادئ العدالة فأنه يجب أن يكون هذا الحكم خاضعاً للطعن فيه امام محكمة أعلى!!!؟ طالما انه صدر بداية.

وعندئذٍ ستثور جدلية المحكمة الأعلى من مجلس القضاء الأعلى التي يتم رفيع الطعن امامها، وبناءً على ذلك فإن الصحيح من وجهة نظرنا هو القول: بأن ما يصدر عن مجلس القضاء بشأن محاسبة القاضي هو قرارا اداريا وليس حكماً قضائيا ، وإن هذا القرار الاداري يخضع لدعوى إلغاء القرار الاداري المقررة في المادة (101) من قانون السلطة القضائية السابق ذكرها، ومن هذا المنطلق فإننا نوصي أيضا : بتعديل المادة (101)من قانون السلطة القضائية حتى تشمل طلبات الغاء القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بشان محاسبة القضاة.

الوجه الرابع: محاسبة مجلس القضاء للقاضي بين الأصالة والتفويض:

مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة قانوناً بتأديب القضاة وتوقيع العقوبات المقررة في القانون عليهم حين ارتكابهم للمخالفات المحددة في المادة (111) من قانون السلطة القضائية، بيد أن المادة (111) ذاتها قد اجازت لمجلس القضاء أن يحيل محاسبة القضاة إلى مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من غيرهم، حسبما هو مقرر في المادة (111) التي نصت على أن (يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة، ...إلخ)، فمن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن الإختصاص الأصيل في محاسبة القضاة أو تأديبهم منعقد لمجلس القضاء كهيئة واحدة ، أي أنه يجب على مجلس القضاء كله كهيئة واحدة يجب عليه النظر في الدعوى التأديبية المرفوعة إليه من هيئة التفتيش، بيد أن النص القانوني السابق اجاز لمجلس القضاء أن يحيل محاسبة القضاة إلى ثلاثة من أعضائهم أو من غيرهم، غير أن هذه الإحالة لا تجرد مجلس القضاء كهيئة واحدة من النظر فيما توصل إليه القضاة الذين تمت إحالة المحاسبة إليهم، إذ يقوم القضاة المحالة إليهم محاسبة القاضي بعقد جلسات لمواجهة القاضي المحال للمحاسبة بالدعوى التأديبية المرفوعة ضده والإستماع إلى أقوال القاضي المحال الى المحاسبة وأوجه دفاعه، وفي ضوء ذلك يقوم القضاة رئيس وأعضاء مجلس المحاسبة بصياغة (قرار/ حكم) بشأن ما توصل إليه مجلس المحاسبة سواءً ببراءة القاضي أو إدانته، وفي الحالتين يجب على مجلس المحاسبة أن يبين أسباب ذلك ، ويتم رفع قرار مجلس المحاسبة إلى مجلس القضاء الأعلى بإعتبار مجلس القضاء هو صاحب الإختصاص الأصيل بداية ونهاية وصاحب القول الفصل فيما توصل إليه مجلس المحاسبة المكون من ثلاثة قضاة، وبناء على ذلك يحق لمجلس القضاة كهيئة واحدة أن يأخذ بما توصل إليه مجلس المحاسبة أو يطرحه أو يعدله بإعتبار مجلس القضاء الأعلى كهيئة واحدة هو المختص في هذا الشأن، غير أن مجلس القضاء الأعلى ملزم وفقاً للمادة (114) بتسبيب إدانة القاضي، ولمجلس القضاء في تسبيبه أن يأخذ بالأسباب الواردة في قرار مجلس المحاسبة شريطة أن يضيف إليها نتيجة مواجهة مجلس القضاء إلاعلى للقاضي المحال للمحاسبة بالدعوى التأديبية والإستماع إلى أوجه دفاعه والتحقق من أن القاضي المحال قد تمت مواجهته بالدعوى التأديبية وأنه قد تمكن من تقديم أدلته وأوجه دفاعه عند التحقيق معه أمام هيئة التفتيش وإنه قد تمت مواجهته من قبل مجلس المحاسبة بالدعوى التأديبية بعد رفعها وإنه حينئذ قد تمكن من تقديم أدلته وأوجه دفاعه، ويجب أن يشتمل تسبيب مجلس القضاء لقراره على الأسباب الواقعية والأسباب القانونية التي تدل على سلامة ما ورد في منطوق (القرار/ الحكم) وكذا أسباب اخذه أو طرحه لما ورد في قرار مجلس المحاسبة .

ويظهر من خلال ماتقدم في هذا الوجه ان مجلس القضاء الأعلى لايكون محكمة طعن عند نظره في قرار مجلس المحاسبة المعروض على مجلس القضاء الأعلى.

الوجه الخامس: وجوب إثبات أسباب (القرار/ الحكم) ضمن محضر (اجتماع/ جلسة) مجلس القضاء الأعلى:

كان غالب النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا بشأن خلو محضر (جلسة) مجلس القضاء من أسباب الحكم، والإكتفاء بذكر الأسباب في قرار رئيس المجلس، وما قضى به الحكم محل تعليقنا من وحهة نظرنا صحيح، لأن قرار مجلس القضاء الأعلى كهيئة مجتمعة واحدة هو الذي يتم إثباته في محضر جلسة المجلس وليس في قرار رئيس المجلس ، وإن كان من الواجب أن تتطابق أسباب (القرار/ الحكم) في كلٍ من محضر جلسة مجلس القضاء الأعلى ومدونة القرار أو الحكم الذي يصدر باسم رئيس مجلس القضاء الاعلى بصفته الممثل القانوني للمجلس ، والله اعلم.

محاسبة مجلس القضاء للقاضي بين القرار والحكم
محاسبة مجلس القضاء للقاضي بين القرار والحكم