العلاوة كجزء من الأجر الاساسي للعامل
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
هناك علاوتان علاوة سنوية وعلاوة تشجيعية : فالعلاوة السنوية عبارة عن مبلغ مالي يتم إضافته الى الأجر الاساسي للعامل في كل سنة ، ولذلك تسمى (علاوة سنوية) ، ويتم إضافة مبلغ العلاوة السنوية الى الأجر الاساسي للعامل فيتم صرفها مع الاجر الاساسي في كل شهر ، فيستفيد العامل من مبلغ العلاوة السنوية في زيادة اجره الاساسي في كل شهر، ولا يستحق العامل العلاوة التشجيعة الا اذا كان قد تم النص عليها في عقد العمل أو في الدليل أو اللائحة الصادرة عن صاحب العمل او يكون صاحب العمل قد اعتاد على صرفها للعمال لفترة من الزمن .
اما العلاوة التشجيعة : فهي عبارة عن مبلغ مالي يقوم صاحب العمل بمنحه للعامل عند حصول العامل على دورة تخصصية نوعية في مجال عمله ،، ويكون مقدار العلاوة التشجيعية مثل العلاوة السنوية ، وحتى يستحق العامل العلاوة التشجيعة فانه يجب أن يتم النص عليها في عقد العمل أو في الدليل أو اللائحة الصادرة عن صاحب العمل او تكون هناك عادة محكمة قد استقرت لدى صاحب العمل على منح العلاوة التشجيعة، وكان صاحب العمل في العادة يدفع العلاوة التشجيعية لفترة من الزمن، والعلاوة التشجيعية تتم إضافتها الى الأجر الاساسي للعامل ، فيتم صرفها مع الراتب الأساسي مثلها في ذلك مثل العلاوة السنوية .
فالعلاوة السنوية أو العلاوة التشجيعة يتم ضمهما الى الاجر الاساسي للعامل ، وهذا هو الاصل، ولذلك فان حكمهما حكم الاجر الاساسي.
ومن المعلوم أن العلاوة لا يستحقها العامل وقت التعاقد معه ، لأنها لا تكون مستحقة إلا بعد إنقضاء سنة على الأقل من إلتحاق العامل بالعمل أو عند حصوله على دورة تخصصية، ومن هذا المنطلق فان لعلاوات العامل خصوصيتها التي تميزها عن حقوق العامل الأخرى التي يتم ضمها الى الأجر الكامل.
وبما أن قانون العمل اليمني لم ينص على علاوة العامل صراحة، فإن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح وبيان، وسنشير إلى ذلك في هذه المقالة، بحسب الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية العلاوة السنوية للعامل:
العلاوة السنوية: هي مبلغ نقدي يقوم صاحب العمل بإضافته سنوياً إلى الأجر الأساسي للعامل، وتندمج معه، والغرض الأساسي للعلاوة السنوية هو مواجهة نقص القوة الشرائية للأجر الأساسي بين سنة وأخرى، فالعامل حينما يتقاضى الأجر الأساسي المتفق عليه بعد إنقضاء سنة تكون القيمة الشرائية للأجر الأساسي قد اعتراه النقص عما كانت عليه في العام السابق، في حين أن قبول العامل بالعمل لدى صاحب العمل قد كان على أساس القيمة الشرائية للأجر الأساسي حين التعاقد فيما بينه وبين صاحب العمل ، لذلك ينبغي أن يمنح صاحب العمل العامل العلاوة السنوية في كل سنة حتى تتم المحافظة على القيمة الشرائية للأجر الأساسي طوال فترة عمل العامل لدى صاحب العمل.
الوجه الثاني : العلاوة التشجيعية للعامل:
العلاوة التشجيعة : هي عبارة مبلغ مالي يقوم صاحب العمل بمنحه للعامل عند حصول العامل على دورة تخصصية نوعية في مجال عمله ،، ويكون مبلغ العلاوة التشجيعية مثل مبلغ العلاوة السنوية ، ويتم ضم مبلغ هذه العلاوة إلى الأجر الاساسي للعامل، ولذلك فان العلاوة التشجيعة تساهم في زيادة الأجر الاساسي للعامل، فالعلاوة التشجيعية تتم إضافتها الى الأجر الاساسي للعامل فيتم صرفها مع الاجر الأساسي للعامل في كل شهر مثلها في ذلك مثل العلاوة السنوية، فيستفيد العامل من مبلغ العلاوة في زيادة أجره الاساسي في كل شهر.
وحتى يستحق العامل العلاوة التشجيعة فانه يجب أن يتم النص عليها في عقد العمل أو في الدليل أو اللائحة الصادرة عن صاحب العمل او تكون هناك عادة محكمة قد استقرت لدى صاحب العمل ، وكان قد سبق لصاحب العمل ان اعتاد على دفع العلاوة التشجيعية لفترة من الزمن.
الوجه الثالث: مصادر إلتزام صاحب العمل بمنح العامل العلاوة السنوية أو التشجيعية:
مع أن العلاوة السنوية للعامل تجبر النقص في القيمة الشرائية للأجر الأساسي للعامل وتتعلق بقبول ورضاء العامل بالعمل على النحو السابق بيانه في الوجه الاول، وبما ان العامل الذي يحصل على دورة تدريبية نوعية في مجال عمله لدى صاحب العمل يستحق العلاوة التشجيعة ، لان ذلك يسهم في تحسين وتسريع اجراءات العمل في مشروع صاحب العمل ، بيد أن العلاوة التشجيعة أو السنوية لا يتم منحها للعامل من غير أن يكون هناك مصدراً يلزم صاحب العمل بذلك.
وتتمثل مصادر إلتزام صاحب العمل بمنح العلاوة التشجيعية أو السنوية في الآتي:
1- عقد العمل الذي يتم إبرامه بين العامل وصاحب العمل، فإذا تضمن هذا العقد بنداً أو فقرة أو عبارة تنص على إستحقاق العامل للعلاوة السنوية أو التشجيعية فإن ذلك يكون ملزماً لصاحب العمل ، عملاً بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين).
2- الأدلة واللوائح التي يصدرها صاحب العمل، فإذا تضمن أي منها إستحقاق العامل للعلاوة السنوية او التشجيعة فإن ذلك يكون ملزماً لصاحب العمل، بإعتبار اللوائح والأدلة الصادرة من صاحب العمل هي بمثابة إقرار من صاحب العمل بالحقوق التي يستحقها العامل بما فيها العلاوة السنوية أو التشجيعية.
3- قانون العمل أو أي قانون آخر مثل قانون التأمينات الإجتماعية أو غيرهما: فإذا ورد في هذه القوانين نص يقضي بإستحقاق العامل للعلاوة السنوية أو التشجيعية فإن ذلك يكون ملزماً لصاحب العمل. (محاضرات في الإشكالية العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص11).
الوجه الرابع: خصوصية العلاوة السنوية والتشجيعية للعامل :
لما كانت العلاوة السنوية أو التشجيعية يتم ضمهما الى الاجر الاساسي للعامل ، ولما الأجر الاساسي للعامل ثابت لايتغير الا بالزيادة عند إستحقاق العامل للعلاوة ، فلايتاثر الأجر الاساسي بإنتقال العامل من عمل الى عمل اخر عكس البدلات وحقوق العامل الأخرى التي تتأثر بإنتقال العامل من عمل الى آخر ، لذلك فان علاوة العامل لها خصوصية الثبات بإعتبارها جزءا من للأجر الأساسي للعامل ، وبناء على ذلك فأن العلاوات تختلف عن (المستحقات الأخرى للعامل) التي تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل، ولذلك فإن العامل يحتفظ بعلاواته مهما انتقل في الوظائف، كما أن بعض (الحقوق الأخرى تتسم بالتغير بحسب تغير الأعمال التي ينتقل بينها العامل بخلاف العلاوات التي يتم ضمها الى الأجر الاساسي، فيحتفظ العامل بها مهما تغير موقعه الوظيفي. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ، صنعاء طبعة 2023، ص133)، والله اعلم.