الأجر العيني للعامل في القانون اليمني
![]() |
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
نصت المادة (2) من قانون العمل اليمني على أن الأجر الأساسي والكامل هو (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة)، وبناءً على هذا النص فإنه يجوز لصاحب العمل أن يدفع أجر العامل كاملا أو بعضه عيناً أي على هيئة سلع وخدمات ومنافع طالما أن هذه السلع والمنافع والخدمات لها قيمة في السوق أو قابلة للتقييم بالعملة أي أن لها قيمة في السوق يمكن من خلالها معرفة قيمة السلع والخدمات والمنافع التي قدمها صاحب العمل للعامل مقابل عمله لدى صاحب العمل.
وقد تناول قانون العمل اليمني (الأجر العيني للعامل) بكلمة واحدة فقط هي : (عيني) التي وردت في تعريف أجر العامل الأساسي والكامل المذكور في المادة (2) من قانون العمل المشار اليها سابقا.
وهذا الإجمال والتجريد في الأجر العيني للعامل يحتاج إلى بيان وإيضاح، وسنعرض هذه المسألة بحسب التبويب الآتي:
الوجه الأول: ماهية الأجر العيني للعامل:
بحسب ما ورد في نص المادة (2) عمل فإن أجر العامل اما أن يكون نقدياً أو عينياً، والأجر النقدي معلوم لا يحتاج إلى بيان أو إيضاح، اما الأجر العيني فهو الذي يحتاج إلى بيان.
فالأجر العيني للعامل هو: المنتجات أو السلع أو المنافع والخدمات التي يقدمها صاحب العمل للعامل على أساس أنها مقابل العمل الذي يقوم به العامل لحساب صاحب العمل، مثل قيام صاحب العمل بدفع إيجار منزل العامل وسداد تكاليف إستهلاك العامل للماء والكهرباء والهاتف والغاز والإنترنت، أو قيام صاحب العمل بتزويد العامل بالمنتجات والسلع المختلفة كالمواد الغذائية والإستهلاكية بما في ذلك الوجبات الجاهزة.
ووفقاً لقانون العمل اليمني فأنه يجوز لصاحب العمل أن يدفع للعامل اجره كاملاً عينياً أو يدفع بعض الأجر نقداً وبعضه الآخر عيناً.
الوجه الثاني: شروط الأجر العيني للعامل:
من أهم هذه الشروط: أن يكون قد تم الإتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل على أن يكون أجر العامل عيناً ، ويشترط أيضاً أن يكون رضاء العامل بالاجر العيني صريحاً ، وأن لا يكون العامل قد تعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو إغراء أو إحراج لحمله على القبول بأن يكون أجره عيناً، لأن المادة (62) من قانون العمل اليمني قد منعت صاحب العمل من فرض أي قيد على العامل فيما يتعلق بأجر العامل، فقد نصت المادة (62) على إنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محددة). (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص14).
الوجه الثالث: لا يجوز تقرير الأجر العيني الأساسي للعامل إلا عن طريق العقد:
ذكرنا فيما سبق أن قانون العمل اليمني قد اجاز أن يكون أجر العامل الأساسي عينياً كله أو بعضه، كما ذكرنا في الوجه السابق أن من شروط تقرير الأجر العيني الأساسي للعامل هو ان يتم التراضي والنص عليه في عقد العمل الذي يتم إنعقاده بين العامل وصاحب العمل على أساس رضاء العامل وقبوله بأن يكون الأجر الأساسي عيناً.
وعلى أساس ما تقدم فإن عقد العمل هو المصدر الوحيد لتقرير الأجر الأساسي العيني للعامل، وتبعا لذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر أو يفرض في الأدلة واللوائح التي يصدرها أن يكون أجر العامل الأساسي عينياً ،عملاً بالمادة (62) من قانون العمل التي نصت على إنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره أو أن يلزم العمال بشراء أشياء من إنتاجه أو من أماكن محددة).
الوجه الرابع: جواز أن يقرر صاحب العمل للعامل أجراً عينياً إضافة إلى الأجر الأساسي:
في الوجه السابق ذكرنا انه لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر أن يكون أجر العامل الأساسي عينياً كله أو بعضه، لأن قانون العمل قد منع ذلك صراحة حسبما سبق بيانه.
بيد انه يجوز لصاحب العمل أن يقرر اجراً عينياً للعامل في الادلة واللوائح التي يصدرها صاحب العمل شريطة أن لا يكون هذا الأجر العيني ضمن الأجر الأساسي للعامل وإنما يكون محل الأجر العيني في هذه الحالة ضمن المستحقات الأخرى المضافة إلى الأجر الأساسي التي تشكل مع الأجر الأساسي الأجر الكامل للعامل. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، الجزء الثاني ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ، طبعة 2025 صنعاء ، ص153).
الوجه الخامس: لزوم الأجر العيني الذي يقرره صاحب العمل للعامل إضافة إلى الأجر الأساسي:
إذا قام صاحب العمل بمنح العامل أجراً عينياً إضافة إلى الأجر الأساسي للعامل فإن ذلك الأجر يدخل ضمن الأجر الكامل للعامل ويصير حقاً مكتسبا للعامل إذا كان صاحب العمل قد قرر الأجر العيني في أدلته أو لوائحه.
كما يكون الأجر العيني ملزماً لصاحب العمل وحقاً للعامل إذا جرت العادة واستقرت لدى صاحب العمل على منح العامل الأجر العيني إضافة إلى الأجر الأساسي، اما إذا كان صاحب العمل يمنح الأجر العيني للعامل في سنة أو فترة ثم ينقطع فلا يتقرر حق العامل في الأجر العيني في هذه الحالة. (المرجع السابق، ص151)، والله اعلم.