المعاش التقاعدي للقاضي في قانوني السلطة القضائية والتأمينات

المعاش التقاعدي للقاضي في قانوني السلطة القضائية والتأمينات

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

حدد قانون التأمينات والمعاشات اليمني المعاش التقاعدي للموظف العام المؤمن عليه وهو 1/420 من الراتب الأخير الذي الذي كان يتقاضاه الموظف قبل إحالته الى التقاعد ، في حين صرحت المادة (76) من قانون السلطة القضائية أن المعاش التقاعدي للقاضي هو راتبه كاملا اذا كانت الخدمة العامة له قد بلغت عشرين سنة اما كانت خدمته اثنتي عشرة سنة فيكون معاشه التقاعدي مثل موظفي الدولة أي (1/420)، وقد تعذر تطبيق ماورد في قانون السلطة القضائية في هذا الشان حتى الان .

علما بأن زيادة المعاش التقاعدي لبعض العاملين في الدولة تتحمله الخزينة العامة للدولة إذا لم تغطيه الاشتراكات التامينية الشهرية التي تستقطعها هيئة التامينات ، فإذا اقتضت المصلحة زيادة الحقوق التأمينية لبعض العاملين في الدولة لطبيعة أو أهمية الأعمال التي قاموا بها فأن هذه الزيادة تقوم بدفعها الخزينة العامة لحساب صندوق التأمينات والمعاشات التي يتولى صرفها لأولئك العاملين.

وفي هذا المعنى نصت المادة (93) من قانون التأمينات والمعاشات على أن (الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها وأي مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر لأحكام قوانين أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنوياً)، وبموجب هذا النص فأنه يحق للوظائف التي تنظمها قوانين خاصة كالسلطة القضائية يحق لهذه الجهات أن تقرر في قوانينها الخاصة كقانون السلطة القضائية أن يكون المعاش التقاعدي للقاضي المحال للتقاعد أو العاجز عن العمل أو المتوفي راتبه كاملا الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد أو قبل عجزه عن العمل أو قبل وفاته، وفي هذه الحالة فإن الخزينة العامة تتولى دفع الزيادة المترتبة على صندوق التأمينات والمعاشات بموجب النص القانوني الوارد في قانون السلطة القضائية، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-8-2013م في الطعن رقم (51375)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وبما أن قانون السلطة القضائية هو قانون خاص ينظم أوضاع وشروط خدمة أعضاء السلطة القضائية، وبما أن ذلك القانون قد نص في المادة (67) على أن (تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين) كما نصت المادة (76) من قانون السلطة القضائية على أن (يستحق القاضي معاشاً إذا أتم الخدمة (12) سنة شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة وإذا بلغت خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل).

وحيث أن قانون التأمينات والمعاشات قد نص في المادة (3) على سريانه على أعضاء السلطة القضائية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك، وحيث يتضح من خلال النصوص القانونية السابقة ما يأتي:

1- أن شاغلي وظائف السلطة القضائية يخضعون لقانونهم الخاص ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون السلطة القضائية.

2- أن أوضاع وشروط الخدمة ومرتبات ومدة الخدمة ومعاشات التقاعد للقضاة تختلف جزئياً عما ورد في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات والمعاشات.

3- أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات هي من تتولى تنفيذ معاشات القضاة كغيرهم من موظفي الدولة وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات مقروءاً مع النصوص الخاصة في هذا الشأن الواردة في قانون السلطة القضائية.

وحيث أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في معرض ردها على الدعوى ذكرت أن كل زيادة استثنائية في معاشات المتقاعدين تتحملها الخزانة العامة للدولة وتوردها سنوياً إلى صندوق الهيئة.

 وقد استندت هيئة التأمينات في ذلك إلى المادة (93) من قانون التأمينات والمعاشات التي نصت على أن (الحقوق التأمينية التي تتقرر وفق أحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها وأن أية مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر طبقاً لأحكام قوانين أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنوياً)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: التأمين على القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (76) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن (يستحق القاضي معاشاً إذا أتم الخدمة (12) سنة شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة وإذا بلغت خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل).

 فقد قرر هذا النص حق القاضي الذي أمضى في الخدمة العامة مدة عشرين سنة في الحصول على مرتبه الكاملً الأخير الذي تقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد أو وفاته أو عجزه عن العمل ، في حين أن قانون التأمينات والمعاشات قد حدد كيفية إحتساب المعاش التقاعدي للموظف المتقاعد أو المتوفي أو العاجز عن العمل ، وذلك في المادة (22) التي نصت على أن (يحسب معاش التقاعد بواقع 1/420 (جزء من أربعمائة وعشرين جزء) من الأجر الكامل الأخير (المرتب الأساسي + البدلات) عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية، وفي حساب مدة خدمة الخدمة يجبر كسور الشهر إذا زادت عن النصف وتهمل إن قلت عن ذلك).

وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن النص الواجب التطبيق في هذا الشأن هو النص الوارد في قانون السلطة القضائية بإعتباره القانون الخاص بالقضاة والقاعدة أن الخاص مقدم على العام عند التطبيق.

الوجه الثاني: تمويل الزيادة المترتبة على حصول القاضي المتقاعد على معاش تقاعدي يعادل راتبه الأخير كاملاً قبل تقاعده:

كان غالب النقاش في الحكم محل تعليقنا بشأن هذه الجزئية، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن الهيئة العامة للتأمينات ملزمة بتطبيق ما ورد في المادة (76) من قانون السلطة القضائية، وان تمويل هذه الزيادة يتم من الخزينة العامة (وزارة المالية والبنك المركزي) عملاً بالمادة (93) من قانون التأمينات والمعاشات التي نصت على أن (الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها وأي مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر لأحكام قوانين أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنوياً) ، وبموجب هذا النص فأنه يتعين على هيئة التأمينات والمعاشات مطالبة الخزينة العامة بتمويل الزيادة المترتبة على زيادة المعاش التقاعدي للقاضي إذا كانت الاشتراكات التامينية الشهرية التي تستقطعها هيئة التامينات لاتغطي المعاش التقاعدي للقاضي المقرر في قانون السلطة القضائية ، فوفقا للمادة (93) من قانون التامينات والمعاشات يجب على هيئة التامينات والمعاشات مطالبة الخزانة بدفع مقابل هذه الزيادة سنوياً إلى صندوق هيئة التأمينات .

فهيئة التأمينات والمعاشات هي الملزمة قانوناً بتنفيذ وتطبيق نظام التأمينات والمعاشات بموجب المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات التي نصت على أن (تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه)، فالهيئة هي المسئولة عن تنفيذ أحكام نظام التأمينات والمعاشات والوفاء بحقوق المتقاعدين بمن فيهم القضاة المتقاعدين، والله أعلم.

المعاش التقاعدي للقاضي في قانوني السلطة القضائية والتأمينات
المعاش التقاعدي للقاضي في قانوني السلطة القضائية والتأمينات