متى يجوز إنتخاب ناظر الوقف الأهلي؟
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
وسيلة الإختيار أو الإنتخاب للولي على الوقف لا تكون إلا بالنسبة للوقف الأهلي دون الوقف العام، وبالنسبة للوقف الاهلي فالأصل أن ينص الواقف في وثيقة الوقف (الوقفية)على الشخص الذي يتولى الوقف ، بل أن الواقف يحدد في الوقفية ناظر الوقف لأجيال عدة، حيث ينص الواقف بأن المتولي على الوقف: هو فلان ثم الأرشد من ذريته بطناً بعد بطن.
ولاشك أن المقصود بالأرشد هو الشخص الذي تتوفر فيه النظارة على الوقف أو الولاية على الوقف، وقد حدد قانون الوقف الأولياء على الوقف وترتيبهم، وكذا حدد القانون ذاته شروط المتولي على الوقف.
وعلى هذا الأساس قد يحدث في بعض الحالات أن بتزاحم ورثة الموقوف عليهم على ولاية الوقف أو قد تتحقق شروط الولاية على الوقف في اكثر من واحد من ذرية الموقوف عليهم ، ففي هذه الاحوال يجوز ان يختار ورثة الموقوف عليهم المتعددون من بينهم من يقوم بالولاية على الوقف الأهلي، وسوف نشير إلى هذا الموضوع في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الأولياء على الوقف ومراتبهم:
الولي على الوقف يسمى المتولي على الوقف أو ناظر الوقف ، وقد حددت المادة (49) من قانون الوقف الشرعي اليمني حددت الأولياء على الوقف وترتيبهم، فقد نصت هذه المادة على ان (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصياً او ولياً ثم للموقوف عليه ثم للولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)، ومن خلال إستعراض الأولياء المذكورين في هذا النص يظهر أن وسيلة الإختيار أو الإنتخاب للولي على الوقف لا تكون إلا بالنسبة للوقف الأهلي دون الوقف العام، وبالنسبة للوقف الأهلي يظهر أن إختيار المتولي على الوقف الأهلي لا يصح إلا عندما تكون الولاية على الوقف للموقوف عليهم إذا تعدد الموقوف عليهم الذين تتوفر فيهم شروط الولاية على الوقف.
الوجه الثاني: شروط ولي الوقف (ناظر الوقف):
بينت المادة (51) من قانون الوقف شروط ناظر الوقف، فقد نصت هذه المادة على إنه (-1- يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية قادراً على التصرف والعمل بما نص عليه الواقف -2- أن يكون رشيداً حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف، وإذا فقد المتولي شرطاً من هذه الشروط بطلت ولايته).
ومن خلال إستعراض شروط ناظر الوقف أو المتولي للوقف المقررة في النص القانوني السابق يظهر أن الإختيار أو الإنتخاب لناظر الوقف الأهلي لا يكون إلا عندما يتساوى الموقوف عليهم في شروط الولي على الوقف ، فتنحصر عندئذ المنافسة بين الموقوف عليهم الذين توفرت فيهم شروط الولاية على الوقف، وإذا تحققت شروط الولاية في احد الموقوف عليهم فقط دون غيره فإن الولاية تتعين فيه، ولا مجال في هذه الحالة للجوء إلى الإنتخاب أو الاختيار.
الوجه الثالث: الناخبون عند إختيار ناظر الوقف الأهلي أو الذري:
مع أن الموقوف عليهم جميعاً هم المستفيدون من عائدات أو حاصلات الوقف الذري أو الأهلي، إلا انه لا تجوز المشاركة في إختيار ناظر الوقف الأهلي إلا لمن كان من الموقوف عليهم وكان بالغاً عاقلاً راشداً ، ففي هذه الحالة يتولى هؤلاء الناخبون إختيار الولي على الوقف الذي يتولى إدارة الوقف والمحافظة عليه.
الوجه الرابع: طريقة إختيار الموقوف عليهم لناظر الوقف الأهلي:
يتم إختيار الموقوف عليهم لناظر الوقف الأهلي عن طريق وثيقة تتضمن حضور الموقوف عليهم امام الأمين الشرعي أو قلم التوثيق وإقرارهم امامه بأنهم قد اختاروا الناظر وإنه قد توفرت فيه شروط الولي ،وتتم كتابة اسماء الموقوف عليهم الذين اختاروا الناظر في ذيل الوثيقة ويقوموا بالتوقيع امام الأمين الشرعي أو قلم التوثيق، ويجب أن يكون الاشخاص الذين اختاروا الناظر هم غالبية الموقوف عليهم الحاضرين في مكان إقامة غالبية الموقوف عليهم .
الوجه الخامس: التكييف الشرعي والقانوني لإختيار الموقوف عليهم لمتولي الوقف الذري:
المحافظة على الوقف والدفاع عنه وإدارته واجب على جميع الموقوف عليهم، غير أنه يتعذر عليهم جميعاً القيام بهذا الواجب، ولذلك فأنه يتعين عليهم إنتخاب أو إختيار من توفرت فيه شروط متولي الوقف المقررة في الشرع والقانون السابق ذكرها، كي يقوم نيابة عن الموقوف عليهم بادارة الوقف والمحافظة عليه والدفاع عنه.
وعلى هذا الأساس فإن متولي الوقف المختار المنتخب من قبل الموقوف عليهم يكون بمثابة وكيل عن الموقوف عليهم الذين اختاروه واناطوا به القيام بأعباء الولاية على الوقف، والله أعلم.
![]() |
متى يجوز إنتخاب ناظر الوقف الأهلي؟ |