حجية الحكم على الخلف الخاص - عبدالمؤمن شجاع الدين
الخلف الخاص هو: الذي يخلف مالك المالك خاصة في المال الذي انتقل إليه عن طريق البيع أو الهبة أو الصدقة أو النذر أو الوقف وغير ذلك، فهو خلف خاص بالنسبة للمال فقط الذي انتقل إليه دون غيره من اموال المالك السابق ، في حين ان الخلف العام هو: الوارث لانه يخلف سلفه المورث في كل امواله التي تنتقل اليه كوارث.
وعلى المعنى السابق فقد يكون الخلف الخاص هو المشتري للمال من مالكه السابق وقد يكون الخلف الخاص هو الموهوب له...إلخ.
فالخلف الخاص بهذا المعنى هو: الذي يؤول إليه المال مع كافة حقوق المال وإمتيازاته ، وبالمقابل فالخلف الخاص ملتزم بكافة الإلتزامات والعقود التي ترتبت على المال عندما كان بحوزة المالك السابق، وتطبيقاً لذلك فإن الخلف الخاص ملزم بالأحكام التي سبق صدورها بشأن المال عندما كان المال بحوزة المالك السابق، لأن هذه الاحكام تكون حجة في مواجهة الخلف الخاص، فلا يجوز للخلف الخاص أن يفتح نزاعاً قد سبق حسمه بحكم كان المالك السابق للمال طرفا فيه حينما كان المال بحوزة المالك السابق قبل إنتقاله إلى الخلف الخاص؛
حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-12-2015م في الطعن رقم (56947)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه
(وقد تبين أن نعي الطاعن سبق له إثارته أمام محكمة الموضوع التي استندت إلى الحكم الذي استدل به المطعون ضده في دفعه بعدم جواز قبول دعوى الطاعن لسبق الفصل فيها بالحكم الذي سبق ان صدر بين البائع له ومورث المطعون ضده وهو الحكم المؤرخ 1382هـ ، فهذا الحكم حجة على الطاعن بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له)
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: نطاق حجية الأحكام:
بينت ذلك المادة (234) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أن (تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها، وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي: -1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين -2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري -3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة -4- الأحكام الصادرة بالإفلاس -5- الأحكام الصادرة بالنسب) ، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن حجية الأحكام قاصرة على أطراف الحكم وهما المحكوم له والمحكوم عليه المذكورة اسماؤهم في ديباجة الحكم ومنطوقه، وعلى هذا الأساس فإن الخلف الخاص ليس طرفاً في الحكم، لأن الخلف الخاص غالباً ما يكون هو المشتري من البائع إليه الذي كان طرفاً في الحكم، فالخلف الخاص لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم فيما بين المالك السابق للمال وبين خصمه، ولكن المال الذي انتقل إلى الخلف الخاص إذا كان موضوع تلك الخصومة فان الحكم الصادر فيها يكون حجة على الخلف الخاص وفقا لما ورد النص السابق.
الوجه الثاني: مفهوم الخلف الخاص ونطاقه:
الخلف الخاص: هو الذي انتقل إليه المال من مالكه الأصلي عن طريق الشراء أو الهبة أو الصدقة أو النذر أو الوقف أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية، فهو لايكون خلفا للمالك السابق الا بالنسبة للمال الذي انتقل اليه خاصة دون غيره من الأموال، ويتسع مفهوم الخلف الخاص في هذا التعليق ليشمل الخلف سواءً أكان هو المشتري من المالك السابق مباشرة أو كان هو المشتري من المشتري السابق من المالك أو المشتري من الخلف العام (ورثة المالك السابق) الذي كان طرفاً في الحكم.
فمفهوم الخلف الخاص يتعلق بالمال خاصة الذي انتقل إلى الخلف الخاص بغض النظر عن درجة الشخص الذي تصرف بهذا المال إلى الخلف الخاص.
الوجه الثالث: موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم وعلاقة ذلك بالمال الذي انتقل إلى الخلف الخاص:
موضوع الخصومة هو: الحق أو الشيء المدعى به الذي كان محل الخلاف بين المالك السابق وخصمه ، والذي فصل فيه الحكم سلباً أو إيجاباً.
وعلى هذا المفهوم فاذا تعلق موضوع الحكم بالمال الذي انتقل إلى الخلف الخاص، فإن الحكم الذي تعلق بالمال الذي انتقل إلى الخلف الخاص يكون حجية على الخلف الخاص ، ولو لم يكن الخلف الخاص طرفاً في ذلك الحكم أو في الخصومة التي صدر فيها الحكم.
الوجه الرابع: لا يجوز للخلف الخاص أن يفتح نزاعاً سبق أن حسمه حكم كان المالك السابق طرفاً فيه:
بما أن الحكم الذي كان المالك السابق طرفاً فيه قد تعلق بالمال الذي انتقل إلى الخلف الخاص وطالما ان ذلك الحكم حجة على الخلف الخاص حسبما سبق بيانه، لذلك فإن الخلف الخاص ملزم بإحترام حجية ذلك الحكم، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للخلف الخاص أن يفتح نزاعاً قد سبق ان حسمه ذلك الحكم، مع أن الخلف الخاص لم يكن طرفاً في ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أيضاً أنه يحق لخصم الخلف الخاص أن يتمسك في مواجهة الخلف الخاص بذلك الحكم، ويحق له أن يدفع دعوى الخلف الخاص بعدم جواز قبولها لسبق الفصل فيها مستنداً في ذلك إلى الحكم الذي سبق صدوره فيما بين المالك السابق للمال الذي انتقل إلى الخلف الخاص، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.