الفرق بين الدين المدني والدين التجاري

الفرق بين الدين المدني والدين التجاري

الفرق بين الدين المدني والدين التجاري
الفرق بين الدين المدني والدين التجاري.
الدين التجاري: هو الذي يكون فيه المدين تاجراً ويتعلق الدين بعمله التجاري، والدين المدني: هو الذي يكون فيه المدين غير تاجراً وليس للدين علاقة بنشاط تجاري.

 ويترتب على التفرقة بين الدين التجاري والدين المدني أن القضاء التجاري يكون هو المختص بنظر النزاع بشأن الدين التجاري ، في حين يختص القضاء المدني بنظر النزاع بشأن الدين المدني، بما في ذلك إستصدار أمر الاداء ، فإذا كان الدين تجارياً فإن المحكمة المختصة بإصدار أمر الأداء هي المحكمة التجارية بخلاف لو كان الدين مدنياً فإن المحكمة المختصة بإصدار أمر الأداء هي المحكمة المدنية، "حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-1-2010م في الطعن رقم (36776)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه (والبين من الإطلاع على الرد على هذا الدفع أن المستأنف ضده أدعى أن الدين المطالب به إنما هو دين تجاري ، لان المدين الصادر ضده أمر الأداء تاجر إذ انه شريك في شركة...، وحيث أنه بإطلاع الدائرة على قرار المحكمة في هذا الشان فقد تبين: أن المذكور ليس من الشركاء في الشركة، فلا يوجد بالأوراق ما يفيد أن المطعون ضده قد اثبت أن الطاعن يعد تاجراً حسب ما ادعاه المطعون ضده، الأمر الذي يعد معه الدين المطالب به والصادر بشأنه أمر الأداء ديناً مدنياً وليس تجارياً، خاصة أنه وردت في السند عبارة: أن الدين هو قرضة الله حسنة، الأمر الذي ينعقد معه الإختصاص النوعي بإصدار أمر الأداء للقضاء المدني وليس التجاري، ومن ثم يكون أمر الأداء صادراً من محكمة غير مختصة نوعياً بإصادره)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:"

الوجه الأول: الادلة والقرائن التي تدل على أن الدين مدنياً أو تجارياً:

اشار الحكم محل تعليقنا إلى بعض هذه الادلة والقرائن التي تدل على ذلك ومنها: أن -1-ان يكون المقترض غير تاجر ، فقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن الدائن قد عجز عن إثبات أن المدين تاجر أو شريكا في الشركة المشار اليها.-2- إذا استعمل المدين الدين في عمل تجاري فان الدين يكون تجاريا ، اما اذا استعمل المدين الدين في قضاء احتياجاته، فان الدين يكون مدنيا . -3- اشار الحكم محل تعليقنا إلى قرينة أخرى للتفرقة بين الدين التجاري والدين المدني وهي الغرض من الدين الذي قد يظهر في سند الدين، فقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أن الدين محل النزاع كان مدنياً ،لأن سند الدين قد تضمن عبارة (قرضة الله حسنة) ، ومعنى ذلك أن الدائن اقرض المدين الدين حسبة لله تعالى عملاً بقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا..} [البقرة: من الآية (245)]، فالغرض من الدين يدل على أن الدين في هذه الحالة لم يكن لغرض تجاري وانما ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى.

الوجه الثاني: المحكمة المختصة بإصدار أمر الأداء هي المحكمة التجارية إذا كان الدين تجارياً والمحكمة المدنية إذا كان الدين مدنياً:

إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء وخالٍ من النزاع ، فيجب على المدعي أن يكلف المدين بالوفاء بالدين خلال خمسة أيام على الأقل، وبعد ذلك يقوم الدائن بتقديم طلب أمر الأداء إلى رئيس المحكمة المدنية أو التجارية بحسب نوع الدين على أن يرفق طالب الأمر بطلبه سند الدين مع التكليف بالوفاء، وبناءً على ذلك يقوم رئيس المحكمة المختصة بإصدار أمر الاداء في غيبة المدين.

وتبعا لذلك اذا كان الدين تجاريا فإن المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر الاداء هي المحكمة التجارية التي اصدرت امر الاداء، وكذا تكون الشعبة الاستئنافية المختصة بنظر إستئناف الحكم الابتدائي هي الشعبة التجارية ، واذا كان الدين مدنيا فتكون المحكمة المدنية المختصة بنظر التظلم من امر الاداء وهي المحكمة التي صدر عنها امر الاداء ، وكذا تكون الشعبة المختصة بنظر الإستئناف هي الشعبة المدنية، والله اعلم.

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء