إخفاء حصر التركة والمخلف عند القسمة

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
من أخطر الثقافات المغلوطة في المجتمع اليمني (التذاكي والشطارة)، إذ ينظر أفراد المجتمع إلى النصابين والمحتالين وأكلة أموال الناس بالباطل على أنهم أذكياء وشطار وحمران عيون، وأن الفرد من هؤلاء قوي الشخصية، وفي الوقت ذاته ينظر المجتمع إلى أصحاب الدين والتقوى والخوف من الله الذين يتحرزون من التدليس والنصب وأكل أموال الناس ينظر اليهم المجتمع بأنهم ضعاف الشخصية وأنهم أغبياء ومغفلون بل أنهم ليسوا رجال!!!؟
فالرجال بنظر أفراد المجتمع هم (السراق)، ولذا نجد بعض الأمثلة الشعبية الدارجة تعبر عن ثقافة المغالطة والتذاكي والشطارة، ومن ذلك المثل الذي يقول (ما في الرجال إلا السرق وما في اللحمة إلا المرق وما في القشمي إلا الورق)، ولذلك فان المغالطين في المجتمع اليمني ياكلوا أموال الناس بالباطل دون ادنى خوف من الله أو من الناس، ومن أخطر مظاهر ثقافة المغالطة والتذاكي أن يتعمد القريب أكل أنصبة اقاربه من الورثة، وذلك عن طريق إخفاء وثيقة حصر تركة المورث التي تبين جميع الموجودات من الأراضي والمنقولات التي تركها المورث والتي تبين الأموال التي يجوز قسمتها وتلك الأموال التي لا يجوز قسمتها كاموال الوقف واموال الدولة والاموال المرهونة ..وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك يتم إخفاء حصر مخلف المورث القابل للقسمة الفورية وكذا إخفاء مستندات المورث التي تبين الأموال المملوكة بالفعل للمورث والأموال المؤجرة من للغير للمورث كالاموال المؤجرة من الأوقاف أو الدولة أو المواطنين الآخرين، وقد اشار إلى هذه المسألة:
الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-10-2016م في الطعن رقم (58265)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى (بأن الحيلة واضحة في القسمة بإخفاء المستأنف ضدهم المدعى عليهم جميع المستندات بما في ذلك المتعلقة بإجراءات القسمة وأهمها حصر مخلف المتوفي ،الذي لم يكن له من الاولاد إلا المستانفة، وبموجب ذلك ترث النصف فرضاً، كما أن تلك القسمة لم تتحقق فيها مقومات وشروط القسمة الصحيحة) وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي السابق ذكره نقضت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد وجدت الدائرة: أن حكم الاستئناف قد قضى بنقض القسمة التي استوفت شروطها الشرعية الصحيحة الظاهرة من الفصول ، حيث توفر فيها إختيار العدول وحصر المخلف وتثمينه وإجراء القرعة الشرعية وتم التنصيب عن المدعية من القاضي المختص في المنطقة ، وفوق هذا وذاك فقد مضى على إجراء تلك القسمة أكثر من ثمانية وعشرين عاماً، لذلك فإن حكم الاستئناف غير موافق لأحكام الشرع والقانون ويتعين نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً مع مراعاة إحضار المستندات التي سبق الإلتزام بإحضارها وما ظهر فله حكمه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الفرق بين حصر التركة وحصر المخلف
مصطلح (التركة) مصطلح شرعي أصله القرآن الكريم فقد قال تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ..}، فالتركة بهذا المفهوم هي كافة الأموال التي تركها المورث أو مات وهي تحت يده،، وبناءً على ذلك فإن مصطلح (التركة) مصطلح عام وشامل يشمل كافة الأموال التي تركها المورث أي مات وهي تحت يده سواءً أكانت مملوكة له أو مؤجرة منه من قبل الدولة أو الأوقاف أو مواطنين وسواءً أكانت الأموال مودعة أو مرهونة لدى المورث أو مسروقة أو منهوبة سبق للمورث أن قام بسرقتها أو غصبها وسواءً أكانت في قبضة المورث أم ليست في حوزته.
وحصر التركة بحسب هذا المفهوم يجب أن يكون شاملاً لكل الأموال التي تركها المورث بحسب التفصيل السابق شريطة أن يتم التأشير أمام كل مال من هذه الأموال بما يفيد حالة المال ومصدره ، وما إذا كانت هناك مستندات تدل على ملكية المورث له ، وما إذا كان المال تحت يد المورث وخالياً من النزاع، وما إذا كان المال مؤجرا للمورث من الغير كالدولة اوالأوقاف أو من المواطنين، وما إذا كان المال مرهوناً لدى المورث والمستندات الدالة على ذلك، وما إذا كان المال مودعاً لدى المورث وسند ذلك، وما إذا كان المال ليس له مستند يدل على ملكية المورث له أو سبب وجوده لدى المورث (كالأموال التي سبق للمورث أن سرقها أو غصبها أو قام بحيازتها حيازة شرعية).
وحصر التركة على النحو السابق ذكره هو الإجراء الأولي من إجراءات القسمة ، لأنه المرآة الصادقة والأمينة التي توضح كافة الأموال التي تركها المورث والبيانات اللازمة عنها ، ومن ذلك بيان مصدرها والبيانات الاخرى اللازمة عنها من حيث مصدر وصولها إلى يد أو عهدة المورث وحالتها.
ولحصر التركة بحسب هذا المفهوم أهميته البالغة في تسريع إجراءات القسمة وسلامتها، لأنه يوفر البيانات اللازمة للورثة عن كافة الأموال الموجودة التي تركها المورث والاموال التي يجوز قسمتها أو القابلة للقسمة الفورية والاموال التي لايجوز قسمتها، إذ يبدد كشف حصر التركة شكوك ومخاوف الورثة ويوفر البيانات اللازمة للورثة عن كافة الاموال التي مات المورث وهي تحت يده ، وللأسف الشديد فإن غالبية متولوا القسمة في اليمن لا يقوموا بإعداد حصر التركة بحسب المفهوم السابق، إذ يكتفي القسام في اليمن بإعداد حصر (المخلف) الذي سنذكره بعد قليل الذي يشتمل فقط على الأموال القابلة للقسمة الفورية.
اما كشف حصر (المخلف) أو مخلف المورث فهو يختلف عن حصر التركة ، فالظاهر من اسم (المخلف) أنه يقتصر على ذكر الأموال التي يجوز أن تنتقل من المورث إلى (الخلف العام) للمورث وهم ورثته الشرعيين، والأموال القابلة للقسمة الفورية بين الورثة.
فيقتصر حصر المخلف على الأموال التي يثبت للقسام والورثة عن طريق المستندات يثبت أنها ملك خاص وخالص للمورث، وكذا يتضمن حصر المخلف الأموال المؤجرة للمورث تأجيراً صحيحاً من الدولة أو الأوقاف أو المواطنين شريطة حصول الورثة على الإذن المسبق من المالك على تقسيمها بين الورثة على أساس الإنتفاع بها وليس على سبيل التمليك وشريطة أن يقوم الوراث باستئجارها من مالكها.
ويشتمل حصر المخلف على اسماء أموال التركة كل واحد منها على حده ومقابل تلك الأموال تذكر اثمانها وتحديد أنصبة كل وارث منها، بخلاف حصر التركة الذي يكون مجرد حصر للأموال التي تركها المورث دون بيان اثمانها وأنصبة الورثة منها، لأن حصر التركة يشتمل في الغالب على أموال ليست مملوكة للمورث أو متنازع عليها أو مغصوبة أو مرهونة على النحو السابق بيانه عندما اشرنا لمفهوم حصر التركة.
الوجه الثاني: كيفية إعداد حصر التركة
في الوجه السابق ذكرنا الفروق الجوهرية بين حصر التركة الشامل العام لكل الأموال التي تركها المورث بذمته أو عهدته أو تحت يده، وحصر المخلف الذي يشتمل فقط على الأموال التي يجوز شرعاً قسمتها بين الورثة والأموال القابلة للقسمة بين الورثة.
وعلى هذا المفهوم فإن هناك طريقة شائعة في اليمن وغيرها لإعداد حصر التركة، حيث تسند مهمة إعداد المشروع الأولي لحصر التركة لأحد الورثة الأكثر قرباً من المورث والأكثر دراية ومعرفة بتعاملات المورث ومعاملاته، حيث يقوم هذا الوارث بإعداد مشروع حصر التركة المشتمل على كافة الأموال الموجودة لدى المورث عند موته من المنقولات والعقارات بحسب التفصيل المشار إليه في الوجه السابق (الوجه الأول) ثم يتم عرض هذا الحصر على كافة الورثة لإبداء ملاحظاتهم عليه، فيتم تكليف جميع الورثة بإبداء ملاحظاتهم خلال مدة معينة بحسب حجم حصر التركة فإذا لم يقم الورثة بإبداء ملاحظاتهم على الحصر فإن ذلك يعد قبولاً منهم بما ورد في حصر التركة أما إذا قام الورثة بتقديم ملاحظات أو بيانات بشأن ما ورد في الحصر فيتم استيعابها في الحصر إذا كانت محل موافقة جميع الورثة أو غالبيتهم، ويشترط أن يقدم كل وارث أدلة على ملاحظاتهم على مشروع الحصر حتى يمكن العمل بها أو استيعابها، لأن الوارث الذي يعد حصر التركة هو المسئول عن صحة البيانات الواردة في مشروع حصر التركة.
وبعد استيعاب ملاحظات الورثة على مشروع الحصر يصير مشروع الحصر حصراً حقيقاً وأساساً صالحاً لإعداد حصر المخلف القابل للقسمة بين الورثة وهو ما سنبينه في الوجه الثالث.
وفي بعض الحالات تكون موجودات التركة لدى أكثر من وارث، فعندئذ يقوم كل وارث بإعداد مشروع حصر للموجودات التي بعهدته، ويقوم الورثة بابداء ملاحظاتهم على تلك المشاريع على النحو السابق بيانه، وفي ضوء ذلك تتم صياغة حصر التركة بصيغته النهائية.
الوجه الثالث: كيفية إعداد حصر المخلف
سبق القول بأن حصر (المخلف) يقتصر على الأموال التي ثبت للورثة والقسام من خلال المستندات أنها ملك خاص وخالص لمورثهم وأنها خالية من النزاع سواءً فيما بين المورث والغير أو بين الورثة انفسهم، ويضاف إلى حصر المخلف الأموال المؤجرة للمورث حتى تاريخ موته شريطة أن يشار مقابل كل مال من هذه الأموال إلى اسم المال المؤجر وأن المؤجر قد إذن للورثة بقسمتها بينهم على سبيل (المعوشة/ المعيشة/ الإنتفاع) ، لأن للمورث المستأجر حق الإنتفاع بتلك الأموال المؤجرة وحق الإنتفاع يؤرث للورثة ، فضلاً عن أنه قد يكون هناك حق للمورث متعلق بالمال المؤجر منه (كحق الشقية أو العناء) وهذا الحق يورث ايضا للورثة، وفي كل الأحوال يشترط أن يذكر في الحصر أنه يجب على كل وارث ينتقل اليه حق الإنتفاع بالأموال المؤجرة يجب عليه أن يستأجر تلك الأموال من مالكها .
الوجه الرابع: إخفاء حصر التركة وحصر المخلف
كان محل النقاش في الحكم محل تعليقنا هو هذه المسألة، فمع أن حكم المحكمة العليا قد نقض الحكم الاستئنافي إلا أن حكم المحكمة العليا والحكم الاستئنافي قد اتفقا على وجوب تمكين المطعون ضدها الوارثة من وثيقة حصر تركة والدها ووثيقة حصر مخلف والدها، ومستندات التركة حتى تعرف الوارثة المطعون ضدها لماذا تم استبعاد بعض الأموال من حصر التركة ؟ وحتى تقف الوارثة على كيفية تقسيم الأموال التي كانت مؤجرة لوالدها ، فقد وجدت الوارثة أن الاموال التي صارت لها بموجب القسمة قليلة جداً قياساً بتركة والدها الهائلة التي ترث منها النصف بإعتبارها وحيدة والدها فليس لها اخوة أو اخوات، فلو وقفت الوارثة على حصر التركة وحصر المخلف ومستندات التركة وقارنت بينهما لظهر لها الأمر.
علماً بأن أساس حكم المحكمة العليا بنقض الحكم الاستئنافي هو أن القسمة التي ابطلها الحكم الاستئنافي كان قد مضى عليها ثمانية وعشرين ، في حين أن القسمة تتحصن من المطالبة بإبطالها بعد مضي مدة خمس وعشرين سنة حسبما هو مقرر في المادة (202) مدني التي نصت على أنه (إذا لم يتمسك أحد ببطلان العقد الباطل أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه ومضى المتعاقدان عليه لمدة خمس وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالاً أو منفعة فلا تسمع الدعوى مالم يكن العقد محرماً شرعاً) أي محل العقد محرم في الشريعة الإسلامية كالخمر.
الوجه الخامس: التنصيب عن الصغير والمجنون في القسمة الرضائية
من المسائل المثيرة للجدل في اليمن هذه المسألة، فهناك فريق من رجال الشرع والقانون يذهبوا إلى عدم جواز التنصيب عن الصغير والمجنون في القسمة الرضائية، لعدم جواز القسمة الرضائية إذا كان من ضمن الورثة غائب وقاصر، وسندهم في ذلك المادة (1211) مدني التي نصت في نهايتها على أنه (لا تجوز قسمة إختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب) ، فهذا النص صريح في منع القسمة الاختيارية إذا كان فيها قاصراً أو مجنوناً أو غائباً ، وان القسمة في هذه الحالة يجب أن تكون جبرية أو قضائية ، وقد أخذ الحكم الاستئنافي بهذا المذهب، في حين يذهب فريق آخر إلى أن القسمة الرضائية أو الاختيارية جائزة إذا كان ضمن الورثة مجنون أو قاصر أو غائب أو متمرد شريطة أن تقوم المحكمة المختصة بالتنصيب عن هؤلاء، ودليل أصحاب هذا المذهب هو نص المادة (1200) مدني التي نصت في نهايتها على أنه (وإذا كان بين الورثة ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك إذا تمرد أحد الورثة أو الشركاء).
ونحن نميل إلى إختيار القول بعدم جواز القسمة الرضائية إذا كان بين الورثة قاصر أو مجنون، لأن المادة (1211) مدني التي منعت القسمة الاختيارية التي فيها قاصر أو غائب هذه المادة متأخرة عن المادة (1200) مدني التي اجازت القسمة الاختيارية التي فيها قاصر أو غائب ، والمتاخر ينسخ المتقدم عند التعارض.
وقد كان جانب من الجدال في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا بشأن هذه المسألة ، فقد ألمح حكم المحكمة العليا إلى صحة القسمة الاختيارية التي تمت وكان فيها قاصر طالما أن المحكمة قد قامت بالتنصيب عن القاصرة بنت المورث ، في حين ذهب الحكم الاستئنافي إلى عدم صحة القسمة الاختيارية التي فيها قاصر أو غائب عملا بنص المادة (1211) مدني السابق ذكرها.
الوجه السادس: إخفاء مستندات التركة والمخلف وكيفية حصرها
من ضمن الثمار المرة لثقافة المغالطة والتذاكي والشطارة السائدة في المجتمع اليمني تعمد بعض الورثة إخفاء مستندات التركة والمخلف، لأن تلك المستندات هي التي تبين مصدر الاموال التي يموت المورث وهي تحت يده ومدى قابليتها للقسمة الفورية بين الورثة، فعند إخفاء هذه المستندات لا يستطيع الورثة معرفة مصدر هذه الأموال – وهل هي ملك خاص بمورثهم أم أنها مؤجرة له من الغير ? ام أنها مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة – وهل هي مملوكة له وحده أم أنها مملوكة له مع بعض الورثة أم أنها مملوكة للورثة الذين ادعوا أنها خاصة بهم دون مورثهم، فضلاً عن أن إخفاء المستندات يكون المقدمة الأولى لإخفاء بعض أموال التركة بغرض عدم إدخالها ضمن وعاء التركة القابلة للقسمة.
ولذلك يكون من ضمن الإجراءات الأولية في القسمة هو حصر كافة المستندات الموجودة بعهدة المورث عند موته وترتيبها وتصنيفها، وذلك في كشف جامع يتضمن البيانات اللازمة عن المستندات مثل نوع المحرر وتاريخه وموضوعه وما إذا كان صورة أم أصل.
ويقوم بإعداد حصر المستندات الوارث الذي تكون المستندات بعهدته، واذا كانت المستندات موزعة على اكثر من وارث أو غيره فيلزم كل واحد من هولاء بإعداد كشف مستقل بالمستندات التي بعهدته.
وبعد ذلك يتم عرض حصر المستندات على جميع الورثة للإطلاع عليه وإبداء الملاحظات بشأنه ومعرفة ما إذا كانت هناك مستندات أخرى لم يتم إدراجها ضمن كشف حصر المستندات. وبعد إستيعاب ملاحظات الورثة على حصر مستندات المورث يجب تحريز المستندات وحفظها في خزينة في منزل أحد الورثة المتفق عليه، ويكون للخزينة مفتاحان أحدهما بنظر القسام في القسمة الرضائية أو القاضي في القسمة الجبرية، والمفتاح الآخر يكون لدى احد الورثة ، ولا يمكن فتح الخزنة إلا بالمفتاحين معاً.
وليس صحيحاً ما يقوم به بعض القسامين من نزع المستندات من الورثة إلى خزينة المحكمة أو خزينة القسام، نظراً للمخاطر المترتبة على حفظ هذه المستندات في المحكمة أو لدى القسام ، وإحتمال تسريب صور أو بيانات منها لخصوم الورثة الحاليين والمحتملين بالإضافة إلى امكانية إطلاع المزورين على المستندات ومعرفة بياناتها، إضافة إلى ان حجز القسام للمستندات لديه أو لدى المحكمة يجعله مسئولا عن أي عبث أو ضياع للمستندات ، فضلاً عن أن حجز المستندات لدى القسام أو المحكمة يفتح الباب واسعاً لإبتزاز الورثة المتقاسمين جيلاً بعد جيل، والله اعلم.