وقت تقديم الطلبات العارضة وأثره في إطالة اجراءات التقاضي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
![]() |
وقت تقديم الطلبات العارضة وأثره في إطالة اجراءات التقاضي |
إذا يقوم الخصم بتقديم الطلب العارض في نهاية اجراءات نظر الدعوى الأصلية عندما تكون الدعوى الاصلية صالحة للحكم فيها ،مع انه كان بوسع الخصم تقديم طلب العارض قبل ذلك ، فالخصم يقوم بتقديم الطلب العارض على هذا النحو عندما يدرك أن الحكم في الدعوى الاصلية لن يكون في صالحه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-1-2010م في الطعن رقم (38392)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((ونعي الطاعن غير مقبول، لأن الحكم المطعون فيه استند إلى المادة (219) مرافعات التي نصت على أنه (متى انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة إصدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون)، وهذا النص أحد المبادئ الأساسية في الاحكام وفقاً للقانون، كما أن المادة (203) مرافعات نصت على أنه (وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه، كما أن قانون السلطة القضائية يجعل من تأخير البت في الدعاوى إخلالا من القاضي بواجبات وظيفته، حسبما ورد في المادة (111) من قانون السلطة القضائية، وقد لاحظت الدائرة صحة ما جاء بالحكم الابتدائي،اذ أن الطاعن لم يحضر أمام المحكمة إلا بعد جهد جهيد ثم تراخى في تقديم دعواه الفرعية إلى حين حجز القضية الأصلية للحكم ، وقد وجهته المحكمة إلى أن يقدمها كدعوى مبتدأه، واخيراً لاحظت الدائرة أن الطاعن بقى في حالة جدل عن دعواه الفرعية التي يظهر أنه لم يتقدم بها على نحو ما سبق، لذلك فإن الدائرة تقرر سلامة ما ورد في الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية الطلبات العارضة:
حتى لا تتناقض الأحكام والإجراءات ، وتحقيقاً لمبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم إطالة اجراءات التقاضي ، فقد اجاز قانون المرافعات اليمني للمدعي والمدعى عليه ان يقدما أثناء سير اجراءات المحاكمة ان يقدما طلباتهما العارضة ، ونشير إلى ذلك كما ياتي:
اولا :طلبات المدعي العارضة : بعد أن يقدم المدعي الاصلية دعواه الأصلية اجاز القانون للمدعي ان يصحح طلباته الواردة فيها أو يعدلها ، وكذا اجاز القانون ذاته للمدعي تقديم طلبات مكملة للطلب الأصلي وغيرها من الطلبات ، حسبما ورد في المادة (198) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: -1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى -2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة -3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله -4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي -5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي).
فإستناداً إلى هذا النص يحق للمدعي أن يصحح طلباته الواردة في دعواه الأصلية ، كما يحق له أن يقدم طلبات مكملة لطلباته الواردة في الدعوى الأصلية، شريطة أن يتم تقديم طلبات التصحيح والتعديل والطلبات المكملة قبل أن تقرر المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
فالطلب الاصلي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى ، أي تنشأ بموجبه خصومة لم تكن موجودة من قبل ، والأصل أن يتحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأشخاصها وفقا لما يرد في الطلب الأصلي ، ويقضي المبدأ التقليدي بعدم جواز تغيير موضوع الخصومة حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب دفاعه دون أن يضطر إلى تغييره كلما فاجأه المدعي بإدخال تعديل جوهري على دعواه ، وحتى يطمئن القاضي إلى ثبات معالم الدعوى، فتسهل على القاضي الاحاطة بالقضية والفصل فيها ، وحتى لا يتوسل المدعي بالطلبات الجديدة إلى إعاقة سير الخصومة وتأخيرها عن طريق تقديم طلبات جديدة سيما إذا افلح المدعى عليه في إثبات دعواه المقابلة وعجز المدعي نفسه عن اثبات دعواه الاصلية، ولذلك فقد تشدد قانون المرافعات في المادة (104)في اشتراط قيام المدعي ببيان موضوع الدعوى وأسانيدها بيانا وافيا في عريضة دعواه المتضمنة طلبه الاصلي حتى تكون الدعوى واضحة المعالم حتى تسهل الاحاطة بها من القاضي والخصوم معا.
وعلى هذا الاساس فقد حرص القانون على تقييد قبول الطلبات العارضة عموما سواء اكانت من المدعي أم من المدعى عليه ، ويرجع ذلك إلى حرص القانون على أن تتحدد – بقدر الإمكان منذ لحظة رفع الدعوى – حدود الخصومة القضائية فلا تتراكم خصومات في خصومة واحدة ، ولا تتشعب الخصومة الواحدة تشعباً غير منتج ، فيؤثر ذلك على سير اجراءت التقاضي وحسن أداء العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ولكن من ناحية أخرى فإن السماح بتقديم طلبات جديدة رشيدة منضبطة يؤدي إلى التيسير على الخصوم وتوفير وقت القضاء، إذ يؤدي ذلك إلى نظر القضاء المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي والمتفرعة عنه معا في خصومة واحدة وفي حكم واحد ، وذلك بدلا من تعدد الخصومات وما يمثله من إرهاق الخصوم وزيادة عدد القضايا وتناقض الأحكام والإجراءات القضائية، لذلك فإن قوانين المرافعات في غالبية الدول تسمح – في حدود معينة -، بتقديم طلبات عارضة شريطة أن تكون متصلة ومرتبطة بالطلب الأصلي.
ثانيا: الطلبات العارضة التي يجوز للمدعئ عليه تقديمها: للاعتبارات السابق ذكرها في الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي وتحقيقا لمبدا المساواة في الاجراءات ، فقد اجاز قانون المرافعات اليمني للمدعى عليه ان يقدم طلباته العارضة أثناء نظر محكمة الموضوع للدعوى الاصلية المرفوعة من المدعي الاصلي ،تسمى الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه (الطلبات المقابلة)، لان تقابل االطلب أو الدعوى الاصلية المرفوعة من المدعي ، وقد حددت المادة (199) مرافعات الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها ، فقد نصت هذه المادة على أن (للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : -1-طلب المقاصة القضائية.-2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من اجراء فيها.-3- أي طلب يترتب عليه الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .-4-اي طلب يكون متصلا بالدعوى اتصالا لايقبل التجزئة.-5- ماتاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى).
الوجه الثاني: وقت تقديم الطلب العارض:
قضى الحكم محل تعليقنا برفض الطلب العارض الذي تم تقديمه في الوقت الذي صارت فيه الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها، لأن قبول الطلب العارض في هذا الوقت سيؤدي حتماً إلى إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية، وذلك يخالف المادة (203) مرافعات التي نصت على أنه: (ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها)، اذ سيترتب على نظر المحكمة للطلب العارض مواجهة الخصم الآخر بالطلب والاستماع إلى أدلة الخصم الذي قدم الطلب العارض وأدلة المدعى عليه بالطلب العارض، وذلك كله يقتضي من المحكمة إجراء التحقيق والبحث والدراسة لمذكرات ومرافعات الخصوم المتعلقة بالطلب العارض،وذلك كله سيترتب عليه إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية الصالحة للحكم فيها حتى الفصل في الدعوى الاصلية ةالطلب العارض بحكم واحد .
وبناء على ذلك فان وقت تقديم الطلبات العارضة يجب أن يكون قبل ان تصير الدعوى الاصلية صالحة للحكم ، ومن المعلوم ان الدعوى الأصلية تكون صالحة للحكم فيها إذا رفع المدعي الاصلي الدعوى الأصلية باجراءات صحيحة وانعقدت الخصومة فيما بين المدعي والمدعى عليه وقام المدعى عليه بالرد على الدعوى الأصلية أو تم اعتباره منكرا وتمكن المدعي من تقديم الادلة الكافية لاثبات الحق المدعى به ، ففي هذا الوقت تكون الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها، وبعد هذا الوقت لايجوز قبول الطلب العارض.
الوجه الثالث: إساءة إستعمال الخصوم للطلبات العارضة وتاخير الفصل في القضايا:
غالبا تأتي الطلبات العارضة الكيدية من جهة المدعى عليه ،لانه الخصم الذي له مصلحة في تعطيل الفصل في الدعوى الاصلية ، بيد ان الطلبات العارضة الكيدية قد تاتي من جهة المدعي بالدعوى الاصلية عندما يعجز عن اثبات دعواه الاصلية ويفلح المدعى عليه في اثبات دعواه المقابلة ، وتكون الدعوى المقابلة والدعوى الأصلية صالحتين للحكم فيهما، ففي هذه الحالة قد يتعمد المدعي تقديم طلب عارض لتعطيل الفصل في الدعويين معا .
ويظهر الكيد في الطلبات العارضة في مظهرين: الأول: أن يكون الطلب العارض ليس له وجه قانوني بمعنى أنه لا ينطبق عليه مفهوم الطلبات العارضة السابق ذكره مثل أن يقدم الخصم طلباً منفصلاً عن الدعوى الأصلية لاصلة له فيها ، والمظهر الثاني: أن يكون للطلب العارض من غير أساس أو وجه قانوني ولكن الخصم يتعمد تقديمه عندما يقدر الخصم ان محكمة الموضوع في طريقها لحجز الدعوى الأصلية للحكم لصيرورتها صالحة للحكم فيها.
وفي الحالتين فإن هدف الخصم من تقديم الطلب العارض هو تأخير الفصل في الطلب الأصلي، فلو كان الخصم حسن النية في تقاضيه لتقدم بطلبه العارض إذا كان له أساس أو وجه قانوني في الجلسات الأولى للمحاكمة بعد ان يقف على دعوى خصمه وادلتها ، فلو قام الخصم بتقديم طلبه العارض في ذلك الوقت لتمكنت محكمة الموضوع من بحث الطلب العارض مع الدعوى الأصلية التي تعلق بها توفيراً للجهد والوقت والمال وتحقيقاً لمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي، وحتى يتم الفصل في الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة بها بحكمٍ واحد حاسم، ولذلك فإن الخصم في هذه الأحوال لا يستهدف من تقديم الطلب العارض جمع الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية والفصل فيها بحكمٍ واحد وإنما يستهدف من ذلك الحيلولة دون قرار المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوى الأصلية والمقابلة للحكم فيهما، وبناءً على ذلك فإن مفهوم التقاضي الكيدي أو إساءة إستعمال حق التقاضي ينطبق على فعل الخصم في هذه الحالة.
ولا ريب أن للطلبات العارضة دواعيها القانونية حسبما هو مقرر في قانون المرافعات الذي نظم الطلبات العارضة وحددها بالنسبة للمدعي والمدعى عليه وبين إجراءاتها، إلا أنه ليس خافياً على أحد أن سوء إستعمال الطلبات العارضة واجهة من واجهات التقاضي الكيدي، حيث يعمد بعض الخصوم إلى اشغال خصومهم اثناء سير إجراءات نظر الدعوى الأصلية بطلبات عارضة ليس سند في الواقع أو القانون، ومرافعات الخصوم أمام المحاكم تشهد على ذلك، فلا تخلو غالبية مرافعات الخصوم من الطلبات العارضة الكيدية التي يستهدف منها طالبها تعقيد القضية وتركيبها من عدة دعاوى وطلبات ودفوع، مما يؤثر سرعة فصل القاضي في القضية المركبة من دعاوى عدة خاصة ان الطلبات العارضة المذكورة في المادتين (198 و199) مرافعات يفهم من صيغتهما أن الطلبات العارضة المذكورة فيها على سبيل المثال وليس الحصر، فضلاً عن أن مفهوم الطلبات العارضة المذكورة في المادتين المشاراليهما واسع وفضفاض يتيح للخصوم سوء استعمال الطلبات العارضة، ولذلك نجد أن غالبية القضايا تتحول من دعوى واحدة بسيطة إلى دعاوى عدة مركبة ومعقدة إضافة إلى الدفوع فتتركب القضايا وتتعقد ويتاخر الفصل في القضايا.
وعندما نظم قانون المرافعات الطلبات العارضة كان الهدف من ذلك سرعة الفصل في الدعاوى الأصلية والطلبات العارضة المتفرعة من الدعوى الأصلية أو المتصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئة وذلك بحكمٍ واحد جازم وحاسم للخلاف، وتحقيق هذا الهدف القانوني يقتضي أن يبادر الخصم بتقديم طلبه العارضة في الوقت الذي تتحقق الظروف العارضة التي تستدعي تقديم الطلب العارض – أو الوقت الذي يظهر للخصم أن له طلب عارض يتصل بالدعوى الأصلية إتصالاً لا يقبل التجزئة، وغالباً ما تظهر موجبات الطلبات العارضة اثناء تساجل الخصوم عند نظر محكمة الموضوع للدعوى الأصلية فقد تظهر للخصم دواعي طلبه العارض بمجرد مطالعته لصحيفة الدعوى الأصلية أن بعض الخصوم يواجه الدعوى الأصلية بمجرد رفعها يواجهها بطلب عارض وهو ما يسمى بالدعوى المقابلة وبعض الطلبات العارضة تظهر بعد الرد على الدعوى الأصلية أي أن دواعي تقديم الطلبات العارضة تظهر قبل ان تصير الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها.
ومع ذلك فان بعض الخصوم تظهر لهم دواعي الطلب العارض منذ بداية نظر المحكمة للدعوى الأصلية ومع ذلك فإن الخصم في هذه الحالة لايبادر بتقديم طلبه العارض في وقته وانما يتعمد تقديم طلباته العارضة في نهاية إجراءات نظر المحكمة للدعوى الأصلية وفي الوقت الذي يقدر الخصم أن المحكمة قد اوشكت على إستكمال إجراءات نظر الدعوى الأصلية وانها صا رت صالحة للحكم فيها ، وان المحكمة بصدد حجز القضية للحكم فيها، لأن الخصم يقدر أن تقديمه للطلب العارض سوف يحول دون قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز الدعوى الاصلية للحكم فيها ، وان المحكمة سوف تؤجل الفصل في الدعوى الأصلية حتى تتمكن من تحقيق الطلب العارض والفصل فيه مع الدعوى الأصلية بحكمٍ واحد، بل ان بعض الخصوم يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة لتمكينه من تقديم طلبه العارض .
فبعض الخصوم يقدر ان محكمة الموضوع قد تستجيب لطلبه العارض وتؤجل نظر الدعوى الأصلية حتى تحقق الطلب العارض وتفصل في الدعوى الأصلية والطلب العارض بحكمٍ واحد حتى لا يتم بعثرة الطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية، وليتحاشى صدور أحكام متناقضة في الطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية .
ومع أن قانون المرافعات قد صرح بأن الدعوى الأصلية إذا كانت صالحة للحكم فيها فأنه يتم الفصل فيها ولا يتم تأجيلها للفصل فيها مع الطلب العارض ، حسبما ورد في المادة (203) مرافعات التي نصت على أن (تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه)، ومع هذا النص القانوني الصريح الا بعض الخصوم يتجاهله.
وعلى ذلك فان قيام الخصم بإرجاء تقديم الطلبات العارضة عن وقتها سبب من أسباب إطالة اجراءات التقاضي .
الوجه الرابع: لا يجوز إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إذا كانت صالحة للحكم فيها بسبب تقديم الطلب العارض:
قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية إذا كانت صالحة للفصل فيها بسبب تقديم الطلب العارض، وسند الحكم محل تعليقنا في ذلك المادة (203) مرافعات التي نصت على أنه: (ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها) ، فقد كان الطاعن المدعى عليه في حينه كان قد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بدعوى فرعية (مقابلة) طلب فيها الزام المدعي الاصلي بتعويضه وفي الوقت ذاته طلب فتح باب المرافعة ،ولان الطاعن كان قد تقدم بدعواه المشار اليها في الوقت الذي كانت فيه المحكمة قد حجزت الدعوى الاصلية صالحة للحكم فيها ، ولذلك فإن المحكمة الابتدائية لم تقبل الطلب العارض (الدعوى الفرعية) لان الطاعن قدم طلبه العارض في الوقت الذي كانت فيه المحكمة قد حجزت الدعوى الاصلية للحكم فيها الدعوى الأصلية لأنها كانت صالحة للفصل فيها، فضلا عن ان الدعوى الفرعية لذلك فقد رفضت المحكمة الطلب العارض، وقد ارشدت المحكمة الابتدائية الطاعن بان يرفع دعوى جديدة بدلا من الدعوى الفرعية ، الا انه قام بدلا من ذلك باستئناف الحكم الابتدائي ثم الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي بغرض إطالة امد اجراءات التقاضي .
الوجه الخامس: تأخير البت في الدعاوى إخلال من القاضي بواجبات وظيفته:
أشار الحكم محل تعليقنا إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على أن تأخير البت في الدعاوى إخلال من القاضي بواجبات وظيفته، حسبما ورد في المادة (111) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن (يختص مجلس القضاء الاعلى وحده بتاديب القضاة واعضاء النيابة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجلس ان يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة ، ويعد بصفة خاصة إخلالا بواجبات الوظيفة ما يلي :-ا- إرتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيزه الى احد اطراف النزاع. -ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.-ج- تاخير البت في الدعاوى.-د- عدم تحديد مواعيد معينة لاتمام الحكم عند ختام المناقشة.-ه-افشاء سر المداولة.).
وقد المح الحكم محل تعليقنا إلى أن المحكمة الابتدائية لو استجابت للطلب العارض (الدعوى الفرعية)، بعد ان حجزت الدعوى الاصلية للحكم فيها ، فسوف يترتب على ذلك تاخير البت في الدعوى الاصلية المحجوزة الصالحة للحكم فيها ، وذلك وفقا للنص القانوني السابق يعد إخلالا من القاضي بواجبه الوظيفي، ولله أعلم.
الكلمات المفتاحية
إطالة إجراءات التقاضي الطلبات العارضة إساءة إستعمال الطلبات العارضة التقاضي الدي المادة 219 مرافعات المادة 203 مرافعات