وجوب تحديد قيمة الكفالة

للإعتبارات المقررة في المادة (336) من قانون المرافعات اليمني يجوز للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المعجل للحكم في المسائل المقررة في المادة السابق ذكرها وبشرط أن يقدم طالب التنفيذ المعجل الكفالة المناسبة، وينبغي أن يتم تحديد قيمة الكفالة أو المال المكفول عليه ، كما ينبغي حضور الكفيل للمصادقة على الكفالة، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2009م في الطعن رقم (40882)، وقد ورد ضمن الحكم المشار إليه (وإستناداً إلى المادة (336) مرافعات تقرر هذه الدائرة: قبول الطعن ، وعلى الشعبة التجارية التحري والتدقيق في الكفالة التي يقدمها طالب التنفيذ لتكون إحدى حالات المادة سالفة الذكر، وقد لاحظت الدائرة في الكفالة التجارية المحفوظة بالملف أن المبلغ المكفول غير محدد بها ، وأن الضامن أو الكفيل لم يمثل أمام المحكمة التجارية للمصادقة على ضمانته إن رأت قدرته على الضمان، فإن لم تر الشعبة ذلك انتقلت إلى إحدى الحالات الأخرى المقررة في المادة سالفة الذكر)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الحكم الذي يجوز تنفيذه معجلاً بشرط الكفالة
استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (336) مرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة: -1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الإلتزام أو جزء منه. -2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة. -3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض. -4- إذا كان يترتب على تاخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم)
ومن خلال إستقراء النص القانوني السابق يظهر أنه قد اشترط الكفالة في كل المسائل المذكورة في النص التي يجوز فيها التنفيذ المعجل.
الوجه الثاني: التناسب بين قيمة الكفالة وقيمة المال المطلوب التنفيذ عليه
اشار الحكم محل تعليقنا بأنه ينبغي أن يكون هناك تناسب بين الكفالة وبين المال المطلوب التنفيذ عليه بالتنفيذ المعجل، بمعنى أنه ينبغي على المحكمة أن تتحرى من القدرة المالية للكفيل على الوفاء بقيمة المال المنفذ عليه الذي يضمنه الكفيل ، اذ ينبغي أن يشار في وثيقة الكفالة إلى أن الكفيل من خلال التحري أو النزول إلى محله التجاري فقد تاكد للمحكمة ان لدى الكفيل من الأموال ما يتناسب مع قيمة الشيء أو الحق أو المال المطلوب التنفيذ عليه.
الوجه الثالث: وجوب أن تقترن الكفالة بإحدى المسائل التي يجوز التنفيذ فيها معجلاً
وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى ذلك، ومؤدى ذلك أنه يجب أن تتضمن وثيقة الكفالة المسألة التي يجوز بموجبها التنفيذ بشرط الكفالة،، وان تكون هذه المسألة من المسائل المذكورة في المادة (336) مرافعات السابق ذكرها، حتى تكون المسالة التي يضمنها الكفيل واضحة في وثيقة الكفالة، لأن وثيقة الكفالة إذا لم تتضمن المسألة التي يجوز التنفيذ فيها بشرط الكفالة، فإن الكفالة في هذه الحالة تكون مجهولة جهالة فاحشة.
الوجه الرابع: حضور الكفيل أمام المحكمة للمصادقة على الكفالة
اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه يجب أن يقوم الكفيل بالمصادقة على وثيقة الكفالة عن طريق حضور الكفيل نفسه أمام المحكمة وإقراره بنسبة وثيقة الكفالة إليه وقبوله بما ورد فيها، لأن عدم مصادقة الكفيل على وثيقة الكفالة يسرب الشك إلى صحة نسبة الكفالة إلى الكفيل وقبوله بها، والله اعلم.
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء