ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟

ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
لا تقرر محكمة الموضوع فتح باب المرافعة إلا إذا ظهر لها أثناء الدراسة والمداولة ان هناك ادلة أو اجراءات لازمة للفصل في القضية يجب أن يتم استيفاؤها قبل الفصل في القضية، وكذا يجوز للمحكمة ان تقرر فتح باب المرافعة بناءً على طلب جدي من الخصم يبين فيه ويرفق به ما يدل على جدية الطلب والأدلة التي يعتزم الخصم تقديمها أو الاجراءات الواجب استيفاؤها بعد فتح باب المرافعة، ومؤدى ذلك انه ينبغي على الخصم الذي يطلب فتح باب المرافعة ان يبين في طلبه أهمية الأدلة والمستندات التي يعتزم تقديمها بعد فتح باب المرافعة.
فاذا ما قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب التي جعلتها تقرر فتح باب المرافعة ،وبعد صدور قرار المحكمة يجب عليها أن تقوم بإعلان الخصوم بقرارها فتح باب المرافعة ويجب على المحكمة ان تحدد الجلسة المقررة للنظر في المستندات والأدلة والإجراءات التي قررت المحكمة فتح باب المرافعة لأجل استيفائها حتى تستوفي المحكمة ذلك بحضور أطراف الخصومة وفي وحتى يتمكن الخصوم من مناقشتها وإبداء اوجه دفاعهم ووجهات نظرهم بشأنها حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضي.
 ومن ناحية أخرى فأنه يجب على محكمة الموضوع أن تناقش في أسباب حكمها قرارها فتح باب المرافعة والإجراءات التي قامت بها في هذا الشان وتناقش اوجه دفاع الخصوم أثناء إستيفاء المحكمة للاجراءات بعد فتح باب المرافعة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2010م في الطعن رقم (40427)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبتأمل هذه الدائرة: تجد أن نعي الطاعن في السبب الثالث سديد، فقد قررت محكمة أول درجة فتح باب المرافعة بناءً على طلب المدعي الطاعن حالياً الذي ارفق بطلب فتح باب المرافعة عدة مستندات، إلا أن المحكمة لم تبين في محضر فتح باب المرافعة أو في حكمها عدد تلك المستندات وما إذا كانت مرفقة بحافظة تبين وجه الاستدلال بها ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت قد تمت مناقشة تلك المستندات بحضور الأطراف ، وما كان موقف المحكمة منها مما يشوب الحكم بالقصور، بالإضافة إلى إخلال الحكم بحق الدفاع الذي كفله القانون للمتقاضين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: التنظيم القانوني لفتح باب المرافعة:

نصت المادة (224) من قانون المرافعات اليمني على أنه (يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها ، وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً)، فهذا النص يتناول حالة فتح باب المرافعة من قبل المحكمة ذاتها التي قد يظهر لها بعد حجز القضية للحكم واثناء الدراسة لأوراق القضية والمداولة فيها يظهر لها أن بعض المسائل أو الأوراق أو الأقوال أو الأدلة باو الشهادة بحاجة إلى إستيضاح من الخصوم أو يظهر للمحكمة ان بعض الإجراءات بحاجة إلى إستكمال وغير ذلك، ففي هذه الأحوال يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء ذاتها فتح باب المرافعة شريطة أن يكون قرارها بفتح باب المرافعة مسبباً يتضمن الاسباب التي دفعت المحكمة إلى إتخاذ قرارها فتح باب المرافعة.
وعندما تقرر المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها فانه يجب عليها التحوط حتى لايتحول فتح باب المرافعة في هذه الحالة إلى وسيلة للبحث عن ادلة لاحد الخصوم .
ومن جانب آخر يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة إذا ظهرت له أدلة أو مستندات لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمة قبل قرارها قفل باب المرافعة أو ظهر له ان هناك إجراءات أو مسأئل لازمة ينبغي على المحكمة استيفاؤها قبل الفصل في القضية شريطة أن يكون طلب الخصم بفتح باب المرافعة مكتوباً يتضمن الأسباب التي يطلب الخصم لأجلها فتح باب المرافعة ،ويجب على الخصم أن يرفق بطلبه الأدلة المؤيدة لصحة طلبه.
وإذا قبلت المحكمة طلب فتح باب المرافعة فأنه يجب عليها أن تتبع الإجراءات ذاتها المقررة في القانون عند فتح باب المرافعة في حالة فتح باب المرافعة من تلقاء المحكمة ذاتها والسابق الاشارة اليها.

الوجه الثاني: إعلان المحكمة للخصوم بقرارها فتح باب المرافعة:

إذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فأنه يجب على المحكمة إعلان الخصوم بقرارها وأن يتضمن الإعلان المشار إليه تحديد ميعاد الجلسة التي سيتم النظر في المسائل التي تم فتح باب المرافعة لأجل النظر فيها، لأن الخصوم لا يعلموا بفتح باب المرافعة إلا من قبل المحكمة.
علما بأن قرار فتح باب المرافعة لا يعيد الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل قفل باب المرافعة وانما تتحدد إجراءات المحاكمة بعد فتح باب المرافعة في حدود الاجراءات التي تم فتح باب المرافعة لأجل استيفائها.

الوجه الثالث: إثبات إستيفاء المحكمة للإجراءات أو غيرها في محضر جلسة أو جلسات المحاكمة:

أوجب قانون المرافعات على محكمة الموضوع أن تعقد جلسة أو جلسات لإستيفاء الإجراءات أو سماع الأدلة أو مناقشة المستندات ، وعند عقد المحكمة للجلسات لنظر المسائل أو إستيفاء الاجراءات بعد فتح باب المرافعة فأنه يجب على المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة اعلانها للخصوم بحضور الجلسة وكذا اوجه دفاعهم ،وكذا يجب على المحكمة ان تثبت في محضر الجلسة الإجراءات التي استوفتها أو الأدلة التي سمعتها أو المستندات التي ناقشتها وذلك في محضر الجلسة او الجلسات.

الوجه الرابع: إستيفاء المحكمة للإجراءات بحضور الخصوم:

اشترطت المادة (224) مرافعات السابق ذكرها أن تستوفي المحكمة الإجراءات التي تم فتح باب المرافعة لأجلها واشترطت أن يتم ذلك بحضور الخصوم وفي مواجهتهم حتى يتمكنوا من إبداء أوجه دفاعهم في مواجهة تلك الإجراءات، بإعتبار ذلك حق للخصوم في الدفاع ، وفي الوقت ذاته فان ذلك يحقق مبدأ المواجهة بصفته من أهم المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي.

الوجه الخامس: مناقشة الحكم ضمن اسبابه الأدلة والمستندات المقدمة التي تم فتح باب المرافعة لاجلها :

اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه يجب أن تتضمن أسباب الحكم مايفيد ان المحكمة قد قررت فتح باب المرافعة في القضية وانها قد اعلنت الخصوم بذلك وان الاجراءات قد تمت في مواجهتهم ، وكذا يجب على المحكمة ان تناقش الادلة والمستندات المقدمة بعد فتح باب المرافعة واوجه دفاع الخصوم بشانها وبيان مالها وما عليها بإعتبار ذلك من ضمن اجراءات القضية والادلة المقدمة فيها.

الوجه السادس: جزاء عدم القيام بالإجراءات القانونية المحددة بعد فتح باب المرافعة:

صرحت المادة (224) مرافعات السابق ذكرها بأنه يترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتخاذها بعد قرار فتح باب المرافعة يترتب على ذلك بطلان الإجراء وبطلان الحكم ذاته- باعتبار ذلك إخلال بحق الدفاع المكفول في الدستور والقانون، حسبما أشار الحكم محل تعليقنا ، والله أعلم.
ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟
ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟.