حجية التقرير المرفوع إلى الممثل القانوني لجهة الإدارة

حجية التقرير المرفوع إلى الممثل القانوني لجهة الإدارة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
حجية التقرير المرفوع إلى الممثل القانوني لجهة الإدارة
حجية التقرير المرفوع إلى الممثل القانوني لجهة الإدارة.
يقوم المختصون في الجهات الإعتبارية كالشركات والوزارات برفع تقارير إدارية إلى الممثل القانوني للشخص الإعتباري كرئيس مجلس الإدارة أو الوزير، وتتضمن هذه التقارير مقترحات أو معالجات معينة لبعض المشاكل القائمة فيما بين الشخص الإعتباري والغير، ويتم رفع التقرير المشار إليه إلى الممثل القانوني للشخص الإعتباري كي يتخذ القرار اللازم في ضوء الاقتراحات أو البيانات الواردة في التقرير.
 فللممثل القانوني كرئيس مجلس الادارة أو الوزير أن ياخذ بالإقتراحات الواردة في التقرير أو لاياخذ بها ، كما أن له أن يعدل فيها ، وعلى هذا الأساس فإن ما ورد في التقرير المشار إليه لا يكون ملزماً للجهة التي يتبعها المختصون الذين رفعوا التقرير ، ولذلك فإن ما ورد في التقرير المشار إليه لا يكون حجة على الشخص الإعتباري كالشركة أو الوزارة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2010م، في الطعن رقم (43593)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد: أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإهداره تقرير اللجنة المكلفة من الوزير المشكلة من بعض المختصين في الوزارة لإجراء التسوية اللازمة فيما يدعيه المقاول من تعويض ، وقد حددت اللجنة ما يستحقه المقاول المذكور، والدائرة تجد: أن هذا النعي مردود لأن التقرير المشار إليه عبارة عن عرض على الوزير وافق عليه المقاول ولم يوافق عليه الوزير حين تم رفع التقرير إليه، ومن ثم فلا حجية في التقرير للطاعنة ، لأن التقرير المذكور عبارة عن مشروع صلح لإنهاء النزاع لم يوافق عليه الوزير في حينه ، وأن موافقة المقاول كانت مشروطة بمتابعة الوزارة لمعاملة الصرف إلى آخر ما جاء في رد المطعون ضده على الطعن ، ولذلك فإن هذا التقرير لم ينه النزاع))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: الصفة التمثيلية للممثل القانوني للشخص الإعتباري:

يحدد القانون أو النظام الأساسي للشخص الإعتباري يحدد الممثل القانوني الذي يمثل الشخص الإعتباري في إبرام العقود والتصرفات وكذا تمثيل الشخص الإعتباري أمام الأشخاص والجهات الأخرى، وبناءً على ذلك فإن أي تصرف يصدر من غير الممثل القانوني للشخص الإعتباري لا يكون حجة عليه ، حسبما ألمح الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثاني: الطبيعة القانونية للتقارير الإدارية المرفوعة من المستويات الإدارية الأدنى من مستوى الممثل القانوني للشخص الإعتباري:

سبق القول بأن العقود والتصرفات لا تكون نافذة أو نهائية إلا إذا صدرت من الممثل القانوني للشخص الإعتباري، ومن هذا المنطلق فإن أية تصرفات تصدر من المستويات الإدارية الأدنى من الممثل القانوني لا تكون حجة على الشخص الإعتباري لأنها لم تصدر من الممثل القانوني.

الوجه الثالث: التصرفات الصادرة من اللجان الإدارية أو من المختصين بناءً على التوجيه الاداري الصادر اليهم من الممثل القانوني للشخص الإعتباري:

 يختلف الحكم في هذه المسالة ، اذ يتم النظر إلى نوع التوجيه الصادر من الممثل القانوني إلى اللجان الإدارية أو إلى المختصين العاملين لدى الشخص الإعتباري، فإن كان التوجيه الاداري صريح في تفويض المختصين بالتصرف في الموضوع من غير الرجوع إلى الممثل القانوني فإن هذا التوجيه يكون بمثابة تفويض إداري من الممثل القانوني لإبرام التصرف من غير رجوع إلى الممثل القانوني ، فعندئذٍ يكون ما يتوصل إليه الموظف أو اللجنة في هذه الحالة حجة على الشخص الإعتباري.
أما إذا كان مضمون التوجية الصادر من الممثل القانوني إلى المختصين هو : بإتخاذ اللازم أو للإطلاع أو للدراسة أو لمعالجة الموضوع أو للإفادة بالرأي أو لإتخاذ الإجراءات المناسبة أو اللازمة ، فإن ذلك لا يعد تفويضا إداريا، وانما تكليف للمختصين أو للجنة المشكلة بدراسة الموضوع ورفع النتائج والبيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بالموضوع وتقديم الإقتراحات المناسبة ورفعها إلى الممثل القانوني حتى يتخذ قراره أو يبرم التصرف في ضوء البيانات والإقتراحات المرفوعة له من قبل المختصين، ففي هذه الحالة لا تكون إقتراحات أو إفادات المختصين سواءً في الادارات أو اللجان التابعة الشخص الإعتباري لا تكون ملزمة للشخص الإعتباري أو حجة عليه ، حسبما ألمح الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.