الطلب الاضافي لا يكون بديلا للطلب الاصلي

الطلب الاضافي لا يكون بديلا للطلب الاصلي

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
محكمة الموضوع متقيدة بالفصل في الطلبات التي ترد في عريضة الدعوى الأصلية وكذا تلك التي ترد في طلبات المدعي العارضة أو الاضافية، فمن حق المدعي أن يصحح طلباته الأصلية أو يعدلها أو يضيف إليها حتى وقت قبل قفل باب المرافعة أو حجز القضية للحكم فيها ، بيد أن الطلب الاضافي لا يكون بديلا للطلب الاصلي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2010م في الطعن رقم (41862)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((ومن ناحية أخرى فإن تفسير الطاعنة للفقرة (1) من المادة (198) مرافعات بأن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أنه يعني من وجهة نظر الطاعنة تعديلاً في موضوع الطلب الأصلي بحيث يحل الطلب المعدل محل الطلب الأصلي - أي حلول دعوى التعويض محل دعوى طلب التنفيذ- فهذا التعليل من جانب الطاعنة لا محل له لإعتماده على تغليب مجرد مسمى الدعوى، في حين أن العبرة بالطلبات التي وردت بكلتيهما وليس ما اسميتا به، فحق المدعي في تقديم طلبات عارضة على إختلافها حق تكفله المادة (198) مرافعات بفقراتها الخمس))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: طلبات المدعي في قانون المرافعات اليمني:

حتى لا تتناقض الأحكام والإجراءات ، وتحقيقاً لمبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم إطالة اجراءات التقاضي ، فقد اجاز قانون المرافعات اليمني للمدعي بعد أن يقدم دعواه الأصلية أن يصحح طلباته الواردة فيها أو يعدلها ، وكذا اجاز القانون ذاته للمدعي تقديم طلبات مكملة للطلب الأصلي وغيرها من الطلبات ، حسبما ورد في المادة (198) من قانون المرافعات اليمني التي نصت على أن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: -1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى -2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة -3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله -4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي -5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي).
 فإستناداً إلى هذا النص يحق للمدعي أن يصحح طلباته الواردة في دعواه الأصلية كما يحق له أن يقدم طلبات مكملة لطلباته الواردة في الدعوى الأصلية، شريطة أن يتم تقديم طلبات التصحيح والتعديل والطلبات المكملة قبل أن تقرر المحكمة قفل باب المرافعة.
فالطلب الاصلي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى ، أي تنشأ بموجبه خصومة لم تكن موجودة من قبل ، والأصل أن يتحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأشخاصها وفقا لما يرد في الطلب الأصلي ، ويقضي المبدأ التقليدي بعدم جواز تغيير موضوع الخصومة حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب دفاعه دون أن يضطر إلى تغييره ، كلما فاجأه المدعي بإدخال تعديل جوهري على دعواه ، وحتى يطمئن القاضي إلى ثبات معالم الدعوى، فيسهل على القاضي الفصل فيها ، وحتى لا يتوسل المدعي بالطلبات الجديدة إلى إعاقة سير الخصومة وتأخيرها عن طريق تقديم طلبات جديدة ، ولذلك فقد تشدد قانون المرافعات في المادة (104)في اشتراط قيام المدعي ببيان موضوع الدعوى وأسانيدها بيانا وافيا في عريضة دعواه المتضمنة طلبه الاصلي.
      ويرجع حرص القانون على تقييد قبول الطلبات العارضة عموما سواء اكانت من المدعي أم من المدعى عليه ، يرجع ذلك إلى حرص القانون على أن تتحدد – بقدر الإمكان منذ لحظة رفع الدعوى – حدود الخصومة القضائية فلا تتراكم خصومات في خصومة واحدة ، ولا تتشعب الخصومة الواحدة تشعباً غير منتج فيؤثر ذلك على سير اجراءت التقاضي وحسن أداء العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
      ولكن من ناحية أخرى فإن السماح بتقديم طلبات جديدة رشيدة منضبطة يؤدي إلى التيسير على الخصوم وتوفير وقت القضاء، إذ يؤدي إلى حسم المنازعات المرتبطة بالنزاع الأصلي والمتفرعة عنه معا في خصومة واحدة وفي حكم واحد ، وذلك بدلا من تعدد الخصومات وما يمثله من إرهاق الخصوم وزيادة عدد القضايا وتناقش الأحكام والإجراءات القضائية، لذلك فإن قوانين المرافعات في غالبية الدول تسمح – في حدود معينة -، بتقديم طلبات عارضة شريطة أن تكون متصلة ومرتبطة بالطلب الأصلي.
  ويقصد بطلبات المدعي الاضافية ( العارضة) تلك الطلبات التي يكون هدفها إدخال تعديل على الطلب الأصلي زيادة أو نقصا ، والأصل أنه لا يجوز للمدعي أن يعدل شيئا في عريضة دعواه، لأن نطاق المحاكمة يتحدد بحدود ماورد في الطلب الأصلي لتعلق ثبات النزاع بحق الدفاع الممنوح للمدعى عليه والمتمثل في مراعاة موقف المدعى عليه وتحقيق المساواة بين أطراف الخصومة ، حتى لا يفاجأ المدعى عليه بعد إعداد دفاعه وتجهيز مستنداته ووسائل إثباته في نطاق ماورد في عريضة الدعوى وحدودها السابق رفعها من المدعي ، فيفاجاء المدعى عليه بقيام المدعي بتعديل جوهري لطلباته بقصد إرباك المدعى عليه للحيلولة دون دفاعه .
 إضافة إلى أن الهدف من التقيد بحدود ماورد في عريضة الطلب الاصلي هو تمكين القاضي من توجيه الدعوى وإدارة الخصومة وهو مطمئن إلى ثبات معالم الطلب الأصلي ثباتا نسبيا لا يتعارض مع تطور النزاع بحسب ما تمليه ظروف المتقاضين ومصلحة التقاضي ، حتى لا تصبح الخصومة صراعا مائعا يطول أجله ولا يسهل حسمه .
      غير أن حصر الدعوى في الطلبات الأصلية الواردة في عريضة الدعوى قد يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته على ضوء ما استجد من مستندات وتوفر لديه من وسائل الإثبات ، أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية .
      ولذلك فإنه من اللازم منح المدعي فرصة تعديل طلباته نزولا على مقتضيات حق الدفاع الممنوح لكل من المدعي والمدعى عليه على قدم المساواة ، حتى لا يضطر المدعي إلى رفع دعوى جديدة أمام المحكمة ذاتها أو أمام محكمة أخرى ، ثم يطلب من المحكمة الضم أو الإحالة – على حسب الأحوال – للدعوى الأولى .
      فضلا عن أن السماح بتقديم طلبات إضافية من المدعي يحقق مصلحة عامة متمثلة في حسن سير القضاء ، لأن الطلبات العارضة – بصفة عامة – تمكن المحكمة من الإلمام بكافة عناصر النزاع والوقوف على مختلف ادعاءات الخصوم ، الأمر الذي ينعكس على الحكم الصادر في القضية ، لأن محكمة الطلب الأصلي هي خير من يفصل في الطلب العارض .
      لذلك ومراعاة للاعتبارات السابقة أقرت معظم قوانين المرافعات المقارنة حق المدعي في أن يضيف إلى طلبه الأصلي – أثناء نظره – أي طلب يتناوله بالتعديل إما من جهة موضوعه أو من جهة سببه ، طالما كانت هناك صلة ما تربط الطلب الاضافي بالطلب الأصلي، لأن ارتباط الطلب الاضافي بالطلب الأصلي ينفي المفاجأة عن المدعى عليه ، ويكون حق الدفاع محفوظا ، إذ يجب على المدعى عليه أن يعد دفاعه ليس في حدود الطلب الأصلي فحسب ، بل وفي نطاق ما يرتبط به من طلبات اضافية أخرى ، فالطلب الاضافي مرتبط بالطلب الاصلي فهو ناتج عن الواقعة القانونية التي نشأ عنها الطلب الأصلي.
 وقد حددت المادة(198) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني الحالات التي يجوز فيها للمدعي تقديم طلبات اضافية أو عارضة، فنصت هذه المادة على أن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: -1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى -2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة -3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله -4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي -5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي)، وسوف نعرض هذه الحالات في الاوجه المقبلة.

الوجه الثاني: المقصود بطلب تصحيح الدعوى أو تعديل موضوعها:

    نصت المادة (198) مرافعات على أن (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: -1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى).
 فقد يتبين للمدعي بعد تقديمه الدعوى ، ومن خلال مراجعته لمستنداته ووسائل الإثبات الموجودة لديه أنه أخطأ في تحديد طلباته المذكورة في دعواه الاصلية التي سبق له تقديمها، كما قد يعثر المدعي أو يحصل بعد تقديمه الدعوى على مستندات أو بيانات جديدة يظهر له من خلالها ان عريضة دعواه السابق تقديمها تضمنت بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصويب أو تصحيح ، إضافة إلى أن العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى الاصلية قد تتطور، ومن خلال هذا التطور يظهر للمدعي ان هناك أخطاء قد وردت في عريضة الدعوى تحتاج إلى تصحيح أو تعديل .
 لذلك فقد اجاز قانون المرافعات للمدعي أن يصحح أو يعدل موضوع الدعوى الوارد في عريضة دعواه الاصلية التي سبق له تقديمها ، وذلك من حيث مقدار الموضوع المدعى به أو حدوده أو بدايته أو نهايته ، فينزل به إلى طلب أقل أو يرتفع به إلى طلب أكثر، كنقص أو زيادة مبلغ التعويض مثلا ، ما دامت عناصر الطلبات متداخلة وكانت مستندة إلى السبب داته ، وطالما ان الطلبات الأصلية والطلبات الاضافية بين الخصوم انقسهم ،مثل أن يطلب المدعي ملكية عين معينة ، ثم يتبين له بعدئذ هلاك العين ، فيقوم بتعديل طلبه السابق فيطلب قيمة العين ، أو أن يطلب وقف الأعمال الجديدة ، ثم يطلب منع التعرض ، أو أن يطالب بدين معين ، ثم يتبين له غلط في الحساب فيطلب المبلغ الصحيح سواء اكان أكبر أو أصغر ، أو يطلب تنفيذ عقد ثم يعدل عنه إلى طلب فسخه، أو أن يرفع المدعي دعوى بإلزام وكيله بتقديم حساب عن أعمال الوكالة وتندب المحكمة خبيرا لبحث هذه الأعمال ينتهي إلى حصرها إلى المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه، فيقدم المدعي طلبا عارضا بإلزامه بأن يدفع له هذا المبلغ.
      وفي هذه الحالة لم يشترط القانون أن يبنى طلب التصحيح أو التعديل على ظروف جديدة طرأت بعد رفع الدعوى ، وإنما اكتفى بأن تتبين هذه الظروف للمدعي بعد رفع الدعوى ولو كانت سابقة على إقامتها ،على أنه لا يجوز أن يتناول الطلب الأصلي بالتعديل من جهة سببه وموضوعه معا ، فإذا أقام المدعي دعوى للمطالبة بحصته في عقار بصفته وارثا مثلا ، فلا يجوز له أن يطلب بعد ذلك زيادة حصته استنادا إلى عقد شراء أو بناء على وصية.
 وإذا قام المدعي بتعديل طلباته في الدعوى ، فإن العبرة عند الحكم بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
          ويجب أن يقتصر المدعي في طلبه العارض على تعديل موضوع الدعوى مع بقاء السبب على حاله دون إضافة أو تعديل في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، كالمؤجر يرفع دعوى إخلاء عين مؤجرة لعدم دفع الأجرة، ثم يتقدم بطلب عارض يغير بموجبه هذا السبب أو يضيف إليه سببا آخر كان يطالب بقيمة الإضرار التي الحقها المدعى عليه بالعين المؤجرة . أما إذا شمل التعديل الموضوع والسبب معا خرج هذا الطلب عن نطاق الطلب العارض، وتعين عدم قبول طلبه باعتباره ينطوي على دعوى جديدة مغايرة للدعوى الاصلية.
          ومتى قدم المدعي طلبا عارضا يتم تقدير قيمته وتتم اضافتها إلى قيمة الطلب الأصلي، ويعاد تقدير قيمة الدعوى على هذا الأساس. (الطلبات العارضة والدفوع ، الاستاذ الدكتور عثمان التكروري ، ص3).

 الوجه الثالث: طلبات المدعي المكملة للطلب الاصلي أو المترتبة عليه أو المتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة :

      نصت المادة (198) مرافعات على انه يجوز للمدعي ان يقدم بعد تقديمه لدعواه الاصلية طلبات إضافية شريطة ان تكون من (-2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة )، ونظير هذا النص ماورد في فقرات المادة (97).من قانون المحاكمات الفلسطيني التي نصت على أنه يجوز للمدعي ان يقدم من الطلبات (ما يكون مكملا للائحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصلا بها اتصالا لا يقبل التجزئة )، وقد ذكر الدكتور التكروري ان هذا النص معيب ،لان الطلب الإضافي (العارض) لا يكمل لائحة الدعوى ، بل يكون مكملا للطلب الأصلي الوارد في اللائحة (العؤيضة)، وعند المقارنة بين النصين اليمني والفلسطيني يظهر أن النص اليمني قد سلم من ذلك العيب .
      ومثال الطلب الإضافي المكمل للطلب الأصلي أن يطلب المدعي تقديم حساب ثم يطلب بعد ذلك إلزام المدعى عليه بدفع نتيجة الحساب ، أو أن يطالب بتسليم أرض ، ثم يتقدم بطلب إضافي لإزالة البناء المقام عليها أو ثم يتقدم بالمطالبة بغلاتها ، أما مثال الطلب المترتب على الطلب الأصلي فهو أن يطلب المدعي الارباح المترتبة على المبلغ المدعى به في دعواه الاصلية، أو يطلب الثمار تبعا لطلب الملكية أو طلب الحيازة .
      أما مثال الاتصال الذي لا يقبل التجزئة ، أن يكون الطلب الأصلي هو إلزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ، ثم يقدم المستأجر طلبا بتقرير صحة عقد الإيجار . أو أن يطلب المؤجر إلزام المستأجر بدفع أجرة دورية مستحقة ، ثم يتقدم بطلب إضافي لتقرير صحة عقد الإيجار .

الوجه الرابع: طلب المدعي الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي:

نصت المادة (198) مرافعات على انه يجوز للمدعي بعد تقديمه لدعواه الاصلية ان يطلب من المحكمة التي سبق له أن رفع امامها طلبه الاصلي أو دعواه الاصلية يجوز له ان يطلب منها (-4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي) .
 ومع أن قانون المرافعات قد نص في المادة (240)على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة (رئيس المحكمة) بنظر الطلبات الوقتية أو التحفظية ، إلا أن القانون ذاته أجاز في المادة (198) تقديم هذه الطلبات المستعجلة اإلى قاضي الموضوع تبعا للدعوى الأصلية ، نظرا لما بين الطلب العارض المستعجل والطلب الأصلي من ارتباط ، الأمر الذي يجعل قاضي الموضوع أكثر قدرة من غيره على تقدير لزوم الإجراء الوقتي ، ومثال ذلك طلب إجراء الحجز التحفظي أو تعيين حارس قضائي على العين المتنازع على ملكيتها ، أو تحديد نفقة مؤقتة حتى يتم الفصل في أصل الدين.

الوجه الخامس: الطلبات العارضة التي يجوز للمحكمة ان تأذن للمدعي بتقديمها شريطة ان تكون هذه الطلبات مرتبطاً بالطلب الأصلي:

نصت المادة (198) مرافعات على انه يجوزللمحكمة ان تاذن للمدعي بعد تقديمه لدعواه الاصلية ان يقدم ( -5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي).
 وهذا النص يجيز للمدعي أن يقدم أي طلب إضافي مرتبط بالطلب الأصلي ، والمقصود بالارتباط وجود صلة أو علاقة بين الطلب الأصلي والطلب العارض من حيث سببه أو محله ، ولو لم يصل إلى حد عدم القابلية للتجزئة ، وهذا الارتباط هو الذي يبرر جمعهما في خصومة واحدة .
      مثال ذلك ، أن يطالب المؤجر بأجرة متأخرة ، ثم يقدم طلبا عارضا (إضافيا) يطلب فسخ عقد الإيجاروإخلاء العين أو بأن يدفع المستأجر مبلغا آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار ، فعلى الرغم من اختلاف سبب الطلبين ، إلا أن هناك صلة بينهما تبدو في وحدة العين محل الانتفاع في الطلبين .
      ويجوز كذلك أن يقدم المدعي طلبا أصليا بطلب تعويض عن غصب عين معينة، ثم يقدم طلبا إضافيا (عارضا) بطرد الغاصب وإزالة البناء الذي أقامه عليها ، لأنها جميعا تقوم على سبب واحد .
      وقد اشترط القانون أن تأذن المحكمة بتقديم الطلب ، فلم يكتف بشرط الارتباط ، بل ترك للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه ، فللمحكمة أن ترفض قبول الطلب العارض ولو توفر الارتباط، متى ما تبين لها أن القصد من الطلب العارض إعنات المدعى عليه ، وسلطة المحكمة هنا لا تخضع لرقابة محكمة النقض .(الطلبات العارضة والدفوع ، الاستاذ الدكتور عثمان التكروري ، ص5).

الوجه السادس: الطلبات الاضافية لاتكون بديلة للطلب الاصلي:

من خلال ما سبق عرضه في الاوجه السابقة يظهر أن الطلبات العارضة التي اجاز القانون للمدعي تقديمها بعد تقديمه للطلب الاصلي أو الدعوى الأصلية ليست دعاوى أو طلبات جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية أو الطلب الاصلي وانما هذه الطلبات الاضافية مرتبطة ومتصلة بالطلب الأصلي ، فالطلبات الاضافية عبارة عن تصحيح أو تعديل أو تكميل للطلب الاصلي ، ولذلك فهي لاتحل محل الطلب الاصلي، ولاتكون بديلة عنه، ولذلك يجب على المحكمة عند الفصل في طلبات المدعي ان تفصل في الطلبات الأصلية والاضافية معا ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. والله أعلم.
الطلب الاضافي لا يكون بديلا للطلب الاصلي
الطلب الاضافي لا يكون بديلا للطلب الاصلي