ميعاد إستئناف قرار بيع الأموال القابلة للتلف
إذا صدر قرار بيع الأموال القابلة للتلف من القاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية بصفة تبعية للدعوى الموضوعية ، فيتم إستئنافه خلاف ثمانية أيام من تاريخ النطق به ، فلا يتم إستئناف هذا القرار مع الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-10-2010م في الطعن رقم (43649)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: ((والدائرة تجد أن: نعي الطاعن مردود بأن قرار البيع للأشياء المحجوزة في دعوى منظورة أمام المحكمة الابتدائية يعد قراراً مستعجلاً يجوز الطعن فيه خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ النطق بالقرار، عملاً بالمادتين (240 و 244) من قانون المرافعات، ولذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون حينما قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد مضي الميعاد القانوني المقرر لذلك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: ماهية قرار بيع الأشياء المحجوزة خشية تلفها:
أثناء نظر قاضي الموضوع للدعوى الموضوعية قد يطلب الخصم من قاضي الموضوع الحجز التحفظي على بعض الأموال وفقاً للقانون ، فيقوم القاضي بإيقاع الحجز التحفظي عليها، وأثناء الحجز التحفظي قد تكون هذه الأشياء المحجوزة عرضة للتلف فيخشى عليها من ذلك، فيطلب الخصم من قاضي الموضوع القرار ببيع الأشياء المحجوزة خشية تلفها، فهذا القرار يكون من ضمن القرارات المستعجلة، فتسري عليه أحكام القرارات المستعجلة ، ومن ذلك قابلية قرار البيع للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالقرار ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه الثاني: بيع الأشياء القابلة للتلف ضمن المسائل المستعجلة:
بيع الأشياء المعرضة للتلف من ضمن المسائل المستعجلة ، حسبما هو مقرر في المادة (240) مرافعات التي نصت على أنه (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي: -4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به)، فهذا النص صريح في أن طلب بيع الأموال القابلة للتلف أو طلب الإذن به يندرج ضمن المسائل المستعجلة، وأنه تسري عليه أحكام المسائل المستعجلة.
الوجه الثالث: القاضي المختص بنظر طلب بيع الاموال القابلة للتلف:
إذا لم تكن هناك دعوى موضوعية منظورة لدى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً فأنه يتم تقديم طلب بيع الاموال القابلة للتلف إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضى الأمور المستعجلة، اما إذا كانت هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة فيتم تقديم طلب بيع الأموال القابلة للتلف إلى القاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية ، حسبما هو مقرر في المادة (241) مرافعات التي نصت على أن (يرفع الطلب المستعجل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إذا قدم بصفة مستقلة وبإجراءات الطلبات العارضة إذا قدم بصفة تبعية لخصومة موضوعية، وتعلن عريضة الدعوى المستعجلة إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة يجوز إنقاصها إلى ساعتين، ويكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة أو عن طريق السلطة العامة عند الحاجة وإذا ثبت أن تقرير الإعلان مخالف للحقيقة فيعاقب القائم بالإعلان بالعقوبة المقررة قانوناً مع الحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر، ويحدد ميعاد الحضور أمام القاضي في ورقة الإعلان بأربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلان ويجوز إنقاصه بأمر من القاضي مع تحقق المصلحة، ويشترط إعلان أمر الإنقاص لشخص المدعى عليه، وللقاضي عند الضرورة القصوى نظر الطلب المستعجل خارج المحكمة).
الوجه الرابع: إجراءات تقديم طلب بيع الأموال القابلة للتلف:
تختلف إجراءات تقديم طلب بيع الاموال القابلة للتلف، فإذا لم تكن هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة، فأنه يتم تقديم الطلب في هذه الحالة بصفة مستقلة وبحسب الإجراءات المقررة في قانون المرافعات لرفع الدعاوى، ويتم رفع الدعوى في هذه الحالة إلى رئيس المحكمة المختصة بإعتباره قاضي المسائل المستعجلة الذي يتولى نظر الطلب بصفة مستقلة، وفي هذه الحالة يتم نظر الطلب وفقاً للإجراءات المقررة لنظر الطلبات المستعجلة المحددة في المادة (141) مرافعات التي نصت على أنه (يرفع الطلب المستعجل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إذا قدم بصفة مستقلة وبإجراءات الطلبات العارضة إذا قدم بصفة تبعية لخصومة موضوعية، وتعلن عريضة الدعوى المستعجلة إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة يجوز إنقاصها إلى ساعتين، ويكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة أو عن طريق السلطة العامة عند الحاجة وإذا ثبت أن تقرير الإعلان مخالف للحقيقة فيعاقب القائم بالإعلان بالعقوبة المقررة قانوناً مع الحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر، ويحدد ميعاد الحضور أمام القاضي في ورقة الإعلان بأربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلان ويجوز إنقاصه بأمر من القاضي مع تحقق المصلحة، ويشترط إعلان أمر الإنقاص لشخص المدعى عليه، وللقاضي عند الضرورة القصوى نظر الطلب المستعجل خارج المحكمة).
اما إذا كانت هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة فأنه يتم تقديم الطلب أمام القاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية ، ويتم تقديم الطلب في هذه الحالة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون لتقديم الطلبات العارضة المحددة في المادة (197) مرافعات التي نصت على أن (تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب أو يقدم شفاهة أو كتابة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة)، غير انه ينبغي على قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الموضوعية ينبغي عليه في هذه الحالة ان ينظر طلب بيع الأموال القابلة التلف ويفصل فيه وفقا للاجراءات المقررة في المادة (243)مرافعات التي نصت على أنه (يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد الحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ، ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري وفقا للاجراءات المحددة في قانون المرافعات لنظر المسائل المستعجلة)، ومؤدى ذلك أنه يجب على القاضي الذي ينظر الدعوى الموضوعية ان يفصل في طلب بيع الاموال القابلة للتلف قبل الفصل في الدعوى الموضوعية بإعتبار طلب بيع الأموال القابلة التلف من ضمن المسائل المستعجلة التي ينبغي نظرها والفصل فيها وفقا للاجراءات المقررة لنظر المسائل المستعجلة.
الوجه الخامس: إستئناف قرار بيع الأموال القابلة للتلف:
في الأوجه السابقة ذكرنا أن طلب بيع الاموال القابلة للتلف يندرج ضمن المسائل المستعجلة، وأنه يجب أن يتم نظره والفصل فيه وفقاً لإجراءات القضاء المستعجل، وتبعاً لذلك فإن قرار بيع الأموال القابلة للتلف يخضع في ميعاد إستئنافه وإجراءات الاستئناف للأحكام المقررة لاستئناف القرارات الصادرة في المسائل المستعجلة، وبناءً على ذلك يتم تقديم عريضة إستئناف قرار بيع الاموال القابلة للتلف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالقرار سواءً تم النطق به من قبل القاضي الموضوعي الذي ينظر القضية الموضوعية أو تم النطق به بصفة مستقلة من رئيس المحكمة قاضي المسائل المستعجلة، وينبغي على محكمة الاستئناف أن تفصل في الاستئناف خلال ثمانية أيام حسبما ورد في المادة (244) مرافعات التي نصت على أنه (إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو عن إستقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرةً خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ). والله اعلم.
![]() |
ميعاد إستئناف قرار بيع الأموال القابلة للتلف |