طلب وقف التنفيذ المعجل في القانون اليمني

طلب وقف التنفيذ المعجل في القانون اليمني

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حدد قانون المرافعات اليمني الاحكام التي تكون واجبة التنفيذ المعجل بحكم القانون، وكذا حدد االقانون ذاته الاحكام التي بجوز للمحكمة أن تقرر تنفيذها تنفيذا معجلا شريطة تقديم كفالة من  قبل طالب التنفيذ،  غير أنه قد يترتب على التنفيذ المعجل في الحالتين أضرارا جسيمة بالمنفذ ضده مع أن الحكم الجاري تنفيذه أو المطلوب تنفيذه مازال منظوراً أمام محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع وقد تتوصل في قضائها في الطعن بالاستئناف إلى الغاء  او تعديل الحكم الجاري تنفيذه معجلا، لذلك فقد اجاز قانون المرافعات للمستأنف المنفذ ضده أن يطلب من محكمة الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي المستأنف فيه، ولمحكمة الاستئناف قبول طلبه في هذه الحالة إذا اثبت انه يخشى من ان يلحقه ضرر جسيم  جراء التنفيذ المعجل، غير أنه إذا  كان قد تم تنفيذ الحكم بالفعل  فلا مجال لقبول طلب وقف التنفيذ المعجل  للحكم، فلاخشية إذا كان الضرر المدعى به قد وقع بالفعل ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29-10-2013م في الطعن رقم (53210)، وقد تضمن الحكم المشار إليه ضمن أسبابه أنه: ((ولما سبق إيضاحه ، ومن خلال أسباب الحكم الاستئنافي تجد الدائرة: أن أسباب الحكم الاستئنافي تتفق مع ما نصت عليه المواد (334 و 335 و 337) مرافعات، إذ أن الأمر بوقف النفاذ المعجل مشروط بخشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ المعجل ، ويشترط أن تكون أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاء الحكم ، وهذه مسألة تخضع لتقدير القاضي أو المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، إذ أن محكمة الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في  قانون المرافعات تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في الحكم بوقف التنفيذ المعجل أو برفض الطلب حتى مع توفر شرائطه، لأن قرارها قبول طلب وقف التنفيذ أو رفضه لا يقيد محكمة الإستئناف عند فصلها في موضوع الطعن بالاستئناف، فقرارها بقبول أو رفض طلب وقف التنفيذ لا يحوز قوة الأمر المقضي به، فلها عند الفصل في موضوع  الاستئناف  ان تعدل عن رأي ارتأته وقت الفصل في طلب وقف التنفيذ، فليس لقرارها  في طلب وقف التنفيذ   تأثير على الفصل في الموضوع ، ولذلك تقرر هذه الدائرة: رفض الطعن بالنقض، ومع ذلك فإن الدائرة تشير إلى أنه يتعين على الشعبة المطعون في احكامها مستقبلاً إتباع ما جرى العمل به في القضاء التجاري حيث فاتها الأخذ بالأحوط خاصة مع وجود نزاع موضوعي مطروح أمامها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: معنى التنفيذ المعجل لبعض الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية:

في هذا المعنى نصت المادة (334) مرافعات على أن (التنفيذ المعجل هو: تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) ، فقد أوضح هذا النص معنى التنفيذ المعجل.

فالأصل أن الاحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين، وما دام أن الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة الابتدائية قد تم استئنافه فإن الاستئناف يوقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم الاستئنافي الذي يفصل في  الطعن بالاستئناف المرفوع أمام محكمة الإستئناف ، وهذا هو الأصل العام، غير أنه يستثنى من هذا الأصل بعض الأحكام والأوامر نظراً لطبيعة هذه الاحكام  ولمقتضيات السرعة في تنفيذها كالأحكام والأوامر الصادرة في المسائل التجارية التي تحتاج إلى تنفيذها تنفيذامعجلا نظرا لمقتضيات التجارة والأعمال التجارية التي تقوم على السرعة والثقة والائتمان ،وكذا الأحكام الصادرة في الحضانة والولاية والنفقة والسكن ،لأنها  تتعلق بضروريات واحتياجات المحكوم لهم أو من تقررت لمصلحتهم  تلك الاحكام ،ولذلك فقد صرح  القانون بأن هذه الأحكام  تخضع للتنفيذ  المعجل بقوة القانون .

 وإضافة إلى الأحكام والأوامر السابقة التي صرح القانون بأنها واجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون، فهناك أيضاً أحكام وأوامر يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذها تنفيذاً معجلاً شريطة أن يقدم طالب التنفيذ الكفالة اللازمة.

الوجه الثاني: الاحكام الواجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون:

هي الأحكام والأوامر التي حددها قانون المرافعات وصرح بانها واجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون ، فقد تضمنت المادة (335) مرافعات الأحكام  والأوامر التي تكون واجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون، فقد نصت هذه المادة على أن (تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون: -1- الأحكام وأوامر الاداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة. -2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بإجرة الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه).

فهذه الاحكام تكون واجبة التنفيذ المعجل بحكم  القانون ومن غير حاجة الى تقديم كفالة من طالب التنفيذ الا بالنسبة للاحكام الصادرة في المسائل التجارية، حسبما ورد في النص السابق.

الوجه الثالث: الاحكام التي  يجوز للمحكمة أن تامر بتنفيذها تنفيذا معجلا (التنفيذ المعجل الجوازي):

وهي الأحكام التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بتنفيذها تنفيذا معجلا شريطة أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم الكفالة اللازمة، فالتنفيذ المعجل في هذه الحالات لايقع  بحكم القانون وانما بأمر المحكمة ، وقد حددت المادة (336) مرافعات الأحكام التي يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذها تنفيذا  معجلا شريطة تقديم الكفالة من طالب التنفيذ ، إذ نصت المادة (336)  مرافعات على أنه (يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة: -1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام أو جزء منه. -2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة -3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض -4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم).

الوجه الرابع: وقف التنفيذ المعجل للحكم:

سبقت الإشارة الموجزة إلى الأحكام الواجب تنفيذها معجلا بقوة القانون، وكذا الاحكام التي يجوز للمحكمة أن تامر بتنفيذها تنفيذا معجلا ، واشرنا أيضاً بإيجاز إلى الإعتبارات التي جعلت القانون ينص على الاحكام التي تخضع  للتنفيذ المعجل الوجوبي والجوازي ، ومن ضمن هذه الإعتبارات : أنه قد يترتب على التأخير في  تنفيذ بعض الاحكام الضرر بالمحكوم له ، غير أنه قد يحدث  العكس  فقد يترتب على التنفيذ المعجل للحكم الضرر الجسيم  بالمحكوم عليه ، فيكون الضرر الجسيم الذي يخشى منه المحكوم عليه يفوق الضرر المترتب على التأخير في تنفيذ الحكم، لذلك فقد اجاز قانون المرافعات للمحكوم عليه المنفذ ضده أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ إلى محكمة الاستئناف شريطة أن يتضمن طلبه الأدلة التي تدل على أن المحكوم عليه المنفذ ضده مقدم الطلب  يخشى خشية حقيقية من ضرر جسيم سيلحق  به إذا تم التنفيذ المعجل للحكم وانه  يتعذر  تدارك هذا الضرر إذا  تم الغاء  الحكم ، وفي هذا المعنى نصت المادة (337) مرافعات على أنه (لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو الغي الحكم، ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل، ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه).

الوجه الخامس: شروط طلب وقف  التنفيذ المعجل للحكم:

اشترطت المادة (337) مرافعات للقرار بوقف التنفيذ  المعجل للحكم ان يخشى مقدم طلب وقف التنفيذ من ضرر جسيم سيلحق به من التنفيذ المعجل إذا قضت محكمة الإستئناف لاحقا  بقبول  الطعن بالإستئناف والغاء الحكم الجاري تنفيذه تنفيذا معجلا أو تعديل هذا الحكم، فقد نصت المادة (337) مرافعات على أنه (لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو الغي الحكم، ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل، ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه) .

ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر انه اشترط ثلاثة  شروط للحكم بوقف التنفيذ المعجل وهي  :الشرط الأول: خشية المحكوم عليه من وقوع ضرر جسيم ، والشرط الثاني: ان يكون  الضرر الذي يخشي منه جسيما ،والشرط الثاني : تعذر تدارك  الضرر الجسيم إذا ما قضت محكمة الإستئناف لاحقا بإلغاء أو تعديل الحكم المطلوب تنفيذه معجلا،وبيان هذه الشروط كما ياتي:

الشرط الأول: ان يخشى طالب وقف التنفيذ من وقوع ضرر جسيم بسبب التنفيذ المعجل: والخشية في هذا الشرط تعني ان الضرر الجسيم من التنفيذ المعجل لم يقع بعد ولكن المحكوم عليه يخشى من وقوعه بعد التنفيذ ، فإذا كان الضرر الجسيم قد وقع بالفعل   فلامحل  لطلب وقف التنفيذ ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول طلب التنفيذ ،لان طالب وقف التنفيذ سبق له الإتفاق مع المؤجر على إخلاء العين المؤجرة كمحل تجاري، وتبعا لذلك فلاخشية من ضررجسيم طالما وقد وقع ذلك الضرر بالفعل ، فهناك طرق ووسائل قررها القانون لرفع الضرر إذا وقع بالفعل ،وليس من بينها طلب وقف التنفيذ المعجل.

الشرط الثاني: ان يكون الضرر الذي يخشاه المحكوم عليه جسيما:ومن تتبعنا لمعاني وتعاريف الضرر الجسيم بصفة عامة فقد وجدنا ان مفهوم الضرر الجسيم يختلف باختلاف الاحوال التي اشترطه القانون فيها، بيد ان هناك معايير لتحديد الضررالجسيم ،من اهمها ان يكون  الضرر غير مألوف أو غير معتاد، وبناء على ذلك فان مفهوم الضرر الجسيم الذي يخشى منه  عند المضي في التنفيذ المعجل للحكم هو الضرر غير المعتاد الذي يتعذر تداركه، فيتعذر إعادة الحال إلى سابق عهدها قبل التنفيذ المعجل إذا ماقضت محكمة الإستئناف لاحقا بإلغاء أو تعديل الحكم المطلوب تنفيذه معجلا.

الشرط الثالث: تعذر تدارك الضرر الجسيم إذا ما قضت محكمة الإستئناف لاحقا بإلغاء أو تعديل الحكم المطلوب تنفيذه معجلا: وقد ورد هذا الشرط في نص المادة (337) مرافعات السابق ذكرها، ومعنى ذلك انه يتعذر إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل التنفيذ المعجل في حال قضت محكمة الإستئناف لاحقا بإلغاء أو تعديل الحكم الذي سبق تنفيذه تنفيذا معجلا.

وتثير التوقعات بشان قبول  محكمة الإستئناف للطعن بالاستئناف في المستقبل بعد فصلها في طلب وقف التنفيذ المعجل تثير جدلية بشان ماذا كان  قرار محكمة الإستئناف بقبول طلب وقف التنفيذ إفصاح عن موقفها من الطعن بالاستئناف الذي ستنظر فيه لاحقا بعد فصلها في طلب وقف التنفيذ، طالما أن محكمة الإستئناف لاتقرر قبول طلب وقف التنفيذ الا إذا ترجح لديها ان الحكم المطلوب تنفيذه تنفيذا معجلا قابل للالغاء والتعديل عند الفصل في الطعن بالاستئناف.

الوجه السادس: اجراءات تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل للحكم:

تخضع اجراءات تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل للحكم لاجراءات  القضاء المستعجل ، حسبما هو مقررفي المادة (337) مرافعات التي نصت في نهايتها على انه (ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل، ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه) .

وقد حدد قانون المرافعات اجراءات القضاء المستعجل في المواد (من241حتى نهاية 245) ووفقا لذلك ينبغي ان يتم  تقديم طلب وقف التنفيذ بحسب ماورد في المادة (241) التي نصت على ان : (ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة) .

ويتم اعلان طلب وقف التنفيذ بحسب ماهو مقرر في المادة (242) التي نصت على ان : (يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان) . وينبغي ان يتم تقديم الطلب بعريضة مكتوبة وان تتوفر في مقدم الطلب الصفة والمصلحة وان يتضمن الطلب  بيانات الحكم المطلوب وقف تنفيذه والاسباب والاسانيد القانونية والواقعية التي يستند إليها الطلب سيما إثبات وجود الخشية الحقيقية لدى طالب وقف التنفيذ من وقوع ضرر جسيم بسبب التنفيذ المعجل وانه من المتعذر تدراك ذلك الضرر إذا ما قضت محكمة الإستئناف لاحقا بإلغاء أو تعديل الحكم المطلوب تنفيذه ، كما ينبغي ان يقوم طالب وقف التنفيذ بإرفاق المستندات المؤيدة لصحة ماورد في طلب وقف التنفيذ.

الوجه السابع: اجراءات الفصل في طلب وقف التنفيذ المعجل:

تقوم محكمة الإستئناف بنظر طلب وقف التنفيذ المعجل وذلك باجراءات القضاء المستعجل حسبما هو مقررفي المادة (337) مرافعات التي نصت في نهايتها على انه (ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل، ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه) .

وقد حدد قانون المرافعات اجراءات القضاء المستعجل في المواد (من241حتى نهاية 245) ووفقا لذلك ينبغي ان يتم  تقديم طلب وقف التنفيذ  بحسب ماورد في المادة (241) التي نصت على ان : (ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة) .
 ويتم اعلان طلب وقف التنفيذ بحسب ماهو مقرر في المادة (242) التي نصت على ان : (يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان) .

 ويتم صدور الحكم في طلب وقف التنفيذ  بحسبما ماهو مقرر في المادة  (243) التي نصت على ان : (يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة ).

ومن المعلوم ان الحكم في المسائل المستعجلة  يجوز الطعن فيه بالاستئناف لأنه يصدر من المحكمة الابتدائية وفقاً لما هور مقررفي المادة  (244) التي  نصت على أنه: (إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الإستئنافية في الإستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ).

اما المادة (245) مرافعات فقد بينت حجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ المعجل ، فقد نصت هذه المادة على أنه  : (يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع) .

الوجه الثامن: السلطة التقديرية لمحكمة الإستئناف في قبول طلب وقف التنفيذ المعجل أو رفضه:

قضى الحكم محل تعليقنا بان محكمة  الإستئناف  لها السلطة التقديرية في قبول طلب وقف التنفيذ المعجل أو رفضه باعتبارها محكمة موضوع ، غير ان هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة ،اذ ان محكمة الإستئناف  ملزمة ببيان أسباب  قبولها للطلب أو رفضها سيما إذا كان قرارها  هو رفض طلب وقف التنفيذ الذي توفرت شرائطه السابق ذكرها نظرا للاثار البالغة المترتبة على التنفيذ المعجل  ،والاهم من هذا وذاك ان قرار رفض طلب وقف  التنفيذ الذي توفرت شرائطه القانونية السابق ذكرها يعد مختلفة للنص القانوني الذي تضمن الشروط القانونية، وهذه المخالفة تمتد إليها رقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة القانون.

الوجه التاسع: إذا سبق تنفيذ الحكم فلامحل لطلب وقف التنفيذ المعجل:

قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول طلب وقف التنفيذ المعجل للحكم، لانه قد ثبت  ان طالب وقف التنفيذ كان قد سبق له أن اتفق مع خصمه المؤجر على إخلاء العين المؤجرة لطالب وقف التنفيذ ، وبموجب هذا الاتفاق فقد قام طالب وقف التنفيذ باخلاء العين وتسليمها لمالكها ، وبناء على ذلك فقد تخلف في طلب وقف التنفيذ شرط من أهم شروط قبول طلب وقف التنفيذ وهو ان يخشى طالب وقف التنفيذ من وقوع ضرر جسيم بسبب التنفيذ المعجل: والخشية في هذا الشرط تعني ان الضرر الجسيم من التنفيذ المعجل لم يقع بعد، ولكن المحكوم عليه يخشى من وقوعه بعد التنفيذ المعجل للحكم، فإذا كان الضرر الجسيم قد وقع بالفعل  فلامحل  لطلب وقف التنفيذ ، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بعدم قبول طلب وقف التنفيذ ،لان طالب وقف التنفيذ سبق له الإتفاق مع المؤجر على إخلاء العين المؤجرة كمحل تجاري، وتبعا لذلك فلاخشية من ضررجسيم سيقع، طالما وقد وقع ذلك الضرر بالفعل قبل تقديم  طلب  وقف التنفيذ، فهناك طرق ووسائل قررها القانون لرفع الضرر إذا وقع بالفعل، وليس من بينها طلب وقف التنفيذ المعجل، والله أعلم.

طلب وقف التنفيذ المعجل في القانون اليمني
طلب وقف التنفيذ المعجل في القانون اليمني