تحقق قاضي التنفيذ من مسوغات التدخل في الحجز التنفيذي
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
تطبيقاً
للمادة (442) من قانون المرافعات اليمني فأنه يجب على قاضي التنفيذ عندما يتم
تقديم طلب تدخل في الحجز التنفيذي يجب
عليه أن يتحقق بداية قبل إصداره لأي قرار أو إتخاذه لأي إجراء يجب عليه ان يتحقق من توفر مسوغات طلب التدخل في إجراءات الحجز التنفيذي ومن صحة وكفاية مسوغات طلب
التدخل ، ومن ذلك التحقق من وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري لدى طالب التدخل ،
لان المادة (442)مرافعات قد اوجبت على طالب التدخل ان يرفق بطلبه مسوغات طلب التدخل
حتى يتحقق القاضي من توفر مسوغات طلب التدخل
بداية قبل البت في طلب التدخل وقبل إتخاذ أي إجراء ، حسبما قضى الحكم الصادر عن
الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2011م في الطعن
رقم (44994)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: ((وحيث أن الشعبة التجارية في حكمها
المطعون فيه رفضت الاستئناف المقدم من الطاعن دون أن تلاحظ الشعبة أن قرار المحكمة
الابتدائية مخالف للقانون، إذ قضى بقبول التدخل في التنفيذ المقدم من الطاعن
حالياً، فقد ورد في قرار المحكمة الابتدائية الزام طالب التدخل بتقديم السند
التنفيذي الذي استند إليه في طلبه التدخل، فذلك القرار يخالف المادة (442) من
قانون المرافعات، إذ كان يتعين على المحكمة الابتدائية قبل التقرير بقبول التدخل أن
تتأكد من وجود سند تنفيذي لدى طالب التدخل قابل للتنفيذ أصلاً، فما ذهبت إليه
المحكمة الابتدائية إستباقاً من تكوين عقيدتها يصعب معه الرجوع عن هذه العقيدة إذا
ظهر لها بعد ذلك عدم وجود سند تنفيذي
وفقاً للأصول مما يجعل حكم الشعبة محل نظر ويلزم إعادة نظر الاستئناف مجدداً من
قبل الشعبة والفصل فيه)) ، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الآتية:
الوجه الأول: مسوغات طلب التدخل في الحجز التنفيذي:
استند
الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادة (442) مرافعات التي نصت على أنه (لكل دائن
بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي
التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة للتدخل ، ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي
التنفيذ).
فهذا
النص قد حدد مسوغات تقديم طلب التدخل في الحجز التنفيذي، فصرح النص أن التدخل في الحجز
التنفيذي يتم عن طريق تقديم طالب التدخل طلبه خطيا إلى قاضي التنفيذ وهو رئيس المحكمة المختصة ، وقد صرح النص أيضا بانه يجب على طالب التدخل أن يرفق بطلبه مسوغات طلب
التدخل ومن ضمنها السند التنفيذي الذي
لديه القليل للتنفيذ الجبري ،كما يجب على طالب التدخل أن يرفق مايثبت صفته في
تقديم الطلب ، ويجب أن يتضمن طلب التدخل
بيانات المال أو العقار الذي يريد التدخل في الحجز التنفيذي عليه ، كما
اشترط النص السابق أن يرفق طالب التدخل بطلبه المستندات التي تؤيد صحة الطلب حتى
يتسنى لقاضي التنفيذ التحقق من صحة طلب التدخل وتوفر مسوغاته وكفايتها قبل ان تصدر قرارها في طلب التدخل .
الوجه الثاني: وقت تحقق قاضي التنفيذ من مسوغات طلب التدخل في الحجز التنفيذي:
قضى
الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على قاضي التنفيذ أن يتحقق من توفر وصحة مسوغات طلب التدخل قبل إصدار قرار قبول الطلب ، حتى
تكون مسوغات طلب التدخل من ضمن أسباب وحيثيات قرار قاضي التنفيذ سواءً عند قبول
طلب التدخل أو رفضه، ومؤدى ذلك أنه يجب على طالب التدخل أن يرفق بطلبه مسوغات
الطلب حتى يتحقق منها قاضي التنفيذ قبل ان يصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه، لأن
المادة (442) مرافعات السابق ذكرها قد اشترطت ذلك، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لقاضي
التنفيذ أن يقرر قبول طلب التدخل ثم يأمر طالب التدخل بتوفير متطلبات أو مسوغات
طلب التدخل.
الوجه الثالث: معنى السند القابل للتنفيذ الجبري كمسوغ لطلب التدخل في الحجز التنفيذي:
اشترطت
المادة (442) مرافعات السابق ذكرها اشترطت
لقبول طلب التدخل في الحجز التنفيذي أن يكون لدى طالب التدخل سنداً تنفيذياً قابلا
للتنفيذ الجبري ، وانه يجب أن يتم إرفاق
هذا السند بطلب التدخل حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
ووفقاً
للمادة (442) مرافعات فأنه يجب أن يكون مسوغ طلب التدخل سنداً تنفيذياً قابل
للتنفيذ الجبري، وفي هذا الشأن فقد حددت المادة (328) مرافعات أنواع السندات
التنفيذية وهي الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية وأوامر الأداء والأوامر على
العرائض وإتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم والقرارات النهائية للجان
الإدارية المنوط بها فض المنازعات ومسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة، ولا
يكفي لطلب التدخل أن يكون لدى طالب التدخل سنداً تنفيذياً وإنما يجب أن يكون هذا
السند التنفيذي قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا يكون السند التنفيذي كذلك إلا إذا تضمن
الحكم السند التنفيذي إقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما انه
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً
بالصيغة التنفيذية حسبما هو مقرر في المادة (326) مرافعات، ومن مقتضيات السند
التنفيذي القابل للتنفيذ الجبري أن تسبقه مقدمات التنفيذ المقررة في قانون
المرافعات.
وعلى
هذا الأساس فانه يجب ان تتوفر في السند
التنفيذي مسوغ طلب التدخل في الحجز التنفيذي شروط قابليته للتنفيذ الجبري السابق
ذكرها ،كما يجب على قاضي التنفيذ التحقق من توفر هذه الشروط قبل ان يصدر قراره
بقبول طلب التدخل.
الوجه الرابع: إجراءات التدخل في الحجز التنفيذي:
ولاتتم
هذه الاجراءات الا بعد ان يصدر قاضي التنفيذ قراره بقبول طلب التدخل في الحجز
التنفيذي ، وقد حددت إجراءات التدخل في الحجز التنفيذي المواد (443 و 344 و 445 و
446) مرافعات، إذ يتم التدخل عن طريق جرد المنقولات المحجوز عليها أو بيان العقار
المحجوز عليه وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم حسبما بينته المادة
(343) مرافعات، وإذا طلب طالب التدخل حجز
أموال أخرى لم يتم حجزها من قبل فيتم تحرير محضر حجزها حسبما هو مقرر في المادة
(444) مرافعات، ويجب على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز الذي تم بناءً على طلب
التدخل خلال خمسة أيام، ويتم إعلان المحضر للمحجوز عليه وللحاجزين السابقين حسبما
هو مبين في المادة (445)، وإذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد
مضي خمسة أيام من إعلانه بالتدخل فللمتدخل أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة
التنفيذ.
ولكن إجراءات التدخل في الحجز التنفيذي لاتتم مباشرتها إلا إذا كان قد سبق لقاضي التنفيذ أن اصدر قراره بقبول طلب التدخل ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
تحقق قاضي التنفيذ من مسوغات التدخل في الحجز التنفيذي |