رد المحكم في القانون اليمني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
صحيح
أن المحكم يرد في الحالات ذاتها التي يرد فيها
القاضي، لأن المحكم ألمختار من الخصوم يتولى
الفصل في الخصومة التحكيمية بحكم تحكيم مثله في ذلك مثل القاضي المعين للفصل في
الخصومة بحكم قضائي، بيد أن ولاية المحكم في الفصل في الخصومة التحكيمية استثنائية تختلف عن ولاية القاضي، وتبعاً لذلك
فلا يجوز رد المحكم إلا إذا كانت أسباب الرد خافية على الخصم المحتكم عند إختياره
للمحكم أو ظهرت أسباب الرد بعد إختياره للمحكم ،كما ان مفهوم رد المحكم في قانون التحكيم يشمل حالات الامتناع
الوجوبي المقررة في المادة 128مرافعات وحالات الامتناع الجوازي المقررة في المادة
132مرافعات ، إضافة إلى ان مفهوم رد المحكم أكثر اتساعا ،حسبما قضى الحكم الصادر
عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-1-2011م في
الطعن رقم (42278)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما اثاره الطاعن بالنسبة لقرابة
المطعون ضده للمحكم وإنه اخوه، فقد ناقشت الشعبة هذا السبب بقولها: أنه صحيح أن
المحكم يرد بما يرد به القاضي ،ولكن تختلف أسباب
الرد بالنسبة للقاضي عن المحكم، فالقاضي معين من قبل السلطة التي تملك
تعيينه بعكس المحكم الذي يختار من قبل أطراف التحكيم، وعليه فإنه لا يقبل طلب رد
المحكم من أطراف التحكيم إلا إذا ظهرت في
المحكم أسباب لم يكن يعلم بها الخصم
المحتكم وقت إختياره للمحكم أو إذا ظهرت
أسباب الرد بعد ذلك ، وهذا حسب ما نصت عليه المادة (23) تحكيم، فالطاعن كان
يعلم بتلك القرابة فيعلم أن المطعون ضده اخو المحكم من خلال اسم والد المحكم واسم
والد المطعون ضده، فما ذهبت إليه الشعبة قد وافق صحيح القانون))، وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه
الأول: أسباب رد المحكم في قانون التحكيم اليمني:
حدد
قانون التحكيم أسباب رد المحكم في المادة (23) التي نصت على أنه (يجوز رد المحكم
للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم أو إذا تبين عدم
توفر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون، ويشترط أن تكون
هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير إتفاق التحكيم، إلا أنه لا يجوز بأي حال من
الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ماعدا
للأسباب التي تبين بعد التعيين، وفي كل الأحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد
إحتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن ولاه بالثقة كل الظروف التي من شأنها أن تثير
شكوكاً حول حيدته وإستقلاله)، وحسبما هو ظاهر في أسباب الحكم محل تعليقنا فقد أستند الحكم في قضائه إلى هذه المادة،
والظاهر من سياق هذا النص ان رد المحكم في
قانون التحكيم يشمل حالات الامتناع الوجوبي وكذا حالات الامتناع الجوازي (الرد)
المقررة في قانون المرافعات ، كما ان نطاق مفهوم رد المحكم اكثر اتساعا من نطاق مفهوم رد القاضي، وذلك ظاهر
من صياغة العبارة الواردة في بداية النص السابق وهي عبارة(يجوز رد المحكم للأسباب
التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم أو إذا تبين عدم توفر
الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون).
ومع
ان النص القانوني السابق الوارد في قانون التحكيم قد صرح بأن المحكم يرد بالاسباب
ذاتها التي يرد بها القاضي الا ان قانون
التحكيم لم يتضمن أسباب رد المحكم ،ومع ذلك فانه يفهم من النص السابق في
قانون التحكيم انه قد احال إلى قانون المرافعات تحديد أسباب رد المحكم بمفهومها الذي
يشمل حالات الامتناع الوجوبي وكذا حالات الامتناع الجوازي (الرد) المقررة في قانون
المرافعات ، مما يستدعي عرض حالات الامتناع الوجوبي وكذا حالات الامتناع الجوازي
(الرد) المقررة في قانون المرافعات وذلك في الوجهين الاتيين.
الوجه
الثاني: تنحي المحكم ورده عند تحقق أية حالة من حالات إمتناع القاضي الوجوبي وفقاً لقانون المرافعات:
سبق
القول في الوجه السابق ان مفهوم رد المحكم
المقرر في المادة (23)تحكيم يشمل حالات الإمتناع الوجوبي المقررة في المادة (128)
مرافعات، اذ نصت المادة (23)تحكيم على أنه
(يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم أو
إذا تبين عدم توفر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون).
مما
يقتضي عرض حالات الإمتناع الوجوبي المقررة في المادة (128) مرافعات باعتبارها من ضمن حالات رد المحكم بحسب مفهوم رد المحكم
في المادة (23)تحكيم السابق ذكرها ،وقد
حددت المادة (128)مرافعات حالات الامتناع الوجوبي ،فقد نصت هذه المادة على أنه (يكون القاضي أو عضو
النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه
ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية: -1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد
الخصوم إلى الدرجة الرابعة -2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو
النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة -3- إذا كان صهراً لأحد القضاة
الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة -4- إذا كان له
أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصوم في
الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه -5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في
أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً له أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة
أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في
الدعوى -6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن
يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة -7- إذا كان قد
أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله
بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً
أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم
خاص بها -8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
الاختصاص -9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها).
ومن
مطالعة احوال الامتناع الوجوبي الواردة في
النص السابق يظهر أن حالات الامتناع الوجوبي أكثر خطورة وتاثيرا على حياد القاضي
أو المحكم وعدالته واستقلاله من حالات الإمتناع الجوازي (الرد) المقررة في المادة
(132) مرافعات التي سياتي بيانها في الوجه
المقبل.
وعلى هذا الأساس فإن الإمتناع الوجوبي يتحقق بالنسبة للمحكم فتسري على المحكم حالات الإمتناع الوجوبي طالما أنها أكثر خطورة من حالات الإمتناع الجوازي (الرد)، ومن هذا المنطلق، فإذا تحققت في المحكم أية حالة من حالات الإمتناع الوجوبي السابق ذكرها فإنه يجب عليه التنحي او الإمتناع عن نظر الخصومة من تلقاء نفسه مثله في ذلك مثل القاضي، فينبغي على المحكم إذا تحققت بشأنه أية حالة من حالات الإمتناع الوجوبي أن يتنحى او يمتنع عن نظر الخصومة التحكيمية وأن يقوم بإخطار الخصوم الذين اختاروه أو المحكمة التي عينته إذا كان قد تم تعيينه من قبل المحكمة، فإذا لم يتنح أو يمتنع المحكم عن نظر الخصومة التحكيمية فيحق للخصوم أن يطلبوا من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من هيئة التحكيم ذاتها أن يطلب منها رده من نظر القضية، وفقا لاجراءات رد المحكم المقررة في المادة (24)من قانون التحكيم المبينة في الوجه الخاص باجراءات رد المحكم.
الوجه
الثالث: رد المحكم عند حالات الامتناع الجوازي المقررة في المادة (132)مرافعات:
سبق
القول بأن المادة (23) تحكيم نصت على أنه
(يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم أو
إذا تبين عدم توفر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون).
وسبق القول أيضا ان مفهوم رد المحكم المقرر في المادة يشمل حالات الامتناع الوجوبي
والامتناع الجوازي المقررة في المادتين (128و132) مرافعات ،وفي الوجه السابق عرضنا
حالات الامتناع الوجوبي المقررة في المادة (128)،اما في هذا الوجه فسوف نعرض فيه حالات الامتناع الجوازي (الرد)
المقررة في المادة (132) مرافعات التي نصت على انه (في غير الأحوال المبينة في
الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى
للأسباب التالية: -1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو
زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر
الدعوى -2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه الخصومــة قد
أقيمت بقصد منعه من نظرها -3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له -4- إذا كان قد تلقى
من أحد الخصوم هدية -5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها
عدم استطاعته الحكم بغير ميل)، وبما أن المادة (23) من قانون التحكيم السابق ذكرها قد صرحت بأن المحكم
يرد بما يرد به القاضي فان يحق للخصوم في الخصومة التحكيمية ان يطلبوا رد المحكم
اذا تحققت فيه احدى الحالات المذكورة في النص السابق وفقا للاجراءات المحددة في المادة
(25) من قانون التحكيم الاتي بيانها في الوجه التالي.
الوجه
الرابع: إجراءات رد المحكم:
نصت
المادة (23) تحكيم على أنه (يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي) ،وقد حدد
قانون التحكيم في المواد (24) إجراءات رد المحكم.
فقد بينت المادة (24) كيفية تقديم طلب الرد والمحكمة التي يقدم إليها الطلب وهي المحكمة ألمختصة أصلاً بنظر النزاع او هيئة التحكيم ذاتها، وكذا بينت هذه المادة ميعاد
الفصل في الطلب والطعن في قرار الذي يفصل في الطلب، فقد نصت المادة (24) تحكيم
على أن (يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار
طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد، وتقوم المحكمة
المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال، فإذا رفضت المحكمة
الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الاعلى درجة خلال أسبوعين من
تاريخ استلام القرار، كما انه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق
نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة).
الوجه الخامس: الفرق بين رد المحكم وعزله:
بشان
عزل المحكم نصت المادة (25) تحكيم يمني على أنه (إذا لم يتمكن المحكم من اداء
مهمته بما يؤدى إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز إما باتفاق
الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة).
وقد أوضحت محكمة النقض المصرية في حكمها بالطعن رقم 6466 لسنة 89 ق ـ جلسة 14 /
1 / 2020، أنه يجوز عزل المحكم اتفاقًا أو قضاءً طبقًا للمادة 20 من قانون التحكيم
رقم 27 لسنة 1994، وأشارت إلى أن حالات العزل تكون بسبب امتناع المحكم عن مباشرة
المهمة أو إهماله في أدائها أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم
بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها دون تنحية.
وأضافت أن هناك العزل الاتفاقي وهو اتفاق صريح
بين جميع الأطراف، والعزل القضائي وهو طلب إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة 9 من
قانون التحكيم، مع عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.
القاعدة: النص فى المادة 20 من القانون رقم 27
لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع
المحكم عن مباشرة التحكم، أو بات واضحًا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على
القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب
على المحكمين اتباعها، ولم يتنح عن مهمته، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته إما
باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح
بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير،
أما في العول القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله،
كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم
إنهاء مهمته، أي عزله.( ..(النقض تشرح حالات عزل
المحكم.. وتوضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي، علي عبدالجواد،ص1).
ومع وجود اوجه شبه بين رد المحكم وعزله ، لأن المحكمة
المختصة أصلاً بنظر النزاع وهيئة التحكيم تختص بنظرهما بنظرهما، إلا انهما يختلفا
من حيث حالات الرد وحالات العزل، فحالات رد
المحكم محددة في المادة (۲۳) تحكيم يمني
التي نصت على انه ( يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها
غير صالح للحكم أو اذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها او التي نصت عليها
احكام أو عليها هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير
إتفاق التحكيم)وقد سبق لنا ان ذكرنا ان مفهوم رد المحكم في قانون
التحكيم يشمل حالات الامتناع
الوجوبي المقررة في المادة(128) مرافعات وحالات الامتناع الجوازي المقررة في
المادة (132) مرافعات ، أما عزل المحكم فيكون بسبب عجز المحكم أو عدم تمكنه من
أداء مهمة التحكيم كمرضه أو سفره أوتاخره في نظر الخصومة أو البدء فيه ثم التوقف
لفترة طويلة أو تصريحه في عدم رغبته في الفصل في النزاع، واسباب عزل المحكم مبينة
في المادة (٢٥) تحكيم يمني التي نصت على أنه (إذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدى
إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على
عزله أو تقديم أي من الطرفين طلبا بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة).
الوجه
السادس: المحكم البديل عند الرد او العزل:
اشارت المادة (26)تحكيم إلى الاجراءات الواجب اتباعها
عند رد المحكم أو عزله ، اذ نصت المادة (26) تحكيم على أنه (يتم تعيين بدل للمحكم
الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي أو بأي سبب آخر وفقا للإجراءات التي تم
بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته).
الوجه
السابع: وجوب إفصاح المحكم قبل تعيينه عن الأسباب التي تمنعه أو تجيز رده عن نظر
الخصومة:
سبق
القول أن المادة (23) تحكيم أوجبت على المحكم عندما يكون مرشحاً لإختياره أو
تعيينه محكماً أنه يجب عليه الإفصاح عن الأسباب التي تمنعه أو تجيز رده عن نظر
الخصومة التحكيمية ،وقد سبق لنا أيضاً عرض تلك الأسباب.
فإذا
كان المحكم قد افصح للخصوم المحتكمين عن الأسباب التي تجيز رده السابق ذكرها أو
ثبت علم الخصوم بتلك الأسباب فأنه يترتب على ذلك سقوط حق الخصم المحتكم في
المطالبة برد المحكم ،طالما أنه كان يعلم بأسباب رد المحكم عند إختياره له ولم
يعترض على ذلك في حينه ، وفي هذه الجزئية تختلف أسباب رد المحكم عن رد القاضي،
فأسباب رد القاضي تظل قائمة سواء سبق للخصم أن علم بها أو لم يسبق له ذلك.
وكذا يحق للخصم المحتكم أن يطلب رد المحكم بالنسبة لأسباب الرد التي قد تقع أو تحدث بعد إختياره المحكم بخلاف تلك الأسباب التي كان يعلم بها المحكم قبل إختياره للمحكم ولكنه لم يعترض عليها، وكذلك يختلف رد المحكم عن رد القاضي من جهة ان اسباب رد القاضي تكون شاملة للأسباب التي تقع قبل وبعد إحالة الخصومة إلى القاضي لنظرها، والله أعلم.
![]() |
رد المحكم في القانون اليمني |