ميعاد الاستئناف الفرعي في القانون اليمني
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
وفقاً
للمادة (286) من قانون المرافعات اليمني يجوز للمستأنف ضده عند علمه بعريضة الاستئناف الأصلي أن يقدم إستئنافاً
فرعياً خلال مدة (15) يوماً من تاريخ علمه بعريضة الاستئناف الأصلي، ويتم إحتساب
هذه المدة من اليوم التالي للعلم بعريضة
الاستئناف الأصلي، فلا يتم إحتساب مدة
تقديم الاستئناف الفرعي المشار إليها من تاريخ إعلان المستانف الفرعي بصورة من
الحكم بل من تاريخ إعلانه أو علمه بعريضة الاستئناف الأصلي، حسبما قضى الحكم
الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-9-2006م
في الطعن رقم (27737)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((فقد نعى الطاعن على الحكم
المطعون فيه عدم قبوله لاستئنافه الفرعي، مع أنه قد قام بتقديمه خلال (15) يوماً
من تاريخ إعلانه بعريضة الاستئناف الاصلي، والدائرة تجد: أن هذا النعي في محله ، لأن
المادة (286) مرافعات قد اجازت للمستأنف ضده إذا كان ميعاد الاستئناف الاصلي قد
مضى أن يرفع إستئنافاً فرعياً خلال (15) يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي
يرتبط به، وحيث أنه من الثابت علم الطاعن بعريضة الاستئناف الاصلي في التاريخ المشار
إليه، ولذلك فإن إستئنافه الفرعي قد تم تقديمه خلال (15) يوماً من تاريخ علمه
بالاستئناف الأصلي، ولذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الفرعي
يكون قائماً على غير سند صحيح من القانون ، مما يستوجب نقضه)) ، وسيكون تعليقنا
على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه
الأول: ماهية الاستئناف الفرعي في قانون المرافعات اليمني:
الاستئناف الفرعي: هوعريضة تتضمن الإستئناف
المرفوع من المستأنف ضده في مواجهة المستأنف الاصلي، ويتم رفع الإستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف
الاصلي ، ويعود سبب إتاحة قانون المرافعات للاستئناف الفرعي بالنسبة للمستانف ضده هو
لإيجاد التوازن بين مراكز الخصوم حتى يتمكن رافع الاستئناف الفرعي من الرد على الاستئناف الاصلي المقدم من خصمه باعتبار انه فوت على
نفسه ميعاد الاستئناف الاصلي أو انه قد
رضى بالحكم لاعتقاده أن خصمه لن يستأنف وانه قد رضي بالحكم الابتدائي.
فقد قدر المشرع أن أحد الخصوم في الدعوى الأصلية
الصادر فيها الحكم الابتدائي قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه، أو قد يرضى
بالحكم، وذلك اعتمادا على أن خصمه لم يستأنفه وأنه قد رضي به، فإذا تبين أن هذا
الخصم قد استأنف الحكم في الميعاد، فإن قبوله الحكم لا يتحقق ويختل التوازن الذي
أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، لذلك فإنه من الظلم أن يظل من فوّت الميعاد
أو رضي بالحكم في هذا المركز، ولإعادة هذا التوازن أباح له المشرع رغم فوات ميعاد
الاستئناف أو الرضا بالحكم، أن يعود ويقدم استئنافا يسمى بالاستئناف الفرعي.
فيحق للمستأنف ضده إذا علم بالاستئناف الأصلي حتى وقد انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة له ، فيحق له أن يرفع إستئنافه الفرعي خلال (15) يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي، وفي هذا المعنى نصت المادة (286) مرافعات على أنه (يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وكان ميعاد الاستئناف مازال قائماً أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه، اما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً وإذا أمتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لايزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه).
ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي ما يأتي:
1-وجود وقبول الاستئناف الأصلي، وذلك لأن
الاستئناف الأصلي يعتبر مفترضا قانونا لوجود وصحة الاستئناف الفرعي، فالاستئناف الفرعي يوجد بوجود الاستئناف الأصلي ويزول
بزواله حسبما ورد في النص السابق ، فقبول الاستئناف الفرعي يتوقف على قبول
الاستئناف الأصلي، وإذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي لأي سبب، أو حكم ببطلانه،
أو اعتباره كأن لم يكن، وكذلك إذا حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي أو قبول
تركها، زال الاستئناف الفرعي أيضا أو كان غير مقبول.
2- في حالة قبول المستأنف ضده للحكم المستأنف فيه يشترط أن يكون هذا القبول قد تم قبل رفع
الاستئناف الأصلي، لأن القبول السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرط عدم
الطعن في الحكم بالاستئناف، أما إذا تم قبول الحكم المستأنف فيه بعد رفع الاستئناف الأصلي، فلا يقبل الاستئناف
الفرعي لزوال مبررات هذا القبول. فإذا طلب المستأنف عليه في عريضة رده على
الإستئناف الاصلي تأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيه ، فان ذلك يعد قبولا منه لهذا الحكم تاليا للطعن،
فلا يقبل منه بعد ذلك تقديم استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم.
ويقدم الاستئناف الفرعي من قبل المستأنف ضده في الاستئناف الأصلي، فإذا تم استئناف الحكم ضد بعض الخصوم، فلايجوز لمن لم يوجه إليه
الإستئناف الاصلي أن يقدم استئنافا مقابلا
أو فرعيا، لأن الاستئناف الأصلي لا يؤثر في حقوقه، وكل ما له إذا أراد إصلاح الحكم
أن يرفع استئنافا أصليا في الميعاد.
ومن ناحية أخرى لا يجوز للمستأنف
الأصلي أن يقدم استئنافا مقابلا أو فرعيا في مواجهة الاستئناف المقابل أو الفرعي
الذي قدمه خصمه.
فالاستئناف المقابل أو الفرعي يوجها إلى المستأنف
الأصلي بصفته التي اتخذها في استئنافه، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف ضده
أن يختصمهم أمام محكمة الاستئناف ، وجب عليه أن يوجه إليهم استئنافا أصليا في الميعاد
المحدد للاسستئناف الاصلي .
ولا يوجه
الاستئناف المقابل أو الفرعي من مستأنف ضده في الاستئناف الأصلي على مستأنف ضده
آخر، ولو كان هذا الأخير قد قدم استئنافا مقابلا أو فرعيا ضد المستأنف الأصلي.
وإذا قضى
الحكم الابتدائي لمصلحة خصم ضد خصمين فقدم أحدهما استئنافا أصليا في الميعاد، فلا
يجوز للخصم الآخر أن يوجه للمحكوم له استئنافا مقابلا أو فرعيا، ويكون مثل هذا
الاستئناف غير مقبول لأنه قدم ضد شخص لم يوجه له استئناف أصلي.
والاستئناف
الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يرتبط مصيره بمصير الإستئناف الاصلي وجودا وعدما ،
ويجب أن يكون الاستئناف الفرعي مرتبطا بالاستئناف الأصلي، وفي ذلك قررت محكمة
النقض أنه : (لما كان الطاعن في استئنافه
الفرعي يطعن بجزء من قرار محكمة الصلح متعلق برد طلبه وقف تنفيذ الدعوى الإجرائية
فقط، في حين أن الاستئناف الأصلي انصب على مسألة واحدة ووحيدة ألا وهي أن المحكمة
أخطأت بالحكم بمنع المطعون ضده (المستأنف استئنافا أصليا) من تأجير العقار موضوع
الدعوى أو هدمه أو التصرف فيه بشكل يحول بينه وبين قابليته أن يكون محلا للانتفاع
به، فإن الاستئناف الفرعي يغدو غير مرتبط بالاستئناف الأصلي وليس ردا عليه، وأن ما
خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يتفق من حيث
النتيجة مع ما تم بيانه لذلك قررت رد الطعن).
ويتم رفع الاستئناف الفرعي بعريضة مشتملة على : اسم المستأنف الفرعي واسم المستأنف
ضده و بيانات الحكم المستأنف فيه ، والأسباب التي بني عليها الاستئناف الفرعي
وطلبات المستأنف الفرعي و تاريخ إيداع عريضة الإستئناف الفرعي.
الوجه الثاني: ميعاد تقديم الاستئناف الفرعي:
حددت المادة (286) مرافعات يمني ميعاد تقديم
الإستئناف الفرعي وهو (15) يوما يبدأ
احتسابها من اليوم التالي لتاريخ علم المستأنف
الفرعي بتقديم الإستئناف الاصلي ،
فقد صرحت المادة المشار إليها إلى ان بداية ميعاد الإستئناف الفرعي تبدأ من تاريخ علم المستأنف الفرعي
بالاستئناف الاصلي بمعنى أنه قد يصل علم الإستئناف الاصلي إلى المستأنف الفرعي من
غير ان يتم إعلان المستانف الفرعي بعريضة الإستئناف الاصلي، فاذا ثبت علم
المستأنف الفرعي بالاستئناف الاصلي باية وسيلة
فيتم البناء على ذلك في إحتساب ميعاد الإستئناف الفرعي ،وفي هذا الشان نصت المادة
(286) مرافعات على أنه (يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف
الأصلي وكان ميعاد الاستئناف مازال قائماً أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة
مشتملة على كافة أسبابه، اما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع
إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به
وجوداً وعدماً وإذا أمتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف
الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لايزال قائماً تصدر المحكمة حكمها).
الوجه الثالث: الاستئناف المقابل:
ويمكن تعريف الاستئناف المقابل بأنه
الاستئناف الذي يقابل به المستأنف ضده الإستئناف الاصلي المرفوع ضده، ويتم رفع
الإستئناف المقابل في ميعاد الاستئناف الاصلي
، ويجوز رفع الإستئناف المقابل حتى لو كان
قد سبق لرافعه القبول بالحكم الابتدائي.
فإذا كان كل
من طرفي الخصومة محكوما له ومحكوما عليه، وتقدم أحدهما بالطعن في الحكم باستئناف
أصلي، ومازال ميعاد الإستئناف قائما كان أمام المستأنف ضده اتخاذ أحد المواقف التالية.
الموقف الأول: أن يتقدم باستئناف أصلي خلال ميعاد
الاستئناف، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تضم الاستئنافين معا، أو أن تنظر في كل
منهما على حدة.
الموقف الثاني: أن يتخذ موقفا دفاعيا بحتا في مواجهة
الاستئناف الأصلي المرفوع ضده، فيكتفي
بالرد على عريضة الاستئناف الاصلي
، وفي هذه الحالة تنظر محكمة الإستئناف
في أسباب الاستئناف الأصلي ورد المستانف ضده، ويبقى ما قضى به الحكم الابتدائي بالنسبة
للمستأنف ضده قائما عملا بقاعدة أنه لا
يضار الطاعن بطعنه ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
الموقف الثالث: أن يقابل المستأنف ضده الاستئناف الأصلي المرفوع عليه ان يقابله باستئناف
مقابل حتى يستطيع أن يطرح أمام محكمة الإستئناف الطلبات التي فصل فيها الحكم الابتدائي
لمصلحة خصمه أو طلباته التي رفضها الحكم الابتدائي أو انتقص منه ، فالاستئناف
المقابل يمكن صاحبه من تعديل الحكم المستأنف فيه لصالحه سواء بالحكم له بطلباته التي رفضها الحكم
الابتدائي أو رفض وتعديل ماقضى به الحكم الابتدائي لصالح خصمه.
ويشترط لقبول الاستئناف المقابل ما يأتي:
1-
أن
يكون هناك استئناف أصلي، فإذا تناول الحكم الفصل في عدة طلبات رفع استئناف أصلي عن
بعضها جاز للمستأنف ضده أن يرفع استئنافا مقابلا عن بقية الطلبات التي تخص المستأنف بالاستئناف المقابل ولو أن الاستئناف
الأصلي لم يتناولها، بينما لا يجوز أن يتناول الاستئناف المقابل طلبات قضي فيها
لمصلحة خصم لم يستأنف، بل يلزم في هذه الحالة رفع استئناف أصلي ضد ذلك الخصم.
2-
أن
يكون لرافع الاستئناف المقابل مصلحة في رفع هذا الاستئناف، وللمستأنف ضده دائما مصلحة في أن يرفع استئنافا مقابلا عما قضي
فيه لغير مصلحته لأنه لا يستفيد من الاستئناف الأصلي. أما إذا كان الحكم المطعون
فيه قد أهدر بعض أوجه دفاع المستأنف ضده أو دفوعه فإنها تعد مطروحة على محكمة الاستئناف
بناء على رفع الاستئناف الأصلي عملا بمبدا الأثر الناقل للاستئناف.
3-
يشترط ألا
يكون المستأنف ضده قد قبل الحكم الابتدائي بعد رفع الاستئناف الأصلي، فإن كان قد
قبله قبل ذلك فيعد استئنافا فرعيا.
الوجه الرابع: الفرق بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي:
هناك عدة فروق بين الاستئناف المقابل والاستئناف
الفرعي يمكن تلخيصها فيما ياتي:
1-
الاستئناف
المقابل يتم تقديمه في ميعاد الاستئناف (60يوما)أما
الاستئناف الفرعي فيتم تقديمه بعد فوات
ميعاد الاستئناف ومدته (15)يوما.
2-
الاستئناف
المقابل استئناف مستقل عن الاستئناف
الأصلي يستمد وجوده وشرعيته من حق المستأنف عليه في الاستئناف، لذلك لا يتأثر
بعيوب الاستئناف الأصلي ولا يزول بزواله، بل يتحول في هذه الحالة إلى استئناف اصلي
وتبقى الخصومة مستمرة للفصل فيه، بينما يستمد الاستئناف الفرعي وجوده وشرعيته من
وجود الاستئناف الأصلي، ولذلك إذا زال الاستئناف الأصلي لأي سبب، مثل عدم قبوله أو
سقوط الخصومة… الخ، فإن ذلك يستتبع الحكم بزوال أو سقوط الاستئناف الفرعي تبعا
لذلك.
الوجه الخامس: مضمون الاستئناف الفرعي
والمقابل:
لا يتضمن الاستئناف المقابل أو الفرعي طرح طلبات جديدة
بموضوعها أو بسببها أو بأشخاصها أمام محكمة الاستئناف،فهما يطرحا فقط عناصر الموضوع التي سبق طرحها أمام محكمة
أول درجة التي لم يشملها الاستئناف الأصلي، أي أنه يقتصر على إعادة تجميع كافة
عناصر موضوع الطلب القضائي مرة ثانية أمام المحكمة الاستئنافية.
فالمستأنف ضده
حين يقدم الاستئناف المقابل أو الفرعي، إنما يعيد طرح الجزء من الحكم الضار به أو
الصادر في غير صالحه مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فيضاف هذا الجزء من الحكم
إلى الجزء الذي تم الطعن فيه بصفة أصلية، وبذلك يتكامل موضوع الطلب القضائي الأصلي
مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية،فلا يجوز أن يستعمل الاستئناف المقابل أو
الفرعي وسيلة لطرح طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل يجوز فقط أن
يتناول من الحكم المستأنف فيه ما لم يرد
عليه الاستئناف الأصلي.
وإذا ما قدم
الاستئناف المقابل أو الفرعي، تفصل المحكمة في الاستئناف على اعتبار أنه مقدم من
كل من الطرفين، بحيث تملك إعادة النظر في الدعوى من جديد في حدود طلبات كل من
المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي ، بعد أن كان لا يمكنها أن تنظر إلا فيما ورد في الاستئناف
الأصلي فقط لولم يقدم استئناف مقابل أو فرعي.
الوجه السادس: الحالات التي لايجوز فيها
الاستئناف الفرعي:
لخص الأستاذ/ مجدي عزام المحامي
المصري هذه الحالات على
النحو الاتي:
الحالة الأولى: إذا
لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة،فإذا كان المستأنف الفرعي لم يكن
لديه أي طلبات أمام محكمة أول درجة بأن كان مدعى عليه ولم يطلب أي طلب لنفسه وكانت
كل طلباته هو مجرد دفاع فقط، فلايقبل منه الإستئناف الفرعي.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية :
((إذ كان البين من الأوراق أن الحكم
الابتدائي لم يتضمن قضاءً ضاراً بالمطعون ضدها الأولى، إذ لم تكن لها أية طلبات،
كما لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فلا يجوز لها إقامة
استئناف فرعى عن هذا الحكم، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم
جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ لم تفعل فإن
حكمها يكون معيباً)).
طعن رقم ١٧٢١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة
٢٠١٨/٠٨/٠٢
الحالة الثانية: إذا كان المستأنف الفرعي قد
طالب بتأييد حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له توجيه استئناف فرعى
لكون طلب التأييد وذلك بمثابة قبول لحكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا
يحق له توجيه استئناف فرعي.
وهذه الحالة شائعة حيث يقوم المستأنف ضده
بالمطالبة بتأييد حكم أول درجة من خلال مذكرة دفاع أو طلب بمحضر الجلسة ثم بعد ذلك
يطالب بتوجيه استئناف فرعى مما لا يكون جائز بسبب قبوله حكم أول درجة بعد قيد
الاستئناف الأصلي.
وفي قانون
المرافعات اليمني نصت المادة
(286) على أنه (يجوز للمستأنف ضده إذا كان
قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وكان ميعاد الاستئناف مازال قائماً أن يرفع
إستئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه، اما إذا كان ميعاد
الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع إستئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً وإذا أمتنع أي من المستأنف أو
المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا
كان لايزال قائماً تصدر المحكمة حكمها)، فهذا النص تناول قبول المستأنف الفرعي بالحكم
الابتدائي قبل ان يتم استئنافه اما إذا رد المستأنف ضده على الإستئناف الاصلى مطالبا بتاييد كل فقرات منطوقه فلايقبل استئنافه الفرعي بعد ذلك.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:
((جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً
في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧
/ ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة
ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد
رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).
طعن رقم ١٠٦١٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة
٢٠١٢/٠٢/٢٨
((جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً
في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧
/ ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة
ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد
رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).
الطعن رقم ١٠٦٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة
٢٠١٢/٠٢/٢٨
((طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف،
اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم، أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).
الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٦٧ قضائي الصادر بجلسة
٢٠٠٥/٠١/١٠
الحالة الثالثة: إذا
كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف
ضده الى مستأنف ضده آخر.
فالأصل أن الاستئناف الفرعي تم تقريره ليوجه إلى
المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه إلى خصم لم يقم
برفع هذا الاستئناف الأصلي، كما لو أقيمت دعوى ضد شخصين وأحد المدعى عليهما وجه
دعوى فرعية ضد المدعى عليه الثاني بإلزامه ما قد يحكم عليه من المدعى فاستأنف
المدعى باستئناف أصلى فلا يجوز للمستأنف الفرعي إقامة استئنافه الفرعي ضد المستأنف
ضده الثاني.
حيث قضت محكمة النقض المصرية:
((إذ كان الثابت أن الاستئناف الأصلي قد رُفع
من المطعون ضده ( ثانياً ) وزير المالية بصفته على الطاعن وآخرين عما قضى به الحكم
الابتدائي للمطعون ضدهم ( أولاً ) مع إلزامه والطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما
بالتضامن بمبلغ التعويض الذى قدرته ، فإنه لا يجوز للطاعن بصفته رفع استئناف فرعى
عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجهاً إلى المستأنف الأصلي، بل من مستأنف عليه في
الاستئناف الأصلي إلى المستأنف عليهما الآخرين، لما كان ما تقدم، وكان جواز أو عدم
جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضى به من
تلقاء نفسها، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته لا يحقق له سوى
مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتماً بعدم جواز الاستئناف الذى أقامه
الطاعن بصفته، ومن ثم يكون الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول)).
الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة
٢٠١٧/٠٢/١٩
الحالة الرابعة: إذا
كان الخصم قد أقام استئناف أصلى أو مقابل
فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما انه اقام استئناف أصلى من قبل.
حيث قضت محكمة النقض
((المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من
القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد
قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه ، فإذا طعن في الحكم
الابتدائي باستئناف أصلى أو مقابل في الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه
باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه
بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض)).
طعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية –
جلسة ٢٠١١/٠٥/١١
((إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده
الثالث قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٣٠ لسنة ١٩٩٢ مدني الإسكندرية
الابتدائية بالاستئناف المقابل رقم ٨٦٩ لسنة ٥٢ ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ
١٠ / ٩ / ١٩٩٨ باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز بعد ذلك إقامته الاستئناف الفرعي رقم
٦٣٣ لسنة ٥٣ ق عن ذات الحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول
الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون)).
الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة
٢٠١١/٠٥/١١
الحالة الخامسة: إذا كان المستأنف الأصلي
والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف
أصلى فلا يجوز للأخر سوى ‘قامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو
محكوم برفض طلباته.
حيث أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧
من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى بعد مُضى ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم
الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما
إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن
استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة
من إجازة الاستئناف الفرعي وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه
باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول
خصمه له، ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف
الأصلي .
ومثال ذلك أقام (س) دعوى ضد (ص) بطلب الحكم له
بمبلغ مالي أو تسليم عقار وكان المدعى عليه قام بتوجيه دعوى فرعية بأمر ما كبراءة
ذمة أو غير ذلك أو تدخل شخص آخر(ع) وقضى برفض طلباتهم جميعا.
فاستأنف (س) باستئناف أصلي ولم يستأنف المدعى
عليه ولا المتدخل فلا يجوز لهما أن يقيما استئناف فرعي بل لابد أن يقيما استئناف
أصلي.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:
((المستأنف عليه الذي يجوز له إقامة استئناف
فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي، م ٢٣٧ مرافعات،
المقصود به الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في
الاستئناف الأصلي، ثبوت أن كلا منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو
بعضها قبل آخر، أثره صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً، علة ذلك)).
طعن
رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢2
فإذا كان المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى إقامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته. حيث أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى بعد مُضى ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف فيه إلا لاعتقاده قبول خصمه له، ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض: ((المستأنف عليه الذي يجوز له إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي، م ٢٣٧ مرافعات، المقصود به الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، ثبوت أن كلا منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر، أثره صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً، علة ذلك)). طعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 42/2/2018م، والله اعلم.
![]() |
ميعاد الاستئناف الفرعي في القانون اليمني |