قرينة إستلام الإيجار وعدمه في القانون اليمني

قرينة إستلام الإيجار وعدمه في القانون اليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إستلام المؤجر للإيجار وعدم إستلامه قرينة تدل على رغبة المؤجر في إستمرار العلاقة الإيجارية مع المستأجر أو عدم رغبته في إستمرار العلاقة، كما أن رفض المؤجر إستلام الإيجار من المستأجر أثناء سريان مدة الإيجار يكون قرينة لصالح المستأجر تدل على ان المستاجر  قد قام بالتزامه ، وفي الوقت ذاته فانها تدل أيضا  على ان المؤجر لم يحترم التزاماته العقدية الواردة في عقد الإيجار الذي لم تنته مدته، ولذلك فقد نص القانون على أنه ينبغي على  المستأجر في هذه الحالة ان يقوم بإثبات إمتناع المؤجر عن إستلام  الإيجار ، وبعد ذلك يقوم المستأجر بإيداع الإيجار في صندوق المحكمة التي تقع في نطاقها العين المؤجرة، اما إذا قام المستاجر  بايداع الايجارات في صندوق المحكمة بعد انتهاء مدة الايجار  نتيجة لرفض المؤجر استلامها، فان ذلك يعد  قرينة تدل على عدم  رغبة المؤجر في  تجديد العقد ضمنيا أو غيره ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-6-2013م في الطعن رقم (52673)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((فقد تبين للدائرة: من خلال مطالعتها للحكم الابتدائي أن الطاعن قد رفض إستلام الإيجار بعد إنتهاء مدة الإيجار فقام المستأجر بإيداع الإيجارات بعد ذلك في صندوق المحكمة، لذلك فإن الدائرة تستنتج من ذلك أن المؤجر لم يستلم الإيجار من المستأجر بعد إنتهاء مدة العقد، وبذلك لا توجد قرينة على رغبة المؤجر في تجديد عقد الإيجار بعد إنتهاء المدة المحددة فيه، وهذا ما كان يجب على الشعبة بحثه بإعتبارها محكمة موضوع طبقاً لنص المادة (288) مرافعات ، فكل ما ركزت عليه الشعبة هو مدى قيام المؤجر بتنبيه المستأجر))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: إمتناع المؤجر عن إستلام الإيجار خلال فترة سريان عقد الإيجار:

إذا امتنع المؤجر عن إستلام الإيجار أثناء سريان مدة عقد الإيجار ، فإن ذلك يكون قرينة على عدم التزام المؤجر بعقد الإيجار ، وفي الوقت ذاته فان ذلك يكون قرينة على وفاء المستأجر بالتزاماته المقررة في عقد الإيجار الذي لازال نافذاً، ولإثبات هذا الأمر بما لا يدع مجالاً للشك أو الإختلاف في ذلك، فقد صرح قانون  تنظيم  العلاقة بين المؤجر والمستأجر انه ينبغي على المستأجر في هذه  الحالة  أن يقوم بإيداع الإيجار صندوق المحكمة ، حتى يكون ذلك حجة على المؤجر فيتم الحكم عليه بنفاذ  عقد الايجار حتى انتهاء مدته والزامه بعدم  التعرض للمستأجر في انتفاعه بالعين  طالما أن مدة  الايجار لازالت سارية  ومادام ان المستاجر  ملتزم بدفع الايجارات في مواعيدها ، وفي هذا المعنى نصت المادة (47) من قانون تنظيم العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر على أنه (إذا امتنع المؤجر خلال مدة سريان العقد عن استلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها ، فللمستأجر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الامتناع أن يخطر المؤجر بكتاب بواسطة شاهدين لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد قام المستأجر بإيداع الأجرة لصالح المؤجر دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة المحكمة التي يقع العقار في دائرتها)، وبناءً على ما ورد في هذا النص فإن ثبوت عدم إستلام المؤجر للإيجار من المستأجر أثناء سريان عقد الإيجار يكون قرينة وحجة لصالح المستأجر.

الوجه الثاني: إستلام المؤجر للإيجار بعد إنتهاء مدة العقد قرينة على التجديد الضمني لعقد الإيجار من جانب المؤجر:

إذا قام المؤجر بقبض الإيجار من المستأجر بعد إنتهاء مدة الايجار المحددة في عقد الإيجار، فإن ذلك يكون قرينة تدل على رغبة المؤجر في التجديد الضمني لعقد الإيجار ، حسبما هو مقرر في المادة (79) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي نصت على أنه (إذا انتهى عقد الإيجار وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة دون أن يعترض المؤجر على ذلك اعتبر الإيجار متجدداً ضمنياً بشروطه الأولى حتى وقت مطالبة المالك بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه)،فعدم اعتراض  المؤجر على استمرار انتفاع  المستاجر  بالعين  بعد انتهاء مدة الايجار المحددة  في عقد الإيجار  واستمرار المؤجر في إستلام الايجار من المستاجر بعد انتهاء مدة الايجار  قرينة على رغبة المؤجر في التجديد الضمني لعقد الإيجار حسبما ورد في النص السابق.

ويشترط لتطبيق هذه القرينة أن لا يكون المؤجر قد سبق له أن قام بتنبيه المستأجر بإخلاء العين  المؤجرة ، حسبما ورد في المادة (81) من قانون تنظيم العلاقة بين  المؤجر والمستأجر التي نصت على أنه (لا يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد ثبوت تنبيه أحد الطرفين الآخر بالإخلاء) فإستلام المؤجر للإيجار من المستأجر بعد إنتهاء مدة العقد دليل على أن المؤجر قد قبل ضمناً إستمرار المستأجر وبقائه في العين، وهذا هو القبول الضمني بإستمرار المستأجر في الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار بموجب العقد السابق، فيتجدد عقد الإيجار ضمناً حتى يبدي المستأجر رغبته بإخلاء العين، على أنه إذا كان قد سبق للمؤجر او للمستأجر أن قاما بالتنبيه على الطرف الاخر بإخلاء العين  فان عقد الإيجار لايتجدد  ضمنا في هذه الحالة حتى لو  قام المؤجر باستلام الايجار من المستاجر ، حسبما ورد في النص السابق الذي صرح بأن العقد لايتجدد ضمنا في هذه الحالة ،فضلا عن ان التنبيه بالاخلاء دليل صريح  على عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار ،في حين ان  الاستمرار في إستلام الايجار أو الاستمرار في الانتفاع بالعين يفيد الظن، والله اعلم.

قرينة إستلام الإيجار وعدمه في القانون اليمني
قرينة إستلام الإيجار وعدمه في القانون اليمني