المقصود بإعلان الحكم إعلاناً صحيحاً في القانون اليمني

المقصود بإعلان الحكم إعلاناً صحيحاً في القانون اليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

حددت المادة (276) من قانون المرافعات اليمني بداية ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ إستلام المحكوم عليه لصورة من الحكم او من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصورة من الحكم إعلانا (صحيحا) ، وقد حدد الحكم  محل تعليقنا المقصود بالإعلان الصحيح بانه: الإعلان الذي يتم تنفيذه بحسب نصوص قانون المرافعات التي  تضمنت قواعد واجراءات تنفيذ الإعلان بالاوراق القضائية ، ويسري  هذا الأمر على الاستئناف الفرعي أو المقابل حيث يبدا ميعاد الإستئناف المقابل من تاريخ استلام المستانف لصورة من الحكم او إعلانه بها إعلانا صحيحا ، أما الاستئناف الفرعي فتكون بداية  ميعاده من تاريخ إعلان المستانف بصورة من عريضة الاستئناف الاصلية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-4-2014م في الطعن رقم (54624)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة مع هذا كله تجد: أن إستخلاص الحكم المطعون فيه بأن الاستئناف الجزئي الفرعي  من الطاعنة قد تم تقديمه بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الفرعي كان إستخلاصاً سائغاً له  أصل ثابت في الأوراق، حيث تجد هذه الدائرة: أن إعلان ممثل الطاعنة بصورة منً عريضة الاستئناف الأصلية المرفوعة من خصم الطاعنة إنما هو في حقيقة الأمر مرادف لما قصده المشرع من إشتراط أن يكون إعلان الحكم أو عريضة الاستئناف الاصلية إعلاناً صحيحاً يتحقق به العلم اليقيني  لدى المعلن إليه، فهذا الإعلان يطابق القواعد الخاصة بالإعلان  المحددة في القانون، لأن  ذلك الإعلان قد صدر من محكمة مختصة وبورقة من أوراق المحضرين وبواسطة محضر معتمد لدى الشعبة التجارية الاستئنافية، فبهذه الوسيلة يتحقق علم الطاعنة اليقيني بعريضة  الاستئناف الاصلية المرفوعة من خصمه ،والذي بثبوته يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف الفرعي، الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن الطعن)) ، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية الإعلان القضائي:

 الإعلان: هو الطريقة التي يتم بها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقاً للقانون, وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء, وذلك سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً للخصومة.

 والإعلان القضائي يرجع أساس فكرته إلى مبدأ المواجهة بين الخصوم ومقتضى هذا المبدأ هو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص إلا بعد تمكينه من العلم به, حتى تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه فالهدف من الإعلان هو تحقيق مبدأ المواجهة وذلك بإعلام من يوجه إليه الإعلان بمضمونه فعلاً أو بتمكينه من العلم بما يتضمنه هذا الإعلان.

 فلا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه, وهذا لا يتحقق إلا بإعلان هذا الشخص بالإجراءات المراد اتخاذها ضده، وتطبيقاً لذلك فإن أي ورقة إعلان لم يتم إعلانها فإنها تعتبر كأن لم تكن في مواجهة هذا الشخص الذي لم يتم إعلانه. (إعلان الأوراق الفضائية، د. نبيل اسماعيل عمر،ص8).

الوجه الثاني: إعلان الحكم وفقاً للمادة (276) مرافعات:

نصت المادة (276) من قانون المرافعات اليمني على أن (يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إستلام المحكوم عليه لنسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً ،وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها).

 وقد اشار هذا النص إلى الفقرة (3) من المادة(228) مرافعات  التي نصت على أنه (-3 - بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك، وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون).

وقد ألمح الحكم محل تعليقنا إلى الإعلان الصحيح الوارد في هذين النصين ، ومن المعلوم أن الإعلان الصحيح عكس الإعلان الباطل، فالإعلان الصحيح هو الذي يتم وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لإجراء الإعلانات وتنفيذها.

الوجه الثالث: النصوص القانونية المتضمنة كيفية واجراءات الإعلان الصحيح بالحكم:

صرح الحكم محل تعليقنا بأن الإعلان الصحيح للحكم هو الذي يتم وفقاً للقواعد المقررة للإعلان، والمقصود بذلك إجراءات إعلان الاوراق الفضائية ومن ضمنها الأحكام،والمحددة في نصوص قانون المرافعات .وذلك في الفصل السابع من قانون المرافعات المتضمن المواد (من 39وحتى نهاية المادة 46).

وبموجب النصوص المشار إليها يتم تنفيذ الإعلان بواسطة المحضر المعتمد في المحكمة أو صاحب الشان عند الضرورة فالأصل أن يتم تنفيذ الإعلان عن طريق المحضر، وفي هذا المعنى نصت المادة (39) على ان (كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
وكذا لايجوز تنفيذ الإعلان ما بين الساعة 6 مساء و 6 صباحاً حسبما ورد في المادة (40) التي نصت على أنه (:لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة).
وكذا ينبغي أن يتم الإعلان بحسب النموذج المعد للإعلان المتضمن البيانات اللازمة عن الورقة المراد إعلانها وكذا  بيانات الشخص المراد إعلانه وهذا النموذج هو من أوراق المحضرين حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، وفي هذا الشان نصت المادة (41) على  انه (يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية :-
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .
4- الغرض من الإعلان .
5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .
6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان) .
ويتم تسليم الإعلان إلى الخصم نفسه في أي مكان أو إلى من ينوب عنه أو في موطنه، وإن تعذر ذلك فيعرض الإعلان بواسطة عاقل الحارة أو قسم الشرطة حسبما هو مقرر في المادة (42) التي  نصت على أن (: يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه).
وبشان حالات الإعلان في لوحة المحكمة فقد نصت المادة (43) على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد) .
اما بالنسبة لإعلان الجهات الادارية فقد نصت المادة (44) على أنه (تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي:
1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .
2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .
3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانوناً.
4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن.
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.
7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .
8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها مناسبة).
 وبشان  الإعلان عن طريق النشر فقد نصت المادة  (45) على أنه: (إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان) .
واذ كان موطن الشخص المراد إعلانه معلوم ولكنه يقع ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى ،فقد نصت المادة (46) على أنه (إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان).

  فإذا تم الإعلان وفقاً للإجراءات المحددة في النصوص القانونية المشار إليها فإن الإعلان يكون صحيحاً سواء أكانت الورقة أو الوثيقة المراد إعلانها صورة من حكم أو عريضة استئناف أصلي أو غير ذلك من الأوراق القضائية.

اما إذا تم تنفيذ  الإعلان بالمخالفة للإجراءات الواردة في النصوص القانونية السابق ذكرها فإن  الإعلان يكون باطلاً بشرط أن يتضرر الخصم، فإن لم يكن هناك ضرر فلا بطلان ، ولا بطلان أيضًا إذا حضر الخصم إحدى الجلسات وأثبت حضوره، أو إذا قدم مذكرة بدفاعه .

الوجه  الرابع; ضمانـــات الإعــــلان القضائي:

من أهم هذه الضمانات الكتابة وتحرير الإعلان في أوراق  رسمية ، وبيان ذلك كما يأتي:

أولاً الكتابة : من مميزات قانون المرافعات الشكلية بالإجراءات من
حيث الكتابة والمواعيد, وإذا كان هناك بعض التشريعات تأخذ بمبدأ المرافعات المكتوبة, إلا أن هناك بعضاً آخر يأخذ بمبدأ المرافعات الشفوية, إلا أنه لا يوجد خلاف من أن هناك إجراءات لابد من أن تتم بالكتابة مهما كان المبدأ السائد في القانون, ومثال ذلك الأحكام التي يصدرها القضاء, وبناء على ذلك،فإن الإعلانات يجب أن تكون مكتوبة حيث أنها تعتبرمن أهم أوراق المرافعات,
ولا يجوز أن تكون هذه الكتابة إلا باللغة العربية وإلا اعتبرت ورقة الإعلان كأن لم تكن, مما يعني أنه لا يجوز أن تكون ورقة الإعلان بلغة أجنبية ما لم تكن مترجمة. 

ثانياً:  الإعلانات تكون في أوراق رسمية: نصت المادة الخامسة من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الأولى على أن (كل إعلان, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً), ومن هذا النص نستنتج أن الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية هو أن تتم عن طريق المختص أو كما أطلق عليه قانون المرافعات الكويتي مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ, والقائم بالإعلان سواء كان مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ، وهو موظف عام وظيفته تثبيت ما تم على يديه وفقا للأوضاع القانونية على ذلك محدود بسلطته واختصاصه, ولذلك تأخذ قوة إثبات المحررات الرسمية في حجية ما ورد بها من بيانات. وبناء على ذلك, فإن مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يُعدُّ مرتكباً جريمة التزوير في محرر رسمي إذا غيَّر في بيانات الورقة أو أثبت بيانات غير صحيحة وكان ذلك عمدا, وأيضا يُعدُّ مرتكباً لنفس الجريمة كل من غير حقيقة ورقة صحيحة غير مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ, ولهذا السبب اعتبرت ورقة الإعلان ورقة رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير.(الإعلان القضائي الصحيح وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، احمد ناجي،ص 3).

ومع انه لم يرد في قانون المرافعات اليمني نص صريح بشان تحرير الإعلان القضائي في اوراق رسمية على غرار النص الكويتي السابق ذكره الا ان الاعلانات القضائية في اليمن تعد اوراقا رسمية لأنها  صادرة من جهة رسمية ومن موظف عام أثناء  تاديته لمهامه الرسمية ، فالإعلان يتضمن اسم القاضي وختم المحكمة واسم المحضر، ولذلك فان الإعلان محرر رسمي وفقا لتعريف المحرر الرسمي المنصوص عليه في المادة (100)من قانون الاثبات اليمني .

الوجه الخامس: الغرض من الإعلان هو تحقق العلم  اليقيني لدي  الشخص المراد إعلانه:

اشار الحكم محل تعليقنا إلى ذلك ، وذكر أن تنفيذ الإعلان وفقاً للإجراءات المقررة في القانون يحقق العلم اليقيني بالنسبة للشخص المراد إعلانه، والمقصود بالعلم اليقيني هو علم الخصم أو الشخص المراد إعلانه بصورة الحكم أو الورقة القضائية المراد إعلانها والمرفقة بالإعلان، والعلم اليقيني عن طريق الإعلان من قبيل الإفتراض القانوني، إذ افترض القانون أنه إذا تم تنفيذ الإعلان وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في القانون فقد تحقق علم الخصم أو الشخص بصورة الحكم أو الورقة القضائية التي يتم إعلان الخصم بها، مع أن الإعلان في بعض الصور لايتم تسليمه إلى الشخص نفسه المراد إعلانه .

فالقانون يفترض العلم القانوني, وهذا العلم يتحقق بالإعلان الصحيح وفقا لحكم القانون ولا يقتصر فقط على العلم الفعلي إذ يستوي فيه العلم الظني والحكمي.

والإعلان الصحيح هو الذي يرتب اثر الأوراق القضائية ويتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة أي تنعقد به الخصومة في الدعوى، فإذا تم الإعلان وكان صحيحًا فلا يجوز للمعلن إليه الإدعاء بعدم العلم, (إعلان الأوراق الفضائية ، د. نبيل اسماعيل عمر، ص38).

الوجه السادس: ميعاد تقديم الاستئناف الفرعي:

اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه قد ثبت إعلان الطاعن بعريضة الاستئناف الأصلية وأن هذا الإعلان صحيح، وقد تحقق به العلم اليقيني لدى الطاعن بتقديم عريضة الاستئناف الأصلي، لأن ميعاد تقديم الاستئناف الفرعي يتم إحتساب بدايته من تاريخ العلم بالاستئناف الأصلي، وفي هذا المعنى نصت المادة (286) مرافعات على أنه (يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الإستئناف ما زال قائماً أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه، أما إذا كان ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع استئنافا فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريـخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف الأصلي أو الإستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه)، والله أعلم.

المقصود بإعلان الحكم إعلاناً صحيحاً في القانون اليمني
المقصود بإعلان الحكم إعلاناً صحيحاً في القانون اليمني