الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر اثنائها

 

الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر اثنائها

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء


أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الأصل أن عمل القضاة يتوقف اثناء الإجازة القضائية إلا أن هناك قضايا مستعجلة تظهر اثناء الإجازة تستدعي البت فيها اثناء الإجازة على وجه الاستعجال، ولهذا الغرض  يتم تحديد القضاة المناوبين والشعب المناوبة أثناء الإجازة القضائية للفصل في المسائل المستعجلة، فيقوم القضاة المناوبون أثناء الإجازة القضائية بإصدار أحكام وقتية في المسائل المستعجلة  يحق للمحكوم عليه أن يطعن فيها خلال الميعاد القانوني المقرر وهو: ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم المستعجل، ولأن هذه الأحكام يصدرها القضاة المناوبون أثناء الإجازة القضائية فإن الإجازة القضائية لا توقف  ميعاد الطعن في تلك الأحكام، لأن ذلك يتنافي مع فكرة تخصيص قضاة مناوبين للعمل اثناء الإجازة القضائية والفصل في القضايا المستعجلة اثناء الإجازة القضائية، وعلى هذا الأساس فإن الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعون في الأحكام الصادرة اثناء الإجازة القضائية، فتحتسب أيام الإجازة القضائية من ضمن ميعاد الطعن في تلك الاحكام، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2018م في الطعن رقم (59404)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (بالرجوع إلى نص المادة (244) مرافعات تبين أنها حددت مدة الطعن ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم في المسائل المستعجلة خلافاً لما قررته المادة (276) مرافعات، وعليه فإن القضاء المستعجل منوط  بقضاة مناوبين أو شعب استئنافية مناوبة يتم تكليفها بالعمل أثناء الإجازة القضائية أي أن الإجازة القضائية لا تعد سبباً لوقف ميعاد الطعن على نحو ما ورد في المادة (111) مرافعات)، وقد قضى حكم المحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا أنه: ((والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات أوراق القضية وجدت: أن القانون قد حدد موعداً للطعن في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة وهو ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم، فاللازم تطبيق نصوص القضاء المستعجل على الطعن، مما يتعين معه رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الحكمة من وقف الإجازات لمواعيد الطعن في الأحكام:

هناك أسباب عدة لذلك؛ من أهمها: أن الطاعن لا يتمكن من تقديم طعنه في أيام الإجازات والعطل بسبب عدم وجود المختصين من القضاة الذين يقومون بالتأشير على عرائض الطعون وكذا عدم وجود الموظفين المختصين بإستكمال الإجراءات الإدارية في إستقبال الطعون وقيدها وإعلان الخصوم بها، إضافة إلى أن أيام الإجازات والعطل لها أغراضها وأهدافها المحددة في القوانين الخاصة بها، فهي عبارة عن أيام راحة يخلد فيها الأشخاص إلى الراحة أو الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية، فيكون الأشخاص في هذه الإجازات في راحة واحتفاءً بتلك المناسبات. (من حصاد المحاماة من أرشيف الطعون بالنقض – المجد الأول، رجائي عطية، ص113).

الوجه الثاني: ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بصفة عامة:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن ميعاد الطعن في الحكم المستعجل هو (ثمانية أيام) تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ تسليم المحكوم عليه نسخة من الحكم، لأن ميعاد الطعن بالحكم المستعجل محدد بصفة خاصة في المادة (244) مرافعات التي أشار إليها الحكم محل تعليقنا، كما أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الطعن بالاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر، حسبما ورد أيضا في المادة (244) مرافعات، وقد اقتضت طبيعة المسائل المستعجلة أن يكون ميعاد الفصل فيها  من قبل المحكمة الابتدائية وميعاد إستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة فيها وميعاد فصل محكمة الاستئناف في  الطعون في الأحكام الابتدائية قصيرا على هذا النحو.

الوجه الثالث: الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة اثنائها:

يباشر القضاة المناوبون أثناء الإجازة القضائية الفصل في الدعاوى المستعجلة بأحكام مستعجلة سبقت الإشارة إلى مواعيدها القصيرة في الأوجه السابقة نظرا لطبيعة المسائل المستعجلة ، وقد صرحت  المادة (111) مرافعات بأن الإجازة القضائية توقف مواعيد الطعون بصفة عامة سواءً في الأحكام المستعجلة أم غيرها، فقد كانت هذه المادة تنص قبل تعديلها على أن (العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد ) وبعد تعديلها في (يناير2021م)  صارت تنص على أن (العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد وأيام العطلات الرسمية المتخللة للميعاد لا توقفه إلا إذا صادف نهاية الميعاد فيمتد إلى أول يوم عمل)، ومع أن هذا النص صريح بأن الإجازة القضائية لا توقف مواعيد الطعون الأحكام عامة سواء تلك الصادرة أثناء الإجازة القضائية أو في غيرها، ومع أن هذا النص قد صرح بأن الإجازة القضائية توقف ميعاد الطعن بصفة عامة ، غير أنه من غير المقبول القول بأن الإجازة القضائية توقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر أثناء الإجازة القضائية!!!، لأن طبيعة المسائل المستعجلة قد استدعت تخصيص قضاة مناوبين وشعب مناوبة للعمل اثناء الإجازة القضائية للفصل في الدعاوى المستعجلة التي يتم رفعها خلال الإجازة القضائية ذاتها، وهذه الطبيعة ذاتها اقتضت صدور أحكام مستعجلة خلال الإجازة القضائية، ومؤدى ذلك أن الطابع المستعجل لهذه القضايا يستدعي أن تكون مواعيد الفصل في تلك القضايا والطعون قصيرة.

إذ يجب الفصل في القضايا المستعجلة خلال 24 ساعة وكذا يجب الفصل  في الطعون في الأحكام الابتدائية من قبل محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام، فالقول بأن الإجازة القضائية يوقف ميعاد الطعن في الحكم المستعجل الصادر خلالها يتنافى مع فكرة تخصيص قضاة وشعب مناوبة للعمل والفصل في المسائل المستعجلة أثناء الإجازة القضائية، فالاحكام المطعون فيها  قد صدرت اصلا في الإجازة القضائية على سبيل الاستثناء، لأن الأصل أن يتوقف القضاة عن العمل اثناء الإجازة القضائية، والأصل أيضا أن الإجازة القضائية توقف مواعيد الطعون الا انه يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الإجازة القضائية ذاتها، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر اثنائها
الإجازة القضائية لا توقف ميعاد الطعن في الحكم الصادر اثنائها