دعوى الحيازة تحمي حق الحائز سواء أكان مالكاً أم غير مالك
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
دعاوى
الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة وليس حماية الملكية، و الحيازة قد تكون حيازة
ملكية كما قد تكون حيازة إنتفاع، ولذلك يحق للحائز حيازة إنتفاع ان يرفع دعوى
الحيازة للدفاع والمحافظة على حقه في الإنتفاع في العقار ، إذ تتحقق الصفة
والمصلحة في المدعي في دعاوى الحيازة إذا كان هوالحائز الفعلي للعقار، ولو لم يكن
مالكا للعقار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في
جلستها المنعقدة بتاريخ 21-4-2018م في الطعن رقم (59605)، الذي ورد ضمن أسبابه:
((ولما كان ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق
وموافقاً للشرع والقانون، لأن دعوى الحيازة هي دعوى تحمي الحائز سواء كان مالكاً
أو غير مالك، فليس على المدعي في دعوى الحيازة إلا أن يثبت حيازته للعقار محل
الدعوى، فلا يطلب منه إثبات ملكيته))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين
في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية حيازة العقار:
استعمل القانون المدني اليمني مصطلح (الحيازة)، كما استعمل أيضاً مصطلح (الثبوت)، حسبما هو مقرر في الباب الأول من القسم السادس من القانون، كما عرف القانون المدني اليمني الحيازة بأنها: إستيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه، حسبما ورد في المادة (1103)، والحيازة نوعان: النوع الأول: حيازة ملك تتحقق بوضع الشخص يده على العقار الذي يحوزه، فيتصرف الحائز بالعقار في هذا النوع من الحيازة تصرف المالك ويظهر في حيازته للعقار بمظهر المالك وإن لم يبين سبب ملكيته، حسبما ورد في المادة (1103) مدني، اما النوع الثاني من الحيازة فهو : حيازة إنتفاع: وتتحقق عن طريق قيام الشخص بوضع يده على العقار بغرض الإنتفاع بالعقار وليس تملكه كالمستأجر للعقار، إذ يكون العقار في هذا النوع من الحيازة مملوكاً لغير الحائز للعقار، فيكون الحائز مقر بملكية العقار لغيره ، فلا يكون للحائز في هذا النوع من الحيازة إلا حق الإنتفاع بالعقار بصفة مؤقتة حسبما ورد في المادة (1103) مدني.
الوجه الثاني: الحماية القانونية للحيازة بنوعيها (حيازة الملك وحيازة الإنتفاع):
سبق
القول في الوجه الأول: أن الحيازة في القانون المدني على نوعين :النوع الأول حيازة
ملك، والنوع الثاني حيازة إنتفاع، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن دعاوى الحيازة
تهدف إلى حماية حق الحيازة بنوعيها.
فدعاوى
الحيازة مقررة لحماية الحيازة ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز مالكاً للعقار
الذي يحوزه، فلا مجال في دعاوى الحيازة لبحث مسألة ملكية العقار موضوع دعوى
الحيازة، فمجال ذلك هو الدعوى الموضوعية التي تبحث موضوع الملكية، فالمطلوب في
دعوى الحيازة هو أن يثبت الحائز الفعلي حيازته الفعلية للعقار الذي يحوزه ومظاهر هذه الحيازة كزراعة
الأرض أو حفرها أو إصلاحها أو وضع الأحجار فيها أو البناء عليها أو تسويرها أو
الحفر على جوانبها لتمييزها عن الأراضي المجاورة لها، فإذا كانت الحيازة ثابتة على
هذا النحو، فيحق للحائز ان يرفع دعوى إسترداد الحيازة بغرض إسترداد حيازته إذا
فقدت أو نزعت منه عنوة أو خلسة، كما يستطيع الحائز الفعلي عن طريق دعوى الحيازة أن
يدفع عن العقار الذي يحوزه أي اعتداء عليه وذلك عن طريق دعوى منع التعرض أو إعادة الحال
إلى ما كان عليه وإزالة اي إستحداث اوعدوان على العقار الذي يحوزه.
ودعاوى الحيازة من ضمن القضاء المستعجل الذي يهدف منها المدعي الحائز الحصول على حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي دون التعرض لأصل الحق، حسبما هو مقرر في المواد (238 و 239 و 240) من قانون المرافعات، وبما أن الأحكام والتدابير الوقتية الصادرة في دعاوى الحيازة لا تمس أصل الحق حسبما هو مقرر في قانون المرافعات، وبما أن القانون المدني قد نظم حيازة الإنتفاع المقررة للحائز الفعلي المنتفع بالعقار، لذلك يحق للحائز الفعلي للعقار أن يرفع دعاوى الحيازة لإسترداد حيازته او الدفاع عن حيازته وحمايتها، حسبما هو مقرر في القانون، وحسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
دعوى الحيازة تحمي حق الحائز سواء أكان مالكاً أم غير مالك |