بداية ميعاد إستئناف الحكم المستعجل
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
حددت
المادة (244) مرافعات مدة الطعن بالاستئناف في الحكم المستعجل بأنها ثمانية أيام
تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، وأنه لا يترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفيذ الحكم
المستعجل، فقد حدد هذا النص بداية ميعاد إستئناف الحكم المستعجل بأنه يبدأ من
تاريخ النطق بالحكم المستعجل بالنسبة للخصم الذي كان حاضراً جلسة النطق بالحكم أو ثبت
علمه بمضمون الحكم، اما اذا لم يكن الخصم حاضرا جلسة النطق بالحكم المستعجل ولم
يثبت علمه بالنطق بالحكم المستعجل فيتم
إحتساب بداية الميعاد من تاريخ إستلام الخصم لنسخة من الحكم، حسبما قضى الحكم
الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-4-2018م
في الطعن رقم (59605)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن نعي الطاعن غير
سديد، فبالرجوع إلى المادة (244) مرافعات نجد أنها تنص على أنه
(إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص
بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على إستقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف
مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل محكمة الاستئناف فيه
خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ)، فمقتضى هذه
المادة أن مدة الأيام الثمانية لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في القضايا
المستعجلة تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذا ما صدر في مواجهة صاحب الشأن، لأن مدة
الأيام الثمانية المحددة قانوناً هي مدة سقوط، فلا يمكن تقريرها إلا بالنسبة لمن
كان حاضراً وقت النطق بالحكم وعلم به، اما من كان غائباً فلا تسري مدة السقوط في
حقه إلا من تاريخ تسلمه لنسخة رسمية من الحكم أو من تاريخ علمه بما قضى به الحكم المستعجل
في حقه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ميعاد إستئناف الحكم المستعجل بالنسبة للخصم الحاضر جلسة النطق بالحكم المستعجل أو العالم بالنطق بالحكم:
ورد ضمن أسباب الحكم محل تعليقنا نص المادة (244)
مرافعات التي حددت ميعاد إستئناف الحكم الابتدائي في المسائل المستعجلة، والتي
حددت أيضاً بداية هذا الميعاد بأنه يبدأ من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ
إستلام الحكم، فقد نصت المادة (244) مرافعات على أنه (إذا صدر الحكم في المسائل
المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام
المحكمة أو على إستقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من
تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على
الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ)، وقد اقتضت طبيعة المسائل المستعجلة
أن يكون ميعاد الاستئناف قصيراً على هذا النحو، وكذلك اقتضت هذه الطبيعة أن يتم
إحتساب هذا الميعاد القصير (8 أيام) من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إستلام نسخة
من الحكم أو إعلان الخصم به حسبما هو مقرر بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى أو
القضايا الموضوعية، وقد ذهب الحكم محل تعليقنا إلى أن بداية ميعاد إستئناف الحكم المستعجل تكون من تاريخ النطق بالحكم المستعجل على النحو
المحدد في النحو المحدد في النص السابق بالنسبة للخصم الذي كان حاضراً جلسة النطق
بالحكم أو كان عالماً بالحكم الذي تم النطق به.
الوجه الثاني: ميعاد إستئناف الحكم المستعجل بالنسبة للخصم الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يعلم بالحكم:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن ميعاد الطعن في الحكم
المستعجل هو: ميعاد سقوط لحق الخصم في الطعن بإستئناف الحكم إذا لم يقم بتقديمه
خلال الميعاد المحدد في القانون ، ويتقرر سقوط حق الخصم في الإستئناف بالنسبة للخصم الذي كان حاضراً جلسة النطق بالحكم
أو كان عالماً بمضمون الحكم الذي تم النطق به يتقرر سقوط الحق في الاستئناف إذا لم
يقم الخصم الحاضر أو العالم بإستعمال حقه في إستئناف الحكم خلال المدة المقررة في
المادة (244) إبتداءً من تاريخ النطق بالحكم المستعجل، لأن تقاعس الخصم عن إستعمال
حقه في الاستئناف في الميعاد يعد تنازلا منه عن حقه.
اما بالنسبة للخصم الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يعلم بالحكم فمن غير المقبول إسقاط حقه في الاستئناف الا من بداية علمه بالحكم، لأن الحق في الطعن أو إستئناف الحكم لا يتقرر إلا إذا كان الخصم عالماً بهذا الحق وتقاعس عن إستعماله في الميعاد المقرر لذلك في القانون، فالحق في إستئناف الحكم بالنسبة للخصم الذي لم يكن حاضراً جلسة النطق بالحكم ولم يعلم بمضمون الحكم لايتقرر إلا من تاريخ علمه بالحكم أو إستلامه لنسخة من الحكم المستعجل، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
بداية ميعاد إستئناف الحكم المستعجل |