يجب صدور قرار إعتبار الموظف مستقيلاً حكماً

 

يجب صدور قرار إعتبار الموظف مستقيلاً حكماً

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

عندما ينقطع الموظف عن العمل لمدة تصل إلى عشرين يوم متصلة بدون عذر مقبول فأنه يكون مستقيلاً حكماً أي بحكم القانون، حسبما هو مقرر في المادة (123) من قانون الخدمة المدنية، غير أنه يجب على جهة الإدارة في هذه الحالة أن تصدر قراراً بإعتبار الموظف المنقطع مستقيلاً حكماً من تاريخ إنقطاعه أو تغيبه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-11-2012م في الطعن رقم (50429)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن العلاقة بالوظيفة العامة لا تنتهي إلا في إحدى الحالات المحددة في القانون ومنها: حالة الإستقالة الحكمية، وحيث أن القانون اشترط لتنتج الإستقالة الحكمية أثرها صدور قرار بإعتبار الموظف مستقيلاً حكماً لإنقطاعه عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة وإعلان الموظف بالقرار ليتسنى له الطعن عليه إذا ما رأه مخالفاً للقانون، ولما كان مثل هذا القرار لم يصدر من جهة الإدارة فإن رابطة الوظيفة العامة لم تنته في شأن الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الفرق بين الإستقالة العادية والإستقالة الحكمية:

الإستقالة العادية: تتم بناءً على طلب يتقدم به الموظف المستقيل إلى الجهة الإدارية المختصة مع إشعار لمدة شهر ولا يجوز البت في طلب الإستقالة خلال مدة الأسبوعين التالية لتقديم طلب الإستقالة حتى يتمكن الموظف من العدول عن طلب الإستقالة ان اراد الموظف ذلك، ويجب على جهة الإدارة البت في طلب الإستقالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للأسبوعين الأولين، فإذا لم تبت جهة الإدارة  في طلب الإستقالة بالقبول أو الرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم الإستقالة فتعتبر الإستقالة مقبولة، حسبما ورد في المادة (120) من قانون الخدمة المدنية.

اما الإستقالة الحكمية: فهي إستقالة تقع بحكم القانون وليس بموجب طلب من الموظف، وفي هذا المعنى نصت المادة (123) من قانون الخدمة المدنية على أنه (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون عذر مقبول)، فالإستقالة الحكمية تقع رغماً عن الموظف وبحكم القانون على خلاف الإستقالة العادية التي تقع بناءً على إرادة ورغبة الموظف المستقيل الذي يتقدم بطلب إستقالته بمحض إرادته.

الوجه الثاني: مبررات صدور قرار إداري بإعتبار الموظف المنقطع مستقيلاً عن العمل:

الأصل أن الموظف المنقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً يعد مستقيلاً بحكم القانون وقوته دون حاجة إلى أي إجراء تتخذه جهة الإدارة في هذا الشأن، بيد أن القانون اشترط أن يكون الإنقطاع بدون عذر مقبول، ولذلك فأنه ينبغي على جهة الإدارة أن تتحقق مما إذا كان لدى الموظف المنقطع عذر مقبول فإذا تأكدت جهة الإدارة من عدم وجود العذر المقبول فإنها تصدر قراراً إدارياً بإعتبار الموظف مستقيلاً حكماً ويتم إبلاغ الموظف بهذا القرار حتى يقف الموظف على أسانيد القرار ومدى موافقته أو مخالفته للقانون، وحتى يتمكن الموظف في هذه الحالة من الطعن أو التظلم من قرار إعتباره مستقيلاً حكماً، وفي هذا الشأن نصت المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه (يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لمدة عشرين يوماً متصلة بدون إجازة أو دون إذن من الرئيس المختص أو بدون عذر مقبول ولو كان الإنقطاع عقب إجازة مرخص بها، فإذا لم يقدم أسباب تبرر غيابه خلال الشهر التالي لإنقضاء العشرين يوماً أو قدم مبررات لم تأخذ بها الوحدة الإدارية اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تغيبه أو إنقطاعه عن العمل، وعلى السلطة المختصة بالتعيين إصدار قرار بإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلاً حكماً، اما إذا قدم من الأسباب ما يبرر غيابه أو إنقطاعه عن العمل خلال الشهر التالي جاز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من الراتب عن تلك المدة)، والله اعلم.

يجب صدور قرار إعتبار الموظف مستقيلاً حكماً