التوقيف الحكمي للموظف المحال للتحقيق الجنائي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
تستدعي
إحالة الموظف إلى التحقيق الجنائي لدى
الجهات المختصة عند إتهامه بإرتكاب جريمة من الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء
على المال تستدعي وقف الموظف عن العمل، حتى لا يتم العبث بأدلة الجرائم المسندة للموظف المتهم التي يتم
التحقيق مع الموظف بسببها، حيث يكون الموظف في هذه الحالة موقوفاً عن العمل حكما
اي بحكم القانون من غير حاجة إلى صدور قرار أو أمر أو توجيه بوقف الموظف عن العمل ،
وفي هذا الشأن نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على ان الموظف المحال
إلى التحقيق يكون موقوفاً عن العمل بحكم القانون دون حاجة إلى صدور أمر أو قرار أو
توجيه بوقف الموظف عن العمل في هذه الحالة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة
الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-4-2013م في الطعن رقم
(52077)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن لا محل له، لأن
المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نصت في فقرتها (ب)
على أن (يعتبر الموظف موقوفاً حكماً اثناء فترة التحقيق الجنائي أو الحبس
الاحتياطي قبل صدور الحكم مهما كانت مدته وعلى الوحدة الإدارية متابعة سرعة
استكمال التحقيق واصدار الحكم)، وهذا النص ينطبق على الطاعن، لأنه كان محالاً
للتحقيق إلى نيابة الاموال العامة بتهمة الاستيلاء على أموال الوقف، ولما كان
الأمر على النحو السالف ذكره فالمتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على
هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: الوقف الإداري للموظف عند التحقيق الإداري:
يكون التحقيق الإداري في حالة ارتكاب الموظف
مخالفات إدارية لاترقى إلى الجرائم،وقد حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته
التنفيذية المخالفات التي يتم التحقيق الإداري فيها، وفي بعض هذه الحالات قد
يستدعي التحقيق الإداري مع الموظف وقف
الموظف عن العمل، فيتم هذا الوقف في هذه الحالات بقرار يصدره المسئول المختص في
الوحدة الإدارية، فلا يقع هذا الوقف بحكم القانون وإنما بقرار من المسئول المختص، وفي
هذا المعنى نصت المادة (117/أ) من قانون الخدمة المدنية على أنه (لا يجوز توقيف
الموظف اثناء فترة التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وبموافقة الوزير في
حالة قيام الموظف بارتكاب مخالفات إدارية تستوجب التحقيق فيها).
الوجه الثاني: الوقف الحكمي للموظف المحال للتحقيق الجنائي:
قضى
الحكم محل تعليقنا بأن الموظف المحال للتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية
كالاختلاس والسرقة والرشوة يتم وقفه عن العمل بحكم القانون من غير حاجة إلى صدور
قرار بوقفه عن العمل، والغرض من الوقف الحكمي للموظف المحال إلى التحقيق الجنائي
هو المحافظة على أدلة إثبات الجرائم من العبث والضياع،وفي هذا الشأن نصت المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الفقرة (ب) على أن (يعتبر الموظف موقوفاً حكماً اثناء فترة التحقيق
الجنائي أو الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم مهما كانت مدته وعلى الوحدة الإدارية
متابعة سرعة استكمال التحقيق واصدار الحكم)، وهذا النص يقرر صراحة ان الموظف المحال
للتحقيق الجنائي يكون موقوفاً عن العمل بحكم القانون من غير حاجة إلى صدور قرار
بوقفه عن العمل، والله اعلم.
![]() |
التوقيف الحكمي للموظف المحال للتحقيق الجنائي |