وجوب تحديد اسم مستلم الإعلان
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من
الإشكاليات السائدة التلاعب في تنفيذ الإعلانات القضائية، ولذلك فقد اشترط قانون المرافعات
عند تسليم الإعلان أن يتم تحديد وذكر اسم الشخص الذي يتم تسليمه الإعلان وبيان
صفته وعلاقته بالشخص المراد إعلانه في حالة تسليم الإعلان إلى غير الشخص المراد
إعلانه عندما يكون الشخص المراد إعلانه غير موجود في الموطن أو المكان الذي يتم
تنفيذ الإعلان فيه، ومن هذا المنطلق فيجب على من يقوم بتنفيذ الإعلان سواء أكان محضر
المحكمة أو الخصم أو قسم الشرطة أو عاقل الحارة يجب عليه أن يحدد في قسيمة الإعلان
التي يحتفظ بها أن يذكر فيها كافة البيانات اللازمة عن الشخص الذي يتم تسليم
الإعلان إليه كاسم الشخص وصفته وعلاقته بالشخص المراد إعلانه وساعة وتاريخ تسليمه
الإعلان والمرفقات التي يتم تسليمها مع الإعلان ومكان تنفيذ الإعلان، حسبما قضى
الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ
4-5-2013م في الطعن رقم (52407)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن المادة (41) من
قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على بيانات منها اسم من
سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته وإثبات
إمتناعه وسببه، وحيث أن سكرتارية الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمحافظين تقوم
مقامهم في استلام الأوراق المراد تسليمها لهم، إلا أنه يجب أن يثبت المحضر اسم من استلم منه الورقة وأنه من موظفي السكرتارية،
فقول محكمة الموضوع أنه: لا تأثير على صحة الإعلان عدم ذكر اسم المستلم للإعلان
كون موظفي السكرتارية موظفين عموميين يقومون بأداء واجبهم الوظيفي ومن ذلك استلام
الأوراق هو قول صحيح لو ثبت أن من استلم الإعلان من موظفي سكرتارية رئيس ...،
فتسليم الإعلان في مقر سكرتارية رئيس... يجب أن يكون لأحد موظفي السكرتارية وأن
يكون المستلم معلوم الاسم وليس لأي شخص متواجد في المكان، وحيث أن الثابت من ورقة
الإعلان أن المحضر انتقل إلى سكرتارية رئيس... وسلم الورقة لشخص لم يذكر اسمه ولا
علاقته بالمعلن إليه ، ولما كان ذكر اسم الموظف وصفته قد جاء على سبيل الوجوب في
المادة (41) من قانون المرافعات لغرض التأكد من جدية الإعلان وإزالة أي شك حول
مستلم الإعلان فإن ذلك واجب لصحة الإعلان – وإغفاله يجعل الإعلان قد وقع باطلاً.))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
من
خلال مطالعة أسباب الحكم محل تعليقنا يظهر أنه قد استند إلى المادة (41) مرافعات التي اشتملت على البيانات الواجب توفرها في ورقة
الإعلان، إذ نصت هذه المادة على أنه (يجب أن تشمل الورقة المراد إعلانها على
البيانات الآتية: -1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
-2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه -3- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته -4-
الغرض من الإعلان -5- اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه
وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات إمتناعه وسببه -6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود
إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان)، فهذا النص
حدد البيانات الواجب استيفائها عند تنفيذ الإعلان وتسليمه إلى الشخص ومن
هذه البيانات اسم الشخص وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته وإثبات
إمتناعه وسببه وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، وهذا
النص يفيد الوجوب، لأن صيغته وجوبية حيث بدأ النص صيغته بـ (يجب أن تشمل الورقة)،
ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بنقض الحكم الاستئنافي الذي استند على الإعلان الذي لم يتم فيه تحديد
اسم الموظف الذي استلم الإعلان الذي يعمل في سكرتارية رئيس... وصفته في سكرتارية رئيس...
الوجه الثاني: بطلان الإعلان إذا كان اسم مستلمه مجهولا:
قضى
الحكم محل تعليقنا ببطلان الإعلان إذا كان
مستلم الإعلان مجهولا حتى لو كان هناك توقيع مجهول، لأن النص الذي اشترط
ذكر اسم مستلم الإعلان وتحديد علاقته بالشخص المراد إعلانه ومكان الإعلان وتاريخه
وساعته يفيد الوجوب فيترتب على مخالفة النص بطلان الإعلان ومن ثم بطلان الحكم الذي يستند في قضائه إلى إعلان تم تسليمه لشخص مجهول الاسم ، فالحكم محل تعليقنا قضى بنقض
الحكم الذي استند على إعلان لم يتضمن اسم الشخص
الذي استلم الإعلان وعلاقته برئيس الجهة المراد إعلانه اي صفته في استلام الإعلان .
الوجه الثالث: تسليم الإعلان إلى سكرتارية الوزراء ورؤساء المصالح... الخ:
اشار
الحكم محل تعليقنا بأنه في حالة إذا كان الشخص المراد إعلانه هو الوزير أو رئيس المصلحة أو الجهاز، فإن
الإعلان يتحقق إذا تم تسليمه إلى سكرتارية الوزير أو رئيس المصلحة...إلخ لان
السكرتارية تقوم مقام الوزير أو المحافظ أو رئيس المصلحة ، شريطة أن يتم تحديد اسم
موظف السكرتارية الذي استلم الإعلان وصفته ووظيفته في السكرتارية والتحقق مما إذا
كان ذلك الموظف مخولاً باستلام الإعلانات والمذكرات والرسائل والبلاغات والإخطارات
والإعلانات الموجهة إلى الوزير، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يكفي أن يُذكر في
الإعلان إلى أنه قد تم تسليم الورقة المراد إعلانها إلى الوزير إلى سكرتارية
الوزير دون تحديد اسم المستلم وصفته ووظيفته في السكرتارية مع بيان تاريخ تسليم
الورقة.
وبشأن
إعلان الوزراء ورؤساء المصالح...إلخ فقد نصت المادة (44) مرافعات على أن (تسلم صور
الأوراق إلى الجهات على النحو التالي: -1- الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو
المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة
بالدولة)، وهذا النص يتناول إعلان أصحاب هذه الوظائف بالإعلانات الخاصة بالجهات
التي يمثلونها كالوزارات والمصالح والهيئات وغيرها، اما إذا كان الإعلان بشأن قضية
خاصة بالوزير أو رئيس المصلحة فأنه يتم إعلانه إلى موطنه وفقاً لقواعد الإعلان
العامة كبقية الأفراد، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يشترط تسليم الإعلان
الموجه إلى الوزير أو رئيس المصلحة إلى الوزير نفسه وإنما يكفي أن يتم تسليم
الإعلان إلى سكرتارية الوزير أو رئيس المصلحة...إلخ، شريطة أن يتم تحديد اسم موظف
السكرتارية الذي استلم الإعلان وصفته الوظيفية وما إذا كان مخولاً باستلام مراسلات
الوزير وتحديد تاريخ وزمان تسليم الورقة.
الوجه الرابع: طبيعة أعمال سكرتارية الوزراء ورؤساء المصالح والمحافظين:
تتولى سكرتارية الوزراء ورؤساء المصالح والمحافظين تنظيم وترتيب وفهرسة المكاتبات الواردة والصادرة إلى الوزراء...إلخ، ويتم تقسيم وتوزيع أعمال السكرتارية بين موظفي السكرتارية بحسب حجم أعمال السكرتارية وتنوعها، فهناك مثلا موظف مختص بالمكاتبات الصادرة عن الوزير وهناك مختص بالمكاتبات الواردة إلى الوزير وهناك مختص بالبريد الخارجي، وتختلف أقسام واختصاصات موظفي سكرتارية الوزير بحسب حجم العمل في السكرتارية، ولذلك ينبغي قبل تسليم الإعلان التحقق من صفة موظف السكرتارية الذي يتم تسليمه الإعلان بالإضافة إلى تحديد اسمه وأخذ توقيعه وبيان ساعة وتاريخ الإعلان حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
![]() |
وجوب تحديد اسم مستلم الإعلان |