تنفيذ الحكم المانع من الطعن
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
تنفيذ الحكم المانع من الطعن هو التنفيذ
التلقائي للحكم من قبل المحكوم عليه من غير أن تامره المحكمة أو تكلفه بذلك، فإذا
قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بناء على أمر أو تكليف قضائي فإن ذلك التنفيذ
لايكون مانعاً من الطعن بالحكم، وعلى هذا الأساس يجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة
الطعن في الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في
جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم (53072)، الذي ورد ضمن أسبابه:
((تجد الدائرة: أن ما اثارته المؤسسة الطاعنة في محله، فالثابت من الأوراق أن
المحكمة الإدارية الابتدائية قد وجهت إعلاناً بالتنفيذ الاختياري
للسند التنفيذي إلى المؤسسة الطاعنة واعقبت ذلك بتوجيه الإعلان بالتنفيذ الجبري
إلى المؤسسة الطاعنة، وذلك يعني أن المحكمة الإدارية قد شرعت بالتنفيذ الجبري ثم
اصدرت المحكمة أمراً إلى البنك المركزي بحجز وتسليم المبالغ المحكوم بها إلى
المطعون ضدها، وعليه فقد تبين أن تنفيذ المؤسسة الطاعنة لم يكن اختياراً من تلقاء
ذاتها وفقاً لأحكام المادة (273) مرافعات، فالثابت من الأوراق أن ما تم تنفيذه كان
بناءً على إعلان المحكمة وفقاً لما سلف بيانه، ولذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وقع
في خطأ عندما اعتبر أن المؤسسة الطاعنة قد
نفذت الحكم اختياراً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الأتية:
الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام المحكوم عليه
بتنفيذ الحكم بناءً على أوامر قضائية لا
يكون تنفيذاً إختياريا من تلقاء نفس المحكوم عليه، وتبعاّ لذلك لا يسقط حقه في
الطعن في الحكم رغم تنفيذه للحكم بموجب أوامر المحكمة ، وسند الحكم محل تعليقنا في
ذلك المادة (273) مرافعات التي نصت على أنه (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا
المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في
جلسة لا حقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له
بكل طلباته)، فهذه المادة تمنع من الطعن في الحكم من يقوم من تلقاء نفسه بتنفيذ
الحكم، وهذا المفهوم لا ينطبق على من يقوم بتنفيذ الحكم بناءً على أوامر قضائية
بتنفيذ الحكم، لأن المحكوم عليه في هذه الحالة لم يقم بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه
حسبما ورد في النص السابق.
الوجه الثاني: التنفيذ التلقائي للحكم من قبل المحكوم عليه المسقط لحقه في الطعن في الحكم:
صرحت المادة (273) مرافعات السابق ذكرها في الوجه الأول بأنه لا يجوز الطعن في الحكم ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه، ومؤدى ذلك أن يبادر المحكوم عليه بتنفيذ الحكم من غير أن يكون التنفيذ بناءً على أوامر صادرة من المحكمة تلزمه بالتنفيذ مثل أوامر بتنفيذ جميع فقرات منطوق الحكم أو بعضها أو أوامر المحكمة بإلزام المحكوم عليه بتوريد رسوم القضية المحكوم بها، فالتنفيذ في هذه الحالة لم يتم من تلقاء المحكوم عليه بل تم التنفيذ بموجب أوامر الزمته بالتنفيذ، والله اعلم.
![]() |
تنفيذ الحكم المانع من الطعن |