التظلم من القرار الإداري يقطع تقادم الدعوى الإدارية

 

التظلم من القرار الإداري يقطع تقادم الدعوى الإدارية

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا تقدم الموظف بتظلمه  من القرار الإداري إلى جهة  الإدارة التي اصدرت القرار فإن ذلك التظلم يقطع مدة تقادم دعوى إلغاء القرار الإداري، فلا تحتسب  ضمن مدة  تقادم الدعوى الإدارية  الفترة التي تستغرقها جهة الإدارة في النظر في تظلم الموظف من القرار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-2-2014م في الطعن رقم (54387)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن التظلم من القرار الإداري يقطع المدة التي يجب أن ترفع فيها الدعوى، ولما كان الثابت أن الموظفة المطعون ضدها قد تظلمت من قرار الطاعن بإعتبار الموظفة مستقيلة حكماً خلال الشهر التالي لصدور قرار إعتبارها مستقيلة حكماً، ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه بت في التظلم  المقدم إليه من المطعون ضدها كما أن الطاعن لم يقم بإبلاغ المطعون ضدها بقراره الذي فصل فيه التظلم، لذلك فإن حق الموظفة المطعون ضدها في اللجوء إلى القضاء يظل قائماً من تاريخ البت في تظلمها إلى أن تنتهي مدة عدم سماع الدعوى وفقاً لقانون الإثبات، وبذلك فإن المدة التي يجب فيها سماع الدعوى تظل مفتوحة حتى ترد الإدارة صراحة على التظلم مهما طال صمتها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية التظلم الإداري من القرار الإداري:

التظلم الإداري Le Recours  administratif هو عرض الفرد ظلامته على الإدارة متخذة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها طالباً منها إنصافه عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري الذي اتخذته لعيب المشروعية.

ولا يشترط في التظلم شكل خاص، فلا تشترط فيه الكتابة، فمن الممكن التظلم بعريضة عادية أو بإخطار على يد محضر. إضافة إلى أن البرقية المتضمنة بيان القرار المطعون فيه وأوجه الطعن الموجهة إليه تُعد تظلماً يؤدي الغرض المطلوب. ولكن يتوجب على المتظلم أن يتظلم باسمه الخاص مباشرة أو عن طريق نائب له الصفة القانونية في تقديمه، كالمحامي مثلاً، كما يشترط أيضاً أن ينصب التظلم على قرار معَّين، وبعبارة أخرى ألا يكون مجهولاً. فعدم الإشارة في عريضة التظلم إلى قرار معَّين يعني عدم وجود تظلم إداري بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة.

فالتظلم يعني أن هناك قراراً إدارياً معيباً أو على الأقل غير ملائم في نظر الشخص المتضرر من هذا القرار. وهذا يستوجب أن ينصب التظلم على قرار إداري معَّين، وأن يكون قائماً على سبب يدل على ما ورد في موضوعه، حتى تتمكن الإدارة المختصة من الإحاطة بعناصر المنازعة على نحو يُمكِّنها من فحصه.

ويُلاحظ أن ميعاد الطعن بالقرار الإداري لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ النشر إذا كان عاماً أو من تاريخ التبليغ إذا كان فردياً، بالإضافة إلى العلم اليقيني للمتظلم إذا ثبت بأنه كان على علم شامل بمحتويات القرار، لأن العلم اليقيني هنا يقوم مقام الإعلان لصاحب الشأن. وهذا يعني بأنه يتوجب على المتظلم أن يُضَّمن تظلمه عبارات واضحة محددة للأسباب التي دعته إلى التظلم من قرار إداري معيب معَّين، وإلا فإن للإدارة أن ترفض أي تظلم يتضمن عبارات عامة ولا ينصب على قرار معيَّن، حتى يكون هذا التظلم منتجا لآثاره القانونية.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يتضمن التظلم اسم المتظلم و وظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلَّم منه بالإضافة إلى الأسباب التي بُني عليها التظلم وتاريخ نشر القرار المتظلم منه او تاريخ إعلانه إلى المتظلم وموضوع القرار المُتظَّلم منه، ثم يرفق المتظلم جميع الوثائق التي تدعم وجهة نظره، ويرسل التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار لتبدي رأيها فيه. وقد اشترط القانون أن يكون قرار الإدارة الرافض للتظلم معلَّلاً حتى يسهل على الطاعن والقضاء مراقبة مشروعية القرار.

الوجه الثاني: آثار تقديم التظلم ومنها قطع التظلم لمدة تقادم الدعوى الإدارية:

يترتب على تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة قبل رفع الدعوى الإدارية الآثار الآتية:

1- قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء وميعاد التقادم، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة بعد دراسة التظلم أن تقوم بسحب أو إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه ومن ثمّ لا توجد ضرورة لرفع الدعوى القضائية. ولا ينطبق ذلك إلا على دعوى الإلغاء فقط.

2ـ اشتراط التظلم لقبول الدعوى إذا كان وجوبياً في قوانين بعض الدول التي تشترط ان يسبق الدعوى الإدارية تقديم المدعى للتظلم.

 3ـ إثبات علم المدعي بالقرار المطعون فيه أو بالوقائع التي تقوم عليها الدعوى، كالفعل الضار الموجب للمسؤولية وفاعله.

4ـ إثبات تعدي الإدارة ومسلكها حيال المتظلم (التظلم الإداري، محمد الحسين ص2)، والله اعلم.

التظلم من القرار الإداري يقطع تقادم الدعوى الإدارية
التظلم من القرار الإداري يقطع تقادم الدعوى الإدارية